﻿1
00:00:08.450 --> 00:00:29.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ حيث وقفنا من شرح الشيخ المباركي في احاديث بلوغ المرام وكنا قد وقفنا على باب احياء الموات

2
00:00:29.550 --> 00:00:44.700
فنبدأ على بركة الله تعالى الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. امين

3
00:00:44.900 --> 00:01:03.250
قال المؤلف رحمه الله باب احياء الموات الموات الارض التي لم تعمر قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. قال عروة

4
00:01:03.650 --> 00:01:23.050
رضي الله عنه وقضى به عمر في خلافته رواه البخاري قال الشأن الحديث دليل على ان الاحياء تملك وانه لا يشترط في ذلك اذن الامام الا فيما يتشاح فيه قوله باب احياء الموات

5
00:01:23.150 --> 00:01:43.350
المقصود بالاحياء اي شيء يدل على اهتمامه بالارض سواء كان زرعا الارض او كان احاطة الارض او كان اجراء الماء للارض المهم ان المقصود بالاحياء شيء يدل على عنايته بالارض

6
00:01:43.800 --> 00:02:06.200
والموات كما قال المصنف الارض التي لم تعمر وهذه احد الفروقات بين الاموات والموات الموات يقال لما لا روح فيه يقول ارض ميتة ويجمع على موات وتقول رجل ميت ويجمع على اموات

7
00:02:07.050 --> 00:02:35.950
وكذلك يقول بعض اللغويين ان  امهات وامات امهات لذوي العقول وذوي وامات لغير ذوي العقول فانت تقول ان في اماتي الانعام كذا وكذا وتقول في امهات الناس من الحقوق كذا وكذا

8
00:02:37.300 --> 00:02:56.150
وهذا النوع وهو احياء الموات شيء جاء به الشرع لما فيه من مصلحة الناس من جهة ومصلحة الارض من جهة اخرى وفي حديث عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

9
00:02:56.200 --> 00:03:17.850
من عمر ارضا وجاء في بعض الروايات التي ستأتي من احيا ارظه اذا الاحياء بمعنى الاعمار والاعمار بمعنى الاحياء والاحاديث تفسر بعضها بعضا من عمر ارضا ارضا نكرة فدلت على انها ليست لاحد

10
00:03:18.550 --> 00:03:41.700
لانها لو كانت مملكة لما صح اعمارها فلما قال من اعمر ارضا ارضا نكر اي ليست لاحد ولذلك جاء تفسيره بعد قال ليست لاحد من عمر ارضا ليست لاحد فالمفهوم من ارظا جاء منطوقا ليست لاحد

11
00:03:42.050 --> 00:04:01.650
فهو احق بها وهذا فيه دلالة على ان الارض تملك بالاحياء قال عروة رضي الله عنه عروة ليس الصحابي والترضي عن غير الصحابة يجوز ولكن الاصل ان الترضي خاص بالصحابة

12
00:04:01.800 --> 00:04:21.800
رضوان الله تعالى عليهم لان الله رضي عنهم في القرآن الكريم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فنترضى عن الصحابة اقتداء بما جاء في كتاب الله عز وجل

13
00:04:22.200 --> 00:04:45.150
ونترحم على غيرهم قال عروة رحمه الله وقضى به عمر رضي الله عنه في خلافته طيب هل قظى وعمر امضاء لمنطوق الحديث ان كان الامر كذلك فهذا يعني ان الخليفة له ان يقول للناس

14
00:04:45.200 --> 00:05:08.300
من احيا ارضا ميتة ليست لاحد فهي له واذا قلنا ان عمر انما قضى بذلك لا لكونه خليفة فيكون منطوق الحديث من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها يكون حكما شرعيا

15
00:05:08.850 --> 00:05:31.500
ذهب جمهور العلماء كما قال المصنف رحمه الله الحديث دليل على ان الاحياء تملك يعني طرق تملك الاشياء طرق تملك الاراضين طرق تملك العقار المعروف ان كل الاشياء طرق التملك فيها

16
00:05:31.900 --> 00:05:59.150
طريقان والثالث والثالث بشرط الطريقة الاولى الارث والطريقة الثانية البيع والشراء الطريقة الثالثة هي اما الاهداء واما الالقاء واما الاحياء واما الاحياء فانت اذا ملكت شيئا تسأل من اين لك هذه السيارة

17
00:05:59.350 --> 00:06:19.950
اما ان تثبت شراك اياها او ارثك اياها او اهداء اهداءها لك طيب اذا كان عندك ارظ فالتملك الارض اما بالارث واما بالبيع والشراء واما بالاهداء او الاحياء او الاعمار

18
00:06:20.250 --> 00:06:38.850
قال وانه لا يشترط في ذلك اذن الامام هذا قول الجمهور العلماء ان اذن الامام لا يشترط فيمكن لاي احد من الرعية ان ينظر الى اي ارض بور صحراء فيذهب فيعمره

19
00:06:39.700 --> 00:06:59.200
ولكن الحنفية الامام ابو حنيفة رحمه الله خالف الجمهور في هذا وقوله هو الاقرب وهو انه ليس لاحد ان يحيي اي ارض الا باذن الامام ذلك لان الامر لو ترك

20
00:06:59.700 --> 00:07:15.750
لو ترك الامر يعني لو قلنا كل واحد كيفه ها ما يحتاج اذن الامام الاغنياء وش يسوون عندهم فلوس يروحون يحطون الاراضي كلها طيب والفقراء اذا ارادوا ان يعمروا وش يسوون؟ ما عندهم شي

21
00:07:16.150 --> 00:07:33.650
فتصير الاموال دولة بين الاغنياء دون الفقراء. لذلك الصواب هو قول الامام ابي حنيفة وهو رواية عن الامام احمد وهنا قال المصنف وانه لا يشترط في ذلك اذن الامام الا فيما يتشاح فيه

22
00:07:33.750 --> 00:07:50.000
اي فيما يقع فيه المنازعات هذا يقول انا اللي بحييها والثاني يقول انا اللي باحية هذا يقول انا اللي ببني عليها بيت والثاني يقول انا اللي ببني عليها نعم قال وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه

23
00:07:50.050 --> 00:08:08.550
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ارضى من احيا ارضا ميتة فهي له رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال رؤيا مرسلا وهو كما قال اختلف في صحابيه فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبدالله بن عمر والراجح الاول

24
00:08:09.150 --> 00:08:26.950
قال الشارع احياء الارض ان يحوزها بحائط او يجري لها ماء او يزرعها. وبالجملة فالرجوع فيه الى العرف روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سبق الى ما لم يسبق اليهم مسلم فهو له. رواه ابو داوود

25
00:08:27.000 --> 00:08:43.750
نعم هذا الحديث سواء كان عن سعيد بن زيد او عن جابر او عن عائشة وعن عبد الله ابن عمر الاختلاف في الصحابة لا يظر لان الحديث يصح من طريق اي صحابي

26
00:08:43.800 --> 00:09:04.150
رضوان الله تعالى عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له انت تقول هذه ارض ميتة ها وهذي ولا تأكلوا من الميتة مم لا تأكلوا من الميتة

27
00:09:04.250 --> 00:09:25.300
الميتة صفة حالية واما الميتة صفة اه سابقة يعني بمعنى تصف بها على ما سبق وانقضى اما الميت فهو ما مات حتف انفه الان في هذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله

28
00:09:25.450 --> 00:09:42.150
فيه دلالة على ان احياء الارض يكون بالحيازة بحائط او جريان المال او جريان الماء او الزرع. هذا لا اشكال فيه. هذه الامور الثلاث لا اشكال فيه ما علامة احياء الارض

29
00:09:42.350 --> 00:10:03.950
علامات ذلك احياء حيازة الارض بالحائط مثل واحد من هالفاحيل اول ما جاء من البادية جا احاط ارض كبيرة عساس يحط غنمه فيه وترعى وبعدين لما جاء وقت التثمين طلع هو اغنى واحد بالفاحل

30
00:10:04.150 --> 00:10:26.100
ليش؟ لانه عنده ارض محوط شنو محوط بخشب ولا ببقايا نخيل اذا اللي حاطة لها اثر او يجري لها ماء اجراء الماء للارض دليل على انه له مثلا الارض عالية

31
00:10:26.200 --> 00:10:48.900
والماء نازل فعمل السواني التي تصعد الماء للاراضي العالية هذا دليل انه قد احيا او ترى هنا اجرى الجريان الماء وصف ليس منضبطا وان لو قال او جعل له ماء كان اعم

32
00:10:49.200 --> 00:11:09.650
لانه يدخل فيه حتى لو حفر بير لو حفر بئر للارض ليسقي من البير الارض لاعتبر ذلك احيانا الثالثة ان يزرعها هذه الامور الثلاثة لا خلاف فيها بين العلماء انها دلالة على احياء الارض

33
00:11:10.100 --> 00:11:34.750
وهناك بعض الصور اختلفوا فيها قال الشارح رحمه الله وبالجملة فالرجوع فيه الى العرف. هذا هو  كيف نعرف ان هذه الارض محوزة او غير محوزة كيف نعرف؟ العرف بعض الاعراف لو حط سين معناته محوزة

34
00:11:34.900 --> 00:11:56.300
بعض الاعراف لو حاط اي شي ما يعتبر محوزة الا ان يجعل فيها جدارا كبيرا بعظ الاعراف لو يحط صخرة تعتبر حيازة وهذا هو الصواب نعم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما

35
00:11:56.350 --> 00:12:13.000
ان الصعب ابن جثامة رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله رواه البخاري قال الشاعر كان رؤساء العرب في الجاهلية يحمون بعض الامكنة لمواشيهم

36
00:12:13.050 --> 00:12:33.050
فابطل الاسلام ذلك. قال الشافعي يحتمل الحديث يحتمل الحديث شيئين. احدهما ليس لاحد ان يحمي الا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم. والاخر معناه الا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:12:33.050 --> 00:12:58.150
انتهى وعن اسلم ان عمر ابن الخطاب استعمل مولى له يسمى هنيا على الحمى. فقال له يا هني اضمم جناحك عن المسلمين. واتق دعوة المظلوم. فان دعوة المظلوم مجابة وادخل رب السليمة ورب الصريمة والغنيمة تصغير. احسن الله اليك

38
00:12:58.550 --> 00:13:26.800
وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة واياك ونعم ابن عوف ونعم احسنت واياك ونعم ابن ابن عوف ونعم ابن عفان. فانهما ان تهلك ماشيتهما يرجعان الى نخل وزرع وانا رب الصريمة ورب غنيمة انتهلت ماشيتهما يأتيني ببينة يقول يا امير المؤمنين افتاركهم انا لا ابا لك

39
00:13:27.450 --> 00:13:47.450
فالماء والكلو ايسر علي من الذهب والورق. ويم الله انهم يرون يرون اني ظلمتهم. وانها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية واسلموا عليها في الاسلام. والذي نفسي بيده لولا المال الذي احمل عليه احمل

40
00:13:47.450 --> 00:14:04.550
عليه في سبيل الله رحمة احسن لولا المال الذي احمل عليه في سبيل الله ما حميته على على الناس في بلادهم رواه البخاري. هذا الحديث حديث ابن عباس نص على انه لا يجوز لاحد

41
00:14:04.600 --> 00:14:27.950
ان يجعل ارضا من اراضي المسلمين حمى خاصا لنفسه ما معنى الفرق بين الحمى واحياء الارض احياء الارض ان يعمل في الارض شيئا يدل على ان الارض له واما حمى الارض فهو ان يقول للناس الجهة الفلانية

42
00:14:28.050 --> 00:14:49.000
هذا لي انا لا احد يدخلها لا احد  يأتي بدوابه في جهتها ولا احد يمر عليها من دون ان يعمل اي شيء يدل على اللحية احنا نسميه في عصرنا اليوم محميات

43
00:14:50.050 --> 00:15:07.500
ليس لاحد ان يعمل محمية دون المسلمين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا حمى الا لله ولرسوله طيب الله عز وجل ما هو محتاج للحمى فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى الا لله

44
00:15:08.400 --> 00:15:25.200
النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج الى الحمى كيف يقول لا حمى الا لرسول الله قال العلماء معنى هذا الحديث لا حمى الا ما يكون لاجل آآ عموم ما يكون في سبيل الله

45
00:15:25.350 --> 00:15:42.000
لاجل ايش عموم ما يكون في سبيل الله يعني ولي الامر المسلم يرى المصلحة بان البحر من شهر كذا الى شهر كذا لا يصاد فيه لانه لو صيد لنقص على الناس

46
00:15:42.050 --> 00:16:01.400
او فسد على الناس اسماكه فيحمي الارض او البحر من الصيد في هذه الاشهر اذا هو حماه لاجل المصلحة العامة للمسلمين فصار حما لله عز وجل لكن لو حملها حماها لنفسه قال عشان انا بروح بسيط

47
00:16:01.450 --> 00:16:21.400
ما جاز له ذلك طيب الحمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل فيه اموال الخمس التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذويه على هذا هل يجوز لولي الامر المسلم

48
00:16:21.550 --> 00:16:39.200
ان يحمي اراضي لاجل الامور العامة لمصلحة المسلمين يقول لا احد يرعي هنا لان فيها نفط مثلا لا احد يرعى هنا لاجل الحماية البيئية مثلا ينظر ان كان ذلك راجع الى المصلحة العامة للمسلمين

49
00:16:39.400 --> 00:17:01.100
فهذا منحسر ويثاب عليه لولي الامر المسلم واما ان كان لخاصة نفسي فهذا امر محرم لا يجوز ولذلك عمر رضي الله عنه في خلافته قال يا بني يخاطب غلام اظمم جناحك عن المسلم

50
00:17:01.600 --> 00:17:20.300
يعني كف يدك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فان دعوة المظلوم مجابة واجب او قال ادخل رب الصريمة والغنيمة اللي عنده غنم قليل يريد ان يعتاش منه ما هو تاجر

51
00:17:20.900 --> 00:17:42.350
ها عنده صرم قليل انما يعيش هو وعياله من هذا اللبن والدر فادخلهم في الحمى وين يروحون قال واياك ونعم ابن عوف وابن عفان يعني هذول ناس تجار عندهم اموال كثيرة

52
00:17:42.500 --> 00:18:04.150
يستطيعون ان يقول لرعيانهم اذهبوا اي مكان وارعوا الغنم لا تدخلهم لا تدخلهم في حمى حمى الله ورسوله واما اصحاب النعم النعم الصغيرة القطعان الصغيرة قال بعض العلماء هي التي دون نصاب الزكاة

53
00:18:04.800 --> 00:18:19.500
هي التي دون نصاب الزكاة. قال هؤلاء ادخلهم في الحمى ليش؟ قال لان هؤلاء لو ما ادخلتهم في حمى هذه ارض محمية كل الارض هذي مزروعة ما احد يدخلها لانها محمية

54
00:18:19.550 --> 00:18:35.350
اذا ما ادخلت رب الصريمة والغنيمة والاماكن الثانية ما فيها عشب تموت هذه الاغنام هو يحتاج ويفتقر ويأتي الي انا يقول عطني يا امير المؤمنين بيت مال المسلمين انا اصلا حاط الحمى

55
00:18:35.400 --> 00:18:56.900
لاجلهم طيب خليه هو يغتني ولا يجيني احسن هذه مصلحة راجحة رآها امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وعلى هذا يجب على ولاة امور المسلمين ان يجعلوا المحميات للمصلحة العامة للمسلمين

56
00:18:57.350 --> 00:19:17.350
ولا يجوز ان تكون المحميات العامة للمصالح الخاصة نعم قال رحمه الله هذه مسألة اجماعية ما فيها خلاف بين العلماء يعني بالاجماع لا يجوز لولي الامر المسلم ان يعمل محميات خاصة لنفسه وحاشيته

57
00:19:17.450 --> 00:19:39.800
لانهم هم هم والمسلمون في الارض سواء نعم قال رحمه الله عنه رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. رواه احمد وابن ماجة وله من حديث ابي سعيد مثله. هو في الموطأ مرسل

58
00:19:40.250 --> 00:20:00.700
قال الشارع الضرر ضد النفع وهو ابتداء الضر وهو ابتداء الضر والضرار الجزاء عليه وقيل الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع به والضرار ان تضره من غير ان تنتفع والحديث دليل على تحريم الضرر بغير حق

59
00:20:00.900 --> 00:20:27.450
وفي بعض الفاظ الحديث زيادة من ضار ضاره الله من شاق شق الله عليه. وللرجل ان يضع خشفته في حائط جاره في الطريق الميتاء سبعة اذرع قال ولعل ادخال المصنف هذا الحديث في باب احياء الموات اشارة الى انه لا يجوز احياء ما يضر ما يضر بالعامة كمرعى

60
00:20:27.450 --> 00:20:48.250
الماشية ومسيل الماء وحريم النهر والبئر يعني حديث لا ظرر ولا ظرار وجه ادخاله في باب احياء الموات كما قال الشارح لا يجوز احياء الاراضي الميتة التي فيها مصلحة للمسلمين

61
00:20:49.400 --> 00:21:08.800
مثل الطرق العامة ما يجي انسان يزرع في الطريق العام هادي وان كانت ميتة لكن فيها مصالح للمسلمين ما يجوز للانسان ان يزرع الاراضي المرعية الاراضي المراعية التي للرعي ونحو ذلك

62
00:21:09.150 --> 00:21:30.200
لا ظرر ولا ظرار لا ظرر اي لا تفعل شيئا تضر به الاخرين ولا ضرارا اي لا يلحقك الظرر وكأن الثاني مرتب على الاول ان لم تظر لا تظر وقال بعض الفقهاء

63
00:21:30.250 --> 00:21:50.500
لا ظرر اي لا ينبغي الحاق الظرر ولا ضرارا اي لا ينبغي تحمل الظرر وكما قال المصنف له اوجه اخر وفي حديث من ضار ضاره الله فيه دلالة على ان الله تبارك وتعالى يجازي العبد

64
00:21:50.550 --> 00:22:16.200
على ايش ها وفق عمله ان كان محسنا رايح سالم وان كان مسيئا ولو بعد حين يرى اثر ذلك على نفسه وقوله والطريق الميتاء سبعة اذرع هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل كم سنة

65
00:22:16.300 --> 00:22:36.100
ها الف واربع مئة الف واربع مئة وثلاثين سنة خله ثمان سنوات هذي مو محسوب الف واربع مئة وثلاثين سنة وظع النبي صلى الله عليه وسلم قوانين التمدن قوانين التمدن

66
00:22:36.150 --> 00:22:56.350
المدنية قوانين المدنية جعل الطريق الميتاء سبعة اذرع. اي طريق يجب ان يكون سبعة اذرع ما تقل عن سبعة اذرع هذا شيء عجيب لكن وين اللي يطبق هذا القانون قانون نبوي

67
00:22:57.250 --> 00:23:11.850
يعني ينبغي ان يكون كل الطرق لا تقل عن سبعة اذرع بين البيوتات اذا انت بيتك هنا وبيت جارك ملاصق والجارك ملاصق واردتم ان تعملوا الطريق يجب ان يكون سبعة اذرع

68
00:23:13.050 --> 00:23:29.150
اذا كان سبعة اذرع هذا الذراع اذا كان سبعة اذرع فمعنى هذا الكلام يعني قرابة سبعة امتار وهذا شيء جيد يعني تستطيع ان تدخل في بيتك ما تشاء وجارك يستطيع ان يدخل فيه ما يشاء

69
00:23:29.250 --> 00:23:45.900
نعم  قال رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا على ارض فهي له. رواه ابو داوود وصححه ابن الجارود

70
00:23:46.100 --> 00:24:08.950
قال الشارح الحديث دليل على ان من احاط حائطا على موات ملكه بالشرطين السابقين ما هو ما الاول اذن ولي الامر على الراجح والثاني الا يلحق باحيائه الارض ظررا على المسلمين سواء على وجه العموم

71
00:24:08.950 --> 00:24:26.800
او على وجه الخصوص. نعم قال عن عبدالله بن مغفل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطنا لماشيته رواه ابن ماجة باسناد ضعيف

72
00:24:27.000 --> 00:24:48.300
قال الشارح الحديث دليل على ثبوت الحريم للبئر المحفور المحفورة في الموات بسقي الماشية وان ذلك اربعون ذراعا وعن ابي هريرة مرفوعا حريم البئر البدء خمسة وعشرون ذراعا. وحريم البئر العادي خمسون ذراعا. رواه احمد

73
00:24:48.300 --> 00:25:12.100
وعند البيهقي وحريم بئر الزرع ثلاث مئة ذراع من نواحيها كلها قال ويقاس على البئر بجامع الحاجة العيون والنهر والمسيل والدور في الارض المباحة والله اعلم. هذا الحديث ايضا يدل على بعض الحقوق العامة التي جاء بها الاسلام

74
00:25:12.650 --> 00:25:37.150
ما معنى حريم النهر وحريم البئر وحريم العين الحريم هو المكان الذي يحرم عن الانسان الاقامة فيه والبناء والزرع يقال له الحريم ومن هنا جاء الخلاف بين الفقهاء هل حرموا مكة

75
00:25:38.100 --> 00:25:57.450
يجوز فيها التأجير او لا يجوز قالوا لا يجوز لانه حرام وهو قول جمهور العلماء لكن الناس اليوم لا يعملون بقول الجمهور لقول يعملون بقول من يجوز تأجير البيوت وبيعها وشرائها

76
00:25:58.000 --> 00:26:14.750
اذا عرفنا البير حريم البير حريم النهر النهر اذا مشى في طريق فيجب ان يكون هناك مسافة لا يقربها احد لا يكون لاحد من حافتي النهر يعني النهر ماشي هكذا

77
00:26:15.150 --> 00:26:32.250
فينبغي ان يكون هناك مسافة متروكة على جدول النهر اليمنى وعلى ضفة النهر اليسرى تسمى حريم النار لماذا قال العلماء لعدة اسباب منها لو انهم ارادوا توسعة النار امكنهم ذلك

78
00:26:32.400 --> 00:26:48.200
طيب لو بناها احد شخص بيت هنا على النار يمنع عن عليهم الاعاقة يعيقهم عن توسعة النهر ومنها ان الناس لو ارادوا ان يأتوا ويشربوا من النار فجاء انسان فبنى عند النار

79
00:26:48.700 --> 00:27:05.650
ما استطاع ان يشرب من هذه الجهة لازم يبعدوا يذهب من جهة اخرى الا اذا هو اجرى النهر الى بيته هذه مسألة اخرى نحن نتكلم عن الانهار العامة. ينبغي ان تكون الانهار العامة حريم

80
00:27:06.000 --> 00:27:23.300
وهذي اللي حنا نسميها الشواطئ شواطئ العامة لا ينبغي البناء عليها حتى تبقى لعموم المسلمين منو اللي يعمل فيها الحين ها البحر لا اعلم احد قال به لكن النهر لا. النهر يشرب

81
00:27:23.550 --> 00:27:41.400
البحر لا ادري والله هذا يحتاج الى بحث هل للبحر نهر حريم او لا ابحثه جزاك الله خير قال حديث ابن حديث ابن ماجة حديث عبد الله ابن مغف رضي الله عنه

82
00:27:41.650 --> 00:28:04.250
هذا الحديث ضعيف الحديث ضعيف لكن الفقهاء قالوا به على وجه الاستحباب قالوا به على وجه الاستحباب قالوا من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطنا لماشيته الاعطال العطن جمعه اعطان

83
00:28:04.850 --> 00:28:27.600
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم انصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم قال نصلي في في اعطان الابل؟ قال لا اذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا المكان عطا وهو المكان الذي يجلس فيه تجلس فيه البهائم

84
00:28:27.750 --> 00:28:50.000
للشرب ثم ترتاح ثم تعود طيب اذا لم يكن حول البئر اماكن فارغة فاين تجلس يصبح بلا عطن تصبح البهايم بناء عطن فالشارع الحكيم جعل للابار اعطانا حتى المسافرين اذا جاؤوا

85
00:28:50.950 --> 00:29:12.050
مثلا الناس جايين وحول البئر ما يوجد مكان فارغ. طيب اين يوقفون دوابهم يصعب عليهم ذلك حتى المساجد قال بعض العلماء المساجد ينبغي ان يكون لها حريم ايضا لاجل ايقاف الدواب واليوم لاجل ايقاف السيارات

86
00:29:13.650 --> 00:29:34.300
وجاء في حديث من لفظ اخر قال حريم البئر البدء خمسة وعشرون درهم البدء يعني المبتدئ الجديد يعني وحريم البئر العادي خمسون ذراعا البير العادي هو الذي يسحب منه الماء

87
00:29:35.750 --> 00:30:01.400
وحريم بئر الزرع ثلاث مئة ذراع من نواحيها كلها. يعني من الجهات الدائرية كلها نعم قال ويقاس على البئر بجامع الحاجة العيون والنهر والمسيل والدور في الارض المباحة طيب اذا كانت تدور في الارض المباحة فالمساجد من باب

88
00:30:01.550 --> 00:30:24.800
او لا اخيه المثيل  ماشي يعني مكان الشيء مكان السيل ايظا ينبغي ان يجعل لمجرى السيل يميني مجرى ويسار المجرى ينبغي ان يجعل له ايضا حريما نعم. قال رحمه الله عن القمة ابن وائل عن ابيه رضي الله عنه

89
00:30:24.900 --> 00:30:43.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت رواه ابو داوود والترمذي وصححه ابن حبان قال الشارح الحديث دليل على جواز الاقطاع. قال الشوكاني ويجوز للامام ان يقطع من في اقطاعه مصلحة مصلحة

90
00:30:43.550 --> 00:31:04.800
بشيء من الارض الميتة او المعادن او المياه الاقطاع هو ما يسميه في عصرنا اليوم حنا اليوم اصطلاحاتنا مختلفة ما نسميه اليوم بالاستصناع او الاستصلاح في بعض البلدان يسمونه استصناع

91
00:31:05.300 --> 00:31:26.650
الحاكم يحكم ان الارض في صبحان صناعية اللي يريد ان يعمل مصنع يعمل هناك ويعطى له اجر معين رخيص ويصنع مصانع للمصلحة العامة لبلاد المسلمين فان قال قائل كيف يعطي ارضا

92
00:31:27.300 --> 00:31:47.050
لفلان من الناس طيب فلان من الناس عمل مصنع وهذا المصنع الذي فيه مطعومات او المشروبات او الملبوسات او او ايا كان فيه مصلحة لبلاد المسلمين لو انه ما عمل المصنع اضطرت الدولة لجلب هذه الاشياء من الخارج

93
00:31:47.400 --> 00:32:05.750
وربما الخارج يكون عدو يمنع ولا لأ اذا هذا فيه مصلحة والاصل في جواز والاصل في كون ولي الامر يجيز الاستصناع والاقطاع هو هذا الحديث حديث علقمة بن وائل عن ابيه

94
00:32:05.800 --> 00:32:26.450
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت هذا الحديث الذي صححه الترمذي وابن حبان فيه دلالة على جواز الاقطاع نعم سواء كان الاقطاع لاجل الاستصناع مثل المعادن

95
00:32:26.700 --> 00:32:50.050
او لاجل استصناع مثل المياه او لاجل الاستصلاح مثل اراضي الميتة. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير حضر فرسه

96
00:32:50.100 --> 00:33:12.150
فاجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال اعطوه حيث بلغ السوء. رواه ابو داوود فيه ضعف قال الشارح الحديث دليل على جواز الاقطاع قال مالك رحمه الله يثبت الملك بنفس الاقطاع؟ قال في المغني وللامام اقطاع الموات لمن يحييه فيكون بمنزلة

97
00:33:12.150 --> 00:33:27.350
متحجر الشارع في الاحياء. لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث العقيق اجمع فلما كان عمر قال لبلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجره على الناس

98
00:33:27.900 --> 00:33:47.650
انما اقطعك لتعمر فخذا منها فخذ منها احسن فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي رواه ابو داوود هذا ايضا فيه شيء طيب يعني مثل الان في الكويت مثلا الدولة تعمل اراضي للجواخير تعطي لبعض الناس

99
00:33:48.150 --> 00:34:03.650
يمر سنة سنتين ثلاث وبعض الناس ما سوى شيء يجوز للدولة ان تأخذ وتسحب هذه الارض ليش؟ لانه ما سوى شيء فعمر رضي الله عنه لما نظر ان النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:34:03.750 --> 00:34:18.650
اعطى لبلال واقطعه ارض العقيق بلال ابن الحارث رضي الله عنه لما كان في خلافة عمر تأمل معي النبي في حياته النبي صلى الله عليه وسلم اعطى لبلال للحارث العقيق

101
00:34:19.100 --> 00:34:38.550
العقيق ارظ في جهة الشمال الغربي من المدينة وكان هناك في وادي يسيل ويمكن زرعه فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم واقطعه ارض العقيقة مضى مات النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر هذه ثلاث سنوات

102
00:34:38.650 --> 00:34:56.000
واعتبر سنة وسنتين من خلافة عمر كم صار؟ خمس سنوات  بلال رضي الله عنه لم يعمر فماذا قال له قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجره على الناس

103
00:34:56.100 --> 00:35:13.450
عشان تمنع عن الناس وانما اخطأك لتعمر ما دام منت قادر فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي هذا معمول به حتى في الكويت في في الاراضي ما يسمى بالبيوت

104
00:35:13.700 --> 00:35:37.850
يعطى ارظ بيت لفلان يقول له ابني بيتا ويعطى مهلة اذا لم يبني البيت يسحب منه هذه الارض هذا امر جائز. اذا كانت الاراضي العامة وهذا دليله نعم قال رحمه الله عن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه انه قال قدوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء

105
00:35:37.850 --> 00:35:54.700
وفي ثلاث في الكلأ والماء والنار رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على عدم اختصاص احد من الناس باحد الثلاث واجماع في الكلأ في الارض المباحة

106
00:35:54.750 --> 00:36:14.750
والجبال التي لم يحرزها احد. واما النابت في الارض المملوكة ففيه خلاف. وصاحبها احق بمائها وبكلائها من غيره ولا يمنع الفاضل ولا يمنع الفاضل والله اعلم. هذه ايضا مسألة عظيمة وهي دلالة على ان

107
00:36:14.750 --> 00:36:38.800
تلام جاء بما فيه مصلحة العباد والبلاد فجعل الناس شركاء في ثلاث في الكلى والماء والنهر ان كان انتبه الان ان كان النار عامة كالنيران المستفادة من البراكين مثلا وان كان الماء عاما كالانهار

108
00:36:38.900 --> 00:37:02.950
والعيون العامة وان كان الكلأ عاما كالكلأ النابت في الاراضي غير المملوكة او في رؤوس الجبال فهذا بالاجماع ليس لاحد ان يحوزه دون احد لانها ليست ملكا لاحد فالناس فيه شركاء

109
00:37:04.050 --> 00:37:33.850
ليس للقوي ان يستأسد ويتخصص بهذه الامور العامة اما اذا كان النار لرجل مختص في ارضه والماء عين او بئر في ارضه او نهر يجري في ارضه او كلأ نابت في ارضه

110
00:37:34.850 --> 00:37:56.300
اوكله نابت في ارضه فهل له ان يمنع ما زاد عن حاجته او ليس له ان قلنا له ان يمنع ما زاد عن حاجته معنى هذا الكلام يجوز له ان يبيع ما زاد عن حاجته من الكلأ والماء والنار

111
00:37:57.250 --> 00:38:10.100
وان قلنا ليس له ذلك كما هو قول بعض الفقهاء معنى هذا انه لا يجوز له ان يبيع ما زاد عن حاجته ومن هنا قال جمع من الفقهاء لا يجوز

112
00:38:10.250 --> 00:38:29.750
بيع الكلأ الزايد عن الحاجة ولا بيع الماء الزايد عن الحاجة طيب وشلون الحين الناس كلهم يبيعون الماي الحين ويبيعون العلف الذي يظهر والله اعلم ان هذا البيع ليس على الصورة المنهية عنها

113
00:38:29.800 --> 00:38:50.500
ليش لان هذا البيع ليس بيعا للماء الزائد وانما هو بيع لما يحصل من الماء فرق بين العمل بل نقول لو كان هذا الماء بهذه الطريقة بيعا للماء الزائد لجاس

114
00:38:50.900 --> 00:39:14.800
لانه يخصص في علب وكراتين وفيه عمل يقوم به صاحب الماء والمنهي عنه هو الماء الزائد الباقي على اصل خلقته واضح ولا لا عنده عشب زائد عن حاجته يقول للناس هذا العشب الزايد عن حاجتي

115
00:39:15.050 --> 00:39:31.300
انا ببيعها لكم هو لا يعمل في اي شيء لا يجزه لكن لو جزه وباعه ما في اشكال انه يجوز لانها في ارضه اذا الصور الان انتبه للصور ان كان الكلام

116
00:39:31.500 --> 00:40:00.900
والماء والنار باماكن عامة فليس لاحد ان يختص بها دون احد وهذا الحكم ينطبق في جميع الامور العامة الامور العامة تبقى على عمومها يعني مثلا اذا رأينا ظل شجرة في طريق عام

117
00:40:01.300 --> 00:40:23.350
من احق بها؟ ليس احد من الناس احق بهذا الظل من احد لانه لعموم المسلمين لانه لعموم المسلم الا ان المبادرة اليها له حق من المتأخر عنها نعم قال رحمه الله باب الوقف

118
00:40:23.450 --> 00:40:52.500
الوقف لغة للحبس وشار عن حبس مال ينتفع بنمائه في مصرف مباح  آآ الوقف في الحقيقة الاوقاف او الوقف هذه من المصارف العظيمة التي هي من الصدقات الجارية من اعظم الصدقات الجارية الاوقاف

119
00:40:53.650 --> 00:41:16.000
فالانسان الذي يوقف مالا يوقف اصل المال ويسبل نفعه لذلك قال الفقهاء في تعريف الوقف لغة الحبس اوقفت فلان لذلك حتى الان لما يمسكون انسان يحطونه في السجن ايش يسمون

120
00:41:16.400 --> 00:41:40.650
يقول موقوف ويقوم في التوقيف صح ولا لا؟ هذا معناه في الحبس واما في الشرع فمعنى الوقف حبس مال ينتفع بنمائه حبس مال ينتفع بمنمائه في مصرف واحد المصنف قال حبس ما لي

121
00:41:41.150 --> 00:42:02.450
لكن الاصوب ان يقال حسب حبس عين حتى يشمل المال وغير المال ليش؟ لان هذا الكتاب عين لو ان الانسان اوقفه في هذا المسجد اصبح حبس عين ينتفع الناس من علم الموجود فيه

122
00:42:03.500 --> 00:42:23.750
وهذا اعم حبس عين ينتفع بنمائه في مصرف مباح مثلا انسان اوقف ارضا قال هذه الارض وقف لله عز وجل يستفيد من زرعه الفقراء والمساكين متى قال هذا بيت الله

123
00:42:25.750 --> 00:42:48.000
يصلي فيه المسلمون فصار الان حبس العين اللي هو الارظ وهذا البناء واصبح ان واصبح المسلمون يستفيدون من هذا الوقف والحسنات في ميزان الواقف لو قال انسان هذه عمارة وقف

124
00:42:49.650 --> 00:43:15.050
فصار العين العمارة وقفا ويستفاد من الايجارات الشهرية للجهة التي او اوقفها قال في مصرف مباح لذلك يقول الفقهاء الوقف يصح من الواقف بشرط ان يكون في عين ينتفع بنمائه

125
00:43:15.400 --> 00:43:31.300
ويكون في مصرف مباح نعم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاث

126
00:43:31.400 --> 00:43:47.550
طبقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم قال الشارع الحديث دليل على انه ينقطع اجر كل عمل بعد الموت الا هذه الثلاثة فانه يجري اجرها بعد الموت

127
00:43:47.950 --> 00:44:16.550
هذه تسمى صدقات الجارية الصدقات الجارية هي الاعمال الخيرية التي اوقفها الانسان ومن جملة ذلك من جملة الصدقات الجارية المساجد والانهار وغير ذلك وفيه حديث ان مما يجري على ابن ادم

128
00:44:16.700 --> 00:44:45.750
نهر اجراه او مصحف ابقاه او مسجد بناه او طريق آآ استصنعه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة اشياء هذه كلها من الصدقات الجارية ثم قال او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو. طيب ليش خصهم؟ هذي من الصدقات الجارية

129
00:44:46.950 --> 00:45:08.350
ليش خصهم لان هذا من اعظم انواع الصدقات الجارية فقوله علم ينتفع به من اعظم الصدقات الجارية كون الانسان يموت ويترك علم ينتفع الناس به اما بعلمه الذي علمه او بعلمه الذي كتبه

130
00:45:09.550 --> 00:45:41.200
او ولد صالح يدعو له طيب اذا كان ولد غير صالح ويدعو له ها يا ابو صالح يستجيب يعني دعاء الصالح احسن ولذلك قيده ها   في صباح نعم انما قال او ولد صالح ولم يقل او ولد يدعو له. لان ليس كل ولد يدعو لابيه انما الصالح

131
00:45:41.300 --> 00:46:03.200
هو الذي يدعو هذا احد الاسباب بالتقييد بالوصف والثاني ان دعاء الصالح من الاولاد اقرب للاجابة من غيرهم وهذا فيه دلالة على اهمية ان يهتم الاباء بصلاح الابناء لا بمجرد الابناء

132
00:46:03.250 --> 00:46:19.150
نعم قال رحمه الله عن ابن عمر طبعا هنا قول المصنف الحديث دليل على انه ينقطع اجر كل عمل بعد الموت الا هذه الثلاثة اجر كل عمل عمله ينقطع الا هذه الثلاث

133
00:46:19.750 --> 00:46:37.900
والا في اعمال اخرى هو لم يعملها يصل اليه مثل دعاء المسلمين صح ولا لا طيب لو ان ابنه اعتمر عنه او حج عنه الفرض او صام عنه الفرض او ادى عنه القرض

134
00:46:38.200 --> 00:46:52.900
هذه اشياء تصل نعم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها

135
00:46:53.800 --> 00:47:10.250
فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منهم. وقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه. انه لا يباع اصلها

136
00:47:10.250 --> 00:47:26.500
ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. الضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا

137
00:47:26.600 --> 00:47:49.400
قال رحمه الله متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري تصدق باصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ينفق ثمرة  قال الشارحي رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الوقف قال القرطبي جرت العادة ان العامل يأكل من ثمرة وقفه حتى لو اشترط الواقفا لا يأكل منه

138
00:47:49.450 --> 00:48:11.700
لاستقبح ذلك منه وزاد احمد في روايته ان عمر اوصى بها الى حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها ثم الى الاكابر من ال عمر وقف الوقف يجب ان ينفذ على شرط الواقف ما لم يكن فيه اثما

139
00:48:12.500 --> 00:48:39.950
ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله لفظ الواقف كنص الشارع لفظ الواقف كنص الشارع يعني بمعنى لا يجوز ان تغير. قال الواقف هذا ارظ لفقراءي. اذا لا يجوز ان يصرف لفقراء الاخرين

140
00:48:40.500 --> 00:49:07.750
لو قال الواقف هذه عمارة للائمة ما جاز صرفه لغير الائمة لو قال واقف هذه بناية لطلبة العلم ما جاز صرفه لغيره لان لفظ الواقف كنص الشارع وعمر رضي الله عنه ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الاوقاف

141
00:49:07.850 --> 00:49:24.800
التي يجري خيرها بعد الممات من عجائب الاوقاف ان الله اذا اراد بعبد خيرا يبقي وقفه الى ما شاء الله ان عثمان ابن عفان رظي الله عنه اوقافه الى الان

142
00:49:24.900 --> 00:49:43.950
موجودة في مكة وفي المدينة الى الان من العجايب والغرائب شوف متى اوقفها في اثناء خلافته وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم اوقف بئر رومة وهي الى الان موقوفة

143
00:49:44.500 --> 00:50:07.400
سبحان الله موجودة لكنها مطمورة نعم. قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث وفيه واما خالد فقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله

144
00:50:08.100 --> 00:50:30.550
متفق عليه. قال الشارح الحديث دليل على انه يصح وقف العروض نعم العروض الاشياء التي تعرض وتباع وتشترى يجوز وقفها لو قال انسان هذا ثوب وقف لمن ينظف المسجد ما في بأس

145
00:50:30.850 --> 00:50:50.300
جاز لو قال الانسان هذه اوقاف آآ للمسجد فنظرنا اليه اذا كله صابون يجوز ولا ما يجوز يجوز لان الصابون يجوز ان يوقف على لكن قد يقول قائل كيف يوقف

146
00:50:50.600 --> 00:51:16.200
وهذه تذهب عينها تذهب عينها نقول ذهاب العين ليس شيئا دفعة واحدة وانما يذهب شيئا فشيئا وانما الذي لا يجوز وقفه هو ما يذهب دفعة واحدة مثل الطعام يأتي انسان يقول هذا الطعام وقف في سبيل الله. يقول الطعام ما يصير وقف في سبيله. لانه ان ترك

147
00:51:16.250 --> 00:51:33.050
ها فسد وان اكل انتهى صح ولا لا؟ هذا ما يمكن لكن سيارة توقفها تقول هذه سيارة لنقل الموتى في سبيل طيب السيارة تستهلك ممكن بعد خمس سنوات ما تعمل ما في بأس

148
00:51:33.350 --> 00:51:52.200
واضح ولا لا؟ نعم هذا اه فيه دلالة على ان الانسان له ان يحتبس اشياء في سبيل الله عز وجل كالادرع عتاد وكذلك الخيول كذلك عدة الجهاد في سبيل الله

149
00:51:52.250 --> 00:52:08.000
نكتفي بهذا ان شاء الله ونبدأ درسنا على التعليق المختصر بعد الصلاة وصلى الله على نبينا محمد