الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنا قد وقفنا في المجلس الثاني من مجالس الدورة التأصيلية على باب التيمم من كتاب العمدة لابن قدامة رحمه الله فنبدأ اليوم من حيث وقفنا نعم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه باب التيمم وصفته ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة. فيمسح بهما وجهه وكفيه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض فمسح بهما وجهه وكفيه. وان باكثر من ضربة او مسح اكثر جاز. وله شروط اربعة احدها العجز عن استعمال الماء لعدمه او خوف الضرر وباستعماله لمرض او برد شديد او خوف العطش على نفسه او ماله او رفيقه او خوف على نفسه او ماله في طلبه او اعوازه الا بثمن كثير فان امكنه استعماله في بعض بدنه او وجد ماء لا يكفيه طهارته استعمله وتيمم للباقي. الثاني وقت فيتيمم لفريضة قبل وقتها ولا نافلة في وقت النهي عنها. الثالث النية فان تيمم لنافلة لم بها فريضة لم يصلي بها فريضة وان تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من والنوافل حتى يخرج وقتها. الرابع التراب فلا يتيمم الا بطاه الا بتراب طاهر له غبار يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وان كان في الصلاة. قوله رحمه الله التيمم هو في اللغة القصد يمم جهة كذا اي قصد جهة كذا ويممت كذا اي قصدت كذا ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث يعني ها لايش؟ لا تقصدون لا تقصده لا تقصدوا الخبيث نعم واما في الشرع فهو قصد الطهور الطيب على وجه مخصوص قصد الطهور الطيب على وجه مخصوص والاصل في مشروعية التيمم الكتاب والسنة والاجماع والاصل في مشروعية التيمم الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم في موضعين من كتاب الله تعالى واما السنة فقد استفاضت في ثبوت التيمم والاجماع قد حكاه جمع من اهل العلم والصحيح ان التيمم من خصائص هذه الامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا قوله رحمه الله وصفته ان يضرب بيديه على الصعيد لقوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم والمقصود بالصعيد والمقصود بالصعيد في اللغة كل ما على وجه الارض كل ما على وجه الارض فسمي صعيدا لانه عالم فلا يلزم حفر الارض لاخراج التراب ولكن المقصود هنا في قوله فتيمموا صعيدا المقصود به ما على وجه الارض من جنسه فلو كان على وجه الارض شيئا من غير جنسه لم يصلح كما العشب مثلا فانه ليس من جنس الارض والحجر الاملس الذي ليس عليه غبار. فانه ليس من جنس الارض لان الارض اصله التراب. والادمة اصله التراب والادمة وقول المصنف رحمه الله ظربة واحدة هذا هو المنصوص عليه في اكثر الاحاديث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض هكذا ضرب بيديه الارض الارض يعني ظاهر الارض فمسح بهما اي بكفيه وجهه وكفيه طبعا المقصود بالكفين ظاهرهما اما الباطن فقد ضرب على الارض قوله وان تيمم باكثر من ضربة او مسح اكثر جاز انت يا اما ما باكثر من ضربة يعني ضرب مرة ومسح بهما وجه وظرب مرة ومسح بهما يديه جاز لكن المجزئ ضربة واحدة. حال هذا حال ايش؟ الوضوء. لو توضأت مرة يجوز ولا ما يجوز؟ يجزي ولا ما يجزئ يجزي واكثر واكثر الاحاديث على ان التيمم فيه ظربة واحدة وجاءت روايات تفيد انه يضرب مرتين ما في بأس ما دام الروايات جاءت ما في بأس هذا معنى قول المصنف رحمه الله وان تيمم باكثر من ضربة جاز لماذا؟ لورود عن الصحابة رضوان الله عليهم طيب ان مسح اكثر من الكفين هو الاصل مسح الكفين لكن ان اراد ان يمسح الكفين مع الذراع جهس لان هذا ايظا ورد عن بعظ الصحابة رظوان الله لكن الفرض هو الوجه والكفة مرة واحدة فان زاد عن المرة او زاد عن المحل جاز وليس بفرظ قال رحمه الله وله شروط اربعة وله شروط اربعة طيب هنا قوله وله شروط يعني التيمم لتيمم شروط اربعة الشرط الاول قال العجز عن استعمال الماء والعجز والاستعمال الماء ذكر المصنف انه على وجهين الاول لعدم الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا الحالة الثانية خوف الضرر باستعماله وهذا انما يكون لمرض او برد شديد. وهذا انما يكون لمرض او برد شديد وهذا يسمى العجز الحكمي قال تعالى وان كنتم مرظى او على سفر ان كنتم مرضى او على سفره لاحظ مرضى او على سفر فلم تجدوا معا فتيمموا. ذكر حالتين وجعل حكمهما واحد ولحديث عمرو ابن العاص رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت اني اغتسلت لك فتيممته وصليت باصحابي وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمره بالاعادة ولا امر الذين صلوا خلفه بالاعادة. رواه ابو داوود والامام احمد في المسند وصححه الالباني رحمه الله في الارواء قوله او لخوف العطش على نفسه طيب هذي ندرجها مع اي الحالتين الاولى ولا الثانية؟ خوف الضرر. يدخل تحت الحالة الثانية وقوله رحمه الله او لخوفه على رفيقه او على رفيقه او بهيمته او خوف على نفسه او ماله في طلبه كل هذا راجع الى الحالة الثانية اللي هو خوف ظرر وهذا كله يجوز التيمم فيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه قوله رحمه الله خوف على نفسه لاي سبب من الاسباب او ماله في طلبه قدامه السارق يركض وخش يعني ان توضأ ان يهرب السارق فتيمم بسرعة وصلى وهو ماشي جاز له ذلك قال اوي عوازه الا بثمن كثير هنا ايضا يسقط عنه التيمم. هذا بالنسبة للشرط الاول اما الشرط الثاني لاما قوله فان امكنه استعماله في بعض بدنه هذه مسألة مهمة الانسان يمكن يستخدم الماء في وجهه ويديه ويمسح رأسه. لكن ممنوع من غسل الرجلين لمرض فهنا قال ابن قدامة رحمه الله تيمم للباقي غسل ما قدر وتيمم للبعض هذا قول جماهير العلماء وقال بعض العلماء اذا قدر على البعض غسلا سقط عنه الباقي بلا بدأ سقط عنه الباقي بلا بدل قالوا لان التيمم بدل عن الوضوء بدل الكل عن الكل لا يتبعص لا يتبعظ ولا ولم يأتي ما يدل على الجمع بين الوضوء والتيمم لانه جمع بين البدل والمبدن منه وهو على خلاف القاعدة والذي يظهر والله اعلم عدم الجمع فمن قدر على الوضوء في بعض الاعضاء فانه يتوضأ فيما يقدر ولا يؤاخذ فيما لا يقدر لكن هل العبرة بالغالب او بالاقل؟ العبرة بالغالب مثلا انسان قال له الطبيب لا تغسل وجهك بالماء ولا يديك ولا رجليك فهو لا يقدر الا على المسح على الرأس. فحينئذ يتيمم لان هذا لا يسمى وضوءا الوضوء لا يأخذ اسمه الا بحكم الاغلب. والله اعلم قوله رحمه الله الثاني يعني الشرط الثاني دخول الوقت فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقت هذا الشرط عند الحنابلة مبني على قولهم بان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث الان عندنا الوضوء اذا توظأ الانسان ارتفع الحدث طيب التيمم بدل عن الوضوء. فهل البدل يأخذ حكم المبدل منه الجمهور قالوا التيمم رافع للحدث وهو رواية عن الامام احمد الحنابلة في المذهب قالوا التيمم مبيح وليس رافعا للحدث وهو والصواب قول الجمهور ان التيمم رافع للحدث وليس مبيحا لكن على قوله انه مبيح قالوا لا يصح قبل الوقت وعلى قول من قال رافع لم يشترطوا هذا الشرط قال الشيخ تقي الدين ابو العباس ابن تيمية رحمه الله في قول الجمهور انه رافع قال وهذا القول هو الصحيح وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار فان الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا ولانه بدل فيساوي مبدله الا ما خرج بالدليل وعلى هذا فان تيمم فقبل الوقت ان شاء صلى ها وان شاقر وان شاء ما ما يضره ذلك قوله رحمه الله الثالث النية فان تيمم لنافلة لم يصلي بها فريضة. هذا ايضا مبني على القول بان التيمم ايش مبيح اذا الشرط الثاني والثالث النية لا شك انه شرط عند الجميع النية شرط عند الجميع في التيمم حتى الحنفية الذين لا يرون ان النية شرط في الوضوء والغسل قالوا بوجوب النية في التيمم لماذا قالوا بوجوب النية في التيمم من يعرف؟ نعطيه جائزة ها يا شباب؟ وعندكم حنفية قول الحنفية لماذا الحنفية لم يقولوا ما قالوا بان النية شرط في الوضوء والغسل قالوا في التيمم شرط ها؟ احسنت. قالوا لان التيمم عبادة غير معقولة المعنى فلابد من النية بخلاف الوضوء فانه معقول المعنى يؤدي الى التنظف. عطه جائزة يستاهل احسنت بارك الله فيك اذا النية شرط عند الجميع في في التيمم لكن عند الجمهور ان نوى به نفلا جاز له اي شيء لماذا؟ لانه رافع للحدث وعند الحنابلة لا ما دام نوى نفل ما يصير يصلي به فرض الشرط الرابع قال التراب فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار اشترط في الشرط الرابع كم شهر؟ تأملوها؟ ثلاثة شروط. الاول التراب لقوله جل وعلا فتيمموا صعيدا الشرط الثاني طبعا قال ابن عباس الصعيد تراب الحرف الصعيد تراب ايش؟ الحرث الزراعة يعني التراب الطبعي الشرط الثاني قوله طاهر لان معنى الطيب في الايات طاهر المراد به الطاهر اللغوي وليس الطاهر الفقهي الطهر الفقهي لا يجوز ان يتمم به في فرق بين الامرين. الشرط الثالث قوله له غبار لان الله قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه طيب انا ضربته على الارض ما له غبار الارض صلبة. ماذا يتعلق بيدي منه؟ لا شيء. فكيف اتيمم منه؟ كيف احقق كلمة منه الله يقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم ايش ها منه كيف احقق منه بدون الغبار؟ ما يمكن لذلك قال له غبار هذا تفسير كلمة منه. اذا الاية اشتملت على الشروط الثلاثة. صعيد طاهر طاهر لغة عكس نجس ومنه اي له غبار يعلق باليد اذا هذه شروط آآ التيمم عند الحنابلة. والشرط الاول والنية والتراب شرط عند الجمهور وقال بعض الفقهاء بعدم اشتراط التراب قالوا كل ما على الارض جاز التيمم به ولو كان صخرة لا غبار عليها او اه عشبا نابتا ولكن هذا قول ضعيف لقول ابن عباس الصعيد تراب الحرف ثم قال رحمه الله مبينا ما يبطل التيمم قال ويبطل التيمم ما يبطل الطهارة الماء. اذا مبطلات التيمم اكتب يساوي مبطلات الوضوء. ما الذي يبطل الوضوء؟ يبطل التيمم يضاف عليه على ذلك يضاف على ذلك شيئان عند الحنابلة وواحد عند الجمهور اظنكم عرفتم ما الذي يضاف عند الجمهور حضور الماء القدرة القدرة على استعمال الماء عطه شيخ سالم عطاه جائزة طيب القدرة على استعمال الماء هذا عند الجمهور. موب مجرد ما ان يقدر الانسان على استعمال الماء اما بوجوده ان كان معدما واما بالقدرة على استخدامه ان كان عاجزا بطل التيم هذا عند الجمهور هذا ناقض من نواقض التيمم القدرة على استعمال الماء. وان كان في الصلاة على على الراجح والحنابلة زادوا شرطا ثانيا وهو خروج الوقت. لانهم يقولون التيمم مبيح فاذا تيمم الانسان لصلاة المغرب مجرد ما ان يخرج وقت المغرب تيممه يبطل لا لا يمكن ان يصلي الان خلاص لا بد يتيمم من جديد للعشاء والراجح هو قول الجمهور نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الحيض ويمنع عشرة اشياء فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبس في المسجد. والوطأ في الفرض وسنة الطلاق والاعتداد بالاشهر موجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. فاذا انقطع الدم ابيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة خمسة عشر يوما واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. ولا حد واقل سن تحيض له المرأة تسع سنين واكثره ستون. احسنت الحيض الحيض في اصطلاح الشرع دم طبعي دم طبعي يخرج من المرأة دليل على الصحة والبلوغ دم طبعي يخرج من المرأة دليل على الصحة والبلوغ وهي التي تسمى في عرفنا الدورة الشهرية والشرع يطلق الحيض على النفاس وعلى الدور الشهرية انتبهوا الشرع يطلق كلمة الحيض على النفاس كما يطلق كلمة النفاس على الحيض قال النبي صلى الله عليه واله لعائش انا فزت يعني احطتي ها انتبه اما في العرف الفقهي فالحيض ها حكم خاص يتعلق بالدم الطبعي الخارج من المرأة الذي يدل على الصحة والبلوغ واما النفاس فهو دم طبيعي يخرج عند الولادة دم طبعي يخرج عند الولادة قال ويمنع عشرة اشياء الحيض يمنع عشرة اشياء. فعل الصلاة وهذا بالاجماع ووجوبها بالاجماع خلافا للخوارج خلافا لبعض الخوارج خلافا لبعض الخوارج والطواف بالاجماع والطواف عفوا وفعل الصيام بالاجماع لا الوجوب فان المرأة الحائض مخاطب بالصوم فاذا ادركت رمضان وجب عليها الصوم لكن قضاء وهذا فرق بينها وبين بين الصوم بين الصلاة. الصوم والصلاة عندنا الصلاة لا يجب عليه لا يجوز يمنع من فعل الصلاة ومن الوجوب اما الصوم فيمنع من الفعل دون الوجوب وهذا ايضا بالاجماع والطواف يمنع منه الحائض. وهذا ايضا عند جماهير العلماء بل يكاد عليه الاجماع لولا وجود الخلاف في حالة الاضطرار هل للمرأة المضطرة الحائض ان تطوف او لا امرأة جاءت الى الحج او العمرة. واصابها الدورة اصابتها الدورة الشهرية هل الان تتحفظ وتطوف او لا؟ جمهور العلماء قالوا ليس لها ذلك يجب عليها ان تصبر او تتداوى لرفع الدم وهناك قول عند بعض الحنفية وهو اختيار ابن عباس ابن تيمية بالجواز ولكنه مرجوح ويمنع قراءة القرآن ليس للمرأة الحائض ان تقرأ القرآن هل المرأة ممنوعة من قراءة القرآن نظرا او غيبا الصواب انها ممنوعة من قراءة القرآن نظرا اما غيبا فليس حالها كحال الجنب لان الجنب يمكنه رفع الجنابة عن نفسه اما المرأة الحائض فلا يمكنها لذلك قال بعض العلماء بانه يجوز لها ان تقرأ شيء من القرآن لمراجعة حفظها او حتى للاختبار مثلا ونحو ذلك. يعني للضرورة وكذلك مس المصحف وهذا بالاتفاق قبل وجود الظاهرية فلما وجد ابن حزم جوز لها ذلك وهو قول ضعيف لبعض الفقهاء المعاصرين واللبث في المسجد يمنع الحائض من اللبس في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. ففهموا انها ممنوعة من دخول المسجد وهل هي ممنوعة من دخول المسجد للحيض او لخشية التلوث فيهما قولان للفقهاء. فاذا كانت المرأة عليها الدورة وارادت ان تحظر درسا يمكن لها ان تجلس في ناحية الحوش من المسجد او في المكان الخارجي وتسمع الدرس لا بأس بذلك لا سيما مع التحفظ قال والوطأ في الفرج وهذا ايضا بالاجماع وسنة الطلاق. المرأة الحائض اذا طلقت وهي في الحيض جمهور العلماء يقولون الطلاق يقع من الفقهاء الاربعة وغيرهم ورواية عن الامام احمد وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية انطلاق ان الطلاق في الحيض لا يقع ولكنه قول مرجوح والصواب قول الجمهور لان الطلاق حكم وضعي الطلاق حكم الوضع يقع واما كونه وقع في الحيض اوقعه الرجل في الحيض فهذا من جهله وفرط خطئه فلا نرفع عنه الحكم قال والاعتداد بالاشهر الحيض يمنع الاعتداد بالاشهر اذا المرأة كانت تحيض وطلقت لا يجوز لها ان تعتد بالاشهر لان هذا تحير وذات الحيض فعليها ان تنتظر ثلاثة قروء ما لها علاقة بالاشهر من التي تعتد بالاشهر هي التي لا تحيض لصغرها او ليأسها لصغرها او ليأسها هذه عشرة اشياء يمنع منها الحائض اه سيأتي معنا ان النفساء حكمها حكم الحيض فهي ممنوعة من هذه الاشياء عشرة تؤذن طيب نكمل بعد الاذان هذا اخ يسأل عن قول المصنف في باب التيمم اخر سطر من الصفحة الاول من الصفحة الاولى او اعوازه الا بثمن كثير يعني احتياجه الى الماء بحيث لا يمكن الحصول عليه الا بثمن كثير يباع له الماء لكن بثمن كثير فحينئذ يجوز له ان يتيمم هذا معنى قول المصلي قال رحمه الله ويوجب يعني الحيض يوجب ماذا؟ يوجب ثلاثة اشياء اذا رأت المرأة الدم الحيض فانه يجب عليها ثلاثة امور. الاول الغسل اذا طهرت والثاني الاعتداد بالحيض ما دام انها من ذوات الحي والثالث الدلالة على البلوغ بالحيض. اذا يوجب الغسل ثلاثة اشياء وهذا بالاجماع. ما في خلاف بين الفقهاء ما في خلاف بين الفقهاء انه يجب عليها الغسل اذا طهرت ووجود الدم الحيض دليل على البلوغ ووجود دم الحيض يوجب عليها الاعتداد بالاشهر في حال الطلاق ثم قال رحمه الله فاذا انقطع الدم ابيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل لو ان المرأة طهرت قبل اذان الفجر بدقيقتين ولم تغتسل الا بعد الاذان وجب عليها الصوم كذلك الطلاق لو انها طهرت ولم تغتسل واراد الزوج ان يطلقها طلاقا سنيا جاز له ان يطلقها طلاقا ولو لم تغتسل هذا معنى انقطع الدم ابيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها. اما الامور الثانية فلا تباح الا بعد الاغتسال معنى هذا الكلام لو ان المرأة تطهرت وانقطع عنها الدم ما يجوز ان تأتي زوجتك الا بعد ان تغتسل هذه مسألة مهمة لان الله قال باية يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. ما قال حتى يطلوا خلاص قال فاذا تطهر ارن فاتوهن من حيث امركم تطهرنا يا اخي اغتسلنا وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله ثم بين بعض الاحكام المتعلقة بالحائض قوله يجوز الاستمتاع من الحائض يعني بمداعبة او ملاعبة او ملامسة بما دون الفرج علاج ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح. والمقصود بالنكاح الايلاج قوله رحمه الله اقل الحيض يوم وليلة لم يأتي في الشرع نص يدل على حد لاقل الحيض ولا لاكثر ولذلك وقع الخلاف بين الفقهاء فكل قال ما رآه اكثر في عرفه او في المشاهدات من الاحوال والذي عليه جمهور العلماء وهو قول الحنابلة ان اقل الحيض يوم وليلة فان رأت المرأة الدم اقل من يوم وليلة لا تسمى ذات حيض ولا يتعلق باحكام الحيض انتبهوا الان هذي مسألة مفيدة في معرفة اقل الحيض واكثر الحيض واكثره خمسة عشر يوما. معنى هذا الكلام اذا استمر مع هذا الدم الى اليوم السادس عشر الان خلاص تنتقل من الحيض الى الاستحاضة هذا معنى الكلام طيب اذا عرفنا اكثر اقل الطهر واكثر الحيض اقل الحيض واكثر الحيض ما هو اقل الطهر بين الحيضتين الحنابلة قالوا اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما هذا اقل الطهر بين الحيض معنى هذا الكلام انه يمكن المرأة اذا طلقت وهي حيضتها يوم وليلة يمكن انها تطهر وتخرج من عدة الطلاق في شهر واحد شلون حيضتها يوم وليلة طلقت في اليوم الاول من الشهر فبعد مضي اليوم الاول والليلة الاولى من الشهر خلاص طهرت تجري ثلاثة عشر يوما ايام اقل الطهر ثم رجعت لها الحيضة تأمل معي يوم وليلة وثلاثة عشر تشم صاروا اربعة عشر لان اقل الطهر ثلاثة عشر هناك يوم وليلة اربعة عشر ثم طهرت ثم حاضت يوم وليلة خمسة عشر ثم جلس ثلاثة عشر اقل الطهر ها ثمانية وعشرين ثم يوم التاسع والعشرين اصابها الحيض وكان الشهر ثلاثون طهرت وخرجت من العدة وحلت للازواج ها طيب قد يقول قائل يمكن المرة تكذب ها بس تبي تبي تتزوج شلون نعرف؟ لا ينظر الى اقرانها وينظر الى من يصدق قولها من اترابها قال ولا حدا لاكثره لا حد لاكثر الطهر. ممكن مرأة ما تحظ في السنة الا مرة ممكن مرأة ما تحيض في السنة الا مرة ممكن واقل سن تحيض له المرأة تسع سنين هذا هو الذي وجد ولذلك قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذلك ولذلك قال العلماء حد ستر البنت تسع سنين حتى لو ما بلغت ينبغي عليك ان تسترها واكثره ستون نعم قال رحمه الله تعالى والمبتدئة اذا رأت الدم لوقت لوقت تهيظ في مثله جلست فان انقطع لاقل من يوم وليلة فليس بحيض وان جاوز ذلك ولم يعبر اكثر من الحيض فهو حيض. فاذا تكرر ثلاثة اشهر بمعنى واحد بمعنى واحد صار عادة فان عبر فالزائد استحاضة وعليها ان تغتسل عند اخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة صلاة وتصلي وكذا حكم وكذا حكما به سلس البول ومن في معناه. فاذا استمر بها الدم في الشهر الاخر فان كانت معتادة فحيض ايام عادتها وان لم تكن معتادة ولها تمييز وهو ان يكون بعض دمها اسود ثخينا وبعضه رقيقا احمر فحم حيضها زمن الاسود الثخين. وان كانت مبتدئة او ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة ايام او سبعة لانه غالب عادة النساء والحامل لا تحيض الا ان تردم قبل ولادتها بيومين او ثلاثة فيكون اماني فاس المقصود بالمبتدئة هي الصغيرة التي لاول مرة ترى دم الحيض اذا رأت الدم بوقت تحيض في مثله وهي كونها بلغت تسع سنين او زيادة جلست تنظر الان في الدم فان انقطع لاقل من يوم وليلة فليس بحيض لان اقل الحيض قلنا كم يوم وليلة طيب اذا جاوز ذلك ولم يعبر اكثر الحيض فهو حيض اذا جاوزت اليوم والليل ولم تزد عن خمسة عشر يوم فهو حي فاذا تكرر ثلاثة اشهر بمعنى واحد ثلاثة اشهر وحيظتها سبعة ايام سبعة ايام سبعة ايام ثلاثة اشهر وحيضتها ثلاثة ايام ثلاثة ايام ثلاثة ايام ثلاثة اشهر وحيضتها اكثر من يوم وليلة واقل من خمسة عشر الان اذا معناته اصبحت هي الان اصبحت هي الان من ذوات الحيض واصبح لها عادة. كيف نعرف العادة؟ بتكرر الامري ثلاثة اشهر من هي ذات العادة؟ هي المرأة التي تكررت عندها الحيض على منوال واحد ثلاثة اشهر متتال هذه تسمى ذات العادة قال فاذا تكررت ثلاثة اشهر بمعنى واحد صار عادي. فان عبر فالزائد استحاضة يعني زاد عن خمسة عشر يوم او عن عادتها اذا زاد عن عادتها التي اصبحت عليها فهي مستحارة او زادت عن خمسة عشر يوما وهي ليست اه ذات عادة فهذه ايضا استحار قال ماذا تفعل المستحاضة الان؟ لان عرفنا ذات العادة ايش حكمها ذات العادة اذا زادت حيضتها عن ايام عادتها فهي مستحاضة نحفظ هذه ماذا تفعل المستحاضة؟ عليها ان تغتسل عند اخر الحيض عادتها خمسة ايام في نهاية اليوم الخامس تغتسل. وتغسل فرجها وتعصبه واليوم عندنا حفائض تباع وتتوظأ لوقت كل صلاة وتصلي. اذا تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. تغتسل مرة واحدة ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه مثل من به استطلاق ريح او من به بواسير ونحو ذلك طيب اذا استمر بها الدم في الشهر الاخر فان كانت معتادة مثل الذي قلناه ثلاثة اشهر نفس المنوال فحيضها ايام عادتها ستة ايام سبعة ايام وان لم تكن معتادة الان الحالة الثانية الحالة الاولى ان تكون معتادة ولها استحاضة. الحالة الثانية ان لا تكن معتادة ولكنها مميزة المميزة ماذا تفعل؟ قال وان لم تكن معتادة ولها تمييز ما علامة التمييز؟ قال وهو ان يكون بعض دمها اسود ثخين وبعضه رقيقا احمر فحيضها زمن الاسود الثخيف. هذه المميزة انها تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ففي حال دم الحيض هي ذات حيض في حال دم الاستحاضة هي ذات استحاضة طيب هذه الحالة الثانية المميزة قال وان كانت مبتدئة هنا حط عليه كلمة المتحيرة اذا عندنا معتادة وعندنا مميزة وعندنا المتحيرة التي حيرت اه تحيرت في نفسها وحيرت العلماء معها وان كانت مبتدئة او ناسية لعادتها ولا تمييز لها ها مبتدية ما عندها عادة اصلا او نشية العادة لان الاشهر ليست متتالية ولا تمييز لها ما تعرف تفرق فحيضها من كل شهر ستة ايام او سبعة لانها غالب عادة النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ستة او سبعة في ايام الله هذا الغالب اذا هذه المتحيرة نعطيها حكم الغالب وقال بعض الفقهاء نعطيها حكمة آآ قريباتها اختها عمتها خالتها امها قال والحامل لا تحيض هذا قول جمهور العلماء ان الدم اذا نزل من الحائض لا اثر له لماذا لا اثر للدم اذا نزل من الحائض الشهر الخامس السادس السابع قالوا لان هذا دم فساد وليس دم حيض الحامل لا تحيض الا ان ترى الدم قبل ولادته. الدم النازل قبل الولادة بيومين او ثلاثة هذا يعتبر مقدمات للولادة فحكمه حكم دم النفاس. نعم ان يسمحوا لنا بنأخر الاقامة خمس دقايق بس احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض واكثره يوما ولا حد لاقله ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة فان عاد في مدة الاربعين فهو دم نفاس ايضا النفاس عرفه المصنف بقوله هو الدم الخارج بسبب الولادة سواء كان عند الولادة او مع الولادة او قبل الولادة بيوم او يومين او ثلاثة او بعد الولادة بساعة او ساعتين او اكثر ما حكم النفاس؟ قال حكمه حكم الحيض من حيث ما يمنع ومن حيث ما يوجب. من حيث ما يمنع ومن حيث ما يوجب طيب ما اكثر النفاس؟ اكثره اربعون يوما وهذا عند جمهور العلماء ولا حد لاقله حتى قال بعض الفقهاء يمكن ان تطهر في لحظة يمكن ان تطهر في لحظة ويمكن ان المرأة تنجب بلا دم ها انتبهوا لهذا ويمكن ان المرأة تنجب بلا دم. قال ومتى رأت الطهر اغتسلت سواء بعد يوم او يومين او ثلاثة وهي طاهرة فان عاد في مدة الاربعين طيب بعد عشرة ايام ما شافت الدم تغتسل وتصلي طيب بعد العشرين يوم نزل عليها الدم هذا الدم ليس دم حيض هذا الدم دم نفاس الى الاربعين اي دم هي تراه دم نفاس فتترك الصلاة وتترك كل شيء مرتب عليه احكام النفاس بعد الاربعين طهرت تغتسل بعد خمسة ايام رأى الدم هذا دم حيظ وليس دم نفاس انتبهوا طيب بعد الاربعين ما طهرت استمر معها الدم؟ قال العلماء هذا دم استحاضة. بعد الاربعين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك