الفرض في الصلاة القراءة طيب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يقولون هذا دليل على وجوب الفاتحة لا على فرضها هذا دليل على وجوب الفاتحة لا على فرضها. كيف نقول صحيح الله عز وجل يعلم ما سيفعل المكلا. لكن يقول قلنا الله سبحانه اذا اوجب واحدا لا بعينه علمه على ما هو عليه من نعته يعني علمه على صفته في الواقع ومنه قيل للقضاء حكم يقول اه جرير ابني حنيفة احكم سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب يعني يمنعوا سفهاءكم وسميت الاحكام الشرعية احكاما لان معنى المنع موجود فيها الواجب مثلا الواجب الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا وين فهمنا سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرحك الناظر وجملة المناظر للامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الماظي السابع كنا فرغنا من المقدمة المنطقية ونشرع اليوم في المقصود يعني نشرع في الاصول وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب الاول بالكلام عن الاحكام التكليفية الاحكام التكليفية والحكم التكليفي اذا ما اه اردنا ان نصنفه في ابواب الاصول هو يعد من المبادئ. من المبادئ يعني من مبادئ العلم والمقصود بمبادئ العلم هي اه التي يتوقف عليها فهم العلم يتوقف عليها فهم علم الاصول فلا يمكن الكلام في الادلة كتاب السنة والى اخره والقياس والاجماع والدلالات ونحن لا بعد لم نعرف ما معنى واجب وما معنى اه حرام وما معناه مندوب وما معنا مكروه وما معنا مباح وما معنى سبب وشرط اعلة ونحو ذلك هذه تعد من المبادئ فعدوا من المبادئ نعم ولما نقول مبادئ يعني هي التي تذكر اولا هذه تسمى المبادئ الفقهية. تذكر اولا ليس المقصود مبادئ يعني الاشياء للمبتدئين. لا المقصود هي من مبادئ العلم يعني ينبغي تقديم تقديمها على تعلم ابواب الاصول. يعني تقدم يقدم الكلام على الحكم الشرعي قبل الكلام عن الادلة مثلا هكذا نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى الكتاب الاول في تقسيم احكام التكليف الى خمسة اقسام وفي حقائقها وعندكم هنا في الملف المرفوع آآ الباب الاول في حقيقة الحكم واقسامه. على كل حال قد يكون هذا اختلاف نسخ الحكم في اللغة الحكم في اللغة المنع الحكم في اللغة المنع فيه منع ما هو؟ منع من الترك. المنع من الترك والحرم المنع من الفعل وهكذا وهكذا وحتى المندوب فيه منع لكنه اضعف من المنع الذي اه في الواجب وكذلك المكروه فيه منع ولكنه اضعف من المنع الذي في الحرام وهكذا والحكم اصطلاحا الحكم فقط الحكم هو اثبات امر لامر او نفيه عنهم اثبات امر لامر هذا حكم او نفيه عنه هذا حكم هم لما نقول جاء زيد هذا حكم او زيد مجتهدون هذا حكم كما تقدم مقدمة منطقية تصديقات او نقول ما جاء عمرو هذا حكم زيد غير مجتهد هذا حكم هذا اثبات امر لامر او نفيه عنه. فهو فالحكم هو نسبة بين القول والفعل. نسبة بين القول والفعل واما الحكم الشرعي الحكم الشرعي فتعريفه عند الاصوليين هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخييل الامام احمد رحمه الله نص على ان الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي وقوله قال هو خطاب الشرع وقوله فا الحكم الحكم الشرعي هو خطاب الله طيب ما معنى الخطاب الخطاب هو قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا هو قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. معنى مطلقا يعني سواء آآ قصد آآ قصد الافهام او لا فالخطاب هو قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا. قول طيب نعود الى الحكم الشرعي نقول هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. والامام احمد يقول هو خطاب الشرع وقوله والمراد ما وقع به الخطاب يعني ما وقع به التخاطب ما وقع به التخاطب من ايجاب وندب وحرمة او تحريم كراهة الى غير ذلك ما وقع به الخطاب او ما وقع به التخاطب. او المخاطب به. المخاطب به فالحكم الشرعي هو خطاب الله. المتعلق بافعال المكلفين بعض العلماء يقول خطاب الشرع كما قلنا الامام احمد يعبر خطاب الشرع ولما نقول خطاب الشرع يشمل خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم اه من عبر بخطاب الله لا بأس يندرج فيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم دراجا لان خطاب الله اما يعني مباشر او برسوله صلى الله عليه وسلم المتعلق بافعال المكلفين. فخرج غير المتعلق بافعال المكلفين كالخطاب المتعلق بذاته سبحانه وتعالى. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة اولوا العلم قالوا والمتعلق باسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مثلا و المتعلق بي افعال المكلفين لا من حيث اه يعني بذوات الافعال يعني او بعبارات اخرى لا من حيث انهم مكلفون لقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. هذا خبر خبر عن ان الله خلق افعالنا لا انه كلفنا الان بشيء بهذا الخطاب هذا خبر وايضا يخرج به الخطاب المتعلق بغير المكلف الخطاب المتعلق بالملائكة او الخطاب المتعلق بالجمادات خلق الله السماوات والارض واه ونحو ذلك اذا المتعلق بافعال المكلفين. بعض العلماء قال المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف حتى اه يخرج ما ذكرنا قبل قليل المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف مثل قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. هذا خطاب متعلق بفعل مكلف خلقكم وما تعملون. يعني خلق افعال العباد. الله خالق افعال العباد. اليس كذلك وهو الامام البخاري الف كتابا سماه خلق افعال العباد فمثل هذا الخطاب او مثل اه صلة الرحم تزيد في العمر مثلا هذا روي مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وفيه كلام في ضعف صلة الرحم اليست صلة الرحم فعل من افعال المكلفين؟ بلى هو فعلا من افعال المكلفين ولكن هذا الخطاب صلة الرحم تزيد في العمر ليس متعلقا بفعل المكلف من حيث انه مكلف بل هو خبر. خبر عن فضل هذا الفعل نظرا عن فضل هذا الفعل وهكذا البر وحسن الخلق ونحو ذلك اذا الخطاب هو الحكم. الخطاب هو الحكم. يعني الحكم الشرعي هو الخطاب هو نفس الخطاب هذا عند الاصول يمين فاء ولكن بعض الاصوليين يقولون خطاب ايجاب وبعضهم يقول خطاب لا هو خطاب وجوب فما هو الخطاب هل هو يعني المتعلق بفعل مكلف هل ننظر الى الى الخطاب من حيث تعلقه بفعل مكلف او من حيث المخاطب به وهو الله سبحانه وتعالى؟ فنقول يصح هذا وهذا يصح وهذا وهذا. فنقول الحكم بالنظر الى كونه صفة لله ان الله عز وجل آآ هو هو الحاكم مم فيسمى خطاب ايجاب وبالنظر الى تعلقه بالمكلف فنقول وجوب فهذا حكم بالنظر الى الى تعلقه يعني الى كونه صفة لله نسميه خطاب ايجابي وبنظري الى تعلقه بي بالمكلف نسميه خطاب وجوب خطاب وجوب فنقول اوجب الله علينا الصلاة ايجابا اوجب الله علينا الصلاة ايجابا ووجبت الصلاة على المكلف وجوبا ووجبت الصلاة على المكلف وجوبا والصلاة واجبة والصلاة واجبة فواجب هذا صفة للفعل. صفة للفعل وجوب هذه هذا هو الحكم من حيث تعلقه بالمكلف ايجاب هذا الحكم من حيث كونه صفة لله سبحانه وتعالى. واضح الفرق واضح الفرق يا مشايخ؟ هذا هو اذا نحن نقول مثلا حرم الله عز وجل السرقة تحريما هم والسرقة من حيث تعلقها بالمكلف محرمة حرمة و آآ وهي والسرقة يعني الان صفة السرقة حرام حرام هكذا نقول هكذا نقول كما نقول خلق الله عز وجل الاشياء خلقا الخلق اليس صفة من صفات الله؟ بلى قلقا مثل ما اقول ايجابا خلقا و المتعلق به مخلوق مخلوق وهكذا فعلى كل حال هذان اعتباران او هذان اطلاقان متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. فالحكم من حيث تعلقه من حيث كونه صفة لله ايجاب من حيث تعلقه بالمكلف وجوب هم هذان اطلاقان. متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار باعتبار لانهما كيف كيف قلنا متحدان بالذات بالذات هو نفس الخطاب بالنظر الى كونه صفة لله ايجاب وبالنظر الى كونه الى تعلقه بالمكلف وجوب هم اما الفعل فيسمى واجبا. الفعل يسمى واجبا وهكذا والخطاب عندنا هو خطاب لفظي قول. ولذلك بعض بعض يعني ليس يعني ليس الخطاب ليس النفسي ليس الكلام النفسي. بعض العلماء عبر يعني عرف الحكم بانه كلام الله ها وكلام الله عند اهل السنة كلامه اللفظي اللفظي ما ذم شرعا تاركه قصدا ما ذم شرعا بيناه تاركه قصدا فيخرج ايش؟ من ترك الواجب نسيانا هم آآ كما يعني من نام عن الصلاة من من غير يعني من غير تفريط والاشاعرة يقولون كلام النفس لكن عندنا الكلام اللفظي لذلك نحن نقول هو قول قول آآ يعني يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا بعض العلماء قال هذا هذا التعريف يعني وردت عليه اعتراضات من المعتزلة وآآ يعني هي في الواقع اعتراضات من المعتزلة وجه آآ يعني موجهة الى الاشاعرة لانه حتى الاشاعرة يقولون هو خطاب لكن الاشاعرة يعتبرونها الخطاب النفسي واهل السنة يقولون الخطاب قولي. وسيأتي في باب الامر الكلام على الكلام النفسي مرة اخرى يعني في باب الامر فعلى كل حال فلما كان هناك اعتراضات وجهها المعتزلة الى الاشاعرة قال الطوفي مثلا قال الاحسن اننا نعرفه نقول هو مقتضى خطاب الله مقتضى خطاب الله لان نفس اقموا الصلاة لا نسمي حكما. ولكن وجوب الصلاة هو الحكم. وجوب الصلاة هو الحكم وهذا يعني قريب. الامر قريب على انه قد نوقش في ذلك. ويعني قد ناقشه بعض العلماء يعني قال انه لا يخرج من الاشكال بهذا التعريف وان الخطاب اه اذا عرفناه بانه خطاب القول وبيناه على نحو ما ذكرنا يعني لا يلزم منه يعني يعني اللوازم التي اوردها المعتزلة ولا اريد ان اتطرق لها لانها فيها تفاصيل يعني فيها اشكالات يعني تحتاج الى تصوم ايرادات المعتزلة. ولسنا اصلا في مقام اصلا بسط على كل حال هذه المقدمة لابد منها. هذه المقدمة لا بد منها. قبل قبل الكلام في الحكم الشرعي اذا الخطاب هنا المخاطب به لا المصدر خطاب الله. وهذا اذا قلنا بذلك هو الذي جعل بعض العلماء يقولون انك ان قول الامام احمد رحمه الله خطاب الشرع الحكم الشرعي هو خطاب الشرع وقوله اي مدلوله مدلول خطاب الشرع يقولون هو مدلول خطاب الشرع اي المخاطب به اي ما وقع به في الخطاب ونحو ذلك ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الاول في حقيقة حكم اقسامه وفي نسخة نسخة ستران المتون الكتاب الاول في تقسيم احكام التكليف الى خمسة اقسام وفي حق حقائقها التقسيم الى خمسة اقسام هذا الحكم التكليفي. نسينا ان نشير الى امر وهو ان الحكم الشرعي ينقسم الى حكم آآ تكليفي وحكم وضعي الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين حكم تكليفي وحكم وضعي. والمصنف هنا سيتكلم عن احكام التكليف. عن احكام التكليف. التكليف سيأتينا تعريفه في موضعه ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكاتب كل العبيد والصحابة لم يلزمهم بمكاتبة العبيد ثم الاجماع ثم الاجماع حكي في المسألة اجماع طيب وكذلك يعني ما يعني اه يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه طيب الحكم التكليفي هو الذي قال فيه المصنف خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخييم. بالاقتضاء او التخييل. هذا هو الحكم التكليفي. الاقتضاء سيأتينا انه هو الطلب واما طلب فعل او طلب ترك. وكل من القسمين ينقسم الى ايش؟ آآ جازم وغير جازم تأتينا اربعة اقسام. الواجب والمندوب والمحرم. هم او التخيير هذا هو المباح او التأخير هذا هو المباح لانه هو مخير بين فعله وتركه بعض العلماء قال او الوضع او الوظع خطاب الله متعلق بافعال المكلفين بالاخطاء والتأخير او بالوظع فزاد او بالوضع حتى يدخل في آآ تعريف الحكم الشرعي الحكم الوضعي وسيأتينا الحكم الوضعي لكن هذه الزيادة عند التحقيق لا حاجة اليه لماذا؟ لان الحكم التكليفي هو خطاب انشائي خطاب ليس خبري بل هو انشائي فيه طلب وفيه يعني آآ اقتضاء بخلاف الحكم الوضعي فانه خبري حكم خبري هو ان الله عز وجل يخبرنا يخبرنا بان هذا الشيء سبب لهذا الحكم. ويخبرنا بان هذا الشيء علة لهذا الشيء العلة لهذا الحكم. وان آآ مثلا هذا الامر شرط لي للصلاة وهكذا هذا خبر هذا الحكم الوضعي هم وان الصلاة مثلا اذا وقعت على هذه الهيئة مثلا صحيحة وانها اذا وقعت هذه الاية الهيئة فاسدة هكذا الحكم خبري وهناك تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. هناك تلازم. لا شك في ذلك. لكن المهم اننا في تعريف الحكم الشرعي هل نحتاج الى الى الوضع اذا قلنا او الوضع لا بأس اه سنقول اذا الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين حكم تكليفي حكم وضعي. والذي لا يدخل اول وضع يعرف الحكم التكليفي وحده. والحكم الوضعي وحده يقول المصنف فنقول اقسام احكام التكليف خمسة اقسام احكام التكليف احكام التكليف من اضافة الشيء الى سببه يعني احكام سببها التكليف احكام سببها التكليف بالاضافة شي الى سببه خمسة وهذا تقسيم الجمهور الحنفية فانهم يجعلونها سبعة ويزيدون كراهة التنزيه ويفرقون بين الكراهة والتنزيل كراهة تحريم ونحو ذلك فنقول اقسام احكام التكليف خمسة واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور هذه الاسماء هي اسماء الفعل تذكرون لما قلنا او اوصاف الفعل لما قلنا الخطاب الحكم هو الخطاب والخطاب ان كان بالنظر الى الى كونه صفة لله ايجاب وبنظري الى تعلقه بفعل مكلف وجوب. فنقول اوجب الله علينا الصلاة ايجابا. ووجبت الصلاة على المكلف وجوبا. والصلاة واجبة واضح؟ فنقول مثلا بر الوالدين اوجب الله علينا بر الوالدين ايجابا. هم وبر الوالدين بالنسبة الى المكلف آآ ومن حيث آآ يعني ووجب ووجب بر الوالدين على المكلف وجوبا وبر الوالدين بالنظر الى نفس الفعل واجب واجب وهكذا اذا هو الان ذكر انها اسماء يعني اطلاقات يعني الاحكام اذا اطلقناها على الفعل على الفعل نفسه فنقول الفعل واجب او مندوب او مباح او مكروه او محظور فهذا تجوز في الاطلاق يعني في الحكم تجوز هذه صفة الفعل والا في الاحكام اما ايجاب او وجوب وهكذا كما سيأتي في وجه القسمة. المحظور هو مكروه. هو هو المحرم. قال وجه هذه القسمة يعني سبب التقسيم. ما دليل التقسيم الان سيستعمل لنا الحصى الحصب قال ان خطاب الشرع اما ان يرد باقتظاء الفعل يعني طلب يعني طلب الفعل او الترك يعني طلب الترك او التخيير بينهما او التخيير بينهما فالذي يرد باقتضاء الفعل امر امر فاقتضاء الفعل يسمى امرا فان اقترن به اشعار بعدم العقاب على الترك هذا الذي نقول انه غير جازم فهو ندب ان اقترن بهذا الامر اشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب يعني قرينة قرينة من القرائن التي تدل على ان هذا الامر ليس بجازم او ان هذا الامر يعني لا يعاقب تاركه هذا نسميه ندب هذا خطاب ندب ندب لاحظ ما قال مندوب هنا قال خطاب ندب هم يعني مثل ماذا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا هل الكتابة او المكاتب مكاتبة السيد لعبده واجبة؟ لا ليست بواجبة بل هي مستحبة والدليل عليه؟ ما الدليل على انها مستحبة؟ ها وش رايكم ما الدليل عندنا الان ثمانية غيريه ثمانية ما الدليل على ان الكتابة مستحبة؟ هل مكاتبة سيد عبده واجبة لست بواجبة ايه ليش هو المخيم؟ لماذا هو مخير هذا هذا احدى القرار ان علمتم فيهم خيرا ان علمتم فجعل الامر مناطا بالسيد ان علم خيرا والا فيعني لا يلزم واضح وهناك امر اخر يعني ان يعني على وجه الادب والارشاد هذا يقولون ايش انه يعني ليس بواجب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اه قال من من جاء اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وقال في حديث اخر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمتي من اغتسل في الغسل افضل. هذا خلاص واضح. واضح انه ليس بي واجب قال والا فيكون ايجاب والا فيكون ايجابا. الاحكام الواجبة كثيرة. الصلاة والزكاة وغير ذلك اقيموا الصلاة اه واجبة اه اطيعوا الله امنوا بالله وهكذا اوفوا بالعقود والذي يرد باقتضاء الترك نهي يعني خطاب يرد باقتضاء الترك هذا نهي هم ثم النهي ان اشعر بعدم العقاب على الفعل فكرها والا فحظر نشعر بعدم العقاب على الفعل مثل مثل ماذا؟ يعني نهي اشعر بعدم العقاب على الفعل المثل هنا في اه نعم قال من قال الكراهة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى حتى يركع ركعتين فالجلوس بدون صلاة مكروه. نعم هو مكروه. او عندنا في المذهب يسمى خلاف الاولى وخلاف الاولى هو داخل في في المكروه في المذهب الخلاف الاولى هو داخل المقروء. ما هو خلاف الاولى؟ هو ضد المندوب وترك المندوب يسمى خلاف الاولى وهو داخل في المكروه او مثلا آآ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ فلا اذا دخل احدكم المسجد فلا آآ فلا يشبكن بين اصابعه مثلا هذا مكر يعد مكروها وهناك قرائن تدل على انه مكروه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين اصابعه وهو لم يفرغ من السلام عنه كان ناسيا واشياء. مع انه لا يفعل المكروه عليه الصلاة والسلام كما اه هو مذهب الحنابلة هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه او لا يفعل مكروه؟ مثلا من مثل من مثل الشرب قائما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائم. نهى عن الشرب قائم ثم شرب زمزم قائما هم فهذا عند الحنابلة دليل على انه مباح لا على انه مطلوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه لا يفعل المكروه. وهذا ربما يأتينا مناسبة لها نفصل في هذه المسألة ان شاء الله. في باب مكروه على كل حال قال والا فحظرون والا فحظرون يعني محرم النهي عن السرقة والزنا وشرب الخمر وغير ذلك هذه محرمات هذه محرمات ومحرمات جاءت في بعضها في الكتاب وبعضها في السنة الى اخره الى اخره طيب ماذا عن خلاف الاولى هذا قسم سادس اضافه بعض العلماء بعض الشافعيين قالوا خلاف الاولى. خلاف الاولى وخلاف الاولى عند الحنابلة هو قسم من من المكروه وداخل في المكروه. انتهينا من الان التقسيم الاحكام. انتهينا من التقسيم الاحكام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وحد واجب يعني تعريف الواجب وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه وقيل ما يعاقب تاركه. وقيل ما يذم تاركه شرعا حد الواجب نحن الايجاب ممكن نأخذ منه نأخذ من من التقسيم الماظي انه ايش هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما وهذا هو الحد الحقيقي ما طلب الشارع فعله طلبا جازما او نقول الواجب اذا اردنا ان نحده حدا حقيقيا فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا الحد الحقيقي واما اذا اردنا ان نحده ونعرفه بالرسم اه تعرفون الرسم حد الرسمي كما كما تقدم فهذا آآ يعني اه كما ذكر المصنف ان نقول ما توعد بالعقاب على تركه. بعضهم يقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ما يثاب ويعاقب في الواقع هذا هذا حكم الواجب او هذا ثمرة الواجب او هذه اه يعني عاقبة الواجب. عاقبة الواجب فلما نقول ما يثاب فاعل ويعاقب تاركه هذه يعني آآ ثمرت الوجبة وعاقبته وهذا هو التعريف الثاني ما يعاقب تاركه واضاف بعضهم يثاب فاعل. على كل حال ما توعد بالعقاب على تركه. لماذا عبر بما توعد قالوا لان التوعد على العقاب لا ينافي المغفرة تواعد على العقاب لا ينافي المغفرة فاحسن نقول ما توعد بالعقاب حتى لا يقول قائل طيب يمكن هذا الذي ترك الواجب يعفو الله عز وجل عنه ومن عقيدة اهل السنة والجماعة ان يعني من من آآ من اتى شيئا دون الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يمكن يغفره الله عز وجل اذا نقول اه الاحسن ان نقول ما توعد بالعقاب على تركه حتى لا ينافي المغفرة قال بعضهم لا بل نقول ما يعاقب تاركه ولا يحتاج ان نقول ما توعد بالعقاب. لان الله عز وجل لان وعيد الله عز وجل حق وثابت ويكفي ان يصدقوا الوعيد على واحد لو واحد فقط عوقب صدق عليه الوعيد وانتهى وخلاص وصار وصار يعني هذا ما يعاقب تاركه صار هذا التعريف منطبق قد صار هذا التعريف منطبقا فيعني على كل حال الاول والثاني بينهما تجانس وقد يدخل احدهما في الاخر هو قد يقال الاول فيه احتراز اكثر وقيل هو التعريف الثاني تعريف ابن الخطاب وقيل ما يعاقب على ما يعاقب تاركه. مم طيب من قال من اضاف ما يثاب فاعله يقولون ما يثاب فاعله امتثالا فعلا طيب الثالث يقول وقيل ما يذم تاركه شرعا. ما يذم تاركه شرعا لاحظ انهم هنا لم يستعملوا لم ينظروا الى قضية العقاب. بل نظروا الى قضية الذم لماذا؟ قالوا لان الذم ناجز. امر ناجز. الان خلاص كل تارك للواجب مذموم سواء عوقب او لم يعاقب سواء عوقب او لم يعاقب اما العقوبة فامر يعني مشكوك فيها او محتملة قد يعاقب وقد لا يعاقب فنعبر بالذنب. وما يذم تاركه. ما يذم تاركه شرعا وقال شرعا فيخرج هم فيريد ان يحترز يقول ان الذنب ليس عقليا بل هو ذم شرعي الذم والمدح امران متعلقان بالشرع لا بالعقل لا بالعقل هم فا حتى لو ادرك العقل حسن اشياء وقبح بعض الاشياء فالذم والمدح متعلقان بالشرع. فلا ندخل في تحسين التقبيح العقديين عند المعتزلة على كل حال بعظهم اظاف قيودا على هذا التعريف كما في مختصر التحرير و وغيره قال ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا آآ او مثلا سهى عنها من نام عن صلاة او نسي هذا فليصلها اذا ذكرها لا كفارة له الا ذلك هذا لا يذم لا يذم ليس في النوم تفريط انما التفريط من آآ ترك الصلاة حتى خرج وقتها او كما قال عليه الصلاة والسلام آآ ما ذم شرعا تاركه قصدا فمن قصد الترك هذا مذموم مطلقا يعني ان يكون الترك تركا مطلقا كيف يعني لو تركه لاجل ان اه ينتقل الى بدلي مثل ايش مثل خصال الكفارة هو ترك احدى الخصال لينتقل الى الى الاخر الى الخصلة الاخرى هذا ليس بمذموم انما يذم من ترك جميع الخصام او مثلا تركه ليفعله في وقت متسع له تركه في اول الوقت ليفعله في اخر الوقت مثل واجب موسع او تركه لان غيره قام مقامه كالواجب الكفائي وهكذا وهكذا طيب انتهينا من هذا انتهينا من التعريف ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والفرظ هو الواجب هذي مسألة مسألة مشهورة هل الفرض والواجب مترادفان ام هما او هما آآ يعني مختلفان غير مترادفين يقول المصنف والفرظ هو الواجب على احدى الروايتين يعني لا فرق بينهما. فكلاهما ايش ما توعد بالعقاب على تركه او كلاهما ما يعاقه تاركه او كلاهما ما يذم تاركه شرعا او كلاهما طلب الشارع فعله طلبا جازما فانت اذا فاذا اخذت التعريف ستجد انه ينطبق على الفرض وعلى الواجب ولذلك يقول المصنف على احدى الروايتين لاستواء حدهما يعني تعريفهما وكذلك يمكن نقول استواء ثوابهما في الجملة او في استوائهما في اصل الثواب. مع انه قد يقال ان الفرض قد يكون اكثر ثوابا على حسب بحسب المسألة للسواية حدهم قال هو قول الشافعي. بل هو قول الجمهور. هو قول الجمهور والثانية يعني والرواية الثانية والرواية الثانية الفرض اكد الفرض اكد يعني هناك فرق بين الفرض والواجب بل فرض اكد من الواجب طيب على هذا القول على هذا القول ما الفرق بينهما قال المصنف فقيل هو اسم بما يقطع بوجوبه. يعني الفرض هو اسم لما يقطع بوجوب. يعني ما ثبت بدليل قطعي ما ثبت بدليل قطعي هذا هو الفرض وبناء عليه فالواجب ايش الواجب ما هو؟ ما ثبت بدليل قليل ما ثبت بدليل ظني هنا يقول هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب ابي حنيفة. كمذهب ابي حنيفة رحمه الله و هذا يعني قد جاء مثله او قريبا منه عن الامام احمد رحمه الله فانه يعني اه قال لا اقول فرظ الا ما كان في القرآن. هم يقول فرض لما يعني اه سئل عن زكاة الفطر هل هي فرض؟ فقال لا اقول فرض الا ما كان في القرآن او كما جاء عنه فهذا يفيد ماذا ان الامام احمد يفرق بين الفرض والواجب يفرق بين الفرض والواجب فبناء عليه الفرض ما ثبته القرآن والواجب ما ثبت في السنة وهكذا. او بعبارة اخرى الفرض ما وجب بطريق ما طريق قطعي الواجب ما ثبت بطريق ظني وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله وقيل اه وقيل الان في الفرق بين الفرض والواجب الفرظ ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا. يعني لا يسقط عمدا ولا سهوا نحو اركان الصلاة اركان الصلاة لا تسقط عمدا ولا سهوا من تركها عمدا بطلت صلاته ومن تركها سهوا فيختلف في تفصيل عند الفقهاء ان كان قريبا منها فيأتي به وبما بعده وان كان بعد قراءة الفاتحة سقط بطلت الركعة. هم. وان وان كان بعد السلام فيعيد الصلاة وهكذا وهكذا. على كل حال لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا وكذلك اركان الحج نحن نجد هناك تفريق بين اركان الصلاة وواجبات الصلاة. اليس كذلك؟ كم اركان الصلاة اركان الصلاة يا مشعل اركان الصلاة ها اركان الصلاة جماعة مذهب اركان الصلاة كم؟ اربعة عشر اربعة عشر والواجبات ثمانية والواجبات ثمانية. اذا هناك فرق بين بين الفرض والواجب. الاركان هي اللي فرض هي الفرض وكذلك الحج سنجد ان هناك اركان للحج كالاحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة الى اخره. وهناك واجبات للحج. فالمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي التشريق الحلق وكذلك طواف الوداع وهكذا فهناك فرق بين الفرض والواجب او الركن الواجب كذلك فروظ الوضوء وواجباته. كم واجبات الوضوء؟ واحد وجبات الوضوء واحد. المذهب عندنا الواجب واحد. ما هو هو التسمية وذلك التسمية تسقط سهوا تسقط سهوا او جهلا وبعضهم قال هناك واجب اضافي ما هو؟ هو القائم من نوم ليل يجب عليه غسل اليدين يجب عليه غسل اليدين قبل الوضوء فهذا ينسب للوضوء يعني قد يقول انه واجب اخر مثلا لكن فروض الوضوء ستة فروظ الوضوء ستة غسل الوجه والفم والانف منه وغسل اليدين اه نعم. ومسح الرأس منه الاذنان وغسل الرجلين وترتيب الموالاة. الترتيب والموالاة هذا ضابط اخر ضابط اخر طيب على القول الاول اليس هذا التفريق موجودا عندهم بلى فهم يقولون هذا الاصل ان الفرظ على القول الاول هو قول النمور يقولون الاصل ان الفرض الواجب شأن واحد الا في مسائل الا في في مسائل مثل هذه المسائل طيب ما ما دليل التفريق بين الفرض والواجب؟ قال فان الفرض في اللغة التأثير. الفرض تأثير مم ومنه ومنه فردة النهر والقوس فرظة النهر هي سلمة في النهر يعني الثراء آآ الماء آآ بها وثلمة القوس هي الحز الذي يكون فيه الوتر يعني المكان ولا يعني الذي اه انفرج او او يعني حزة او كذا يكون فيه الوتر. يكون فيه الوتر. او يعني المكان المنفرج او الفتحة. التي يكون فيها الوتر فكانه يقول هذا تأثير وبعضهم يقول فرظ التقدير التقدير مثل ايش فنصف ما فرظتم بنصف ماء ارضتم مم اه وهكذا يعني قدرتم لها من من النفقة من الصداق من الصداق الفرض التقدير ايضا والفرائض ثم يقال لها فرائض اللي هي المواريث هم يعني مقادير والوجوب السقوط يعني اذا جئنا من حيث اللغة سنجد ان الوجوب سقوط ومنه وجبت الشمس والحائض اذا سقط اذا سقط وجب الحائط عن سقط وجبت الشمس سقطت الشمس يعني غابت او يعني ومنه قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها يعني بعد ذبحها سقطت جنوبها فكلوا منها فهناك فرق بين الوجوب والفرظ او الواجب والفرظ والواقع ان هناك قدر مشترك وهذا قد يكون مستمسك للجمهور وهو الالزام وهو من معاني الواجب من معاني الواجب الالزام هم وهذا قد ذكره بعض اهل النور. قد ذكره بعض اهل اللغة بل بعض اهل اللغة فسر الواجب بالفرض فهذا يدل على ان هناك قدر مشترك بينهم هذا قد يكون مستمسكا صالحا للجمهور على كل حال قال فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة. فعند القول الثاني ان الفرق لغة يقتضي التفريق شرعا الفرق لغة يقتضي التفريق لغة الفرق لغة يقتضي التفريق شرعا وعند الجمهور اه اما ان نقول ان التفريق اللغوي لا يلزم منه التفريق الشرعي او نقول ان اننا لا نسلم ان انه بينهما فرق في اللغة داء مطلقا. بل بينهما قدر من الاشتراك في بعض المعاني ثم قال ولا خلاف في انقسام الواجب الى مقطوع ومظنون يعني ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى اه هذا المثال اللي هو خصال الكفارة واكثر الاصوليين يمثل بمثال كفارة اليمين خصال كفارة. وبعضهم يمثل بفدية الاذى. فدية من صيام او صدقة او نسوك. وهي كفارة من وجه اخر هم يعني يقول يعني كأن الخلاف يعني يشير الى ان الخلاف لفظي كيف نحن والحنفية القولان جميعا يتفقون على ما ثبت بدليل ظلم. ويسمونه واجبا. يسمونه واجبا هذا باتفاق الخلاف ما ثبت بدليل قطعي. ماذا تسمونه ايها الحنفية؟ نسميه فرض نسميه فرض طيب نحن معاشر الجمهور نسميه فرق نسميه واجب فعندنا يصح ان نسميه فرضا نسميه واجب كما انه يصح عندنا ان نسمي المثبتة بدليل ظني فرضا وواجب فنحن متفقون فيما ثبت بدين الظن اننا جميعا نسميه واجب ومختلفون في مثابة بدليل قطعي هل نسميه واجب؟ او لا نسميه الا فرض فقط؟ فعند الحنفية هي فرض فقط وعندنا ايش تسمى فرض وسنواجب هذا من حيث يعني الثبوت يعني قد يكون خلاف لفظي هكذا لكن من حيث الواقع هناك ثمرة ليس الخلاف لفظيا هناك ثمرة يعني انا اقتضاها التفريق او القول بالتفريق هناك له ثمرات فمن ذلك اه هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله انه اركان الصلاة وفروض الوضوء اشرنا لها واركان الحج ونحو ذلك وكذلك آآ الحنفية رحمهم الله اه يفرقون بين آآ الفرظ فرض القراءة والواجب من القراءة في الصلاة. فيقولون الفرظ الصلاة يجب فيها القراءة فقط يعني المفروض فيها القراءة ولما نقول القراءة اي شيء تقرأه يحصل به المقصود. هذا هو الاصل هم؟ اما خصوص الفاتحة فهي واجبة الله عز وجل يقول فاقرأوا ما تيسر منه. يقولون هذا قرآن والقرآن ثبت بدليل قطعي ولم يحدد الفاتحة. اذا قالوا لانها ثبتت درين ظني. ثبت بدليل ظني. وبناء عليه وبناء عليه فان الفاتحة عندهم قد تجبر بالسهو بخلاف ايش بخلاف من لو ترك القراءة رأسا كلها فانه فانه ترك الفرض فلا تصح صلاته واضح الفرق بين مسألتين هذي مسألة اه المسألة الثانية مثلا هم يقولون الوتر واجب لا نقول فرض يقولون واجب نحن نستدل عليهم ونقول الوتر ليس بواجب لان الله عز لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة فيقولون صحيح نحن نقول بالموجب خمس صلوات صلى الله عليه في اليوم والليلة ونحن لا نقول انه يوجد فرض غير هذه الصلوات الخمس وانما نقول الوتر واجب لا نقول فرظ اه هذا يدل على انهم يفرقون بين الفرض والواجب وهكذا هناك مسائل يعني اه اقتضاها التفريق بين الفرض والواجب. اذا الخلاف ليس لفظيا فقط بل هو من وجه لفظي من وجه اخر له ثمرات معنوية له ثمرات معنوية وهذه فروع فقهية ذكرتها لكم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والواجب ينقسم الى معين والى مبهم في اقسام محصورة هذي مسألة مسألة الواجب المخير. مسألة الواجب المخير قال والواجب ينقسم الى معين وهذا لا اشكال فيه والى ولا خلاف يعني والى مبهم في اقسام محصورة. في اقسام محصورة فيسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة والى مبهم في اقسام محصورة يعني هل هذا قيد او ليس بقيد؟ كونها محصورة آآ ان نظرنا الى الى ما ورد فيه الدليل قد يقال انه هذا هذا قيد بالنظر الى واقع ادلة الشرع فانه يخير بين اقسام محصورة لكن اذا نظرنا الى عموم مفهوم الواجب المخير لا يلزم هذا ليس بقيد ليس بقيد لانه يمكن ان تكون الاقسام محصورة كخصال الكفارة كما قال الله عز وجل ايش اه فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فهذه خصال اه محصورة او في فدية الاذى قال فدية من صيام او صدقة او نسك فهذا خصال محصورة. لكن يمكن ان يأتي اه واجب في خصال غير محصورة. في خصال غير محصورة فمثلا عتق رقبة عتق رقبة اما فتحرير رقبتي لو نظرنا الى الواجب المخير يكاد ينطبق عليه مفهوم الواجب المخير. لماذا؟ لان لما نقول عتق رقبة فاللهم انا قيدناها بالايمان فقط بدليل اخر طيب هل الرقبة هذه المؤمنة يلا الرقبة المؤمنة هذه معينة؟ هل هي هذا الشخص او فلان او فلان او هذه الامة او فلانة او فلانة؟ لا انت مخير اي واحد من اي رقبة من الرقاب تعتقها فهي اه يحصل بها اه امتثال الواجب. يحصل بها امتثال الواجب. هذا يدل على ان انه لا يلزم ان تكون اقساما محصورة. لا يلزم ان تكون اقساما محصورة على كل حال والاشهر قال اه فيسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة وانكرت المعتزلة ذلك المعتزلة قالوا وقالوا لا معنى للوجوب مع التأخير ما يمكن يجتمع وجوب مع تخيير. لماذا لاننا اذا نظرنا الى حقيقة الوجوب او حقيقة الواجب هو ما لا يجوز تركه اليس كذلك واذا نظرنا الى التخيير التخيير يجوز تركه ويجوز فعله فكيف يجتمع الواجب مع مع التخيير كيف واجب لا يجوز تركه وتخيير يجوز تركه. فهذه المشكلة عند المعتزلة. هذه المشكلة عند دائر المعتزلة انه لا يجتمع الوجوب مع التخيير والمصنف يقول ولنا انه جائز عقلا وشرعا. يعني اذا اردنا ان نختصر او نجمل جوابا فنقول يعني قبل ان ندخل في في تفاصيل كلام المؤلف لان فيه اه يعني مناقشات وردود واعتراضات ناخذ يعني اجمال. نقول هذا الاعتراء هذا قولهم لا معنى للوجوب مع التخيير غير مسدد باطل لماذا لاننا اولا اولا محل الوجوب غير محل التخييف الواجب هو الكفارة والمخير فيه الخصال السلف يعني الواجب هو القدر المشترك يعني الكفارة هذا يعني لما لما نقول الواجب اه الواجب عليك هل انا اقول لما لما افتي شخص بكفارة اليمين هل اقول له يلزمك اطعام او اقول له مباشرة يلزمك كسوة او اقول له مباشرة يلزمك تحرير رقبة؟ لا. بل اقول له يلزمك كفارة. اه. اذا الواجب هو الكفارة والكفارة قدر مشترك بين هذه الخصال. بين هذه الخصال اللي هي آآ كفارته اطعام عشرة مساكين اطعام من ابسط ما توقعون اهليكم او كسوة او تحرير رقبة. فالقدر المشترك هو الواجب والمخير خصوص هذه الخصال المخير فيه خصوص هذه الخصال اما هذه او هذه او هذه ومن اين اخذنا التخيير من حرف او منحرف او فاو من احرف التخيير واضح طيب اذا الجواب الاول ان نقول ان محل الوجوب غير محل التخيير هذا اولا او نقول بجواب اخر انه لا يوجد تخيير مطلق بل التخيير هنا مقيد كيف هنا لا يجوز ترك بعض الخصال الا مشروطا بفعل بعض اخر فليس تركا مطلقا ليس تركا مطلقا هم يعني كما نحن نجيز ان يترك المكلف فعل الصلاة في اول في اول الوقت الى اخر الوقت فهو فترك مشروط ترك مشروط كذلك في الواجب الكفائي يعني تركك للواجب مشروط بان يفعله غيرك. ممن يصلح ذلك. الفعل فليس هناك تخيير مطلق بل آآ يعني هو مشروط بفعل آآ بعض اخر. اذا لم يخير بين الفعل والترك تخيرا مطلقا حتى ينافي ذلك الوجوب بل لا يجوز ترك بعضها الا مشروطا بفعل بعض اخر منها اه فلو ترك الجميع ترك جميع الخصال لكان اثما وهل له خيار اصلا في ترك الجميع؟ ليس له خيار في ذلك طيب هل يلزمه ان يفعل الجميع؟ لا يلزمه فعل الجميع اجماعا. لا يلزمه فعل الجميع اجماعا اذا هذا هو الجواب عن دين المعتزلة او عن قول المعتزلة اجمالا نرجع الى اه بل هو فيه شيء من التفصيل لكن نأتي الى كلام المصنف والاعتراضات الواردة يقول ولنا انه جائز عقلا وشرعا اما العقل فان السيد لو قال لعبده اوجبت عليك خياطة هذا القميص او او لاحظ او بناء هذا الحائط في هذا اليوم. هذا الان اوجبت طبعا المصنف يستعمل اوظح الالفاظ حتى طبح الدليل اوجبت اذا واجب خياطة هذا القميص او بناء هذا الحائط اذا خصلتان الان عندنا خصلتان مخير بينهما في هذا اليوم ايهما فعلته او ايهما فعلته اكتفيت به هذا تصريح ايش بانه لا يجب الجميع وان ترأى او يعني آآ تصريح بازاء آآ اجزاء احدى الخصلتين وان تركت الجميع عاقبتك هذا تصريح بانه ليس مخيرا في في تركها جميعا ولا اوجبهما عليك معا هذا تصريح بانه لا يجب الجميع. هم بل احدهما لا بعينه ايهما شئت. او ايهما شئت هل هذا الكلام معقول؟ نعم معقول؟ ما في اي اشكال. هل هل يترتب عليهم آآ مستحيل عقلا هل في مانع عقلا؟ لا يوجد مانع عقلا قال ولا يمكن دعوى ايجاب الكل ولا يمكن دعوة ايجابية الكل لانه صرح بنقيضه ماذا قال لا اوجبهما عليك معا ولا دعوى انه ما اوجب شيئا اصلا لانه عرضه للعقاب ترك الكل. يعني هل يمكن ان يدعي شخص ويقول لم يجب عليه شيئا اصلا؟ نقول لا بل هو صرح بانه لو ترك الجميع عاقبه ولا انه اوجب واحدا معينا. لانه صرح بالتخيير ماذا قال ماذا قال في التخيير؟ قال ايهما فعلته اكتفيت اكتفيت به لم يبقى الا انه اوجب واحدا لا بعينه المصنف هنا استعمل طريقة الصبر والتقسيم تعمل الصبر والتقسيم ليثبت لنا ان الواجب المخير جائز جائز عقلا جائز عقلا هذا الدليل الاول ثم قال الدليل الثاني عقلا ولانه لا يمتنع في العقل ان يتعلق الغرض بواحد غير معين عقلا لا يلزم محال وليس هناك مانع عقلي ان يتعلق الغرض يعني غرظ اه السيد هم بواحد غير معين يعني بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما نقول غرض مم انه سبحانه وتعالى حكيم ولكن نقول اه اه يعني لا يمتنع ان الله عز وجل يجعل المصلحة في اي واحدة من اه من الخصلتين. على كل حال هو التعليق على المثال الان والتعليق على المثال ولانه لا يمتنع في العقد ان يتعلق الغرض بواحد غير معين. لكون كل واحد منها وافيا بالغرض حسب وفاء صاحبه. يعني ايش يعني لا يمتنع ان غرظ السيد هنا او غرظ المتكلم آآ يحصل باي واحد من الامرين ويتحقق مراده. يتحقق مراده هم فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه والتعيين فظله. يعني هو ليس له حاجة باحدى الخصلتين بعينها انما غرظه ان يحصل احد الامرين احد الامرين انت اما ان تبني الحائط او اه تخيط القميص. انا انا غرضي يتحقق باحد هذين الامرين. لا لا اشكال. المهم عندي ان اما ان يحصل احد الامرين والتعيين فضله والتعيين فضله يعني كون ان مراد المصنف عفوا مراد المتكلم الخصلة الف او الخصلة باء هذا امر هذا قدر زائد قدر زائد لا يتعلق بالغرض. يقول انا ما يهمني لا يهمني فلا يطلبه منه. لو مثلا مثال اخر لو مثلا مثال اخر لو قال له اشتري لي طعاما اشتر لي طعاما. هم. انا جائع اشتر لي طعاما تمر او ارز او اه خبزا او غير ذلك الاطعام فجاء بخبز فهل للسيد ان يعنفه لا لان غرضه يحصل بذلك هو قال اشتري طعاما وخيره بحرف او خبزا او تمرا او ارزا او غير ذلك فتعيين احدى الخصال فظلة. لا لا يعني اه لا يتعلق بها الغرض. غرظي ان اشبع جوعتي. وانت ان شئت احضرت تمرا وان شئت احضرت ان شئت احضرت آآ خبزا وان شئت احضرت كذا فالغرظ يحصل باحوال اي طعام. هذا لا يمتنع عقلا. لا يمتنع عقلا هذا الان ادلة عقلية. فين من الدليل العقلي على جوازي الواجب المخيم ثم انتقل الى الدليل الشرعي الدليل الشرعي يقول اه واما الشرع فخصال الكفارة اه انتم مشايخ اه الظاهر لكم الشاشة الان صح ظاهرة لكم ها اللي هو الكتاب نعم يا شيخ طيب هل يظهر شيء اخر مع كتاب انا كل شوية تطلع لي الرسائل تظهر لكم لان احيانا مشبوك عند الجهاز على الواتساب فاحيانا تظهر تظهر رسائل اول على تليقرام جيد طيب اه قالوا اما الشرع فخصال الكفارة بل اعتاق الرقبة بالاضافة الى اعتاق العبيد وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من احد الكفئين الخاطبين وعقد الامامة لاحد الرجلين الصالحين لها يعني كانه يقول واما الشرع فدليلنا الوقوع. فدليلنا الوقوع كيف الوقوع؟ قد وقع للشرع جملة من المسائل هي عبارة عن واجبات مخيرة ولا تستطيع يعني ايها المخالف ان تقول ان هذه الخصال تجب جميعا في في المسائل مثلا اعتاق الرقبة بالاضافة الى عتاق العبيد رقبة واحدة تجزيء مع انك مخير في اي رقبة من الرقاب اليس كذلك؟ بلى وهذا قلنا ان هذا واجب غير غير محصور. هم وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من احد الكفئين الخاطبين. بالنسبة الي اعتاق الرقاب لو اعتق رقبتين ثلاث رقاب اربع رقاب هو تجزئه واحدة ولو زاد نافلة صح ولا لا هذا هذا يمكن الزيادة فيه لكن لا يستطيع ان يعتقه جميع رقاب الدنيا ثم تزويج المرأة الطالبة للنكاح من احد الكفئين خاطبين هذا هاتان خصلتان او هاتان يعني آآ احد الكفئين لا يمكن الجمع بينهما اصلا لا يمكن جمعا بينهما ومع ذلك هي مخيرة بين ان تزوج بهذا او تزوج بهذا. ان تختار هذا او تختار ذاك وهذا واقع وعقد الامامة لاحد الرجلين الصالحين لها كذلك اذا كان عندنا آآ اثنان كلاهما صالح للخلافة او كلاهما صالح للولاية فنعقد نعقد الولاية لاحدهما ولا يمكن الجمع بينهما لانه سيحصل مفسدة لكن نعقد الامامة لاحدهما وهذا امر مخير. عقد الايمان هل يجوز ان نتركه ولا نعقد الامام لاحد ونقول خلاص اتركوا الناس. لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم. ولا صلاة اذا جهالهم سادوا فلا يمكن ان نترك الامام هذا هو عقد الامامة واجب واجب هم لكن هل نعقدها للجميع؟ ما يصلح ان نجمع بينهما نترك الجميع ايضا لا لا يصح نعقدها لواحد ما هو مخيب واجمعت الامة على ان جميع خصال الكفارة غير واجب يعني بالاجماع خصال الكفارة هذه المثال الذي كان يدور حوله تدور حوله المسألة بالاجماع لا يجب الجميع. لا يجب الجميع هم وهذا الاجماع لا بد ان نستصحبه لانه سيأتينا في في المناقشات يعني لا يجب على المكلف اذا وجبت عليه كفارة حنف في يمينه خالف مقتضى يمينه حنث ان اه ان يطعم ويكسو ويعتق لا يجب بالاجماع لا يجب عليه الثلاثة بل واحد طيب انتهينا من الان من من الاعتراض اه عفوا انتهينا من الدليل من الدليل قال فان قيل هذا الان اعتراض. اعتراض على ايش اعتراض على هذا الاستدلال الشرعي وخاصة على مثال خصال الكفارة يعني اكثر ما يدور حوله خصائص الكفارة فيعني اه كأن الاعتراف يدور حوله. مع انه يصلح تعميم على بقية الامثلة قال فان قيل ان كانت الخصال متساوية عند الله تعالى بالنسبة الى صلاح العبد فينبغي ان يوجب الجميع تسوية بين المتساويات وان تميز بعضها بوصف فينبغي ان يكون هو الواجب عينا هم ان كانت الخصال متساوية عند الله تعالى بالنسبة الى صلاح العبد فينبغي ان يوجب الجميع. يعني ينبغي ان يوجب الله الجميع تسوية بين المتساويات وان تميز بعضها بوصف ينبغي ان يكون هو الواجب علينا ما معنى هذا العطر؟ هذا العطران من قبلة معتزلة ان كانت الخصال متساوية عند الله بالنسبة الى صلاح العبد يعني بالنظر الى المصلحة او الى ما يصلح العبد بالنظر الى مصلحة العبد ان كانت هذه الخصال المصلحة فيها متساوية بالنسبة الى العبد مصلحة العبد في هذه الخصال متساوية فينبغي ان يوجب الله جميع هذه الخصال على العبد وبناء على ذلك لا يوجد واجب مخير لا يوجد واجب مخالف وان قلنا لا بل احدى الخصال المصلحة فيها اكثر. المصلحة فيها اكثر هي هي يعني الوصف فيها وصف مميز لها فينبغي ان تكون هي الواجبة بعينها وبناء على ذلك لا يوجد واجب مخير اذا هم يقولون لا يخلو من احتمالين اما ان تكون المصلحة متساوية بالنسبة للعبد او تكون احدى الخصال فيها مصلحة اكثر من بقية الخصام. وعلى جميع الاحتمالين لا يوجد واجب مخير. صارت كلها معينة. صح ولا لا يا جماعة؟ بلى اما ان يوجب الجميع فصار واجب معين الان او تكون الخصلة هي التي فيها المصلحة اكثر تكون هي الواجب بعينها. فلا وبناء على على الامرين جميعا لا يوجد واجب مخير هذا اعتراضهم قلنا ولم قلتم ان ان للافعال صفات في ذاتها لاجلها يوجبها الله سبحانه بل الايجاب اليه له ان يخصص من المتساويات واحدا بالايجاب وله ان يوجب واحدا غير معين ويجعل مناطق تكليف اختيار المكلف ليسهل عليه الانتفاع هذا الجواب حاصله ماذا انتم ايها المعتزلة اعتراضكم هذا مبني على اصلين فاسدين عندكم الاصل الاول التحسين والتقبيح كيف تحسين والتقبيح انتم تقولون ان الافعال هذه الخصال كفارة. افعال عموما هم لها صفات ذاتية يعني من ذاتها تقتضي الحسن يعني حسن هذه الافعال او هذه الصفات الذاتية يقتضي الحسن منها الوجوب ويقتضي القبيح منها تحريم فالصفات الذاتية هي نفسها تقتضي الوجوب او التحريم ونحن لا نسلم بذلك هذا تحسين وتقبيح عقلي مذهب اهل السنة لا نقول ان للافعال الصفات الذاتية تقتضي الحسنى والقبح لذاتها بل قد قد يدرك العقل حسنا ما وقبحا ما في الافعال يعني اشياء ولكن الوجوب والتحريم او المدح والذم هذا الى الشرع لا الى العقل وانتم هنا تقولون هذه الصفات اذا كانت متساوية في المصلحة فينبغي الوجوب على اي اساس ينبغي الوجوب لانكم تقولون انها متساوي في المصلحة. فيعني يقتضي العقل ها شف لاحظ. لاحظ التدرج عندهم. يقتضي العقل ان يجب الجميع لان المصلحة هو حسن تحسين واذا وجد التحسين في الجميع على حد سواء اذا يقتضي الوجوب على حد سواء ونحن نقول هذا مبني على التحسين والتقبيح العقليين وهو مبدأ فاسد عندنا ليس بمسلم بل نحن نقول ان للافعال ان العقل قد يدرك حسنا وقبحا في الاشياء وفي الافعال لكن الذم والمدح او الايجاب والتحريم هذا للشرع لا هذا واحد ثم انه مبني على امر اخر ما هو مبني على مبدأ او اصل فاسد وهو وجوب رعاية الاصلح على الله ان الله عز وجل يجب عليه ان يراعي الاصلح في عباده. يجب نعم يقولون يجب هم يعني طبعا فلسفتهم في هذا الباب طويلة. يعني لماذا يجب وكيف وكيف وصلوا الى الى انه يجب على الله نقول هذا باطل فان مذهب اهل السنة انه لا يجب على الله شيء لا يجب على الله شيء بل ان امرنا بامر فيه مصلحة فهذا يعني من باب التفظل من باب التفظل والمن علينا والاحسان لا من باب الوجوب عليه لا من باب الوجوب عليه على اننا نقول اولا لا نسلم ها شف لا نسلم ان القصد من التكليف يعني لا لا نسلم اطلاق ان القصد من التكليف هنا رعاية المصلحة. قد يكون محض التعبد قد يكون محظوظ التعبد. واذا كان محض التعبد هم فلا نظر الى مصلحة اصلا فيسقط اعتراضكم وان تنزلنا وسلمنا ان المقصود رعاية المصلحة فرعاية المصلحة هنا من الله سبحانه وتعالى تفضل لا لا وجوبا عليهم بل هي من باب التفضل منه سبحانه وتعالى و رعاية المصلحة اصلا حاصلة رعاية المصلحة التي نحن نقول من باب المن والتفضل لا من باب الوجوب هي حاصلة اصلا كيف ان الله عز وجل جعل يعني جعل يعني راعى اصل المصلحة في الخصال الثلاث وجعل المكلف هو الذي يختار ما هو الاصلح له بالنسبة له هو هذا اكمل من ان نلزم بالجميع. اليس كذلك؟ هذا اكمل هذا فيه ارفاق بالمكلف فيه ارفاق بالمكلف وهذا اصلح للمكلف. ان نقول اصل المصلحة موجودة في جميع الخصال والله عز وجل فوض المكلف بان يختار احدى الخصال فيكون ارفق به وتكون الاصلح اكبر في حق فلان على كل حال سقط اعتراضكم. سقط اعتراضكم ايها المبتزلة لذلك قال بل الايجاب اليه ان اعود الى قراءة كلام المؤلف لما قلتم ان للافعال صفات في ذاتها لاجلها يجيبها الله سبحانه وتعالى هذا اشارة الى الامر الاول تحسين التقبيح بل الايجاب اليه له ان يخصص من المتساويات واحدا بالايجاب وله ان يوجب واحدا غير معين هذا امر لله سبحانه وتعالى ان خصص فله ان خير فله سبحانه وان خصص فله سبحانه وتعالى ويجعل مناط التكليف اختيار المكلف ليسهل عليه الامتثال فهذا ارفق بالعبد وهذا فيه رعاية الاصلح لا من باب الوجوب عليه بل من باب التفضل الاحسان والمنع على عباده انتهينا من الاول انتهينا من يعني اعتراضهم الاول انتهينا الثاني الان جواب ثاني عن هذا الاعتراض اه عفوا انتهينا من الجواب الاول. الان الان الجواب الثاني عن هذا الاعتراف ما هو الجواب الثاني ان التساوي يمنع التعيين لكونه عبثا. انتم تقولون انه اذا كانت الخصال متساوية فيجب ان الجميع هم يقول ان التساوي يمنع التعيين لكونه عبثا وحصول المصلحة بواحد حنا عندنا طيارات وحصول المصلحة بواحد يمنع من ايجاب الزائد لكونه اضرارا مجردا حصلت المصلحة بدونه فيكون الواجب واحد غير معين ما حاصل هذا ما حصل هذا الجواب انتم تقولون اذا كانت المصلحة متساوية فيجب ان يوجب ان ان ايش؟ ان يجب الجميع وبناء عليه فالواجب معين غير مخيم. نقول له ما نسلم اذا قلنا بان بالتساوي لان هذا يمنع التعيين كيف يمنع التعيين سنسألكم ايها المعتزون طيب الان الخصال متساوي فلنفرض انها متساوية طيب ما الذي يفعله مكلف ما الذي يفعله كلا ان قلتم يفعل الجميع يجب عليه الجميع خالفتم اجماع ان قلتم يفعل الجميع خالفتم الاجماع وان قلتم لا يختار واحدة طارت قال هذا قولنا واجب مخير اذا يمنع التساوية مع التعيين لانه لانه لان التعيين اختيار واحدة سيكون ترجيح بلا مرجح عبث على اي اساس انت ايها المكلف اخترت الاطعام لان الخصال متساوي. على اي اساس انت ايها المكلف اخترت الكسوة؟ على اي اساس اخترت عتق الرقبة؟ الخصال متساوي ها؟ اذا التساوي يمنع التعيين لان التعيين سيكون عبثا وما معنى العبث هنا؟ سيكون ترجيح بلا مرجح قد يكون الله عز وجل اراد ان تفعل تعتق رقبة وانت اطعمت. قد يكون اراد ان آآ تطعم وانت كسوت وهكذا. التساوي يمنع التعيين لكونه عبثا اذا القول بانه متساوي يمنع ان تعين احدى الخصال والله عز عز وجل قد خير قال كفارته اطعام عشرة مساكين او ثم تطعمون او كسوة او تحرير رقبة فان قلتم افعل الجميع خالفتم الاجماع وان قلتم يفعل واحدة فهذا ترجيح بلا مرجح الترجيح بلا مرجح قال وحصول المصلحة بواحد يمنع من ايجاب الكل. ان قلتم لا لا لا. بل المصلحة في واحد هو الارجح هو الارجح هم هو يعني المصلحة اذا ظهرت لنا المصلحة في واحد منها فهو الواجب. هذا قولهم الان هذا هو قولهم فهو الواجب نقول اذا لماذا الله عز وجل يزيد علينا خصال اليس هذا مخالفة لرعاية الاصلح هم انتم تقولون يجب على الله رعاية الاصلح صح ولا لا طيب لماذا ورد غير هذا هذا المعين من الخصال بالاجابة الزائدة عليه اه اه ظرر على المكلف هم يقول وحصول المصلحة بواحد يمنع من الايجاب الزائد وانتم تقولون يجب الجميع انتم تقولون يجب الجميع اذا كنتم تقولون يجب الجميع هم ثم ومع ذلك تقولون المسرح هتحصل بواحد اذا ينبغي ان يكون هذا الواحد مم هذا الواحد اه هو الواجب والزائد لا ينبغي ان يوجب لا ينبغي ان يوجد لان لماذا يعني يعني لو اتى لو اتى المكلف وقلنا له لا لا خلاص انت افعل واحدة هذه لانها اكثر مصلحة طيب لماذا وجب علي كذا؟ وجب علي كذا اذا كنا نقول بالتساوي هم فايجاب غير هذا هذا اللي ظهرت فيه مصلحة ظرر على المكلف ظرر على المكلف لان المصلحة تحصل بدونه تحصل بهذه الخصلة الواحدة فما دام ان الشرع ورد بعدة خصال فما دام ان الشرع ورد بعدة خصال فلابد ان ان يكون الواجب منها واحد غير معين واحد غير معين لاننا ان قلنا انها كلها متساوية فالتساوي يمنع التعيين يعني يمنع ان نعين خصلة نقول هي الاكثر مصلحة ما يفعلها المكلف فهذا ترجيح بلا مرجح من اين؟ ما الذي يدريكم انها هي الان يعني التي هي الاكثر مصلحة ان الواحدة منها اكثر مصلحة و ان قلنا لا بل المصلحة في واحد دون غيره. اذا لماذا تقولون بوجوب الجمع؟ لماذا تقولون بوجوب الجميع وان قلتم لا الواجب منها واحد الواجب منها واحد بعينه فما هو هذا الواجب؟ ما هو هذا الواجب؟ ما عندكم الا ان تقولوا انه مبهم الا ان تقولوا انه مبهم ولو قلتم لا لا لا يجب ان يفعل الجميع خالفتم الاجماع. خالفتم الاجماع طيب انتهينا من هذا بقي اعتراض اخي والواقع ان هذا الاعتراض الاخير هو قول قول ثالث مسألة هو قول عند المعتزل ما هو هذا القول؟ يقول فان قيل فالله سبحانه او لن اقول هو قول عند المعتزلة سابين هذا القول اه قبل ان ندخل في هذا القول المعتزلة لما يقولون بوجوب الجميع لما يقولون بوجوب الجميع ففرظ المسألة عندهم ها والذي ناقشناه قبل قليل ان يكون مع ان انه طبعا وجوب الجميع مخالف للاجماع لكن فرض المسألة ان المكلف الان اذا فعل مم واحدا يقولون يسقط تسقط بقية الخصال عفوا. هم. يعني خلاص فعل فعل هذا الواجب فان بقية الخصال اه تسقط عنه يعني من باب التيسير وهذا فيه اشكال انه كيف الواجب ويسقط هم يقولون من باب التخفيف باب لتكون هذي الخصلة فعلها وبقية خصال سقطت او على قول اخر عند المعتزلة لانهم اختلفوا. الان كيف يوجه هذا القول عندهم؟ على قول اخر اذا فعل الواحد المعين اذا اذا اذا قلنا مم هذا الاول على وجوب بناء على وجوب الجميع. وعلى الثاني ما هو؟ يقولون الواجب واحد معين عند الله واحد معين عند الله. طيب بناء عليه اذا المكلف اصاب هذا الواجب الحمد لله اذا لم يصب الواجب ففعلا ففعل اه اه الخصال الاخرى التي هي ليست هي الواجب عند الله ليست هي الواجب المعين عند الله فانه يعني يسقط عنه الواجب تخفيف يعني مثلا من باب المثال لو فرضنا عند المعتزلة الان ها لو فرضنا ان المعين عند الله هو الاطعام ونحن لا ندري يعني هل نحن نعرف ما هو المعين عند الله؟ لا ندري لو فرضا يقولون ان فعل المكلف الاطعام الحمد لله اصاب الواجب ان كسى او او اعتق رقبة فانه فعل ما ليس معينا عند الله وليس هو الواجب اصالة لكنه سقط عنه الواجب طيب هذا القول الان الاعتراض الاخير الان ما هو؟ يقول فان قيل فالله سبحانه يعلم ما يتعلق به الايجاب ويعلم ما يتأدى به الواجب فيكون معينا في علم الله سبحانه يعني هذا القول يقول مؤداه مؤدا يعني هذا الواجب المخير هو التعيين فهو واجب معين في الحقيقة هو واجب معين ليس واجبا مخيرا كيف قالوا اليس الله عز وجل يعلم ما يتعلق به الايجاب هم بلى ويعلم ما يتأدى به الواجب بلى فيكون معينا في علم الله اذا كان الله عز وجل يعلم اه يعني الخصلة التي يتعلق به الخصال التي يتعلق به الايجاب. ويعلم ما الذي سيفعله المكلف من هذه الخصال اذا هو معين في علم الله هو معين نعم اين الواجب مخير هو الله عز وجل يعني الخلاصة انه يعلم ما سيفعله المكلف فهو معين في علم الله ما معنى علمه على صفة الواقع؟ يعني ان الله عز وجل حينما حكم وقضى وشرع لنا هذا الواجب المبهم يعني المخير ونحن امام هذا الواجب المخير قال ففدية من صيام او صدقة او نسك. فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم. او كسوتهم او تحرير الرقبة. فهو الان عندنا الله شرعه لنا معينا ولا غير معين؟ غير معين فهو في الواقع غير معين كما هو في علمه غير معين يعني هو سبحانه وتعالى الواقع في علمه هو شرعه هكذا. غير معين فكيف نقول انه معين في علم الله ابتداء و في الواقع غير معين سيكون المعلوم يعني سيكون الموجود في علم الله مخالف للمعلوم. يعني مخالف للواقع. وهذا لا يجوز هذا محال هذا محال. فالله عز وجل يفرضه لنا اه غير معين وهو يعلم ان حكمه غير معين ايه حكم ثم بعد ذلك هم يعلم انه يتعين بفعل المكلف ما لم يكن متعينا قبل فعله يعني هو سبحانه وتعالى يعلم يعني يشرعه لاحظ يشرعه غير معين ويعلم انه سيتعين بفعل المكلف. هل فعل كلف الان آآ هو فعل ما هو معين ابتداء؟ لا تعين بفعله. تعين هذا الواجب بفعله تعين هذا الواجب فعلا كيف تعين؟ يعني انحصر ثبت بالنسبة الى هذا المكلف بفعله اذا الواجب ما هو؟ الواجب غير معين وهذا الذي فعله المكلف هو الواجب عليك يعني حصل بهلودي حصل بهلودي لماذا نقول هكذا لاننا لو قلنا ان الواجب ها لاحظ لو قلنا ان الواجب اه معين عند الله بحسب فعل المكلف ابتداء فسيختلف المكلفين سيختلف يعني الناس في الوجوب وهذا لا نظير له سيكون الواجب على زيد غير الواجب على عم. والواجب على خالد غير الواجب على عبد الله هذا لا النظر له بل الاصل ان الناس يشتركون في التكاليف او لا يشتركون. ها يا جماعة الاصل ان الناس مشتركين في التكليف فنحن نقول لهم الواجب عليك انت الواجب عليك كفارة وانت الواجب عليك كفارة وفلان الواجب عليك كفارة والكفارة مخير اذا الواجب بنسبة التكاليف الناس يشتركون في التكليف يمتلكونه في التكليف لو قلنا لا هو بحسب فعل المكلف يعني الله عز وجل يعلمه معينا ما دام انه يعلم يعلم زيد انه سيطعم اذا الواجب بكفارة اليمين بالنسبة الى زيد ابن محمد او زيد ابن عبد الله في في زمان كذا الواجب بالنسبة اليه هو الاطعام طيب يمكن يمكن زيد هذا نفسه ها وقع في يمين اخرى واراد ان يكفر فبدأ ان يطعم حرر رقبة او كسى نقول الواجب على زيد هذا نفسه في زمان اخر هو بدل الاطعام الكسوة هذا لا نظير له صار الواجب مرة كسوة ومرة اطعام ومرة الرقبة وممكن مرة صيام وهذا مشكل الاصل في التكاليف ان يشترك فيها الناس ان يشترك فيها الناس هم ثم بعد ذلك يسقط الوجوه يعني الله عز وجل جعل فوض الامر الى اختياره. انت تريد تمتثل الواجب بالاطعام؟ تريد تمتثل الواجب بالكسوة تريد تمتثل الواجب بتحرير رقبة هذا امر اليك هذا امر اليك لكن الواجب على الناس واحد اذا اعتراضكم ايها المعتزلة بان المعين عند الله هو ايش هو بحسب ما يفعله عفوا الواجب عند الله وبحسب ما يفعله المكلف. فاذا يكون الواجب معينا ليس مخيرا نقول هذا لا نسلم به لانه سيلزم من ذلك ايش؟ ان المكلف ان الواجب على بعض المكلفين غير الواجب على الاخرين والواجب في زمان غير الواجب في زمان هذا لا نفيض له هذا لا نظير له هم يريدون ان يقولوا ماذا؟ المعتزلين يريدون يقولون ما دام انه معين ان الله عز وجل يعلم ما سيفعله المكلف خلاص اذا الواجب هو ما سيفعله المكلف. نقول لا ليس الواجب هو ما سيفعله المكلف بل الواجب هو الكفارة او نقول الواجب وهذا الواجب المبهم او المخيم المخير فيه والمكلف يسقط الوجوب بفعل اي خصلة واضحة هذي يا جماعة واضح هناك قول يسمى عند عند الاصوليين قول التراجم ما هو هو ان الواجب معين عند الله مبهم عند المكلفين ها يعني الله عز وجل يعلمه بعينه وهو مبهم عند المكلفين يسمى قول التراجم هذا لماذا؟ لان المعتزلة ينسبونه الى الى الاشعرية. والاشعرية ينسبونه الى المعتزلة. كل واحد يتبرأ من هذا القول. لما يرد عليه ما يرد عليه من اشكال. انتهينا من هذا انتهينا من هذا قال اذا اوجب واحدا لا بعينه علمه على ما هو عليه من نعته ونعته انه غير معين في علمه كذلك. يعني الواقع في علم الله سبحانه وتعالى يعني هو شرعه لنا غير معين وهو وهو يعلم انه مشروع هكذا شرعه سبحانه وتعالى والا سيخالف علمه علمه الواقع هذا لا يجوز محال محال في حقه سبحانه وتعالى قال ويعلم انه يتعين بفعل مكلف. هذا لا اشكال فيه ايضا لان الله عز وجل علمه محيط بالمعلومات المحيط بالمعلومات كلها دقيقية وجليلها صغيرها وكبيرها تفاصيلها وكلية بعض المتكلمين يقول يعلم الكلي ولا يعلم جزئي. اه يعني جل الله سبحانه وتعالى من امثال هذه الاقوال قال ويعلم انه يتعين بفعل المكلف ما لم يكن متعينا قبل فعله. وهذا قيد مهم. ما لم يكن متعينا قبل فعله وليس انه اه قد فعل ما هو معين عنده قبل فعله وهذا الذي يلزم عليه الذي ذكرنا طيب هل الخلاف لفظي او حقيقي قال بعض العلماء ان الخلاف لفظي. لماذا؟ لانه بعد هذي كل المشاكل خلاف لفظي. لان المعتزلة اذا جاءوا يكفرون ها يعني اذا جاؤوا الى يعني كفارة يمين يفعلون واحد يفعلون واحد ويقولون سقط الوضوء. اما انه سقط الواجب عفوا يعني اما انهم على قولهم ها فعلى آآ فعلى الواجب احد الخصال وسقطت الاخرى آآ من باب يعني العفو والرخصة او انه على القول بان الواجب واحد معين. انه ان فعل الواجب بعينه فقد اصاب والا فقد آآ فعل آآ بدله اه يعني وان لم يكن واجبا لكنه يسقط يعني مثل ما يقولون نافلة تسقط الواجب نافلة تسقط الواجب. هذا على قوله على قوله على كل حال خلاف له لماذا؟ لانه لو ترك الجميع لو ترك الجميع لم يعاقب الا على واحدة ولو فعل الجميع لم يثب ثواب الواجب الا على واحدة ولا يجب الجميع بالاجماع ولا يجب الجميع بالاجماع طيب نقتصر على هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين