﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنحمد الله عز وجل على ما يسر من هذا اللقاء ونبدأ في اتصل الكلام على بلوغ المرامي الشيخ فيصل المبارك حيث وقفنا

2
00:00:18.300 --> 00:00:35.150
على الحديث الرابع والستين بعد ثلاث مئة من كتاب الصلاة في حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه على بركة الله نبدأ رفاعي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

3
00:00:35.850 --> 00:00:51.000
وبعد فاللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف وللشارح ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى

4
00:00:51.050 --> 00:01:11.400
وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. رواه احمد وابو داود والنسائي وزاد. ولا يسلم الا في اخرهن. لابي داوود والترمذي ولابي داوود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها وفيه كل سورة في ركعة وفي الاخيرة قل هو الله احد والمعوذات

5
00:01:11.400 --> 00:01:30.300
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على الايتار بثلاث وقد عارظه حديث لا توتروا بثلاث وجمع بينهما بان النهي عن الثلاث اذا كان يقعد للتشهد الاوسط لانه يشبه المغرب. قد وجمع بينهم

6
00:01:31.650 --> 00:01:51.350
احسن الله في  قالوا جمعة بينهما بان النهي عن الثلاث اذا كان يقعد للتشهد الاوسط لانه يشبه المغرب. قال ابن الجوزي انكر احمد وابن وابن معين زيادة المعوذتين اه الحديث كما ذكر المصنف

7
00:01:51.500 --> 00:02:09.750
بدلالة على قراءة هذه السور بالوتر اذا كان ثلاثا اما اذا كان وتر الانسان ركعة واحدة ركعة واحدة فانه يقرأ بماذا قال العلماء يقرأ بسورة الاخلاص اذا كان الوتر الانسان ركعة واحدة يقرأ سورة الاخلاص

8
00:02:10.150 --> 00:02:30.750
طبعا الحديث ليس فيه ذكر الفاتحة لان الفاتحة ركن والمعلوم يترك لانه معلوم فعدم ذكره ليس دليل على العدم بل عدم ذكره دليل على ركنيته دليل على قوته وصلابته في الصلاة

9
00:02:31.350 --> 00:02:47.500
ثم قول المصنف الحديث اه عارظه لا توتر بثلاث ما ادري يعني اين ذهب ذهنه رحمه الله لانه لم يأتي بهذا الحديث بهذا اللفظ لم يأتي حديث بهذا اللفظ حديث اورده الحافظ ابن حجر

10
00:02:47.850 --> 00:03:15.800
بالفتح بلفظ لا تشبهوا وتر الليل بوتر النهار هذا الذي جاء فما ادري هذه اللفظة لعلها اخرى انا ما وقفت عليها لكن اللفظ المعروف الذي استشكله الحافظ ابن حجر لا تشبهوا وتر الليل بوتر النهار. يعني ما يكون وتر الليل مثل وتر المغرب. المغرب وتر النهار

11
00:03:17.200 --> 00:03:40.900
وجمع الحافظ ابن حجر بان المراد اه لا تشبهوا وتر الليل بوتر النهار اي لا تجلس بعد الركعتين. اجعلهما ثلاثا سردا او ركعتين ثم تسلم ثم ركعة واما قول ابن الجوزي انكر احمد وابن معين زيادة المعوذتين الصواب ان المعوذتين

12
00:03:41.050 --> 00:04:04.750
آآ الركعتين ثابتتان ولو من الصحابة وغيرهم وهي يعني آآ رواية اثبتها جمع اخرون من الحفاظ نعم قال المصنف عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا رواه مسلم. لابن حبان من ادرك

13
00:04:04.750 --> 00:04:21.500
صبحا ولم يوتر فلا وتر له قال الشارح الحديث دليل على ان الوتر قبل الصبح وانه لا يشرع بعد خروجه والمراد من تركه متعمدا. وقيل ان الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري. واما الاضطراب

14
00:04:21.500 --> 00:04:45.000
واما الاضطراري فيبقى الى قيام صلاة الصبح. هنا ضبطها النساخ الحديث باوتروا بضم التاء وهذا خطأ لان وتر وترى اه هذا فعل في مثال في اوله حرف علة وفعل المثال الامر منه يكون بالكسر اوتره

15
00:04:45.050 --> 00:05:03.150
بكسر التاء وليس بفتحها اوتروا قبل ان تصبحوا وهذا امر من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في حديث اخر قال كيف اصلي من الليل؟ قال ركعتين ركعتين. فاذا خشيت الفجر

16
00:05:03.350 --> 00:05:19.500
قال اذا خشيت الصبح فاوتر بركعة اذا خشيت الصبح فاوتر بركعة مثل هذا الحديث الذي رواه مسلم اوتروا قبل ان تصبحوا ولابن حبان من ادرك من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له

17
00:05:19.800 --> 00:05:37.100
والمقصود من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له المقصود كما قال المصنف اي من تركه عمدا من تركه عمدا اما من نسيه او انشغل عنه فاذا اذن الفجر وتذكر يوتر ولو بركعة قضاء

18
00:05:37.750 --> 00:06:02.500
وقيل ادان طيب واذا لم يتذكر انما تذكر من الغد بعد طلوع الفجر ايضا يوتر ولكن يضم اليها ركعة فتصبح القضاء ثلاث اذا كان يوتر بثلاث فيصلي ركعتين ركعتين بنية الوتر قضاء وضميمة ركعة اخرى شفعا لانه لا يوتر في النهار الا وتر المغرب

19
00:06:03.100 --> 00:06:19.850
قال الحافظ رحمه الله عنه اي عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر. رواه الخمسة الا النسائي. وهذا الشارع الحديث

20
00:06:19.850 --> 00:06:36.450
دليل على ان من نام عن وتره او نسيه فحكمه حكم من نام عن الفريضة او نسيها. هو كما قال الشائع لكن في قوله يصلي اذا اصبح اذا اصبح فيه دلالة لفائدتين الاولى

21
00:06:36.600 --> 00:06:56.950
ان الوتر تقضى صلاة الوتر تقضى ولو اذن الفجر لانه قال ولو اصبحوا قال فليصلي اذا اصبح والفائدة الثانية ان الوتر تقضى صلاة الوتر تقضى ولو ان الانسان اصبح في النهار لان الصبح صبحان

22
00:06:57.450 --> 00:07:14.250
اصبح اي من الليل وهو الفجر واصبح من النهار وهو ما بعد طلوع الفجر فالحديث وارد على الاطلاق يشمل هذا وهذا متى ما تذكر يوتر فان كان تذكر بعد صبح الليل وهو الفجر

23
00:07:14.600 --> 00:07:41.150
يصلي الوتر وان تذكر بعد طلوع الشمس فليصل الوتر. نعم لكن كما ذكرت اذا تذكر بعد طلوع الفجر او بعد صلاة الصبح فليس له ان يوتر الا شفعا قال الحافظ رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله ومن

24
00:07:41.150 --> 00:07:59.650
طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله ظهر حديث دليل على استحباب تأخير الوتر لمن وثق بالقيام اخر الليل. والا اوتر اوله

25
00:07:59.850 --> 00:08:13.500
نعم الحديث واظح وظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم فر بين من يثق بنفسه للقيام وبين من لا يثق فمن لا يثق بنفسه يوتر اول الليل. ومن وثق يوتر اخر الليل

26
00:08:13.750 --> 00:08:31.050
قد كان الصديق يوتر في اول الليل وعمر يوتر في اخر الليل نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل

27
00:08:31.050 --> 00:08:51.050
والوتر فاوتروا قبل طلوع الفجر رواه الترمذي. قال الشارح رحمه الله تخصيص الامر بالايتار لزيادة العناية بشأنه وبيان ان اهم صلاة الليل وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك

28
00:08:51.050 --> 00:09:12.700
النوم او غلبته عيناه صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. رواه الترمذي وقال حديث وقال حسن صحيح آآ نفهم من هذا الحديث الذي اورده المصنف رحمه الله انه اذا لم طلع الفجر ولم يصلي الانسان عمدا ليس له قضاء الوتر

29
00:09:13.650 --> 00:09:30.000
قضاء الوتر يكون لمن لمن نسي او نام وفي حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال اذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم او غلبته عينه اذا في له حالتان

30
00:09:30.150 --> 00:09:49.550
الحالة الاولى منعوا من ذلك النوم وهو منعوا من ذلك النوم يعني ما معنى  ها يعني اراد ان يوتر في اخر الليل فنام فلم يستيقظ الا مع اذان الفجر او غلبته عيناه هذي صورة ثانية ومقصود منها انه تعب

31
00:09:50.600 --> 00:10:04.600
انه تعب ولم يستطع ان يكمل الاثنى عشر ركعة احدى عشر ركعة وهو من عادته صلوات ربي وسلامه عليه ان يوتر باحدى عشر ركعة فكان يؤخر ذلك الى النهار فيصلي ثنتي عشرة ركعة

32
00:10:05.300 --> 00:10:25.300
فهذا فيه دلالة على ان من كان له عادة انتبه لهذه القضية الدقيقة من كان له عادة فغلب عن عادته بنوم او غلب عن عادته بتعب فله ان يقضي ذلك من النهار

33
00:10:25.700 --> 00:10:39.100
بخلاف من ليس له عادة فانه ليس له ذلك نعم. قال الحافظ رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله

34
00:10:39.100 --> 00:10:59.750
رواه مسلم وله عنها انها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان يجيئها من مغيبة قال ولها وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى واني لاسبحها. قال الشارع

35
00:10:59.750 --> 00:11:19.200
رحمه الله الحديث دليل على مشروعية صلاة الضحى. قال ابن عبد البر يرجح يرجح ما اتفق عليه الشيخان وهو رواية اثباتها دون من فر وهو رواية اثباتها اثبات ام المؤمنين

36
00:11:19.550 --> 00:11:45.000
احسن الله اليك وهو رواية اثباتها دون منفرد به مسلم وهي رواية نفيها وعدم رؤية عائشة رضي الله عنها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع الذي اثبته غيرها قال ابن دقيقة العيد على حديث ابي هريرة اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي

37
00:11:45.000 --> 00:12:04.600
ونوتر قبل ان ننام لعله لعله ذكر الاقل الذي يوجد التأكيد بفعله قال وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها لا ينافي استحبابها. لا ينافي استحبابها لانه حاصل بدلالة القول وليس

38
00:12:04.600 --> 00:12:18.750
من شرط الحكم ان تتظافر عليه ادلة القول والفعل. لكن ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه ان انتهى بالنسبة للوتر قبل ما ادخل في صلاة الضحى

39
00:12:18.800 --> 00:12:34.850
لم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انه ترك الوتر لا في حظر ولا في سفر فينبغي على الانسان يحرص على صلاة الوتر ولو ركعة من الليل واذا ظم اليهما ركعتين ثم ركعة كان خيرا على خير

40
00:12:35.300 --> 00:12:53.400
اما صلاة الظحى فلا يشكى على انه ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي الضحى ووصى بعض اصحابه كابي هريرة وابي الدرداء بذلك واما ما ورد من نفي امنا عائشة فهو كما قال ابن دقيق العيد وغيره

41
00:12:53.550 --> 00:13:10.850
ان هذا النفي او كما قال ابن عبد البر ان هذا النفي اه مرجح مرجوح وما جاء في الصحيحين من الاثبات هو الراجح هذا وجه والوجه الاخر انها رضي الله تعالى عنها

42
00:13:11.150 --> 00:13:25.050
اخبرت عن شيء ضاعت وهي صلاة الظحى من المغيب واما صلاة الظحى في في غير القدوم من السفر فهي لم ترى وغالب وجود النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الضحى ليس في البيت

43
00:13:25.250 --> 00:13:37.750
انتم الان اللي يعملون واللي عندهم اعمال غالبا في الضحى وين يكونون في البيوت ولا خارج البيوت خارج البيوت فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في اغلب نهاره مع اصحابه

44
00:13:38.000 --> 00:13:53.200
في شؤون المسلمين اما في المسجد واما في اه بيوتاتهم واما في اراضيهم واما في احوال امته فهو عليه الصلاة والسلام يكون في اغلب الاحوال خارجا ولذلك فهي حكت آآ

45
00:13:53.300 --> 00:14:13.400
رؤيتها وهي كانت مستيقنة بانها سنة لذلك هي كانت تصلي هي كانت تصلي وتقول واني لاسبحها اي لافعلها نافلة يفعلها نافلة ويمكن ان يحمل ما رأيت رسول الله يصلي قط صبحة الضحى

46
00:14:13.650 --> 00:14:29.550
اي ما رأيته يصلي صلى الله عليه وسلم يصلي قط صبحة الظحى يعني في المسجد يحمل على هذا ممكن لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في المسجد حرصا الا الفرض

47
00:14:29.900 --> 00:14:42.900
ما عدا ذلك ما كان يصلي في المسجد. نعم وما كان يفعله بعض الناس من التابعين وغيرهم من حرصهم على اقامة صلاة الضحى في المسجد فلا شك ولا ريب ان ذلك خلاف السنة

48
00:14:43.700 --> 00:15:09.350
ولعل قولها محمول على ايش؟ التشديد على اولئك نعم قال الحافظ رحمه الله ايه نعم ان صلاها في المسجد فحسن وان صلاها في المنزل فحسن لكن انا اقصد ان هي ارادت

49
00:15:09.450 --> 00:15:25.600
ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى الظحى قط يعني في المسجد ولا يدل على الكراهة قال الحافظ رحمه الله عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الاوابين حين ترمض الفصال

50
00:15:25.850 --> 00:15:44.050
قال رواه الترمذي قال الشارح رحمه الله اللواب الرجاع الى الله تعالى بترك الذنوب وفعل الخيرات والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة والحديث دليل على استحباب صلاة الضحى حين تشتد حرارة الارض من الشمس

51
00:15:44.200 --> 00:16:00.100
ووقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح الى الزوال. قد سبق دراسة الصرف ان ما كان على وزني فعل ولا وفي في المضارع ولم يكن عينه اولامه حلقيا ولا يأتي بالفتح

52
00:16:00.650 --> 00:16:18.000
الا ما شذ من ابى يأبى وهنا رمظ يرمظ لا رمظان يرمض او يرمض اما بالكسر واما بالضم فصلاة الاوابين حين ترمض الفصال او ترمض الفصال اه هذا الحديث ظعيف

53
00:16:18.750 --> 00:16:36.950
وصححه اخرون ومنهم الترمذي رحمه الله تعالى وهو الصواب انه صحيح اما ما جاء من ان صلاة الاوابين بعد المغرب او بين المغرب والعشاء فذاك ضعيف باتفاق المحدثين نعم ومعنى حين ترمظ الفصال كما قال المصنف

54
00:16:37.000 --> 00:16:50.850
تشتد حرارة الارض من الشمس يعني من حوالي الساعة التاسعة وما بعدها الى قبيل اه الاستواء الشمس في كبد السماء يا اخي السلام عليك بعظه يصلي على وقت الشروق مباشرة

55
00:16:51.650 --> 00:17:10.500
لا الصلاة في وقت الشروق مباشرة لا تصح لماذا لا تصح هذه الصلاة لانه هذا وقت نهي حتى ترتفع الشمس قيد رمح وقيد رمح بحاجة اه بحسب الاوقات في بعض الاوقات

56
00:17:11.100 --> 00:17:33.200
اتناشر دقيقة في بعض الاوقات ربع ساعة في بعض الاوقات عشر دقائق. يختلف صيفا وشتاء والاحوط ان الانسان ينتظر ربع ساعة من اثنعشر دقيقة الى ربع ساعة نعم قال الحافظ رحمه الله عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في

57
00:17:33.200 --> 00:17:52.000
انه رواه الترمذي واستغربه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على استحباب صلاة الضحى وان اكثرها اثنتا عشرة ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله. هذا الحديث مر معنا انه من رواية مسلم حديث ام المؤمنين عائش

58
00:17:53.200 --> 00:18:10.950
وقد جاء من حديث ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى صلى في الضحى ثمان بيوم فتح مكة فحديث من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة ان شاء الله انه حديث حسن

59
00:18:11.100 --> 00:18:22.500
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثماني ركعات رواه ابن حبان في صحيحه قال الشارح الحديث دليل

60
00:18:22.500 --> 00:18:42.500
على صلاة الضحى ثمان ركعات. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامى من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس الحديث وفيه ويجزوا من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. طيب تأمل معي حديث ام

61
00:18:42.500 --> 00:18:57.150
من عائشة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فصلى الضحى ثمان ركعات وارجع الى الحديث اللي قالت ما رأيت رسول الله يصلي قط سبحة الظحى بتناقض في الظهر ولا لا

62
00:18:57.450 --> 00:19:10.000
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى وهنا هي تقول دخل رسول الله بيتي فصلى الضحى ثمان ركعات اذا الجمع الذي قلنا انها تقول ما رأيت يعني في المسجد

63
00:19:10.150 --> 00:19:26.700
هو الذي به يكون لا يوجد تعارض بين الحديثين فهمنا هذا؟ يعني هذا اقرب شيء يجمع بين الحديث الذي فيه النفي وبين هذا الحديث الذي فيه الاثبات انها تقول ما رأيت رسول الله يصلي في الضحى لذلك هي كانت تنكر على من يصلي الضحى في المسجد

64
00:19:26.750 --> 00:19:42.750
هي كانت تنكر وهذا معروف منها رضي الله عنه والحديث حديث يصبح على كل سلامى سلامى يعني مفصل مفاصل الانسان انسان جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

65
00:19:42.900 --> 00:19:59.600
ان في جسم الانسان ستون وثلاث مئة مفصل ستون وثلاث مئة مفصل وهذا من معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كيف علم ان في جسم الانسان السليم ستون وثلاث مئة مفصل الا بوحي من الله

66
00:20:00.250 --> 00:20:22.100
والاطباء اليوم يثبتونها ويقولون ان الجسم السليم مشتمل على ستون وثلاث مئة مفصل والعجيب والغريب ان هذه المفاصل تحريكها ها بحاجة الى شكر من الذي لينها من الذي حركها من الذي قواها؟ من الذي اثبتها

67
00:20:23.150 --> 00:20:39.950
الله جل في علاه ولذلك انت تشكر الله عليها كيف تشكر الله على كل سلامى صلاة تسبيح اه سبحان الله الحمد لله الله اكبر صدقة بالمعروف والنهي عن المنكر. ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى

68
00:20:40.450 --> 00:21:06.450
سميته صلاة الشروق سميته ركعتي الضحى ها سميتها صلاة الاوابين المعنى واحد المعنى واحد نعم قال الحافظ رحمه الله باب صلاة الجماعة والامامة قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة متفق عليه

69
00:21:06.450 --> 00:21:24.500
وله معن ابي هريرة رضي الله عنه بخمس وعشرين جزءا. وكذا للبخاري عن ابي سعيد مقال درجة قال الشافعي رحمه الله قال الترمذي عامة ما من رواه قالوا خمسا وعشرين الا الا ابن عمر فقال سبع

70
00:21:24.500 --> 00:21:38.200
وعشرين انتهى وفي الحديث الحث على الصلاة في الجماعة وفيه ان من صلى في بيته فقد خسر هذه الدرجات العظيمة ولم يكتب له الا جزء واحد. حديث عبدالله ابن عمر

71
00:21:38.600 --> 00:21:53.600
هو الوحيد الذي رواه بسبع وعشرين درجة وكل الحفاظ كما قال الترمذي ابو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله قال كلهم حفظوه بخمس وعشرين الا ابن عمر

72
00:21:53.700 --> 00:22:13.200
وابن عمر امام تبت جبل حافظ اذا لا يمكن ان نخطئه قد ثبت عنه سبعا وعشرين لذلك قال الحافظ رحمه الله والصواب ان الحديثان ان الحديثين ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:22:13.950 --> 00:22:33.350
سبع وعشرين وخمس وعشرين لماذا كانت صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ؟ سؤال مهم لان في الجماعة في الجماعة خمس وعشرون خصلة لا توجد في حال الافراد عددها الحافظ ابن حجر

74
00:22:34.350 --> 00:22:55.600
واذا كانت الصلاة جهرية كانت الصلاة في الجماعة فيها سبعا وعشرين خصلة بزيادة الاستماع لتلاوة الامام والتأمين اذا كان الحديث سبع وعشرين افضل من صلاة الفرد في حال صلاة الفجر والمغرب والعشاء

75
00:22:56.550 --> 00:23:10.100
وخمسا وعشرين في حال صلاة الظهر العصر اذا ما في تعارض بين الحديثين. وقول آآ حديث ابن عمر درجة وفي حديث ابي هريرة درجة وفي حديث ابي سعيد درجة ايضا

76
00:23:10.500 --> 00:23:26.600
كم بين الدرجتين تتصور؟ الله اعلم علمها عند الله جل وعلا هذا الحديث ظن بعض الفقهاء ان فيه دليلا على استحباب الجماعة وهذا من اغرب ما يكون ايش علاقة الفضل

77
00:23:26.700 --> 00:23:43.500
بالحكم الحديث فيه الكلام عن فظل صلاة الجماعة  لو يجي انسان ويذكر لك ويقول لك ارأيت لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه في اليوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء

78
00:23:44.500 --> 00:24:00.700
الصلوات الخمس مكفرات لما بينهما يجي واحد يقول اذا يستفاد من هذا ان الغسل ليس بواجب كل يوم خمس مرات اذا الصلاة ليس بواجبة لا الفضائل لا ينبغي اخذ الحكم منها

79
00:24:00.950 --> 00:24:20.350
اخذ حكم المسألة لابد من شيء اخر لان الشيء له فضل وهو واجب وله فضل وهو سنة ومندوب فذكر الفضائل ليس دليلا على الاستحباب فالحديث ليس فيه تعرض لحكم صلاة الجماعة

80
00:24:20.600 --> 00:24:37.000
ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل من صلاة الفذ المقصود به افضل من صلاة الفرد اي المنفرد فيما اذا كان المنفرد ليس من اهل الجماعة اذا كان ليس من اهل الجماعة

81
00:24:37.350 --> 00:25:01.750
كانسان بعيد ليس عندهم الجماعة منفرد في مزرعته منفرد في دكانه دكانه بعيد عن المسجد ما يستطيع يتركه هذا المقصود به نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب

82
00:25:01.750 --> 00:25:21.750
ان امر بحطب فيحطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا

83
00:25:21.750 --> 00:25:41.750
سمينا او مرماتين حسنتين لشهدا العشاء. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب الصلاة في الجماعة لانه صلى الله عليه وسلم تواعدهم بالعقوبة ولا يعاقب الا على ترك واجب او فعل محرم. وقال البخاري رحمه الله

84
00:25:41.750 --> 00:26:00.400
باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن ان منعته امه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها وذكر الحديث العلماء اختلفوا في الجماعة واحسنوا الاقوال قول الامام البخاري ان الجماعة واجبة

85
00:26:00.450 --> 00:26:16.900
ومعلوم ان الواجب في الصلاة اذا ترك فانه يأثم فيه الانسان اذا كان خارجا عن الصلاة فالجماعة ليس من اه من واجبات داخل الصلاة انما هو واجب متعلق بالصلاة فاذا تركه الانسان

86
00:26:16.950 --> 00:26:33.850
عمدا يأثم وان صلاها منفردا صلاته صحيحة لكنه اثم لكنه اثم فهذا القول هو من اصح الاقوال ان شاء الله تعالى وان كان الجمهور على خلافه. نعم. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية

87
00:26:33.950 --> 00:26:56.750
الجماعة شرط في الصلاة لاهل الجماعة فعنده من كان من اهل الجماعة فلم يصلي في الجماعة صلاته باطلة. نعم مطلق مطلق لكن حديث ابن مسعود يدل على ان المقصود الجماعة في المسجد اذا كان ثم مسجد

88
00:26:58.150 --> 00:27:20.600
لانه قال لو انكم صليتكم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيتي لتركتم سنة نبيكم لو تركتم سنة نبيكم لضللتم قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر

89
00:27:20.600 --> 00:27:40.600
لو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين في الجماعة وغيرها فانهم لا لا يقومون الى الصلاة الا وهم كسالى واثقلها عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر

90
00:27:40.600 --> 00:28:00.600
لان صلاة العشاء هي في وقت الراحة والسكون وصلاة الفجر في وقت النوم وليس لهم داع وليس لهم داع ديني حتى يبعثهم الى اتيانهما فانهم لا يصلون الا رياءه كما قال تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم

91
00:28:00.600 --> 00:28:17.450
هم يراعون وقال تعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. وقوله ولو يعلمون ما فيهما اي في في فعليهما في المسجد اتوهما ولو حبوا اي على يديه ورجليه وفيه حث بليغ على الاتيان اليها

92
00:28:18.850 --> 00:28:34.950
حقيقة ان هذا الحديث من اشد الاحاديث التي تدل على ان المتخلف عن الجماعة فيه شعبة من النفاق عياذا بالله تعالى فينبغي على الانسان يحرص على الجماعة ما دام من اهل الجماعة

93
00:28:35.700 --> 00:28:49.950
نعم قال الحافظ رحمه الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد فرخص له فلما ولى

94
00:28:49.950 --> 00:29:05.250
دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب صلاة جماعة لمن سمع النداء ولو كان اعمى عن الله

95
00:29:05.650 --> 00:29:24.100
الاعمى يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي الى الجماعة فكيف من عنده البصر تأملوا معي رجل اعمى وليس له قائد يلائمه وبيت بعيد كما في بعض الروايات الاخرى

96
00:29:24.650 --> 00:29:48.250
وبينه وبين المسجد واد وهذا شيء اخر قال وفي الطريق هوام ودواب خمس علل والله عجب اعمى وليس له قائد وبيته بعيد وبين بيته وبين المسجد واد وفي الطريق هوام ودوام

97
00:29:49.000 --> 00:30:05.700
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتسمع النداء قال نعم قال اجب امره ان يتتبع باذنه الصوت ويأتي مع ان هذا فيه مشقة بالغة على الاعمى فكيف من يدعي

98
00:30:05.800 --> 00:30:25.500
ها؟ انه بصير وليس عنده بصيرة وان كان له بصر نسأل الله جل وعلا ان يهدي ضال المسلمين الجماعة ايها الاخوة شيء عظيم في الصلاة هل تعلمون ان صلاة الجماعة

99
00:30:25.900 --> 00:30:48.050
من اعظم سمات اهل الاسلام الصلاة من اعظم سمات اهل الايمان والجماعة من اعظم سمات اهل الاسلام بايش يختلفون عن غيرهم بالصلاة وين الصلاة؟ في الجمع وهذي من منن الله عز وجل علينا

100
00:30:48.350 --> 00:31:13.300
نعم  ما ضابط ظابط السماع سماع النداء هذا شيء مهم جدا ضابط سماع النداء هو الطبع والعادة المضطربة يعني مثلا في قديم الزمان كان المؤذن يخرج فوق السطح ويأذن والبيوت دور واحد فكلهم يسمعون

101
00:31:13.950 --> 00:31:32.050
فاي واحد يسمع من اي مكان كان يجب عليه ان يأتي لما اصبحت هنالك الظوظاء والبيوتات ارتفعت توزن المؤذن فوق سطح المسجد ان يسمعه احد فهي الله الميكروفونات فوافق الضوضاء قوة الميكروفونات

102
00:31:32.250 --> 00:31:55.600
فوازته فمن سمع النداء ولو بالميكروفون وجب عليه ان يأتي للمسجد لان هذه الميكروفونات المقوية مقابلها الامور التي تصد اما الارتفاعات الشاهقة واما الضوضاء الصادر من السيارات ومن البيوتات وغيرها. فمن سمع النداء فليجب

103
00:31:57.150 --> 00:32:11.650
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في واحد من جيران المسجد طبعا مو المسجد هذا الحمد لله هل هذا المسجد مستانسين من المؤذنين من الاذان ومن الصلاة

104
00:32:12.050 --> 00:32:31.350
في مسجد اخر في مكان مولد المسلمين احد جيران المسجد والعجيب انه من اهل الصلاة مرة يشتكي من عدم سماعه للصوت. ومرة يشتكي من ارتفاع الصوت حتى الوزارة تعبت تعبت منه ماذا يفعلون معه

105
00:32:32.800 --> 00:32:57.600
عجيب يا اخي المفروظ الواحد يفرح لما يسمع النداء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان ليولي وله ضرات اذا سمع النداء طيب نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر. رواه ابن ماجة

106
00:32:57.600 --> 00:33:14.900
الدار القطني وابن حبان والحاكم واسناده على شرط مسلم. لكن رجح بعضهم وقفه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب صلاة الجماعة لمن لا عذر له من خوف او مرض او ضرر. الحديث سواء قلنا موقوف على ابن عباس او مرفوع

107
00:33:15.200 --> 00:33:32.050
وهو خير لنا من فقهنا. فقه ابن عباس اولى من فقهنا والراجح ان الحديث موقوف من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له الا من عذر طيب لا صلاة له لماذا؟ هل ترك ركنا؟ لا

108
00:33:32.550 --> 00:33:49.800
هل ترك شرطا؟ لا اذا اركانه والشروط وواجبات اللي في داخل الصلاة موجودة. اذا معنى لا صلاة اي لا صلاة له كاملا لا صلاة له كاملا دل على ان من ترك الجماعة فقد ترك واجب

109
00:33:49.850 --> 00:34:09.300
ومن ترك الواجب اثمه ونقص اجره اجر الواجب نقص اجر الواجب وينبغي ان نفهم انه لا نفي في الشريعة على مجرد الكمال. النفي انما يأتي ها على امر واجب او ارتكاب محرم

110
00:34:09.750 --> 00:34:31.200
نعم قال الحافظ رحمه الله عن يزيد ابن الاسود رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هو برجلين لم يصليا فدعا به فجيء بهما ترعد فرائسهما. فقال لهما ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا

111
00:34:31.200 --> 00:34:51.200
اذا صليتما في رحابكما ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لكما فانها لكما نافلة رواه احمد واللفظ له والثلاثة وصححه ابن حبان والترمذي قال الشارح رحمه الله في الحديث دليل على مشروعية الصلاة مع

112
00:34:51.200 --> 00:35:11.300
الامام وان كان قد صلى قبله وان كان قد صلى قبله وان الاولى هي الفريضة وان الاولى الاولى وان الاولى هي الفريضة. يعني هذه السورة مهمة يدلنا على اهمية الالفة والمحبة والجماعة

113
00:35:11.550 --> 00:35:25.650
لو ان انسان صلى في المسجد اللي عند بيته بعدين راح عند الشغل في المسجد الثاني جاء هني عندنا وجدنا ما صلينا ما يصير يجلس هناك يقول انا صليت لا يدخل معنا

114
00:35:27.200 --> 00:35:52.550
بنية النافلة والاول فرضه وهكذا لو انسان صلى في بيته ثم ذهب الى بيت اناس فوجدهم يصلون الجماعة يدخل معهم في الجماعة والاولى له فرض والثانية له نفل  قال الحافظ رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به فاذا كبر فكبروا

115
00:35:52.550 --> 00:36:10.950
ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين

116
00:36:11.750 --> 00:36:31.750
رواه ابو داوود وهذا لفظه واصله في الصحيحين. قال الشافعي رحمه الله الائتمان الاقتداء والاتباع. ومن شأن التابع المأموم الا يتقدم الا يتقدم متبوعه متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقف

117
00:36:31.750 --> 00:36:51.750
بل يراقب احواله ويأتي على على اثرها بنحو فعله. قوله واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين فيه دليل على ان الامام اذا صلى قاعدا لعذر تابعه المأموم قال البخاري قال الحميدي قوله اذا صلى جالسا

118
00:36:51.750 --> 00:37:18.450
فصلوا الجلوس هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما ولم يأمرهم وانما يؤخذ بالاخر فالاخر بالاخر فالاخر وانما يؤخذ بالاخر فالاخر فالاخر. فالاخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وجمع الامام احمد بين

119
00:37:18.450 --> 00:37:37.400
من الاحاديث بان الامام الراتب اذا ابتدأ الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فانهم يصلون خلفه قعودا. واذا ابتدى بهم الصلاة ثم اعتل فجلس اتموا خلفه قياما والله اعلم. اما متابعة الامام فواجب باتفاق الفقهاء

120
00:37:38.450 --> 00:38:07.650
تابعت الامام واجب باتفاق الفقهاء والمأموم له مع الامام اربعة احوال الحال الاولى ان يتابع الامام ومعنى المتابعة ان قوله بعد قوله وفعله بعد فعله يعني يكون لا يشرع في القيام الا اذا شرع. لا يكبر الاحرام الا اذا كبر

121
00:38:08.150 --> 00:38:31.450
لا يشرع في الركوع الا اذا هو شرع لا يشرع في الرفع من الركوع الا اذا هو شرع وهكذا هذه تسمى المتابعة وهي الواجبة وهي الواجبة والثانية تسمى الموافقة ان يكون فعل المأموم موافقا لفعل الامام معه

122
00:38:31.850 --> 00:38:59.550
كانه يريد ان يسابقه ولا يسابقه وهذا قال به الحنفية وقال الجمهور انه مخالف للسنة الثالثة ان يتأخر عنه كثيرا بلا عذر فهذا يأثم الرابعة ان يسبق الامام فهذا هل يبطل صلاته

123
00:38:59.600 --> 00:39:26.750
او يأثم فيه قولان للفقهاء والصحيح انه اذا تقدم الامام قصدا بطلت صلاته واذا تقدم الامام بغير قصد اثما ولم تبطل صلاته اذا اما المتابعة وهي الواجبة او الموافقة وهذا قول الحنفية وعند الجمهور وخلاف السنة

124
00:39:27.350 --> 00:39:51.950
او التأخير بدون عذر فهذا محرم واما المسابقة فهي محرمة بالاتفاق هذا الحديث جعل من يؤتم به فاذا كبر فكبر لذلك ينبغي على الانسان ان يتعلم هذه الصلاة التي اشار اليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

125
00:39:52.000 --> 00:40:10.000
اما قوله واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين فالامر كما قال البخاري رحمه الله عن الحميدي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اخر حياته قاعدا وابو بكر والناس خلفه قيام

126
00:40:10.400 --> 00:40:32.900
ولم يأمرهم بالقعود فدل على ان هذا هو اخر الامر والله تعالى اعلم والامام احمد رحمه الله فرغ كما قال المصنف ولكن العلماء يقولون ان تفريقه به نظر نعم اذا كبر

127
00:40:33.050 --> 00:41:10.400
قبل الامام في تكبيرة الاحرام صلاته لا تنعقد لا بأس اذا كان لاجل الركن ما في بأس لذلك قلنا تأخر بدون عذر هذا غلط الامر يتناول كل انسان في المسجد سواء سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة

128
00:41:10.900 --> 00:41:23.800
عليه ان يقتضي بالامام مباشرة وين ما كان  قال الحافظ رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في اصحابه تأخرا

129
00:41:23.900 --> 00:41:38.100
فقال تقدموا فاتموا بي ولائتم بكم من بعدكم رواه مسلم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه يجوز اتباع من من خلف الامام من خلف الامام لا لا من

130
00:41:38.200 --> 00:41:56.700
من خلف الامام من خلف الامام من لا يراه ولا يسمعه. كالصف الثاني يقتدون بالاول والثالث والثالثة بالثاني ونحوه او بمن يبلغ عنه. وفي الحديث حث على الصف الاول. حث

131
00:41:56.950 --> 00:42:14.150
احسن الله اليكم وفي الحديث حث على الصف الاول وكراهة البعد عن الامام وتمام الحديث ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله  هذا الحديث يهديكم الله هذا الحديث فيه دلالة

132
00:42:14.350 --> 00:42:36.050
على وجوب المبادرة الى الجماعة الى الصف الاول وان يلي الامام خيار الناس تقدموا فاتموا به وليهتم بكم من بعدكم وفي الحديث اشارة الى ان الجماعة تنعقد بشرطين ما هما النية

133
00:42:36.800 --> 00:43:01.650
والمتابعة طيب المتابعة قد يكون بالصوت وقد تكون الصورة مع النية النية لابد فيها ان يكون في المكان واما المتابعة بالصوت والصورة بدون المكان فهذه لا تصح يعني مثلا لو ان انسان

134
00:43:02.400 --> 00:43:20.400
بيته قريب من المسجد فسمع المؤذن وشغل الميكروفون وصلوا بالميكروفون جهريا يصلي خلف الامام ما ما تصح الصلاة لماذا الصلاة لا تصح لانه لا يرى المأمومين فبمن يقتدي وليس في مكانهم ولو نوى الامام

135
00:43:21.000 --> 00:43:36.650
فلابد معنية الامامة المكان ويسمع الصوت او يرى من يقتدي بالامام لذلك قال صلى الله عليه وسلم وليهتم بكم من بعدكم وهذي تستفيد منها لما تذهب الى مكة في حال الزحام

136
00:43:36.750 --> 00:43:55.500
وانت في الفندق لو نزلت ستأخذ خطوتين ولن تجد مكان خلاص مثلا لا سيما في رمضان فالان هل لك ان تقتدي بالامام مع اربعة خمسة عندك في الشقة وانتم ترون من يقتدي بالامام

137
00:43:55.900 --> 00:44:11.850
مع الصوت او بدون الصوت؟ الجواب نعم  اذا كنت ترون من يقتدي بالامام فلكم ان تقتدوا بالايمان لكن بشرط ان تكون هذه الرؤية ليست عبر الاجهزة انما رؤية متعلقة بالعين

138
00:44:13.650 --> 00:44:36.000
طيب واتصال الصفوف؟ اتصال الصفوف واجب من واجبات الصلاة وليس شرطا في صحة الامامة نعم قال الحافظ رحمه الله وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصصة فصلى فيها فتتبع اليه رجال وجاؤوا يصلون

139
00:44:36.000 --> 00:44:53.850
صلاتك الحديث وفيه افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. متفق عليه قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على صحة اقتداء المأمومين بالامام ان لم يروه اذا سمعوا التكبير وكانوا في المسجد بهذين القيدين

140
00:44:53.850 --> 00:45:13.450
سمعوا التكبير وكانوا في المسجد ولكن هذه الرؤية تكون ليست رؤية دقيقة لان الحجرة المخصصة اللي فيها الخوص هذه الحجرة المخصصة هذه يمكن ان الانسان يرى من خلالها نعم واما اذا كان الانسان

141
00:45:13.550 --> 00:45:35.700
لا يرى الامام ولا يسمع الصوت فسيقتدي بمن اقتدي بمنه لابد في امامة ان يكون هناك سماع للصوت ووجود في المكان او يكون هناك وجود في المكان ورؤية لمن يقتدي بالامام وان لم يسمع الصوت

142
00:45:36.900 --> 00:45:53.900
لا بأس بهذا مثلا لو كان انسان خارج المسجد في يوم الجمعة وانقطع صوت الميكروفون لكن هو يرى الصفوف الذين يرون الامام فيقتدي بالصفوف الخلفية ما في بأس ولهذا قال الامام مالك كلمة جميلة

143
00:45:54.250 --> 00:46:11.950
قال وان انسان جاء متأخر وقال الامام سمع الله لمن حمده والصفوف ما رفعت رأسها فهو ركع قال ركعته صحيحة ليش؟ لان اقتداؤه ليس بالامام مباشرة اما بمن يقتدي بالامام. نعم

144
00:46:13.000 --> 00:46:30.700
قال الحافظ رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذ باصحابه العشاء فطول عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون يا معاذ فتانا اذا اممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى

145
00:46:30.750 --> 00:46:50.850
واقرأ باسم ربك والليل اذا يغشى متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الشافعي رحمه الله قال البخاري باب اذا طول اذا طول الامام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. قال وساق حديث جابر بلفظه

146
00:46:50.850 --> 00:47:07.900
انا معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكان معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث

147
00:47:07.950 --> 00:47:27.950
فيه دليل على صحة صلاة المفترظ خلف المتنفل وفيه تخفيف الامام في صلاته وقراءته من غير تخفيف مخل ولا تطوير ممل ويختلف باختلاف الاوقات والاحوال في الامام والمأمومين وفيه الارشاد الى القراءة بهذه السور المذكورة

148
00:47:27.950 --> 00:47:46.150
وما شابهها وافضل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم الانسان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل بهم اطالة يملون من الصلاة ولا يقصر بهم تقصيرا بحيث يخل في الصلاة

149
00:47:46.600 --> 00:48:04.200
وانما يفعل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اذا رأى مثلا فيهم نوما شديدا فليختصر اذا رأى في المأمومين مريضا فليسر بسيره نعم قال الحافظ رحمه الله هذا يرجع الى فقه

150
00:48:04.300 --> 00:48:22.650
الامام لا دائما اقول ينبغي للامام ان يكون فقيها نسأل الله ان يرزقنا واياكم الفقه نعم قال الحاكم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر فكان يصلي

151
00:48:22.650 --> 00:48:42.650
الناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويرتدي الناس بصلاة ابي بكر متفق عليه. قال الشارح وهو الحديث دليل على جواز وقوف الواحد عن يمين الامام وان حضر معه غيره. وقال البخاري

152
00:48:42.650 --> 00:49:03.350
باب الرجل يأتم بالامام ويأتم الناس بالمأموم وذكر الحديث. ولمسلم ان ابا بكر كان يسمعهم التكبير وفيه دليل على جواز رفع صوت المبلغ بالتكبير ونحوه لا شك ان كون الواحد يقف على يمين الامام جائز

153
00:49:04.300 --> 00:49:24.700
سواء كان هذا للحاجة وهو الذي قاله الفقهاء او لغير حاجة فالصلاة صحيح لكن يكره لغير حاجة نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم

154
00:49:24.700 --> 00:49:41.050
والكبير والضعيف وذا الحاجة فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء متفق عليه عوام الناس ما يحفظون الا هذا الحديث اذا صلى احدكم فليخفف بس حافظين حديثه خفف خف مو حافظين احاديث

155
00:49:41.150 --> 00:49:57.000
بماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مرة كان واحد قال لي في المسجد آآ في الرحيل في مسجد  بالدورة قال لي يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا الله يهديكم بالناس فليخففوا

156
00:49:57.450 --> 00:50:13.850
قلت والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الاعراف  نعم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على استحباب التخفيف للامام حيث يشق التطويل على المأمومين. قال شيخنا وليس

157
00:50:13.850 --> 00:50:36.200
فيه حجة للنقارين وقال ابن القيم الايجاز امر نسبي اضافي راجع الى السنة لا الى شهوة الامام ومن خلفه. الله اكبر قال في الاختيارات ويلزم الامام مراعاة المأموم ان تضرر بالصلاة اول الوقت او اخره. وليس له ان يزيد على القدر المشروع

158
00:50:36.200 --> 00:50:49.800
ينبغي ان يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص احيانا قال الحافظ رحمه الله شيخنا

159
00:50:50.500 --> 00:51:03.800
انا السعدي السعدي نعم قال قال الحافظ رحمه الله وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال اذا

160
00:51:03.800 --> 00:51:23.800
حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤم وليؤمكم اكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن احد اكثر من القرآن فقدموني وانا ابن ست او سبع سنين رواه البخاري وابو داوود والنسائي قال الشارح الحديث دليل على صحة

161
00:51:23.800 --> 00:51:52.450
المميز في الفرائض والنوافل وفيه ان الاحق بالامامة الاكثر قرآنا هذا في دلالة واضحة الناس صغار ابناء الصحابة كانوا يحفظون القرآن سبحان الله العظيم قال الحافظ رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم

162
00:51:52.450 --> 00:52:08.500
فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كان في هجرة سواء فاقدمهم سلما. وفي رواية سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه رواه مسلم

163
00:52:08.750 --> 00:52:27.450
ولابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه ولا تؤمن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا واسناده واهن في خطأ  ولا يقعدا في بيته او قال ولا يقعد وهي لا ناهية

164
00:52:28.100 --> 00:52:47.300
لا لا ولا يقعدها نعم يصلحوها ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنين. مثل لا يأمن قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تقديم الاقرأ على الافقه ويلحق ويلحق بالسلطان امام المسجد

165
00:52:48.650 --> 00:53:08.450
قال وقولوا ولا ولا يقعد في بيته على تكريمته اي ما يختص به من فراش ونحوه الا باذنه وقولوا ولا تؤمنن امرأة رجلا دليل على ان المرأة لا تموت الرجال وقوله ولا اعرابي مهاجرا هذا محمول على الاولوية والا فامامة الاعرابي الاعرابي صحيحة

166
00:53:08.550 --> 00:53:34.650
وقال في الفروع لا تكره امام وكتاب ابن مفلح من تلامذة شيخ الاسلام وهو كتاب عظيم المذهب الحنبلي وقال في الفروع لا تقرأ امامة عبد ويقدم الحر ولا امامة بدوي بحظري على الاصح ويقدم الحظري ولا امامة اعمى ويقدم البصير

167
00:53:34.650 --> 00:53:57.850
وقوله ولا فاجر مؤمنا اي لا تجوز الصلاة خلف الفاجر المعلن بفسقه اذا وجد غيره وكذلك المبتدع. قال في المغني فاما فاما الجمع فانها تصلى خلف كل بر وفاجر. وقد كان احمد يشهدها مع المعتزلة وكذلك العلماء الذين في عصره انتهى. وقال نافع

168
00:53:57.850 --> 00:54:21.450
ابن عمر يصلي مع الخشبية والخوارج زمن ابن الزبير وهم يقتتلون فقيل اتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضا؟ فقال من قال حي على الصلاة اجبته ومن قال حي على الفلاح اجبته ومن قال حي على قتل اخيك المسلم واخذ ماله قلت قلت لا رواه سعيد

169
00:54:22.000 --> 00:54:39.750
هذا يعني الذي ذكره المصنف ان الامام لا ينبغي الافتيات عليه لا ينبغي ان تقام الصلاة الا باذنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه والامام اولى من هذا

170
00:54:40.450 --> 00:54:54.300
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يأتي بعض الصحابة ويقفون ينتظرون الى الرسول ليخرج اليهم فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى ترونه الناس اليوم تعلموا المظاهرات في المسجد

171
00:54:54.350 --> 00:55:08.700
يجون يشوفون باقي دقيقتين كلهم يوقفون لانهم يقولون الامام يلا قم اقم هذا غلط صلي ركعتين صلي ما تبي تصلي اقعد انشغل بالدعاء ليش واقف تشذي لا الا بسبب مظاهرة في المسجد

172
00:55:09.650 --> 00:55:26.650
ها هذي شلون تعودهم الحين الى السنة المفروض ما يقوم احد حتى يروا الامام جاء هذا المفروظ بل من العجايب ان الامام احمد رحمه الله في رواية عنه ان الناس لو صلوا بدون اذن الامام صلاة باطلة

173
00:55:27.750 --> 00:55:43.000
هذه مشكلة لان امام المسجد هو الذي يحق له ان يأمر بالقيام فاذا قال بعض الناس طيب عند بين الامام وبين المأمومين وقت نقول هذا الوقت للتقريب وليس للالزام تقريب

174
00:55:43.350 --> 00:56:06.800
الاصفر نعم  والله مريح بالك حنا ما نقدر نشيل الاصفار عندنا شيبان لازم يشوفون الاصفر اذا بقى دقيقة قلوبهم تدق قال له يجي ساعتين يجلس في المسجد بس يشوفون هاي تدق يلا طالعوني يمين يسار وين الشيخ وين

175
00:56:07.200 --> 00:56:17.598
ها عبدالله تعالي تفضل نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله