ونترحم على غيرهم قال عروة رحمه الله وقضى به عمر رضي الله عنه في خلافته طيب هل قظى وعمر امضاء لمنطوق الحديث ان كان الامر كذلك فهذا يعني ان الخليفة له ان يقول للناس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ حيث وقفنا من شرح الشيخ المباركي في احاديث بلوغ المرام وكنا قد وقفنا على باب احياء الموات فنبدأ على بركة الله تعالى الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. امين قال المؤلف رحمه الله باب احياء الموات الموات الارض التي لم تعمر قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. قال عروة رضي الله عنه وقضى به عمر في خلافته رواه البخاري قال الشأن الحديث دليل على ان الاحياء تملك وانه لا يشترط في ذلك اذن الامام الا فيما يتشاح فيه قوله باب احياء الموات المقصود بالاحياء اي شيء يدل على اهتمامه بالارض سواء كان زرعا الارض او كان احاطة الارض او كان اجراء الماء للارض المهم ان المقصود بالاحياء شيء يدل على عنايته بالارض والموات كما قال المصنف الارض التي لم تعمر وهذه احد الفروقات بين الاموات والموات الموات يقال لما لا روح فيه يقول ارض ميتة ويجمع على موات وتقول رجل ميت ويجمع على اموات وكذلك يقول بعض اللغويين ان امهات وامات امهات لذوي العقول وذوي وامات لغير ذوي العقول فانت تقول ان في اماتي الانعام كذا وكذا وتقول في امهات الناس من الحقوق كذا وكذا وهذا النوع وهو احياء الموات شيء جاء به الشرع لما فيه من مصلحة الناس من جهة ومصلحة الارض من جهة اخرى وفي حديث عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر ارضا وجاء في بعض الروايات التي ستأتي من احيا ارظه اذا الاحياء بمعنى الاعمار والاعمار بمعنى الاحياء والاحاديث تفسر بعضها بعضا من عمر ارضا ارضا نكرة فدلت على انها ليست لاحد لانها لو كانت مملكة لما صح اعمارها فلما قال من اعمر ارضا ارضا نكر اي ليست لاحد ولذلك جاء تفسيره بعد قال ليست لاحد من عمر ارضا ليست لاحد فالمفهوم من ارظا جاء منطوقا ليست لاحد فهو احق بها وهذا فيه دلالة على ان الارض تملك بالاحياء قال عروة رضي الله عنه عروة ليس الصحابي والترضي عن غير الصحابة يجوز ولكن الاصل ان الترضي خاص بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم لان الله رضي عنهم في القرآن الكريم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فنترضى عن الصحابة اقتداء بما جاء في كتاب الله عز وجل من احيا ارضا ميتة ليست لاحد فهي له واذا قلنا ان عمر انما قضى بذلك لا لكونه خليفة فيكون منطوق الحديث من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها يكون حكما شرعيا ذهب جمهور العلماء كما قال المصنف رحمه الله الحديث دليل على ان الاحياء تملك يعني طرق تملك الاشياء طرق تملك الاراضين طرق تملك العقار المعروف ان كل الاشياء طرق التملك فيها طريقان والثالث والثالث بشرط الطريقة الاولى الارث والطريقة الثانية البيع والشراء الطريقة الثالثة هي اما الاهداء واما الالقاء واما الاحياء واما الاحياء فانت اذا ملكت شيئا تسأل من اين لك هذه السيارة اما ان تثبت شراك اياها او ارثك اياها او اهداء اهداءها لك طيب اذا كان عندك ارظ فالتملك الارض اما بالارث واما بالبيع والشراء واما بالاهداء او الاحياء او الاعمار قال وانه لا يشترط في ذلك اذن الامام هذا قول الجمهور العلماء ان اذن الامام لا يشترط فيمكن لاي احد من الرعية ان ينظر الى اي ارض بور صحراء فيذهب فيعمره ولكن الحنفية الامام ابو حنيفة رحمه الله خالف الجمهور في هذا وقوله هو الاقرب وهو انه ليس لاحد ان يحيي اي ارض الا باذن الامام ذلك لان الامر لو ترك لو ترك الامر يعني لو قلنا كل واحد كيفه ها ما يحتاج اذن الامام الاغنياء وش يسوون عندهم فلوس يروحون يحطون الاراضي كلها طيب والفقراء اذا ارادوا ان يعمروا وش يسوون؟ ما عندهم شي فتصير الاموال دولة بين الاغنياء دون الفقراء. لذلك الصواب هو قول الامام ابي حنيفة وهو رواية عن الامام احمد وهنا قال المصنف وانه لا يشترط في ذلك اذن الامام الا فيما يتشاح فيه اي فيما يقع فيه المنازعات هذا يقول انا اللي بحييها والثاني يقول انا اللي باحية هذا يقول انا اللي ببني عليها بيت والثاني يقول انا اللي ببني عليها نعم قال وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ارضى من احيا ارضا ميتة فهي له رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال رؤيا مرسلا وهو كما قال اختلف في صحابيه فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبدالله بن عمر والراجح الاول قال الشارع احياء الارض ان يحوزها بحائط او يجري لها ماء او يزرعها. وبالجملة فالرجوع فيه الى العرف روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سبق الى ما لم يسبق اليهم مسلم فهو له. رواه ابو داوود نعم هذا الحديث سواء كان عن سعيد بن زيد او عن جابر او عن عائشة وعن عبد الله ابن عمر الاختلاف في الصحابة لا يظر لان الحديث يصح من طريق اي صحابي رضوان الله تعالى عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له انت تقول هذه ارض ميتة ها وهذي ولا تأكلوا من الميتة مم لا تأكلوا من الميتة الميتة صفة حالية واما الميتة صفة اه سابقة يعني بمعنى تصف بها على ما سبق وانقضى اما الميت فهو ما مات حتف انفه الان في هذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله فيه دلالة على ان احياء الارض يكون بالحيازة بحائط او جريان المال او جريان الماء او الزرع. هذا لا اشكال فيه. هذه الامور الثلاث لا اشكال فيه ما علامة احياء الارض علامات ذلك احياء حيازة الارض بالحائط مثل واحد من هالفاحيل اول ما جاء من البادية جا احاط ارض كبيرة عساس يحط غنمه فيه وترعى وبعدين لما جاء وقت التثمين طلع هو اغنى واحد بالفاحل ليش؟ لانه عنده ارض محوط شنو محوط بخشب ولا ببقايا نخيل اذا اللي حاطة لها اثر او يجري لها ماء اجراء الماء للارض دليل على انه له مثلا الارض عالية والماء نازل فعمل السواني التي تصعد الماء للاراضي العالية هذا دليل انه قد احيا او ترى هنا اجرى الجريان الماء وصف ليس منضبطا وان لو قال او جعل له ماء كان اعم لانه يدخل فيه حتى لو حفر بير لو حفر بئر للارض ليسقي من البير الارض لاعتبر ذلك احيانا الثالثة ان يزرعها هذه الامور الثلاثة لا خلاف فيها بين العلماء انها دلالة على احياء الارض وهناك بعض الصور اختلفوا فيها قال الشارح رحمه الله وبالجملة فالرجوع فيه الى العرف. هذا هو كيف نعرف ان هذه الارض محوزة او غير محوزة كيف نعرف؟ العرف بعض الاعراف لو حط سين معناته محوزة بعض الاعراف لو حاط اي شي ما يعتبر محوزة الا ان يجعل فيها جدارا كبيرا بعظ الاعراف لو يحط صخرة تعتبر حيازة وهذا هو الصواب نعم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان الصعب ابن جثامة رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله رواه البخاري قال الشاعر كان رؤساء العرب في الجاهلية يحمون بعض الامكنة لمواشيهم فابطل الاسلام ذلك. قال الشافعي يحتمل الحديث يحتمل الحديث شيئين. احدهما ليس لاحد ان يحمي الا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم. والاخر معناه الا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وعن اسلم ان عمر ابن الخطاب استعمل مولى له يسمى هنيا على الحمى. فقال له يا هني اضمم جناحك عن المسلمين. واتق دعوة المظلوم. فان دعوة المظلوم مجابة وادخل رب السليمة ورب الصريمة والغنيمة تصغير. احسن الله اليك وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة واياك ونعم ابن عوف ونعم احسنت واياك ونعم ابن ابن عوف ونعم ابن عفان. فانهما ان تهلك ماشيتهما يرجعان الى نخل وزرع وانا رب الصريمة ورب غنيمة انتهلت ماشيتهما يأتيني ببينة يقول يا امير المؤمنين افتاركهم انا لا ابا لك فالماء والكلو ايسر علي من الذهب والورق. ويم الله انهم يرون يرون اني ظلمتهم. وانها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية واسلموا عليها في الاسلام. والذي نفسي بيده لولا المال الذي احمل عليه احمل عليه في سبيل الله رحمة احسن لولا المال الذي احمل عليه في سبيل الله ما حميته على على الناس في بلادهم رواه البخاري. هذا الحديث حديث ابن عباس نص على انه لا يجوز لاحد ان يجعل ارضا من اراضي المسلمين حمى خاصا لنفسه ما معنى الفرق بين الحمى واحياء الارض احياء الارض ان يعمل في الارض شيئا يدل على ان الارض له واما حمى الارض فهو ان يقول للناس الجهة الفلانية هذا لي انا لا احد يدخلها لا احد يأتي بدوابه في جهتها ولا احد يمر عليها من دون ان يعمل اي شيء يدل على اللحية احنا نسميه في عصرنا اليوم محميات ليس لاحد ان يعمل محمية دون المسلمين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا حمى الا لله ولرسوله طيب الله عز وجل ما هو محتاج للحمى فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى الا لله النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج الى الحمى كيف يقول لا حمى الا لرسول الله قال العلماء معنى هذا الحديث لا حمى الا ما يكون لاجل آآ عموم ما يكون في سبيل الله لاجل ايش عموم ما يكون في سبيل الله يعني ولي الامر المسلم يرى المصلحة بان البحر من شهر كذا الى شهر كذا لا يصاد فيه لانه لو صيد لنقص على الناس او فسد على الناس اسماكه فيحمي الارض او البحر من الصيد في هذه الاشهر اذا هو حماه لاجل المصلحة العامة للمسلمين فصار حما لله عز وجل لكن لو حملها حماها لنفسه قال عشان انا بروح بسيط ما جاز له ذلك طيب الحمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل فيه اموال الخمس التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذويه على هذا هل يجوز لولي الامر المسلم ان يحمي اراضي لاجل الامور العامة لمصلحة المسلمين يقول لا احد يرعي هنا لان فيها نفط مثلا لا احد يرعى هنا لاجل الحماية البيئية مثلا ينظر ان كان ذلك راجع الى المصلحة العامة للمسلمين فهذا منحسر ويثاب عليه لولي الامر المسلم واما ان كان لخاصة نفسي فهذا امر محرم لا يجوز ولذلك عمر رضي الله عنه في خلافته قال يا بني يخاطب غلام اظمم جناحك عن المسلم يعني كف يدك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فان دعوة المظلوم مجابة واجب او قال ادخل رب الصريمة والغنيمة اللي عنده غنم قليل يريد ان يعتاش منه ما هو تاجر ها عنده صرم قليل انما يعيش هو وعياله من هذا اللبن والدر فادخلهم في الحمى وين يروحون قال واياك ونعم ابن عوف وابن عفان يعني هذول ناس تجار عندهم اموال كثيرة يستطيعون ان يقول لرعيانهم اذهبوا اي مكان وارعوا الغنم لا تدخلهم لا تدخلهم في حمى حمى الله ورسوله واما اصحاب النعم النعم الصغيرة القطعان الصغيرة قال بعض العلماء هي التي دون نصاب الزكاة هي التي دون نصاب الزكاة. قال هؤلاء ادخلهم في الحمى ليش؟ قال لان هؤلاء لو ما ادخلتهم في حمى هذه ارض محمية كل الارض هذي مزروعة ما احد يدخلها لانها محمية اذا ما ادخلت رب الصريمة والغنيمة والاماكن الثانية ما فيها عشب تموت هذه الاغنام هو يحتاج ويفتقر ويأتي الي انا يقول عطني يا امير المؤمنين بيت مال المسلمين انا اصلا حاط الحمى لاجلهم طيب خليه هو يغتني ولا يجيني احسن هذه مصلحة راجحة رآها امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وعلى هذا يجب على ولاة امور المسلمين ان يجعلوا المحميات للمصلحة العامة للمسلمين ولا يجوز ان تكون المحميات العامة للمصالح الخاصة نعم قال رحمه الله هذه مسألة اجماعية ما فيها خلاف بين العلماء يعني بالاجماع لا يجوز لولي الامر المسلم ان يعمل محميات خاصة لنفسه وحاشيته لانهم هم هم والمسلمون في الارض سواء نعم قال رحمه الله عنه رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. رواه احمد وابن ماجة وله من حديث ابي سعيد مثله. هو في الموطأ مرسل قال الشارع الضرر ضد النفع وهو ابتداء الضر وهو ابتداء الضر والضرار الجزاء عليه وقيل الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع به والضرار ان تضره من غير ان تنتفع والحديث دليل على تحريم الضرر بغير حق وفي بعض الفاظ الحديث زيادة من ضار ضاره الله من شاق شق الله عليه. وللرجل ان يضع خشفته في حائط جاره في الطريق الميتاء سبعة اذرع قال ولعل ادخال المصنف هذا الحديث في باب احياء الموات اشارة الى انه لا يجوز احياء ما يضر ما يضر بالعامة كمرعى الماشية ومسيل الماء وحريم النهر والبئر يعني حديث لا ظرر ولا ظرار وجه ادخاله في باب احياء الموات كما قال الشارح لا يجوز احياء الاراضي الميتة التي فيها مصلحة للمسلمين مثل الطرق العامة ما يجي انسان يزرع في الطريق العام هادي وان كانت ميتة لكن فيها مصالح للمسلمين ما يجوز للانسان ان يزرع الاراضي المرعية الاراضي المراعية التي للرعي ونحو ذلك لا ظرر ولا ظرار لا ظرر اي لا تفعل شيئا تضر به الاخرين ولا ضرارا اي لا يلحقك الظرر وكأن الثاني مرتب على الاول ان لم تظر لا تظر وقال بعض الفقهاء لا ظرر اي لا ينبغي الحاق الظرر ولا ضرارا اي لا ينبغي تحمل الظرر وكما قال المصنف له اوجه اخر وفي حديث من ضار ضاره الله فيه دلالة على ان الله تبارك وتعالى يجازي العبد على ايش ها وفق عمله ان كان محسنا رايح سالم وان كان مسيئا ولو بعد حين يرى اثر ذلك على نفسه وقوله والطريق الميتاء سبعة اذرع هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل كم سنة ها الف واربع مئة الف واربع مئة وثلاثين سنة خله ثمان سنوات هذي مو محسوب الف واربع مئة وثلاثين سنة وظع النبي صلى الله عليه وسلم قوانين التمدن قوانين التمدن المدنية قوانين المدنية جعل الطريق الميتاء سبعة اذرع. اي طريق يجب ان يكون سبعة اذرع ما تقل عن سبعة اذرع هذا شيء عجيب لكن وين اللي يطبق هذا القانون قانون نبوي يعني ينبغي ان يكون كل الطرق لا تقل عن سبعة اذرع بين البيوتات اذا انت بيتك هنا وبيت جارك ملاصق والجارك ملاصق واردتم ان تعملوا الطريق يجب ان يكون سبعة اذرع اذا كان سبعة اذرع هذا الذراع اذا كان سبعة اذرع فمعنى هذا الكلام يعني قرابة سبعة امتار وهذا شيء جيد يعني تستطيع ان تدخل في بيتك ما تشاء وجارك يستطيع ان يدخل فيه ما يشاء نعم قال رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا على ارض فهي له. رواه ابو داوود وصححه ابن الجارود قال الشارح الحديث دليل على ان من احاط حائطا على موات ملكه بالشرطين السابقين ما هو ما الاول اذن ولي الامر على الراجح والثاني الا يلحق باحيائه الارض ظررا على المسلمين سواء على وجه العموم او على وجه الخصوص. نعم قال عن عبدالله بن مغفل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطنا لماشيته رواه ابن ماجة باسناد ضعيف قال الشارح الحديث دليل على ثبوت الحريم للبئر المحفور المحفورة في الموات بسقي الماشية وان ذلك اربعون ذراعا وعن ابي هريرة مرفوعا حريم البئر البدء خمسة وعشرون ذراعا. وحريم البئر العادي خمسون ذراعا. رواه احمد وعند البيهقي وحريم بئر الزرع ثلاث مئة ذراع من نواحيها كلها قال ويقاس على البئر بجامع الحاجة العيون والنهر والمسيل والدور في الارض المباحة والله اعلم. هذا الحديث ايضا يدل على بعض الحقوق العامة التي جاء بها الاسلام ما معنى حريم النهر وحريم البئر وحريم العين الحريم هو المكان الذي يحرم عن الانسان الاقامة فيه والبناء والزرع يقال له الحريم ومن هنا جاء الخلاف بين الفقهاء هل حرموا مكة يجوز فيها التأجير او لا يجوز قالوا لا يجوز لانه حرام وهو قول جمهور العلماء لكن الناس اليوم لا يعملون بقول الجمهور لقول يعملون بقول من يجوز تأجير البيوت وبيعها وشرائها اذا عرفنا البير حريم البير حريم النهر النهر اذا مشى في طريق فيجب ان يكون هناك مسافة لا يقربها احد لا يكون لاحد من حافتي النهر يعني النهر ماشي هكذا فينبغي ان يكون هناك مسافة متروكة على جدول النهر اليمنى وعلى ضفة النهر اليسرى تسمى حريم النار لماذا قال العلماء لعدة اسباب منها لو انهم ارادوا توسعة النار امكنهم ذلك طيب لو بناها احد شخص بيت هنا على النار يمنع عن عليهم الاعاقة يعيقهم عن توسعة النهر ومنها ان الناس لو ارادوا ان يأتوا ويشربوا من النار فجاء انسان فبنى عند النار ما استطاع ان يشرب من هذه الجهة لازم يبعدوا يذهب من جهة اخرى الا اذا هو اجرى النهر الى بيته هذه مسألة اخرى نحن نتكلم عن الانهار العامة. ينبغي ان تكون الانهار العامة حريم وهذي اللي حنا نسميها الشواطئ شواطئ العامة لا ينبغي البناء عليها حتى تبقى لعموم المسلمين منو اللي يعمل فيها الحين ها البحر لا اعلم احد قال به لكن النهر لا. النهر يشرب البحر لا ادري والله هذا يحتاج الى بحث هل للبحر نهر حريم او لا ابحثه جزاك الله خير قال حديث ابن حديث ابن ماجة حديث عبد الله ابن مغف رضي الله عنه هذا الحديث ضعيف الحديث ضعيف لكن الفقهاء قالوا به على وجه الاستحباب قالوا به على وجه الاستحباب قالوا من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطنا لماشيته الاعطال العطن جمعه اعطان وسئل النبي صلى الله عليه وسلم انصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم قال نصلي في في اعطان الابل؟ قال لا اذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا المكان عطا وهو المكان الذي يجلس فيه تجلس فيه البهائم للشرب ثم ترتاح ثم تعود طيب اذا لم يكن حول البئر اماكن فارغة فاين تجلس يصبح بلا عطن تصبح البهايم بناء عطن فالشارع الحكيم جعل للابار اعطانا حتى المسافرين اذا جاؤوا مثلا الناس جايين وحول البئر ما يوجد مكان فارغ. طيب اين يوقفون دوابهم يصعب عليهم ذلك حتى المساجد قال بعض العلماء المساجد ينبغي ان يكون لها حريم ايضا لاجل ايقاف الدواب واليوم لاجل ايقاف السيارات وجاء في حديث من لفظ اخر قال حريم البئر البدء خمسة وعشرون درهم البدء يعني المبتدئ الجديد يعني وحريم البئر العادي خمسون ذراعا البير العادي هو الذي يسحب منه الماء وحريم بئر الزرع ثلاث مئة ذراع من نواحيها كلها. يعني من الجهات الدائرية كلها نعم قال ويقاس على البئر بجامع الحاجة العيون والنهر والمسيل والدور في الارض المباحة طيب اذا كانت تدور في الارض المباحة فالمساجد من باب او لا اخيه المثيل ماشي يعني مكان الشيء مكان السيل ايظا ينبغي ان يجعل لمجرى السيل يميني مجرى ويسار المجرى ينبغي ان يجعل له ايضا حريما نعم. قال رحمه الله عن القمة ابن وائل عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت رواه ابو داوود والترمذي وصححه ابن حبان قال الشارح الحديث دليل على جواز الاقطاع. قال الشوكاني ويجوز للامام ان يقطع من في اقطاعه مصلحة مصلحة بشيء من الارض الميتة او المعادن او المياه الاقطاع هو ما يسميه في عصرنا اليوم حنا اليوم اصطلاحاتنا مختلفة ما نسميه اليوم بالاستصناع او الاستصلاح في بعض البلدان يسمونه استصناع الحاكم يحكم ان الارض في صبحان صناعية اللي يريد ان يعمل مصنع يعمل هناك ويعطى له اجر معين رخيص ويصنع مصانع للمصلحة العامة لبلاد المسلمين فان قال قائل كيف يعطي ارضا لفلان من الناس طيب فلان من الناس عمل مصنع وهذا المصنع الذي فيه مطعومات او المشروبات او الملبوسات او او ايا كان فيه مصلحة لبلاد المسلمين لو انه ما عمل المصنع اضطرت الدولة لجلب هذه الاشياء من الخارج وربما الخارج يكون عدو يمنع ولا لأ اذا هذا فيه مصلحة والاصل في جواز والاصل في كون ولي الامر يجيز الاستصناع والاقطاع هو هذا الحديث حديث علقمة بن وائل عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت هذا الحديث الذي صححه الترمذي وابن حبان فيه دلالة على جواز الاقطاع نعم سواء كان الاقطاع لاجل الاستصناع مثل المعادن او لاجل استصناع مثل المياه او لاجل الاستصلاح مثل اراضي الميتة. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير حضر فرسه فاجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال اعطوه حيث بلغ السوء. رواه ابو داوود فيه ضعف قال الشارح الحديث دليل على جواز الاقطاع قال مالك رحمه الله يثبت الملك بنفس الاقطاع؟ قال في المغني وللامام اقطاع الموات لمن يحييه فيكون بمنزلة متحجر الشارع في الاحياء. لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث العقيق اجمع فلما كان عمر قال لبلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجره على الناس انما اقطعك لتعمر فخذا منها فخذ منها احسن فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي رواه ابو داوود هذا ايضا فيه شيء طيب يعني مثل الان في الكويت مثلا الدولة تعمل اراضي للجواخير تعطي لبعض الناس يمر سنة سنتين ثلاث وبعض الناس ما سوى شيء يجوز للدولة ان تأخذ وتسحب هذه الارض ليش؟ لانه ما سوى شيء فعمر رضي الله عنه لما نظر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى لبلال واقطعه ارض العقيق بلال ابن الحارث رضي الله عنه لما كان في خلافة عمر تأمل معي النبي في حياته النبي صلى الله عليه وسلم اعطى لبلال للحارث العقيق العقيق ارظ في جهة الشمال الغربي من المدينة وكان هناك في وادي يسيل ويمكن زرعه فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم واقطعه ارض العقيقة مضى مات النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر هذه ثلاث سنوات واعتبر سنة وسنتين من خلافة عمر كم صار؟ خمس سنوات بلال رضي الله عنه لم يعمر فماذا قال له قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجره على الناس عشان تمنع عن الناس وانما اخطأك لتعمر ما دام منت قادر فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي هذا معمول به حتى في الكويت في في الاراضي ما يسمى بالبيوت يعطى ارظ بيت لفلان يقول له ابني بيتا ويعطى مهلة اذا لم يبني البيت يسحب منه هذه الارض هذا امر جائز. اذا كانت الاراضي العامة وهذا دليله نعم قال رحمه الله عن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه انه قال قدوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء وفي ثلاث في الكلأ والماء والنار رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على عدم اختصاص احد من الناس باحد الثلاث واجماع في الكلأ في الارض المباحة والجبال التي لم يحرزها احد. واما النابت في الارض المملوكة ففيه خلاف. وصاحبها احق بمائها وبكلائها من غيره ولا يمنع الفاضل ولا يمنع الفاضل والله اعلم. هذه ايضا مسألة عظيمة وهي دلالة على ان تلام جاء بما فيه مصلحة العباد والبلاد فجعل الناس شركاء في ثلاث في الكلى والماء والنهر ان كان انتبه الان ان كان النار عامة كالنيران المستفادة من البراكين مثلا وان كان الماء عاما كالانهار والعيون العامة وان كان الكلأ عاما كالكلأ النابت في الاراضي غير المملوكة او في رؤوس الجبال فهذا بالاجماع ليس لاحد ان يحوزه دون احد لانها ليست ملكا لاحد فالناس فيه شركاء ليس للقوي ان يستأسد ويتخصص بهذه الامور العامة اما اذا كان النار لرجل مختص في ارضه والماء عين او بئر في ارضه او نهر يجري في ارضه او كلأ نابت في ارضه اوكله نابت في ارضه فهل له ان يمنع ما زاد عن حاجته او ليس له ان قلنا له ان يمنع ما زاد عن حاجته معنى هذا الكلام يجوز له ان يبيع ما زاد عن حاجته من الكلأ والماء والنار وان قلنا ليس له ذلك كما هو قول بعض الفقهاء معنى هذا انه لا يجوز له ان يبيع ما زاد عن حاجته ومن هنا قال جمع من الفقهاء لا يجوز بيع الكلأ الزايد عن الحاجة ولا بيع الماء الزايد عن الحاجة طيب وشلون الحين الناس كلهم يبيعون الماي الحين ويبيعون العلف الذي يظهر والله اعلم ان هذا البيع ليس على الصورة المنهية عنها ليش لان هذا البيع ليس بيعا للماء الزائد وانما هو بيع لما يحصل من الماء فرق بين العمل بل نقول لو كان هذا الماء بهذه الطريقة بيعا للماء الزائد لجاس لانه يخصص في علب وكراتين وفيه عمل يقوم به صاحب الماء والمنهي عنه هو الماء الزائد الباقي على اصل خلقته واضح ولا لا عنده عشب زائد عن حاجته يقول للناس هذا العشب الزايد عن حاجتي انا ببيعها لكم هو لا يعمل في اي شيء لا يجزه لكن لو جزه وباعه ما في اشكال انه يجوز لانها في ارضه اذا الصور الان انتبه للصور ان كان الكلام والماء والنار باماكن عامة فليس لاحد ان يختص بها دون احد وهذا الحكم ينطبق في جميع الامور العامة الامور العامة تبقى على عمومها يعني مثلا اذا رأينا ظل شجرة في طريق عام من احق بها؟ ليس احد من الناس احق بهذا الظل من احد لانه لعموم المسلمين لانه لعموم المسلم الا ان المبادرة اليها له حق من المتأخر عنها نعم قال رحمه الله باب الوقف الوقف لغة للحبس وشار عن حبس مال ينتفع بنمائه في مصرف مباح آآ الوقف في الحقيقة الاوقاف او الوقف هذه من المصارف العظيمة التي هي من الصدقات الجارية من اعظم الصدقات الجارية الاوقاف فالانسان الذي يوقف مالا يوقف اصل المال ويسبل نفعه لذلك قال الفقهاء في تعريف الوقف لغة الحبس اوقفت فلان لذلك حتى الان لما يمسكون انسان يحطونه في السجن ايش يسمون يقول موقوف ويقوم في التوقيف صح ولا لا؟ هذا معناه في الحبس واما في الشرع فمعنى الوقف حبس مال ينتفع بنمائه حبس مال ينتفع بمنمائه في مصرف واحد المصنف قال حبس ما لي لكن الاصوب ان يقال حسب حبس عين حتى يشمل المال وغير المال ليش؟ لان هذا الكتاب عين لو ان الانسان اوقفه في هذا المسجد اصبح حبس عين ينتفع الناس من علم الموجود فيه وهذا اعم حبس عين ينتفع بنمائه في مصرف مباح مثلا انسان اوقف ارضا قال هذه الارض وقف لله عز وجل يستفيد من زرعه الفقراء والمساكين متى قال هذا بيت الله يصلي فيه المسلمون فصار الان حبس العين اللي هو الارظ وهذا البناء واصبح ان واصبح المسلمون يستفيدون من هذا الوقف والحسنات في ميزان الواقف لو قال انسان هذه عمارة وقف فصار العين العمارة وقفا ويستفاد من الايجارات الشهرية للجهة التي او اوقفها قال في مصرف مباح لذلك يقول الفقهاء الوقف يصح من الواقف بشرط ان يكون في عين ينتفع بنمائه ويكون في مصرف مباح نعم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاث طبقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم قال الشارع الحديث دليل على انه ينقطع اجر كل عمل بعد الموت الا هذه الثلاثة فانه يجري اجرها بعد الموت هذه تسمى صدقات الجارية الصدقات الجارية هي الاعمال الخيرية التي اوقفها الانسان ومن جملة ذلك من جملة الصدقات الجارية المساجد والانهار وغير ذلك وفيه حديث ان مما يجري على ابن ادم نهر اجراه او مصحف ابقاه او مسجد بناه او طريق آآ استصنعه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة اشياء هذه كلها من الصدقات الجارية ثم قال او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو. طيب ليش خصهم؟ هذي من الصدقات الجارية ليش خصهم لان هذا من اعظم انواع الصدقات الجارية فقوله علم ينتفع به من اعظم الصدقات الجارية كون الانسان يموت ويترك علم ينتفع الناس به اما بعلمه الذي علمه او بعلمه الذي كتبه او ولد صالح يدعو له طيب اذا كان ولد غير صالح ويدعو له ها يا ابو صالح يستجيب يعني دعاء الصالح احسن ولذلك قيده ها في صباح نعم انما قال او ولد صالح ولم يقل او ولد يدعو له. لان ليس كل ولد يدعو لابيه انما الصالح هو الذي يدعو هذا احد الاسباب بالتقييد بالوصف والثاني ان دعاء الصالح من الاولاد اقرب للاجابة من غيرهم وهذا فيه دلالة على اهمية ان يهتم الاباء بصلاح الابناء لا بمجرد الابناء نعم قال رحمه الله عن ابن عمر طبعا هنا قول المصنف الحديث دليل على انه ينقطع اجر كل عمل بعد الموت الا هذه الثلاثة اجر كل عمل عمله ينقطع الا هذه الثلاث والا في اعمال اخرى هو لم يعملها يصل اليه مثل دعاء المسلمين صح ولا لا طيب لو ان ابنه اعتمر عنه او حج عنه الفرض او صام عنه الفرض او ادى عنه القرض هذه اشياء تصل نعم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منهم. وقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه. انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. الضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا قال رحمه الله متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري تصدق باصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ينفق ثمرة قال الشارحي رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الوقف قال القرطبي جرت العادة ان العامل يأكل من ثمرة وقفه حتى لو اشترط الواقفا لا يأكل منه لاستقبح ذلك منه وزاد احمد في روايته ان عمر اوصى بها الى حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها ثم الى الاكابر من ال عمر وقف الوقف يجب ان ينفذ على شرط الواقف ما لم يكن فيه اثما ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله لفظ الواقف كنص الشارع لفظ الواقف كنص الشارع يعني بمعنى لا يجوز ان تغير. قال الواقف هذا ارظ لفقراءي. اذا لا يجوز ان يصرف لفقراء الاخرين لو قال الواقف هذه عمارة للائمة ما جاز صرفه لغير الائمة لو قال واقف هذه بناية لطلبة العلم ما جاز صرفه لغيره لان لفظ الواقف كنص الشارع وعمر رضي الله عنه ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الاوقاف التي يجري خيرها بعد الممات من عجائب الاوقاف ان الله اذا اراد بعبد خيرا يبقي وقفه الى ما شاء الله ان عثمان ابن عفان رظي الله عنه اوقافه الى الان موجودة في مكة وفي المدينة الى الان من العجايب والغرائب شوف متى اوقفها في اثناء خلافته وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم اوقف بئر رومة وهي الى الان موقوفة سبحان الله موجودة لكنها مطمورة نعم. قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث وفيه واما خالد فقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله متفق عليه. قال الشارح الحديث دليل على انه يصح وقف العروض نعم العروض الاشياء التي تعرض وتباع وتشترى يجوز وقفها لو قال انسان هذا ثوب وقف لمن ينظف المسجد ما في بأس جاز لو قال الانسان هذه اوقاف آآ للمسجد فنظرنا اليه اذا كله صابون يجوز ولا ما يجوز يجوز لان الصابون يجوز ان يوقف على لكن قد يقول قائل كيف يوقف وهذه تذهب عينها تذهب عينها نقول ذهاب العين ليس شيئا دفعة واحدة وانما يذهب شيئا فشيئا وانما الذي لا يجوز وقفه هو ما يذهب دفعة واحدة مثل الطعام يأتي انسان يقول هذا الطعام وقف في سبيل الله. يقول الطعام ما يصير وقف في سبيله. لانه ان ترك ها فسد وان اكل انتهى صح ولا لا؟ هذا ما يمكن لكن سيارة توقفها تقول هذه سيارة لنقل الموتى في سبيل طيب السيارة تستهلك ممكن بعد خمس سنوات ما تعمل ما في بأس واضح ولا لا؟ نعم هذا اه فيه دلالة على ان الانسان له ان يحتبس اشياء في سبيل الله عز وجل كالادرع عتاد وكذلك الخيول كذلك عدة الجهاد في سبيل الله نكتفي بهذا ان شاء الله ونبدأ درسنا على التعليق المختصر بعد الصلاة وصلى الله على نبينا محمد