﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بين المصنف رحمه الله من يجب عليه الجمعة وهو الذكر المسلم المكلف الحر الذي لا عذر له. وبين ان المسافر سفرا

2
00:00:20.100 --> 00:00:41.150
مبيحا لا تجب عليه الجمعة وكذلك لا تجب على مقيم خارج البلد اذا كان بعيدا مسافة فرسخ على المذهب وتجب على من يباح له آآ ولا تجب على من يباح له القصر ايضا ثم بين رحمه الله فقال

3
00:00:41.150 --> 00:01:11.650
ولا على عبد ومبعظ وامرأة لما تقدم من كون العبد غير مخاطب بهذا بهذه الشعيرة كذلك المبعر المبعض هو العبد الذي بعضه حر وبعضه ليس بحر والمبعض عبد كما صح فيه الحديث ما دام عليه دينار او درهم. والمرأة لا تجب عليها الجمعة

4
00:01:11.800 --> 00:01:31.350
ولابد ان ننتبه انما حينما نقول لا تجب شيء وحينما لو صلوا صحت منهم هذا شيء اخر فالمسافر لو صلى الجمعة صحت منه وهكذا الصغير وهكذا العبد وهكذا المبعث وهكذا المرأة

5
00:01:31.450 --> 00:01:59.700
نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه مم. وفي اقامة وسند نعم لا لا ما هو مسافر ما هو مسافر كانوا يقيمون بالري السنة الكاملة مقيمين لكن لان الري ليس مكانا لصلاة الجمعة مثل انسان الان مثلا

6
00:01:59.700 --> 00:02:30.550
الانسان عنده غنم في الصحراء يجلس ثلاث سنوات هناك ما يصلي الجمعة هذا المقصود به نعم  طيب  خش على الملعب   اذا كانوا يسمعون النداء لا ما دام بنفسهم ليس عليهم جوال. الجمعة لا بد فيها من مسجد

7
00:02:30.700 --> 00:02:50.400
الجمعة لا تصلى في الصحراء ولا مصلى لابد من مسجد تجمع فيه صلاة الجمعة الجمعة لا تصلى في المصليات لا تصلى في المصليات ولا في الصحاري ولا في البراري ولا في المزارع

8
00:02:50.750 --> 00:03:18.500
لابد من مسجد هذا شرط نعم شيخ صالح عليها مستويات   اذا كان مصليات غير صحيح. لكن اذا كان مسجد وسموه مصليات ما الفرق بين المسجد والمصلى الوقف احسنت هذا هو الفرق فحين اذ لو صلوا على المذهب لا تصح صلاته

9
00:03:18.850 --> 00:03:34.250
ولكن هناك رواية لبعض الفقهاء وهو المفتى به الان في بعض السجون على كل حال الصحيح والله اعلم ان الجمعة لا تصح الا في مسجد نعم الموضوع ده هام جدا

10
00:03:36.100 --> 00:03:53.200
جامعة عندهم ساحة هي ملعب. نعم ملعب ملعب مسلا لو احنا كلنا اهل الكويت نزلنا الى الاستاذ جابر صلينا الجمعة ما صح منه كل اهل الكويت لو نزلوا وصلوا الجمعة في الاستاذ جابر ما تصح منه. ابدا صلاة الجمعة لابد في المسجد

11
00:03:54.600 --> 00:04:08.450
كان شيخ في بلد ايا كان ما دام في بلد اجنبي لا تجب عليه يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم اقام في مكة ثلاث عشرة سنة ها ولم يقم جمعة

12
00:04:09.000 --> 00:04:30.900
فان قال قائل لانها لم تكن واجبة. نقول ولما وجبت في السنة الثانية اقام المسلمون في مكة ها الى فتح مكة الثالثة والرابعة والخامسة السادسة السابعة الثامنة ست سنوات ما صلوا الجمعة. جعفر ابن ابي طالب ومن معه من المسلمين المهاجرين الى الحبشة

13
00:04:31.450 --> 00:04:57.650
جلسوا هناك الى السنة الخامسة من الهجرة. ما هو من البعثة ولم يصلوا جمعة صلاة الجمعة في غير المسجد قول شاذ جدا لبعض الفقهاء ليس عليه دليل يا اخوان لو كانت الجمعة تصح في اي مكان لماذا يتعبون انفسهم يركبون ابلا وخيولهم من العوالي من مسافات ويأتون الى المسجد لماذا

14
00:04:58.550 --> 00:05:23.750
هذه مسألة واضحة نعم  الفرق بين المسجد والمصلى من جهته لابد من اعتبارهما معا الجهة الاولى ان المسجد تصلى فيه الصلوات الخمس والمصلى قد تصلى فيه الصلوات الخمس وقد لا تصلى فيه الا بعض الصلوات. الفرق الثاني وهذا اهم

15
00:05:23.850 --> 00:05:40.300
المسجد وقف لا يجوز تغييره المصلى اليوم هنا بكرة يغيرونه هناك اليوم في الدور الاول بكرة في الدور الثاني. اليوم في العمارة هذي بكرة في العمارة الثانية. هذي مصليات نعم

16
00:05:41.100 --> 00:06:03.150
المرة القادمة يعني مسجد اذا اذا امر به ولي الامر ما في بأس ما دام مسجد ما في بأس المسجد ما فيه بأس. نعم  الاستاذ الفاضل جامعة  علي بن سلول جمعة في مصلى

17
00:06:03.750 --> 00:06:14.400
قبل التلاتين سنة نصلي في هذا المصلى قبل صلاة الجمعة الاحد انا لسه جاي من هناك قبل ما اصلي الجمعة على كل حال انت تصلي الجمعة على من افتاك ما نقول راحت عليك

18
00:06:14.550 --> 00:06:33.500
هذا فيه فرق بين من صلى بناء على فتوى وبين من سيصلي من سيصلي ويسألنا نقول لا تصلي الجمعة الا في مسجد. ومن صلى نقول على من افتاك ما عليك شيء انت اه ما شاء الله

19
00:06:33.800 --> 00:06:58.450
اخيرا عيننا امام من الدولة  يجي يوم الجمعة على كل حال هذا مثل ما ذكرت هذا قول شاذ لبعض الفقهاء رحمهم الله. نعم قال رحمه الله تعالى من حضرها منهم اجزأته. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان لا جمعة على النساء واجمعوا

20
00:06:58.450 --> 00:07:25.000
على انهن اذا حضرن فصلينا الجمعة ان ذلك يؤجر عنهن. هذه قاعدة كل من لم يكن الجمعة كل من لم تجب عليه الجمعة فصلاها اجزأت عنه وعليه الاجماع لا سيما الاجماع على ان النساء ليس عليهن جمعة. والاجماع على انهن لو صلين لسقط عنهن صلاة الظهر

21
00:07:25.000 --> 00:07:45.150
نعم قال ولا يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين. ولا تصح امامتهم فيها لانهم من غير اهل الوجوب وانما صح منهم تبعا. هذه مسألة اخرى وهي مسألة ما هو العدد الذي به تقام الجمعة

22
00:07:45.250 --> 00:08:04.450
المذهب عند الامام احمد وهو مذهب جمع من الفقهاء اه يرون وهو مذهب الجمهور الفقهاء. يرون ان الجمعة لا تصح الا بالاربعين فما فوق فلو كانوا تسعا وثلاثين شخصا ممن تجب عليهم الجمعة

23
00:08:04.500 --> 00:08:21.000
وشخص لا تجب عليه الجمعة مسافر صاروا اربعين يقولون لا تصح من اين من اين اخذوا هذا الشرط؟ من اين اخذوا شرط الاربعين؟ آآ سيأتي ان شاء الله ذكر دليل

24
00:08:21.000 --> 00:08:46.400
رحمهم الله تعالى ولكن كل من لا تجب عليه الجمعة في المذهب وعند الجمهور القائلين بالعدد لا لا يكتمل به العدد ما دام ليس من اهل الوجوب نعم وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط. احدها الوقت وهو من اول وقت العيد الى خروج وقت الظهر

25
00:08:46.450 --> 00:09:04.800
لقول عبد الله بن زيدان السلمي شهدت الجمعة مع ابي بكر وكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار وشهدت امام عمر فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول انتصف النهار. وشهدت امام عثمان فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول زال النهار

26
00:09:04.800 --> 00:09:24.800
فما رأيت احدا عاب ذلك. ولا انكره. رواه الدارقطني واحمد واحتج به. قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ابن معاوية رضي الله عنهم انهم صلوا قبل الزوال. فلم ينكر. وعن جابر رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:09:24.800 --> 00:09:43.950
يصلي الجمعة ثم نذهب الى جمالنا. فنريح فنريح فنريح. احسن فنريح حين تزول الشمس. رواه احمد هذه المسألة وهي مسألة شروط صحة الجمعة المذهب ان الجمعة لا تصح الا باربعة شروط

28
00:09:44.300 --> 00:10:08.400
الشرط الاول عند الحنابلة اه الوقت. وهذا بالاجماع. الوقت شرط في صحة الجمعة لكن وقع الخلاف ما هو وقت الجمعة فبالاجماع لو ان الناس صلوا الجمعة بعد الزوال الى دخول وقت العصر الجمعة تصح هذا بالاجماع

29
00:10:08.750 --> 00:10:30.900
اذا اين وقع الخلاف؟ وقع الخلاف لو ان الناس صلوا الجمعة قبل زوال الشمس لان المذهب عند الحنابلة ان صلاة الجمعة وقتها كوقت صلاة العيد وقت صلاة العيد من طلوع الشمس قيد رمح الى

30
00:10:31.650 --> 00:10:53.300
الى اذان العصر هذا وقت صلاة الجمعة عند الحنابلة واستدلوا بهذا ببعض الاثار ولكن جمهور العلماء خالفوا مذهب الحنابلة فقالوا وقت الجمعة وقت الظهر لانه بدل عنه والبدل يأخذ حكم المبدل

31
00:10:53.400 --> 00:11:17.950
منه لكن هذا قياس والقاعدة ان القياس يسقط مع النص وهذه النصوص ان بعض الصحابة كانوا يصلون قبل الزوال وكانوا يصلون قبل ان يكون ان تكون للاشياء ظلال هذه ادلة على انهم كانوا يصلون قبل الزوال هكذا استدل به الحنابل

32
00:11:18.150 --> 00:11:47.600
ولكن الجمهور يقولون هذه تدل على انهم يبكرون بالخطبة وكانت قصيرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا تتجاوز بالكاد الخطبتين لا تتجاوز خمس دقائق ها خير الكلام ما قل ودل. ها ولم يطل فيمل. اما اليوم احسن الخطباء عندنا اللي يطول

33
00:11:47.850 --> 00:12:23.250
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من فقه الرجل اه قصر خطبته وطول صلاته. الحمد لله عندنا في الاوقاف قرار بمنع الزيادة عن العشرين دقيقة   هذا سؤال وجيه كان لا يوجد دقائق كيف كانوا يقيسون؟ يقيسون آآ الساعات موجودة عندهم. الساعة مقسمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة باثني اليوم

34
00:12:23.250 --> 00:12:41.100
عشرة ساعة هذا ما في خلاف بينهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الاولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه. ها الساعة معروفة كذلك الدقائق كيف يحسبونها؟ يحسبونها بقدر قراءة الايات

35
00:12:42.100 --> 00:13:00.150
فبقدر قراءة الايات او بقدر المسافة لما نقل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ان من فقه الرجل قصار خطبته وطول صلاته وكان صلاته عليه الصلاة يوم الجمعة يقرأ الفاتحة والاعلى. وفي الركعة الثانية الفاتح

36
00:13:00.900 --> 00:13:21.500
الغاشية اذا كيف ستكون الخطبة يعني نصف الغاشية ها طيب لو فرضنا الرواية الاخرى انه قرأ في صلاته الفاتحة وفي الاولى قرأ جمعة وفي الثانية قرأ الفاتحة والمنافقين اذا معنى الكلام هذا ان الخطبة لا تتعدى نصف صفحة

37
00:13:22.850 --> 00:13:37.850
هي محسوبة عند الفقهاء رحمهم الله. على كل حال نقول اه هذه مسألة مهمة لو ابتدأ الخطيب الخطبة قبل دخول الوقت عند الحنابلة ما في اشكال عند الجمهور لا يصح

38
00:13:38.200 --> 00:13:58.200
لان الخطبة عندهم لابد ان تبتدأ بعد دخول الوقت نعم قال رحمه الله وتجب بالزوال وبعده افضل خروجه من الخلاف ولانه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في اكثر اوقاته. لقول سلمة ابن الاكوعي كنا نجمع مع النبي

39
00:13:58.200 --> 00:14:13.150
صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء اخرجه وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب هذا افضل يعني فيه جواز وفيه وجوب وفيه خروج من الخلاف

40
00:14:13.300 --> 00:14:36.100
الجواز عند الحنابلة من طلوع الشمس قيد رمح تجوز الصلاة لكن الوجوب اذا زالت الشمس وخروجا من الخلاف ينبغي على الائمة ان لا يصلوا الصلاة قبل زوال الشمس. والحديث كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس هذا صريح

41
00:14:36.450 --> 00:14:58.750
ولكنهم حملوه على اكثر الاوقات لما جاء من بعض الروايات الدالة على انه صلاها قبل الزوال. نعم قال رحمه الله الثاني ان تكون بقرية ولو من قصب فاما اهل الخيام وبيوت فاما اهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم. لان ذلك لا ينصب للاستيطان وكانت

42
00:14:58.750 --> 00:15:14.850
قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة هذا الشرط الثاني ان تكون بقرية هذا الشرط هو الذي على العلماء يقولون الجمعة لابد من اقامتها في البنيان. يعني في المسجد

43
00:15:15.350 --> 00:15:41.250
وهنا يقولون بقرية ولو من قصب معنى هذا الكلام ان البدو الرحل البدو الرحل وكذلك في عصرنا اليوم اصحاب السفن المتنقلة اصحاب السيارات المتنقلة ولو اجتمعوا بالمئات هذا لا يسمى لا يسمون قرية لو مئة سيارة وقفوا جنب بعض ما تسمى قرية

44
00:15:42.050 --> 00:15:54.650
لو مئة سفينة وقفوا جنب بعض وكل واحد بيته في السفينة ما تسمى قرية لذلك قال فاما اهل الخيام بيوت الشعر فلا جمعة لهم يعني لو صلوها ما تصح منهم

45
00:15:55.150 --> 00:16:18.200
لان ذلك لا ينصب للاستيطان. هذه الخيام ما تنصب تنصب لوقت معين. ثم يرتحلون عنها الى اماكن اخرى. وايضا دليل واقعي كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعته. بل امر من كان منهم قريبا ان يأتي الى مسجده. عليه الصلاة والسلام. نعم

46
00:16:18.750 --> 00:16:40.400
قال رحمه الله يستوطنها اربعون استيطان اقامة. لا يظعنون صيفا ولا شتاء وهو قول اكثر اهل العلم قاله في المغني نعم هذا الشرط قول اكثر اهل العلم بل هو قول جماهير العلماء ولا يعلم لهم مخالف الا قول شاذ ذكر عن

47
00:16:40.400 --> 00:16:56.650
بعضهم نعم وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء لما يأتي. هذا هو المذهب ان صلاة الجمعة هذا اللي قلناه انه قول قال به بعض الفقهاء تصح فيما قارب البنيان من الصحراء

48
00:16:57.250 --> 00:17:24.000
يعني من دون مسجد لما سيأتي نعم قال والثالث حضور اربعين. ها اللي يصلوا في الاستاذ على المذهب. نعم. قال الثالث حضور حضور اربعين لقول كعب بن مالك اول من جمع بنا اسعد بن زرارة في هزم المبيت في نقيع يقال له نقيع الخدمات

49
00:17:24.100 --> 00:17:40.750
قلت كم انتم يومئذ قال اربعون رجلا. رواه ابو داوود قال ابن جريج قلت لعطاء اكان بامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وقال احمد رحمه الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير

50
00:17:40.750 --> 00:18:00.750
لاهل المدينة فلما كان يوم يوم الجمعة جمع بهم وكانوا اربعين وكانت اول جمعة جمعت بالمدينة وقال جابر رضي الله عنه مضت السنة ان في كل اربعين فما فوق جمع. واضحى وفطر. رواه الدارقطني. على كل حال بالنسبة

51
00:18:00.750 --> 00:18:21.350
لحضور الاربعين هذا كما ذكرت هو قول جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكي وقال بعض الفقهاء وهو قول لبعض علماء الحديث ان الجمعة لا تشترط لها العدد واستدلوا بحديث

52
00:18:21.400 --> 00:18:38.400
يا ايها بحديث اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فجاءت قافلة فخرج الصحابة الى القافلة وكانوا في زمن قحط فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه اثني عشر رجلا

53
00:18:40.050 --> 00:18:53.850
استدلوا بهذا فانزل الله يا ايها الذين امنوا اذا نودوا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله لكن هذا لا يستقيم الاستدلال به. لماذا لان الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا

54
00:18:53.950 --> 00:19:11.500
وجوب اجتماع للخطبة لو فهم وجوب الاستماع للخطبة ما خرجوا فلما نزلت الاية علموا ان الخطبة استماعها واجبة. فرق بين المسألتين فالاستدلال بهذه الواقعة لا تصح الاستدلال بهذه الواقعة لا تصح

55
00:19:11.750 --> 00:19:29.050
طيب حديث اسعد ابن زرارة ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هزم النبيت في هزم المبيت هذا موضع قريب موضع قريب آآ بين آآ قباء وبين المدينة بين

56
00:19:29.050 --> 00:19:46.850
وبين المدينة قريب جدا هناك الان بنوا مسجد سموه مسجد الجمعة  النبي صلى الله عليه وسلم جمع ها هنا لما ادركته الجمعة. لكن هذا الحديث تكلم في اسناده العلماء وقالوا انه ضعيف

57
00:19:46.850 --> 00:20:12.950
وحسنه اخر واما حديث آآ بعث النبي مصعب ابن عمير فهذا ضعيف سندا ومنكر اه متنا اما كون سنده ضعيف لان في سنده آآ من لا يصح الاحتجاج به واما الانكار في المتن لان الجمعة فرضت

58
00:20:13.000 --> 00:20:31.800
فرضت بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن مفروضة في مكة لذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الجمعة بمكة وانما اول جمعة جمعها وصلاها في المدينة. صلوات ربي وسلامه عليه

59
00:20:31.900 --> 00:20:51.200
نعم قال رحمه الله العدد العدد ايها الاخوة لم يثبت فيه دليل ولذلك لو ان مسجد جامع كان هناك ثلاثة واحد يؤذن وواحد يستمع وواحد يخطب صحت الجمعة منهم على قول بعض الفقهاء والجمهور يقولون لا تصح

60
00:20:51.400 --> 00:21:12.550
نعم قال فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا نص عليه. لان العدد شرط فاعتبر في جميعها. وقال في الكافي المذهب انهم انهم انقضوا ان انفضوا. احسن الله اليك. انهم انفضوا بعد صلاة ركعة اتمها

61
00:21:12.550 --> 00:21:34.000
جمعة لان الشرط هو في الابتداء وجود العدد. اما في الانتهاء فليس شرطا هذا هو المذهب. نعم الرابع تقدم خطبتين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما متفق عليه ومداومته عليهما دليل على وجوب

62
00:21:34.000 --> 00:21:53.350
وبهما. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ الحصى فقد لغا ومن لغى فلا جمعة له وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه صه فلا جمعة له. هذا دليل على وجوب استماع الخطبة

63
00:21:53.800 --> 00:22:13.600
ولو كان الخطبة في نفسها غير واجبة فكيف يكون الاستماع اليه واجبا دل انه في نفسه واجب فكان الاستماع اليه واجبا نعم قال من شرط صحتهما خمسة اشياء الوقت لانهم بدلوا ركعتين

64
00:22:13.650 --> 00:22:42.000
قالت عائشة انما كيف؟ لانهم لأنهم نفس نسختك شيخ نسختي لأنهم بعد نسخة مم ما في نسخة ثانية  بهذا الصحن احسنت صلح النسخة اي نساخين يخطئون. لانهما يعني ركعتا او لا الخطبتين. الخطبتين عفوا نعم

65
00:22:42.400 --> 00:23:01.450
نعم قال بدل ركعتين. نعم. لانهما بدلوا ركعتين. قالت عائشة رضي الله عنها انما اقرت الجمعة ركعتين من اجل للخطبة ومن هنا قال الجمهور لو ابتدأ الخطبة قبل الزوال لم تصح. لان الوقت لم يدخل

66
00:23:01.650 --> 00:23:18.600
والحنابلة يقولون تصح لان الوقت عندهم مبدوء بطلوع الشمس قيد رمح. نعم قال النية لحديث انما الاعمال بالنيات. يعني لو جاء انسان وقام والقى كلمة قالوا له بعد ما خلص الكلمة قال هذي خطبة جمعة

67
00:23:18.600 --> 00:23:41.100
قال لا والله بس اردت ان ابين لكم بلاغتي ما تصح نعم قال وقوعهما حضر نعم وحضور الاربعين لما تقدم ولانه ذكر شرط ذكر ولانه ذكر شرطا للصلاة طفل ولانه ذكر شرط للصلاة. نعم

68
00:23:41.500 --> 00:24:08.150
ولانه ذكر شرط للصلاة فاشترط له العدد يعني الخطبة شرط للصلاة والعدد شرط لصحة الصلاة. فدل على ان العدد شرط للخطبة ايضا. نعم قال وان يكونا ممن تصح امامته فيها. فلا تصح خطبة من فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة

69
00:24:08.150 --> 00:24:23.750
عبد ومسافر. هذه مسألة ايضا كبيرة وكثير من الناس يقع فيها يجي ضيف من خارج الكويت مسافر ولا مو مسافر؟ مسافر. مسافر. يخطب الجمعة امام الحرم مثلا. او الشيخ معروف

70
00:24:23.750 --> 00:24:42.100
يخطب الجمعة ويصلي بهم الجمعة. المذهب يقول ما تصح الجمعة منه شنسوي؟ طيب ضيف جاينا الحين عالم كبير جاي له امام الحرام مثلا يسافر يروح فلبين باكستان يروح يحضر مسجد يكون فيه مئات الالاف من الناس. يبون يسمعون صوته

71
00:24:42.200 --> 00:25:00.650
ويصلي بهم المذهب يقول ما تصح الجمعة لان الخطبة لابد ان تكون من مقيم والصلاة لابد ان الامامة لابد ان تكون ايضا من مقيم لكن هذا قلنا انه المذهب وهو قول الجمهور على كل حال

72
00:25:01.000 --> 00:25:21.900
فالاحوط الاحوط ان يصلي الجمعة مقيم. وان يخطب الجمعة مقيم فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر  الجمعة القادمة جاية ابو امام الحرم هذا على مذهب المجوزين

73
00:25:22.400 --> 00:25:43.450
فهل هناك دليل يعني؟ ايش؟ دليل على هذا دليل على ماذا والا على  لا تصح الا من مقيم هم يستدلون بانها لا تصح منه فكيف يصح لنا لو انه كان بمفرده

74
00:25:44.100 --> 00:25:59.850
المسافر والجمعة. ايوة صحت منه. جازت منه ام لا؟ جازت. جازت. نعم. اذا فنفس هذا قول هذا قول من يجوز هذا قول من يجوز لكنهم يقلبون الدليل ويقولون تأملوا معي يقول

75
00:25:59.850 --> 00:26:18.150
لو طردنا هذه القضية صحت من المرأة الجمعة هل تصح امامتها وخطبتها؟ بالاجماع لا تصح قالوا اذا كيف قلتم هنا يصح هنا؟ قلتم لا يصح هذه تسمى معارك ايش؟ معارك العقول

76
00:26:18.300 --> 00:26:40.700
عند الفقهاء رحمهم الله فقه عظيم يا اخوة نعم قال رحمه الله واركانهما ستة. هم اركانهما اركان الخطبتين نعم الاول حمد الله لحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله