ونسيت موضعه تتذكر انها خمسة ايام بس ما ندري اول الشهر منتصف الشهر اخر الشهر فنقول ان من كانت هذه كذلك علمت العدد ونسيت الموضع فانها تمكث من حيث العدد ولم يحكم بالانقطاع الا اخطر فانهار يوم كامل او ليلة كاملة اذا عرفنا النقاء ما هو ان يأتي دم ثم يتخلله انقطاع للدم ثم يعود الدم مرة اخرى في مدته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا اما بعد فكنا في الدرس الماظي قد ابتدأنا بالحديث عن باب الحيض ووقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الاحكام المتعلقة بالمرأة الحائض ثم سيذكر بعد ذلك متى نحكم بانها حائض؟ ومتى نحكم بانها ليست بحائض فيقول الشيخ اولا وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث معاذة انها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال النساء اذا حضن؟ يؤمرن بقضاء الصلاة بامرنا بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة فقالت كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا نص صريح على ان المرأة الحائض اذا تركت الصلاة لاجل حيضها فانها لا تقضيه يقول الشيخ ولا يصحان منها بل يحرمان اي لا يصح من المرأة الحائض ان تصوم او ان تصلي بل لو فعلت ذلك معتقدة مشروعية هذا الفعل فانها تأثم لانها ابتدعت في دين الله عز وجل ما لم يشرع. يقول الشيخ ويحرم وطؤها في الفرج والدليل على ان المرأة الحائض يحرم وطؤها قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه او عنهما انه قال في تفسير هذه الاية فاعتزلوا النساء في وطئها في فرجها وسيأتي معنا بعد قليل ان ما زاد عن هذا المعنى فانه جائز. قال فان فعل اي ان وطأ الزوج المرأة فعليه دينار او نصفه او نصفه كفارة وذلك لما روي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهو الاصح روي مرفوعا ولا يصح انه قال من اتى امرأة حائضا فليتصدق بدينار او بنصف دينار. والمذهب ان او هنا تخيير لا لاختلاف الحال اذ من اهل العلم من يقول ان او لاختلاف الحال. فاذا وطأ الرجل زوجته حال اشتداد دم الحيض فيتصدق بدينار وان كان في ادبار الحيض اي عندما يكون خفيفا فانه يتصدق بنصف دينار وليس في الحديث ما يدل عليه. ولكن نقول يبقى على ظاهره وهو التخيير. فان كان رجلا مقتدرا وعنده سعة من مال تصدق بدينار والا فانه يكون بنصف دينار وسبق معنا بيان معنى الدينار ونصف الدينار فان الدينار يزن اربع جرامات وربع انظر كم قيمتها بالريالات او باي عملة من العملات الحالية هي كفارتها يتصدق بها المرء بمال يقول ويستمتعوا بها بما دونه ان يستمتعوا بما دون الفرج وقوله بما دونه تحتمل امرين اي بما دون المحل وتحتمل بما دون الفعل والمراد بذلك انه يجوز للرجل اذا كانت امرأته حائضا ان يستمتع بما دون الوطء وما عدا ذلك فانه جائز ولو كان بين السرة والركبة خلافا لبعض اهل العلم يقول واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق الاغتسال الاصل فيه انه شرط لجواز ان يطأ المرء زوجته فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله كما انه شرط لانتهاء العدة فلو ان امرأة طلقت فانها اذا طهرت من حيضتها الثالثة لا نحكم بخروجها من عدتها الا بعد اغتسالها كذلك الاغتسال شرط لصحة الصلاة والاعتكاف وقراءة القرآن وسائر الامور الا الا امران يجوز يحرمان في اثناء الحيض ويجوزان بعد انقطاعه وان لم تغتسل المرأة وهما الصيام والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا صائما فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنب وصائم فاذا كان هذا في جنابة الوطء فمن باب اولى جنابة الحيض فدل على ان المرأة اذا طهرت قبل الفجر وان لم تغتسل الا بعده فان صومها صحيح اذا نوته الامر الثاني الطلاق كذلك لا يشترط لصحة الطلاق ليكون طلاق سنة ان يكون بعد الاغتسال والسبب في ذلك امران الامر الاول ان المقصود من الطلاق والعلة في النهي عن الطلاق في الحيض قالوا لكي لا تطول عدة المرأة فبدل ان الطلاق اذا طلقت المرأة في الحيض الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة فلذلك يكون فيها تطويل العدة وانما تطلق حائلا او قد استقبلت طهرا حائلا يعني يعني ليست اما حاملا او قد استقبلت طهرا لم يجامعها فيه فاذا طهرت فانه يجوز له ان يجامعها. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم اذا طهرت فان شاء طلق. ولم يقل اذا اغتسلت. اذا هذا هو السبب الاول لكن لا يكون فيه ان العلة قد انتفت وهو تطويل العدة. السبب الثاني من حيث الحكمة ان الشرع انما منع من تطليق المرأة الحائض لحكمة ومعنى وهو ان المرء يكون كارها لزوجته في هذه الحال ربما لسبب عدم قدرته على وطئها فلما تكون قد طهرت فانه يجوز له وطؤها وان لم تغتسل يعني يجوز له وطؤها بعد اغتسالها طبعا فانه قد حل وانما بقي الشرط ذهب السبب وبقي الشرط ادل ذلك على انه يجوز في هذه الحال بدأ الشيخ رحمه الله تعالى وهذا هذه المسائل هي دقيقة بعض الشيء اعانكم الله عز وجل على تصورها بدأ الشيخ الان بذكر انواع النساء وحكم كل امرأة من هذه النساء من حيث الحيض فبدأ باول النساء وهي المبتدأة فقال والمبتدأة المبتدأة هي التي يأتيها الحيض ابتداء اول مرة تحيض. والغالب ان المبتدأة يكون حيضها هذا في اول بلوغها. يعني في اول سني حياتها ومن المبتدئات يعني تلحق بحكم المبتدأة المبتدأة بعد انقطاع تترك الحيض انقطع عنها الحيض سنين ثم يعود لها قبل بلوغ ستين سنة فاننا نقول حينئذ انها تسمى مبتدأة ايضا حكما مبتدأة بعد انقطاع ولكن الاصل في الابتداء ان تكون اول مرة تحيظ فتسمى مبتدأة يقول والمبتدأة تجلس اقله يعني ان المبتدأة المرأة اذا رأت الحيض لاول مرة اذا رأت الحيض لابد هنا ان نجعل هذا القيد ان المبتدأة اذا رأت الحيض فانها تجلس اقل الحيض والدرس الماضي قلنا ان اقل الحيض كم يوم وليلة طيب لو انها رأت الحيض يوما وليلة ما في اشكال ان حيضها يوم وليلة لانه وافق ما رأته اقل الحيض فان كان حيضها اقل من يوم وليلة تجلس يوما وليلة لا تصلي ثم عند تمام اليوم والليلة تغتسل. لانه لا حيض اقل من يوم وليلة طيب الحالة الثالثة هي التي سيفصلها الان اذا زاد الدم عن يوم وليلة امرأة لاول مرة تحيظ جاءها الدم اربعة ايام يقول الشيخ انها تجلس يوما وليلة وعند تمام اليوم والليلة تغتسل وتصلي والمبتدأة تجلس اقله اقل الحيض ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم يخرج منها ولو كان الدم يخرج منها طيب قبل ان ابدأ في قضية اذا زاد عن الدم لأذكر مسألة نحن قلنا ان المبتدأة اذا رأت الدم اليس كذلك الدم الذي تراه المرأة ويسمى دم حيض هو واحد من اربعة الوان كلها تسمى دم حيض لكن بهذا الترتيب الاول قوي ثم اضعف ثم اضعف في الاخير اضعفها اما اقوى الوان الدم فهو الاسود وليس المراد بالاسود الاسود حقيقة لان اصله دم وانما هو الاحمر القاني الشديد الذي يظرب الى السواد وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود هذا الدم القوي الثاني الاحمر يكون فاتح تمل يضرب اللون الزهري وهو درجات الثالث اضعف من الاحمر الكدرة الكدرة مثل الماء اذا جعلت فيه طينا يكون متكدر الماء المتكدر ثم الرابع وهو اضعف الوان الحيض الصفرة انظر هذه الالوان الاربعة كلها تسمى الوان حيض المرأة المبتدأة اذا رأت اي هذه الالوان الاربعة ولو اضعفها وهو الاصفر فانها تمكث يوما وليلة طيب في الوان غير هذي الالوان الاربعة؟ نقول فيه لكنها نادرة يعني يذكر الخضرة ذكرها ابو يوسف ويذكر الترابية تشبه التراب واما ما ليس منها فهو ما كان ابيض رقيقا فانه ليس دم حيض بلا اشكال طيب لان هذي الالوان الاربعة فنحتاجها بعد قليل لذلك ذكرتها ابتداء طيب يقول الشيخ والمبتدأة تجلس اقله اي اقل الحيض ثم تغتسل وتصلي اي وان استمر الدم فان انقطع اي الدم الذي يخرج من هذه المبتدأة لاكثره اي لاكثر الحيض وهو كم خمسة عشر يوما بلياليهن فما دون يعني انه جلس معها الحيض خمسة عشر او اربعة عشر او ثلاثة عشر الى اذا اصبحت لك عادة ايتها البنت بعد ثلاثة اشهر. ممتاز. اذا واضح يعني كلامي بحمد الله. طيب ارجع لكلام الشيخ بشرحه تسمح لي شيخ نمشي طيب يقول الشيخ فان تكرر ما زاد عن يوم وليلة فما دون اغتسلت اذا انقطع يعني ان المرأة المبتدأة تغتسل كم مرة مرتين اذا زاد عن يوم وليلة تغتسل المرة الاولى اذا تمت يوما وليلة لانه قطعا هذا حيض لانه اقل الحيض. قطعا هو حيض وما زاد عن يوم وليلة مشكوك فيه يحتمل ان يكون حيضا ويحتمل الا يكون حيضا مشكوك فيه فلذلك تصوم وتصلي فيه ثم اذا انقطع لاقل من اكثره اقل من خمسة عشر يوما فانها تغتسل مرة اخرى تغتسل مرة اخرى والسبب يحتمل ان هذا الذي استمر معها مدة ستة ايام خمسة ايام كله حيض كله حي فجعلوا شيئا مقطوعا فيه وشيء مشكوك فيه طيب هذا المشكوك فيه فيأتي معنا بعد قليل انها بعد ثلاثة اشهر اذا اصبح لها عادة او تمييز حكمت هل هو من الحيض ام لا؟ فترجع عليه بالقضاء لكن نمشي بكلمة المصنف واحدة جملة جملة اذا قال فاذا انقطع اي دم المبتدأة باكثره باكثر الحيض خمسة عشر يوما فاقل فما دون اغتسلت اذا انقطع اي اذا انقطع دم الحيض مرة اخرى اخرى اذا تغتسل مرتين يقول فإن تكرر ثلاثا فحيث اي ان تكرر الحيض منها ثلاث مرات دائما في الشهر الاول والشهر الثاني والشهر الثالث جاءها الدم خمسة ايام خمسة ايام خمسة ايام الشهر الاول ماذا فعلت اغتسلت مرتين عند اليوم الاول وعند اليوم الخامس الشهر الثاني مثل ذلك تغتسل عند اليوم الاول واليوم الخامس الشهر الثالث تغتسل عند اليوم الاول وما زال مستمرا اليوم الخامس. اذا نحكم هنا ما دام تكرر ثلاث مرات نحكم انه حيض يقول الشيخ تقظي ما وجب فيه ترجع على اربعة ايام مدة ثلاثة اشهر سابقة فتقضي ما وجب فيه. ما الذي وجب فيه الصلاة والصوم الصوم ليس الصلاة ما نقضيها من قال اول ما ذكرنا لا تقضي الصوم تقضي فقط الصلاة ان كانت صامت في هذه الايام فانها تقضي الصوم دون الصلاة ما الدليل على هذا الكلام؟ دليلهم هم طب المسألة فيها خلاف بين اهل العلم دليلهم ما ذكرت لكم قبل قليل من حيث التعليم فيقولون ان المرأة المبتدأة لا عادة لها ولا تمييز والنبي صلى الله عليه وآله وسلم انما رد المرأة اما للعادة او للتمييز فقال مرة امكثي حيضتك وهذه هي التمييز وقال مرة امكثي قدر حيضتك وهذه هي العادة وهذه المرأة المبتدأة لاول مرة تحيض ليس لها عادة الا بعد تكرار ثلاثة مرات وليس لها تمييز ما تعرف الدم الحيض من غيره ما بعد بدأت تعرف سيأتي معنى ان احيانا السفرة نعتبرها حي واحيانا نعتبرها حي وبناء على تمييز المرأة فلذلك نحتاط فنقول تأخذ اقل الحيض حتى تثبت لها عادة او تمييز ولا يثبت العادة والتمييز الا بعد ثلاث لابد من الثلاث وهو اقل الجمع هذا من باب التعليل عندهم وضحت هذه المسألة واعيدها انتهت مسألة المبتدأة في اشكال في المبتدأة انا اعرف ان هذا الباب ذاك اليوم من لن نزيد على باب الحيض ان شاء الله مع انه بامكاني ان استعجل لكن يهمني ان تفهم هذه المسألة اسأل فيها طيب نبدأ الان انا ساتعبكم في هذا الباب لماذا انا اسأل ولن تسأل يجب عليها ان تصلي ان تصلي وتصوم يجب وجوبا نعم اسأل المبتدأة من هي التي تحيظ لاول مرة نعم غالبا هي هذه الصور انظر هذه الصورة المبتدأة يعني بنت صغيرة عند اول حيضة لها قالت انما خرج مني الدم مدة ساعتين فقط ماذا تقول لها جاء خرج مني دم احمر تترك الصلاة كم فرق يوم كامل خمس صلوات تترك الصلاة طيب قالت رأيت دما اصفر دم اصفر ليست افرازات لكن دم اصفر واظح صفرة يوم وليلة لان السفرة والكدرة والحمرة والسواد كلها دماء الوان حيض طيب قالت انه قد استمر معي هذا الدم اكثر من يوم وليلة فجلس معي اربعة ايام جلس معها ستة ايام اول شهر ماذا نقول لها تغتسل بعد يوم وليلة هذي البنت ثم عند التمام تغتسل مرة اخرى اذا انقطع وفي هذه الفترة تصوم وتصلي طيب بعد ثلاثة اشهر قالت هذه البنت ان هذا التكرار استمر على طريقة واحدة استمر معي اربعة ايام اربعة ايام اربعة ايام نقول لها ماذا تكون هذه حيضة ثلاثا فحيوا اذا التكرر ثلاثا بحيض بمعنى ان يتكرر اما في عدده نفس العدد يتكرر ولكن ان اختلف ان اختلف العدد مرة ثلاثة ومرة خمسة ومرة ستة فما اتفقوا فيه فانه المتكرر هذه المرأة المبتدأة في اول شهر ثلاثة ايام وفي الثاني اربعة وفي الثالث خمسة فنقول ان المجزوم به كم؟ الاقل. ثلاثة اذا التكرر اما ان يكون متكررا في العدد نفسه فنجزم بان هذه عادة واما ان يكون قد اختلف فنحكم بان المتكرر مع الاختلاف هو العادة اذا فقوله ان تكرر له صورتان تكرر بنفس العدد خمسة خمسة نقول خمسة وهي التي شرحتها واما ان يكون قد اختلف العدد فالمتكرر هو العدد المتحد كان يكن في اول شهر ستة ثم خمسة ثم سبعة فنقول نحكم بان المعتبر انما هو خمسة وما زاد عن الخمسة انما هو استحاضة طيب فتقضي خمسة ايام فقط يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان عبر اكثره فمستحاضة انتهى الان حديث الشيخ رحمه الله تعالى عن المبتدأة وان كانت هذه المسألة في قوله وان عبر اكثره تحتمل المبتدأة وتحتمل غيرها بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في المرأة غير المعتادة هذا الكلام الذي سيأتي يشمل كل امرأة غير معتادة سواء كانت مبتدئة او غير مبتدأة وانا اعيد مرة اخرى ما معنى المعتادة المعتادة هي التي لها عادة في حيضها هي التي لها عادة في حيضها والعادة نوعان عادة عدد وعادة زمن عادة العبد تقول انا دائما لي خمسة ايام خمسة ايام خمسة ايام وتمشي عليها وعادة الزمن ان تقول المرأة انا دائما الحيض يأتيني في اول يوم من الشهر الهجري دائما الحيض يأتي بالشهر الهجري او انا يأتيني في يوم خمسة من الشهر الهجري او ستة من الشهر الهجري وهكذا هذي معتادة زمن لها حكم سيأتي معنا بعد قليل اذا المعتادة هي التي اعتادت عددا من الايام ووقتا محددا ينزل فيه حيضها المرأة اذا لم تكن معتادة بدأ الشيخ في ذكره فقال ان لم تكن معتادة ليس لها عادة سواء مبتدأة اول مرة تحيض او من زمان وهي تحيضك ليس لها عادة فان عبر اي زاد الحيض عبر اكثره زاد على خمسة عشر يوما فمستحاضة كل امرأة يزيد حيضها على خمسة عشر يوما فانما زاد عن اليوم الخامس عشر يعتبر استحاضة مطلقا. مطلقا استحاضة هي مستحبة سواء يعني كانت معتادة اولا طبعا المعتادة اصلا ستأخذ اقل من خمسة عشر كما سيأتي بعد قليل طيب نعم يقول الشيخ فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود هذه مسألة اخرى وهي مسألة او الحالة الثانية من الحالات غير المعتادة. الحالة الاولى ان يزيد دم غير المعتاد على خمسة عشر يوما والحالة الثانية ان تكون المرأة غير المعتادة مميزة ان تكون مميزة ومعنى التمييز وهذا مصطلح مهم جدا في باب الحيض ان تستطيع المرأة ان تفرق بين دم الحيض من غيره وكيف تفرق المرأة بين دم الحيض من غيره بثلاثة اوصاف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع المرأة ان تفرق هي الاساسية. هناك غيرها يعني ذكروها لكن الاساسية ثلاثة اهم هذه الاوصاف النون وهو الذي ذكره شيخنا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف. وفي رواية يعرف له رائحة. هذه العلامة الثانية. يعرف بالاوجاع المصاحبة لهم ولكن اقوى العلامات اللون فاذا وجد اللون مع غيره مع غير الوان الدم فلا شك انه ماذا ليس دم حيض رأت دما اسود ثم رأت بعده رطوبات واضح انه ليس بالحيل وان رأت دما قويا مع دم ضعيف القوي هو الحيض والظعيف استحاضة نقول للدم اربع درجات اليس كذلك القوي الاسود اسود مع احمر القوي الاسود والظعيف الاحمر طيب المرأة حاضت ذاك الشهر لم يأتها الا احمر جاءها زهري مع صفرة وكدرة القوي ماذا الاحمر والظعيف الكدرة. جاءها كدرة مع صفرة الكدرة اقوى من الصفرة وهكذا اذا اذا اجتمع عندها قوي وضعيف وهي غير معتادة. اذا حنا الان ما زلنا نتكلم عن غير المعتادة ليس لها عادة مطلقا هذه المرأة فكيف تستطيع ان تميز بالقوة ولذلك يقول الشيخ الحالة الثانية فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود قوي وضعيف ولم يعبر اكثره لم يزد الحيض على خمسة عشر يوما ولم ينقص عن اقله فهو حيظها فهو حيضها فهو ماذا الاسود لانه من اللون الصالح طيب قال تجلسه في الشهر الثاني والاحمر السحابة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دم الحيض دم اسود يعرف اي بلونها فقال يسلم للمرأة خذي الدم القوي واترك الدم الضعيف وهذه المسألة متفق عليها بين اهل العلم ان الدم القوي مقدم على الدم الضعيف اذا كان دما تمييزها صالحا. طيب انتبهوا هنا جملة معنا وهذه الجملة سنكررها بعدين قول الشيخ ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله هذه الجملة سيأتي معنا اختصارها ستختصر بعد ذلك سيختصرها الشيخ بعد ذلك ويسميها التمييز الصالح التمييز هو التفريق بين اللون الاحمر وما دونه او الاسود وما دونه فان كان لا يزيد عن اكثر الحيض ولا ينقص عن اقله فهو التمييز الصالح لانه صالح من حيث المدة اقل الحيض واكثره والتمييز من حيث الرؤية اذا فقول الشيخ ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله هذا معنى قولهم الصالح اي التمييز الصالح اذا عرفنا الحال الثاني من حالة غير المعتادة وهي من غير المعتادة المميزة التي تستطيع التمييز غير المعتادة المميزة. الحالة الاولى ذكرناها ذكرها الشيخ في قوله وان عبر اكثره فمسحابة غير غير المعتادة التي استمر معها الحيض اكثر من خمسة عشر يوما ثم الثانية اذا كان عندها تمييز صالح تستطيع ان تفرق بين الالوان وفي نفس الوقت هو صالح لم يزد الدم عن اكثر عن اكثر من خمسة عشر يوما ولم ينقص عن اقله. فانها تعمل بتمييزها. طيب الحالة الثالثة يقول الشيخ وان لم يكن دمها متميزا قوله وان لم يكن متميزا يدل على ان الحالة الثانية هي التي يكون فيها الدم المتميز اللي ذكرت لكم قبل قليل جلست غالب الحيض من كل شهر والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لحمه امكثي ما يمكث ما يمكث النساء ست او سبع ليال او ايام وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان المرأة تمكث اغلب الحيض اغلب النساء تمكث بين ستة ايام او سبعة ايام وهذا التخيير باعتبار نسائها النساء القريبات لها؟ هل اقرب لها ستة ايام او سبعة فتأخذ اكثر اذا من التي تذهب لاغلب الحيض هي المرأة غير المعتادة وغير المميزة اعود بما ذكرته مرة اخرى انا ادري ان هذا الدرس صعب وانا اكلم بعض الحاضرين كاني اتكلم عن طلاسم لانه لا يعرف شيئا عن الحيض لانه مشكل مشكل ولكن اذكر لكم ان البركوي من فقهاء الحنفية قال يجب على الرجال ان يتعلموا احكام الحيض لكي يخبروا نسائهم بذلك فتعلم احكام الحيض واجب حتى على الرجل فلذلك لا تقل انني لا احتاجه بل ربما احتجته او سألت عنه لابنة او زوجة ونحو ذلك مر معنا اربع حالات الحالة الاولى ما هي المبتدأة انتهينا منها سهلة جدا الحالة الثانية قلنا غير المعتادة وقلنا ان غير المعتادة ثلاث حالات ذكرها لنا اريدك ان تقولي لي الثلاث الحالات الثانية غير المعتادة وزد بعدها قيد وغير المعتادة وزد بعدها قيد وغير المعتادة وزد عليها قيدا يلا الحالة الثانية مرت معنا ما هي لا هذه الثالثة نبغى ترتيب الكتاب انظر في الكتاب لا المبتدأ بين المبتدأ وبين المميزة في واحدة في ثلاث كلمات جاء بها الشيخ لا التي لم تبلغ ما في عبارة خطأ ما هي بتبلغ لم يعبر لم يزد لا اقلبها وزاد دمها عن خمسة عشر يوما فتسمى مستحاضة حتى لو كانت تميز يكون تمييزه هذا غير معتبر لانه ليس تمييزا صالحا لان حملة منادي حملة حملة رضي الله عنها قالت اني استحاب فلا اطهر وجاء في بعض الاحاديث انها كانت تجعل تحتها رستا فيرى فيه حمرة ويرى فيه صفرة اذا هي تعرف الالوان ومع ذلك حكم لها النبي صلى الله عليه وسلم باغلبهم بسيأتي. طيب اذا اذا اغلب الحيض التي غير المعتادة وليس عندها تمييز وليس عندها تمييز وقد عبر اكثر الحيض. طيب الحالة الثالثة ذكرها الشيخ غير معتادة لكنها مميزة تستطيع ان تميز دم الحيض من غيره. حكمها ماذا سهلة تعمل لا ما عندها عادة هي غير معتادة الان سيأتي المعتادة بتمييزها تعمل بتمييزها. وانت تعمل بماذا في الحالة الثانية كم تمكث لا لا كم تمكث حاليا انت قلت هذي رقم اثنين غير المعتادة التي عبر الحيض اكثر من مدة الحيض تمكث اكثره خمسة عشر يوما. طيب اذا هذي الحالة الثانية وجدت محلها؟ طيب الحالة الثالثة غير المعتادة ماذا غير مميزات مطلقا ليس عندها تمييز ولكنه يعني ما استطعت ان تجد تمييزا مطلقا طيب ما الفرق بين الحال الاخيرة والثانية التي قلنا انها تجلس خمسة عشر يوما ثم قلنا الثالثة تجلس اغلب الحيض الفقهاء يقولون الفقهاء يقولون انما تمكث خمسة عشر يوما حتى يغلب على ظنه انه ليس طول عمرها تجلس خمسة عشر يوما وانما فترة معينة ثم تعود لاغلب الحيض ثلاثة اشهر ثم تعود لاغلب الحيض وهو ست او سبعة ايام بحسب نسائها طيب طيب ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى والمستحاضة المعتادة بدأ الايه؟ الان الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احكام معتادة فكم المبتدأة لا عادة ولا تمييز. ثم ذكر غير المعتادة سواء كان لها تمييز او ليس لها تمييز وما الحكم فيها؟ والان بدأ الشيخ بذكر وذكرت لكم قبل قليل ما معنى المعتادة هي التي لها عادة في الزمان او في الوقت في العدد قال والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها لو ان امرأة عندها عادة معتادة ان حيضها كل شهر سبعة ايام وفي شهر من الاشهر زاد الدم عن سبعة ايام فالمذهب انه لا فرق بين كونها لها تمييز بين الدم القوي وعدم الدم القوي وبين ان لا يكون لها تمييز ففي كلا الحالتين تمكث العادة مدة ثلاثة اشهر طبعا ثم تنتقل تلتقي العادة بعد ثلاثة اشهر فلو ان امرأة عادتها سبعة ايام والدم الذي يخرج منها اسود اسود فزاد عن السبعة ايام اليوم الثامن اسود التاسع اسود العاشر اصبح احمر نقول انما تجلسين في هذا الشهر نتكلم عن شهر واحد هو ما بعد شهرين او ثلاثة فقط سواء حكمنا بالابتغاء العادة او بقائها انما تمتنعين من الصوم والصلاة سبعة ايام فقط وما زاد حتى لو كان لونه لون حتى لو كان لونه لون دم الحيض فإنك لا تنقطعين ودليل المذهب انه قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة امكثي قدر حيضتك قدرا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العبرة بقدر الحيضة وهو العادة فجعل العبرة بالقدر وهو العادة فدل ذلك على ان من كان لها عادة فزاد عن دمها فانها تمكث عادتها. طيب يقول وان نسيتها اي نسيت عادتها ونحن قلنا قبل قليل ان العادة امران عادة العدد وعادة الوقت او الزمن قوله فان نسيتها اي نسيت العادتين نسيت العادتين لم تعلم كم ايامها ولم تعلم متى تأتيها نسيت هل تأتي اول الشهر بمنتصفه وهكذا لم تعلم نقول فان نسيتها عملت بالتمييز الصالح. اذا كان لا عادة عندها رجعت لي التمييز طيب انظروا الصورة الثانية فان لم يكن لها تمييز اغالب الحيض الحقيقة ان هذه الجملة ليست خاصة بمن نسيت عادتها ليست خاصة من استفادتها بل هي لكل امرأة ليس لها عادة مثل ما سبق معنا قبل قليل ليس لها عادة وقلنا قبل قليل ان من لا عادة لها ولا تمييز تمكث ماذا قبل قليل قلناها رقم اربعة اللي سألت فيها تمكث غالب الحيض نفس الشيء هنا من لا عادة لها ولا تمييز تمكث غالب الحيض سواء كانت لا عادة لها اصلا او كانت لها عادة ثم نسيتها نسيت متى عادتها فنقول تمكث غالب الحيض ست او سبعة ايام لست او سبعة ايام طيب قال كالعالمة بموضعه الناسية بعدده هذه الحالة الثانية من النسيان الحالة الاولى من النسيان ذكرها قبل قليل ان تنسى العدد وتنسى الزمن. الحالة الثانية هي هذه ان تكون ناسية للعدد لكنها ذاكرة للوقت فقوله كالعالمة اي كالمرأة الحائض التي تعلم موضع الحيض انه في اول الشهر او في منتصفه او يوم الخامس من الشهر لكنها ناسية لعدده لا تعلم كم ايام وجاءها دم كثير فنقول هنا ماذا تفعل تمكث ايضا غالب الحيض تمكث غالب الحيض شوف الحالة الثالثة النسيان ذكرنا ناسيا للعدد وللوقت وذكرنا ناسية للعدد ذاكرة للوقت. انظر الثالثة اذا علمت علمت عدده العجب الذي في ذهنه لان صاحبة عادة لكنها تأخذ اول الشهر اول ما يأتيها الدم في الشهر سواء وافق غرة الشهر او وافق الدم فقط اليوم الثاني او الثالث او الخامس اول دم يأتيها في شهر الهجري تحسب عادتها منه يعني امرأة اضرب لكم مثال فيها امرأة عادتها دائما خمسة ايام ويأتيها حيضها يوم خمستاشر من كل شهر هجري جاء في ذلك الشهر فاصبح الدم يزيد عندها. نقول لهم استحاضة يعني كسر دمها قالت انا اذكر انها خمسة ايام لكن نسيت هي في اول الشهر ولا في منتصفه فنقول الشهر القمري اول يوم يأتيك منه الحيض يأتيك به الدم يعني احسبي منه خمسة ايام فقط اول خمسة ايام للشهر سواء وافقت واحد وافقت خمسة وافقت ستة ثم كلي اول خمسة ايام فقط ما زاد عن هذه الخمسة اغتسلي لماذا قلنا اعتبري الخمسة؟ لانها ذاكرة لعدد عدتها والمقدم العدة العادة مقدمة على التمييز طيب هي ناس التغى فمن نسي الزمن طيب ساذكر لكم هنا لغزا انتم عرفتوا الان ذكر الشيخ ثلاث حالات في الناصية ذكر الشيخ انا اعطيكم لغز ثم اجب على سؤالك. سم انتظر من اول الدم الذي يخرج من الشهر يعني مثلا المرأة ما نزل نزل ما نزل منها الدم الا يوم خمسة تمكث اول خمسة ايام من يوم خمسة يعني ما تختار اخر الشهر دائما لماذا اختير اول الشهر او اول لان الدم اول ما يبدأ يكون قويا والعادة ان الاستحاضة تكون في اخره لا في اوله ولذلك تقول ام عطية رضي الله عنها لم نكن نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ويقول علي رضي الله عنه ان المرأة اذا اغتسلت فرأت مثل غسالة اللحم. يعني شف اي شيء بعد في الغالب ان الاستحاضة تكون بعد بقايا باقية الرحم ما تخرج الا متأخر لذلك دائما تكون القوة في الاول وانتبهوا انا عندما اقول القوة لا اعني كثرة الدم الفقهاء لا يعلمون بالقوة كثرة الدم ابدا يعنون بالقوة ماذا اللون انتبه بعض الناس يقرأ في كتب الفقهاء قوة الحيض القوة ليست الكثرة ابدا والغزارة يقصدون بالقوة اللون بلا اشكال ما في ما في خلاف بينهم ان المراد بالقوة قوة النوم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ساذكركم لان هنا في صورة رابعة اريدكم ان تستخرجوا الحكم منها امرأة قلنا قبل قليل لها عادة وهذه العادة لها موضع يعني عادة من حيث العدد خمسة ايام ولها عادة من حيث الوقت في اول الشهر ذكر الشيخ ثلاث سور ذكروني في هذا اخرج ومن من الاوراق التي بين ايديكم الحالة الاولى نسيت ايش نزلت العادة والتمييز فيكون حكمها ماذا تعمل بالتمييز كان لها تمييز ان لم يكن لها تمييز قالب الحيث. الحالة الثانية نسيت الموضع الذي هو ماذا الوقت الوقت او الزمن وذكرت ايش العدد الحكم ما هو تمكث العدد في اوله طيب علمت العدد ونسيت الموظع غالب الحيض طيب يبقوا شيء وهو اذا تذكرت الاثنين هل الباقي ولا لا الباقي اذا تذكرت الاثنين فليس كذلك ماذا تفعل تعمل باعادة ثانية ما فيها اشكال هذي هذه امرأة سليمة ليست مستحاضة. طيب نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان علمت عدده اي عدد ايام حيضها ونسيت موضعه اي وقته من الشهر القمري ونسيت موضعه من الشهر اي القمري او الهلالي ولو في نصفه اي ولو في نصف الشهر. جلستها من اوله. اي من اول الشهر الهلالي والعبرة بالاشهر الهلالية او القمرية فنجلس من اول الشهر تحتسب من اول الشهر اي من اول الشهر الذي فيه دم قد لا يأتيها الدم الا يوم خمسة ستة الله اعلم طيب كمن لا عادة لها ولا تمييز كمن لا عادة لها ولا تمييز التي لا عادة لها ولا تمييز هذه هي التي يسميها الفقهاء بالمتحيرة وهذه من اصعب المشاكل حتى على اسمها حتى ان بعض الفقهاء يصحفها تعمدا يقول بل هي المحيرة محيرة هي تحير في اشكالياتها وقد الف الدارمي من فقهاء الشافعية مجلدا ضخما مطبوعا في احكام متحيرة الاشكال هي متحيرة في حكمها ومحيرة لغيرها في حكمها التي لا عادة لها ولا تمييز اغتسلي مباشرة تغتسل عادتها سبعة ايام الشهر هذا ما جاها الا ثلاثة ايام احتبس حيضها يقول ثلاثة ايام اغتسلي وصلي وما عاد فيها جلسته طبعا سيأتي بعد قليل حكم هذا الطهر يسمى نقاء يخرج منها دم هل لك عادة قبل؟ تقول لا طيب الدم الذي يخرج منك؟ امنه دم قوي وضعيف؟ تقول لا اعلم كله دم لون واحد او الوان لا اعرف هي لا تعرف بطبيعتها لا تعرف او انه لون واحد او من كثرة الالوان يأتي قوي ثم ضعيف ثم قوي ثم ضعيف يعني يأتي بسرعة هكذا اجعلها تلخبط او آآ وفي نفس الوقت هنا لا عادة لها. هل تسمى المتحيرة؟ ما الحكم في المرأة المتحيرة التي لا عادت لها ولا تمييز قلها ثلاث مرات جابها الشيخ ثلاث مرات خلاص المتحيرة اختصرها المرأة المتحيرة تمكث غالب الحيض لكن متى نحكم انها متحيرة تجلس ثلاثة اشهر ان كان دمها اكثر من ثلاثة يزيد عن خمسة عشر يوم ثلاثة اشهر وهي تجلس خمسطعش خمسطعش خمسطعش بعد ثلاثة اشهر نحكم انها لا عادة لها ولا تمييز فنحكم بانها متحيرة لان لها ليس لها تمييز صالح حتى لو ميزت فتميزه سيكون فوق الخمسة عشر يوما ماشي معي او اكلم نفسي طيب تمشي تم المرأة المتحيرة اذا جزمنا بانه لا عادة لها ولا تمييز فتمكث غالب الحياة ست او سبعة ايام شوف اخواتها كم حيض كم حيض اخواتها ان كان ستة ايام فاقل تمكث ستة ايام ان كان حيض اخواتها سبعة ايام فاكثر نقول كم؟ سبعة ايام. طيب سؤال انظر هذا السؤال جاءتك امرأة فقالت لك والله يخرج مني دم لكني لا اعرف ما هو الدم اقوي هو ام ضعيف كم مدة الدم الذي خرج منك؟ ستة ايام ما الذي نحكم بانه قوي؟ وما الذي نحكم بانه ضعيف هذا واظح انه كله دم حيض سيأتي معنا بعد قليل ان حتى الظعيف في ايام العادة حيظ وسيأتي بعد قليل. طيب نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم تملأ ومن زادت عادتها رجع الان للحديث عن المعتادة رجع الان كان يتكلم قبل قليل عن المتحيرة المعتادة التي لها عادة خمسة ايام او ستة ايام زادت عادتها اصبحت في الشهر الاول او الثاني زادت يوم او يومين او ثلاثة او تقدمت العادية فيها يوم خمسة فاصبح يوم ثلاثة بالشهر هذا او تأخرت بدل ما يأتيها في اول الشهر جاءها في منتصفه او في اخره تأخر اسبوع او اسبوعين نزيد ايضا او انتقلت انتقلت من اول الشهر الى اخره فما تكرر ثلاثا حيض وما نقص عن العادة وما نقص عن فنقول ان هذه المرأة التي زاد عن زادت عادتها مدة ثلاثة اشهر مدة ثلاثة اشهر انما تعتبر بماذا بعادتها امرأة تقول والله عادت في خمسة ايام الشهر هذا صار سبعة ايش نقول لها خمسة لماذا؟ اعطني لماذا؟ اوصف لي هذه المرأة لان هذه المرأة معتادة مميزة متحيرة مبتدأة عقل معتادة والمعتادة دائما تجلس عادتها خلاص انت خمسة ايام طيب انا لي تمييز اشوف الدم نفسه لون الدم المعتاد نقول امكثي عادتك الشهر الجاي الثاني رجعت لعادتها الحمد لله ما رجعت سبعة ايام نقول نفس الشيء خمسة ايام وما زال عن خمسة ايام يعتبر استحاضة الشهر الثالث اذا صار سبعة ايام نقول تغيرت العادة ولذلك يقول فما تكرر ثلاث الحيض اذا العادة تتغير بعد ثلاثة اشهر ليس بشهر واحد لا هذي ما تقضي المبتدأة فقط بالتقضي هنا لا تقضي هنا لا تقضي لان هنا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك من باب الشك افتى به الفقهاء من باب الاحتياط في المبتدأة اما هنا فحكموا به للحديث امكثي قدر حيضتك فهنا لا تقضي صومها صحيح انتبه هذه ايضا كانت في ذهني اود ان انبه لها هنا ما تقضي بعد خمس ايام لا ما تقضي سبع ايام ما صارت خمسة يعني مثلا شف هي عادتها كم خمسة الشهر الثاني كان في شعبان سبعة ايام نقول ما زاد عن يومين صومي وصلي الشهر الثاني شهر ايش رمظان ما زاد عن خمسة ايام نقول لها ماذا قومي وصلي الشهر الثالث شوال يقول انت قلت عادتك صارت كم سبعة ايام طيب اليومين؟ نقول صومك صحيح لانك امتثلت امر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال امكثي قدر حيضتك. بخلاف المبتدأة المبتدأة قلنا بهذا القول احتياطا من باب الاحتياط لذلك يقول ان هو متردد طيب نعم قال فما تكرر ثلاثا حيض وما نقص عن العادة طهر يعني امرأة عادتها خمسة ايام نقص عن خمسة ثلاثة ايام يقول خلاص طهر اغتسلي يعني امرأة حيضتها سبعة ايام هي جملتان متصلتان جاءها الحيض يومين ثم طهرت طبعا اقل ما يسمى طهرا كما نص الامام احمد لابد ان يكون يوما كاملا يوم كامل يعني نصف يوم بليلتها فطهرت يومين نقول اغتسلي وصلي وصومي ثم جاءها الحيض عاد فيها اي في عادتها عاد فيها اي في العادة عاد في عادتها كم عادتها قلنا سبعة ايام كم باقي ثلاثة ايام فرجع لها الحيض ثلاثة ايام الباقية تم ماذا حيض ماشي معي صارت خمسة انا هذا الذي اريده انا ابغاك تمشون معي الان وابغى لخبطكم بعد قليل سأرجع بحالي ماشين في هذه؟ ماشيين في هذه ولا لا؟ طيب العادة نحن قلنا قبل قليل هي من حيث ايش العدد هذه المسألة يسمونها الحيضة الملفقة تلفيق الحيض احنا ذكرت لكم الدرس هذا او في الدرس غيره منهي عن التلفيق في التفقه لكن التلفيق في الحيض مقبول التلفيق في الحيض كيف المرأة هذي عدسة سبعة ايام يومين ثم طهرت ثلاثة ايام ما تحسبها ثلاثة ايام ثم جاءها حيض ثلاثة ايام هذه خمسة او سبعة ايام فنقول في هذه الحالة تحسب سبعة ايام حكمنا بحيضها والطهر الذي تخلل بين الحيض بين الدمين ليس بين الحيضتين هي حيضة واحدة. هذا الطهر ما يسمى طهر يسمى نقاء سيأتي بعد قليل المرأة تصلي اما في طهر او في نقاء الطهر بين حيضتين هذي لها حكم وهذي لها حكم والنقاء بين حيضة واحدة قد انفصل بينهما جفاف يوم فاكثر هذا نسميه نقاء اذا فقول الشيخ وما نقص عن العادة طهر سواء رجع الدم او لم يرجع وما عاد فيها اي في العادة في اثناء الشهر فانه حي في العادة عادته في السبعة ايام. ما دام رجع خلال السبعة ايام فانه يعتبر عادة يسمى عادة ملفقة. طيب ثم قال سيأتي الان حكم الطهر ويسمونه النقاء سيأتي بعد قليل قال والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض هذا الدم الضعيف هذا هو الدم الظعيف ويسمى بالصفرة والقدرة وقد جاء ذكره في حيثم عطية وحديث عائشة وغيرها في زمن العادة حيض يعني ان المرأة حتى لو كان عادتها انه في وقت العادة التي هي معتادة سبعة ايام دائما يأتيها دم قوي فان جاءها دم ضعيف ولو صفرة ولو كدرة نعتبره حيث طيب لو جاءها جفاف كامل نقول هذا طهر في اثناء العادة نقص لكن لو كانت صفرة او كدرة يعتبر حيض طيب مفهوم هذه الجملة ان الصفرة والكدرة قبل العادة وبعد العادة ليس حيضا ليس حيض والحديث ام عطية لم نكن نعد القدرة بعد الطهر شيئا وفي رواية لم نكن نعد القدرة والصفرة شيئا اي في غير العادة يعني امرأة جائتك اعيد لك بصيغة اخرى جاءتك امرأة قالت انا ارى صفرة وكدرة هل هذا حيض ام لا؟ اول سؤال تسأله هل هذا وقت عادتك وهل هذا وقت عاد تبكي قالت نعم ايش تقول باجماع المسلمين باجماع المسلمين حي هذا قالت لا ليس وقت عادتي هل عادتك انت يعني كاملة قالت نعم نقول اذا ليست حيضا مباشرة ليست حيضا طيب نمشي بسرعة عشان الوقت خمس دقائق يقول الشيخ ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. هذه المسألة فيها مسألة يتحدث عن عن النقاء اللي ذكرناه قبل قليل والمراد بالنقاء طبعا النقاء نوعان نقاء حيض ونقاء نفات وحكم نقاء الحيض على المذهب يختلف عن حكم نقاء النفاس من هو النقاء يأتيك الدم او يأتي المرأة الدم ثم ينقطع ولابد ان يكون الانقطاع يوما كامل لكن لو انقطع ساعة ساعتين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية حتى ما دام انه ليس يوما فلا نقول انه نقاء لذلك ما يجوز للمرأة في وقت عادتها تقول والله جلست خمس ساعات ما جاءني ذنب ما تصلي حتى ينقطع يوما كاملا فتقضين صلاة هذا اليوم ما نحكم بانت ما دام ليس عادة يعني مادام في اثناء العادة عفوا ليس بعد انتهاء العادة. ما نحكم بالنقاء بانه نقاء الا يوم. لذلك عبر الشيخ ومن رأت يوما دما ويوما نقاء قوله ويوم النقاء يدل على ان اقل ما يسمى نقاء يوم ونص عليه الامام احمد نص عليه الامام احمد نص صحيحا وهو الصحيح لا شك طيب طبعا لماذا لا بد ان يكون يوم؟ لان المرأة في الغالب دمها يعني ليس دائما مثل ما يصب الدم دائما وانما يتقطع في المدة فان كانت المدة مدة حيض فيسمى نقاء حيض. وان كان في مدة نفاس تسمى نقاء نفاس لقاء النفاس مرأة عشرين يوم نفاس ثم طهرت عشرة ايام ثم رجع لها الدم عشرة ايام فسمى هذا نقاء نفاس سيأتي ذكره بعد قليل يقول من رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر اكثره طبعا لما ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليه ان الفتوى بان النقاء طهر قال ما لم يعبر اكثره انتبه فاعل يعبر فاعل يعبر مجموع الامرين مجموع الامرين الحيض والطهر معا وانتبه لهذه المسألة لذلك الصحيح ان نقول ما لم يعبرا مثل ما هو موجود في النسخة التي عندك في الهامش هذا هو الصواب ما معنى هذا الكلام يعني امرأة يأتي منها الدم بحيرة هو نفسه يأتي معها دم ثم ينقطع دم وينقطع فنقول ان الدم حيض والانقطاع جفاف نقاء يعتبر طهر تصوم وتصلي لو فتحنا الباب مطلقا لقلنا ان كل شيء يخرج من المرأة في خلال الشهر كله نعتبره حيث تلفيق لابد ان نجعل له حد فنقول لابد ان يكون من اول نقطة دم خرجت من المرأة الى اخر نقطة خرجت منها خمسة عشر يوما ولو تخلله نقاء عشرة ايام او ثلاثة عشر يوما لان الدم في حكم مستمر وان كان احتبس ستره فلابد ان يكون من اول نقطة اعتبرناها في الشهر الى اخرها خمسة عشر يوما والا مشكلة على النساء هذه المسألة والا كان في الشهر المرأة في كل شهرها يوم تصلي يوم ما تصلي يوم تصلي يوم ما تصلي ما يصلح ولذلك لابد ان ننظر ان مجموعهما لم يعبر اكثر الحيض وهذه مسألة مهمة لذلك الصواب وهذه اشكلت على بعض المشايخ التي كنا نقرأ عليهم فلما تبين ان صواب النسخة يعبر يجب ان تكون هكذا يعبر او تتكلف فتقول ما لم يعبر مجموع الامرين تجعله هو الفاعل وليس المقصود به ان يعبر الحيض وحده طيب المرأة لها عادة اصلا لها عادة طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى الباقي سهل الصعب انتهينا من هذا الشرك الحمد لله اني احس ان اغلب الحاضرين جلسوا معي لا يمكن البعض المتزوجة قد يكون فاهم طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى والمستحاضة ونحوها. الان بدا في احكام واضحة للمستحاضة. عرفنا من هي المستحاضة سواء كانت مميزة او معتادة لو شئنا بس لو في وقت قلبناها قلبنا الصور السابقة كيف نحكم بالمستحرة؟ يمكن امكن ان شاء الله نجعلها كهيئة اسئلة في نهاية الدرس. يقول والمستحاضة ونحوها اي من في حكم المستحاضة لماذا قال ونحوها لان كلمة ونحو ونحوها تحتمل امرين الامر الاول ان ان الشيخ هنا في الزاد مشى بعض الفقهاء على ان الاستحاضة هي المتصلة بالدم هي المتصلة بالدم فيكون ونحوها يشمل الدم الذي لا يكون متصلا بدم الحيض مثل الدم الذي يكون سابقا للولادة فانه في حكم المستحاضة وان لم تكون مستحاضة الامر الثاني في قوله ونحوها اه المقصود به من به سلس بول او استطلاق ريح ونحو ذلك فانه يكون له حكم استحاضة فيما سيأتي قال تغسل فرجها وتعصبه اي يعني تجعل شيئا خرقة ونحوه لكي لا يلوث البدن ويلوث الارض ونحو ذلك وتتوضأ والمذهب ان التوضأ وجوبا واجب على المرأة ان تتوضأ لكل وقت من اوقات الصلوات بما جاء في الصحيح انه سلم قال وتتوضأ لكل صلاة قال لوقت كل صلاة ولكن لابد ان نجعل هنا قيد مهم جدا انه ان خرج منها شيء فان لم يخرج منها شيء مثل ان تكون توضأت للمغرب ثم صلت بعده العشاء مباشرة ولم يخرج منها شيء. فنقول حينئذ لا يلزمها ان تتوضأ معه ولذلك لم انصح الحديث الذي عند ابي داوود حديثه اسناد وفي اسناده مقال بقضية ان وسلم امر او اباح للمستحاضة ان تجمع بين الصلاتين فمن اهل العلم من يرى ان الجمع هذا جمع صوري بحيث انها تؤخر الصلاة الاولى لاخر وقتها وتقدم الصلاة الثانية لاول وقتها فتجمع بين الصلاتين جمعا سوريا وبناء على ذلك فانها لا تتوضأ الا وضوءا واحدا لانه لم يخرج شيء اذا تقاربت الصلاتان. اذا تقاربت الصلاتان طيب قال وتصلي فروضا ونوافل وان خرج منها شيء ولا توطأ الا مع خوف العنت المذهب المذهب انه لا يجوز وطؤ المستحاضة لانه جاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت المستحاضة لا توطأ والحقيقة ان هذا القول متجه لسببين من حيث العلة. السبب الاول انه في الغالب ان المرأة لا تكون مستحاضة ان يخرج منها الدم بهذه الهيئة الا وفيها علة مرض وقد يكون هذا الوقت يضرها فلذلك اضرار بهذه المرأة. فمراعاة حالها اولى الامر الثاني ان الرجل اذا وطأ امرأته وهي مستحابة ربما كرهها فابقاء للالفة وادامة لها يمنع من الوطء في حال الاستحاضة لكن لو وطئها في وطأ المرأة المستحاضة فلا كفارة عليه ما عليه كفارة الكفارة على وطئ في الحيض والوقت في السحابة فيه خلاف لانه جاء ايضا ان ام حبيبة رضي الله عنها وكانت تحت عبدالرحمن ابن عوف وهي مستحاضة في عهد النبي وسلم كان يطأها زوجها وهو عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال الا مع خوف العنت اذا خاف الزوج او الزوجة احدهما على نفسه او على صاحبه العنت وهو الوقوع في الحرج فانه يجوز الوضع في هذه الحالة ويستحب غسلها لكل صلاة لما جاء في بعض الروايات انه لكنها ما تصح. والحقيقة ان هذه الرواية شاذة النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل بكل صلاة. ونحن قلنا ان الفقهاء الحنابلة يستحبون بعض الاشياء مراعاة لخلاف بعض اهل العلم او لورود حديث وان كان الحديث فيه اشكال ضعف او نكارة ونحو ذلك ثم شرع الشيخ في احكام النفاس فقال واكثر مدة النفاس اربعون يوما لما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها ان اقصى مدة النفاس اربعين يوم وتحسب مدة النفاس كما سيأتي سيذكر في اخر الباب من حين خروج المولود سيأتي بعد قليل قال ومتى طهرت قبله اي قبل تمام الاربعين تطهرت وصلت تطهرت وصلت ثم يقول الشيخ ويكره وضعها قبل اربعين قبل الاربعين بعد التطهر آآ وطؤ المرأة النفساء اذا كانت وهي نفساء الدم يخرج منها لا شك انه حرام من الذنوب المحرمة الممنوعة ولكن اذا طهرت بمعنى ان هذه المرأة النفساء قد انقطع عنها الدم يوما كاملا فانها تغتسل وتصوم وتصلي ويجوز لزوجها ان يطأها لان كثيرا من النساء تلد ولا يخرج منها دم اساسا فيجوز له ان يطأها لكنه مكروه مكروه والسبب كون في كونه مكروها انه ربما يعود لها مرة ثانية والفقهاء يشددون في نقاء النفاس اكثر من تشديدهم في النقاء الحيض فعندهم ان نقاء الحيض يجوز الوطء فيه من غير كراهة ونقاء الحيض عندهم ان الصوم والصلاة فيه صحيحان بخلاف نقاء النفاس فعندهم ان الوطأ مكروه. وان الصوم فيه يعاد كما سيأتي بعد قليل يقول ويكره وطؤها فيه قبل الاربعين بعد التطهر فان عاودها الدم فيه فمشكوك فيه هذا يسمى نقاء النفاس يقول الشيخ رحمه الله تعالى ان هذا الدم الذي يخرج من المرأة في خلال الاربعين في خلال الاربعين مشكوك فيه يحتمل ان يكون اه دم بفاس ويحتمل ان يكون غير ذلك ولذلك يقول الشيخ تصوم وتصلي فيه وتقضي الصوم الواجب تقضي الصوم والواجب اذا هذا النقاء تصوم وتصلي فيه الذي طهرت فيه ولكن بعد رمضان تقضي الايام مرة اخرى لان هذا الطهر الذي جاءها مشكوك فيه يحتمل ان يكون نفاسا ويحتمل ان يكون غير ذلك يقول الشيخ في اخر الباب وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط هذي تكلمنا عنها في اول الباب غير العدة والبلوغ لا يحتسب النفاس من العدة فان المرأة اذا طلقت وهي نفساء لا تحسب هذا من الحيض الثلاث بل لا بد ان يكون بعده وغير البلوغ المذهب ان المرأة لا تبلغ ليس من علامات البلوغ الحمل ولا الولادة والنفاس وانما لابد من الحيض قال وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما اول النفاس يعني يبتدأ مدة اول حساب الاربعين من حين تمام خروج الاول من التوأمين واخره اي اخر النفاس نهاية الاربعين انما تحسب من الاول يتصور ذلك لو ان امرأة ولدت توأما ثم ولدت اخاه بعد يوم انا اقول تحسب المدة من الاول ولا نقول انها تمكث واحد واربعين يوم بل نحسب من البداية والنهاية من الاول ما نقول من البداية من الاول والنهاية من الثاني. لا العبرة بالاول اذا خرج كاملا فتحسب المدة فيه ابتداء هذا باب الحيض نكون بذلك قد انهيناه والحقيقة ان هذا البيت انا اعلم هو من اصعب ابواب العبادات تصورا واستشكالا لمن اراد ان ينظر في احوال النساء وغالب المساعي التي فيه يعني هي ضوابط وعلامات عند التعارف فهي من باب التعارض والترجيح بين التمييز وبين الابتداء والعادة ونحو ذلك اه اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد نبدأ ان شاء الله في الاسبوع القادم بذكر احكام الصلاة بامر الله عز وجل هذا احد الاخوان يقول ان