﻿1
00:00:07.300 --> 00:00:23.400
الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه وبعد

2
00:00:24.000 --> 00:00:42.300
فلا زلنا في احكام ما يتعلق بصلاة الجماعة والامامة كنا قد وقفنا في صلاة الجماعة على ما يتحمله الامام عن المأموم فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم

3
00:00:42.450 --> 00:01:07.100
العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه لنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ويتحمل الامام عن المأموم ثمانية اشياء

4
00:01:07.100 --> 00:01:31.150
الاول القراءة للفاتحة والثاني سجود السهو اذا دخل معه في الركعة الاولى. والثالث سجود التلاوة اذا اتى بها المأموم في الصلاة خلفه والرابع السترة قدامه لان سترة الامام سترة لمن خلفه. والخامس دعاء القنوت فان المأموم لا يسن له عند عند

5
00:01:31.150 --> 00:01:53.900
امامه غير التأمين والسادس التشهد الاول اذا سبق المأموم بركعة في صلاة رباعية فقط. والسابع سجود التلاوة في الصلاة اذا قرأ الامام سرا وسجد. لان المأموم يخير بين السجود وعدمه. والثامن قول سمع الله لمن حمده وقل

6
00:01:53.900 --> 00:02:15.900
قولوا ملء السماء الى اخره هذه اه الامور الثمانية التي يتحملها عن اي يتحملها الامام عن المأموم سواء كانت الصلاة فرضا او كانت الصلاة سنة ونفلة يعني سواء كانت الصلاة

7
00:02:16.250 --> 00:02:45.250
كالمغرب والعشاء والفجر او كانت الصلاة كالتراويح مثلا فالامام يتحمل هذه الامور الثمانية الاول القراءة كون الامام يتحمل عن المأموم القراءة ما عدا الفاتحة فهذا باتفاق العلماء  ان الامام يتحمل

8
00:02:45.500 --> 00:03:10.550
عن المأموم ما عدا قراءة ما عدا الفاتحة هذا محل اتفاق وعليه حمل قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم واذا قرأ فانصتوا

9
00:03:12.100 --> 00:03:44.500
واما كون الامام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة فهذا محل خلاف فهذا محل خلاف قال به المالكية والحنفية والحنابلة في رواية كما هو المذهب  واما الشافعية ورواية الامام احمد ان الامام لا يتحمل

10
00:03:44.750 --> 00:04:15.300
عن المأموم الفاتح لماذا قالوا لان الامام غاية ما في الباب انه يتحمل عن المأموم المندوبات والواجبات والسهو ولا يستطيع ان يتحمل عن المأموم الاركان بمعنى لو ان المأموم مثلا

11
00:04:15.500 --> 00:04:46.250
ما ركعت فانه لا يتحمل الامام عنه عدم الركوع لان الاركان لابد من الاتيان بها ولانه عليه الصلاة والسلام جعل الفاتحة ركنا فقال لا صلاة الا بفاتحة الكتاب واما حديث قراءة الامام قراءة للمأموم فانه لو صح بهذا اللفظ فالمراد ما عدا الفاتحة

12
00:04:47.100 --> 00:05:10.150
ومما يدل على هذا المعنى ما جاء عند ابي داوود قال كنا نقرأ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر قال فلما انصرف قال لعلكم تقرأون خلفي فان بعضكم خالجنيه يعني اختلطت قراءته بقراءة النبي عليه الصلاة

13
00:05:10.150 --> 00:05:31.050
السلام. الامام يقع في سورة وانت تقرأ في سورة فقال عليه الصلاة والسلام لا تقرأوا خلفي الا بفاتحة الكتاب فهذه الرواية عند ابي داوود قد صححها الا حافظ البيهقي رحمه الله والنووي الحافظ ابن حجر

14
00:05:31.100 --> 00:05:52.250
هذه رواية صريحة وهذا هو الراجح ان الفاتحة لا يتحملها الامام عن المأموم فاذا قال الامام الحمد لله رب العالمين قل مباشرة الحمد لله رب العالمين وصلها وصل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قل الرحمان الرحيم مالك يوم الدين

15
00:05:53.850 --> 00:06:16.800
مثل ما تقول الله اكبر تقول الله اكبر مباشرة لا فرق وهذا لا يخالف الانصات ولا يخالف الاستماع فانك اذا دخلت في مجلس اقرأ فسمعت الشيخ يقرأ الحمد لله رب العالمين والطلاب يقرأون خلفه

16
00:06:16.950 --> 00:06:40.700
لن يقول احد ان هؤلاء لا يجتمعون ولا ينصتوا بالعكس يقولون ما اشد اجتماعهم وانصاتهم ومتابعتهم مش قراءة شيخي ولذلك ينبغي هذه المسألة خلافية لا شك نحن لا نقول ان صلاة من لم يقرأ الفاتحة باطلة

17
00:06:41.000 --> 00:07:00.900
لانه يقول بقول معتبر لكن انا في نفسي ماذا اعتقد هادي مسألة مهمة فرق بينما تعتقد في نفسك في صلاتك وبين ما تحكم به على صلاة مخالفيك لا يجوز ان تحكم على صلاة مخالفيك بما انت تراه

18
00:07:01.400 --> 00:07:19.000
وهذا الذي سير بعض الناس الى التكفير وللتفسيق وللتبديع لانهم ما فهموا الفرق بين حكم الانسان على صلاته وحكم الانسان على صلاة غيره ممن لا يعتقد مذهبه هذه مسألة مهمة

19
00:07:19.950 --> 00:07:38.650
قال والثاني سجود السهو لا شك آآ ان الامام يتحمل عن المأموم سجود السهو. بمعنى لو ان الامام دخل لو ان المأموم دخل مع الامام في الركعة الاولى فاخطأ في شيء ما

20
00:07:39.850 --> 00:07:56.350
فسهى مثلا سهى بدال ما يقول سبحان ربي الاعظيم قال سبحان ربي الاعلى سها لم يقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سهى راح الركوع ما كبر من اللي يتحمل

21
00:07:56.550 --> 00:08:25.350
الامام ليش يتحمل؟ لانها واجبات او مندوبات على قول وكذلك سجود التلاوة يتحملها الامام عن المأموم فرظنا انت قرأت خلف الامام سورة اقرأ فيها سجدة الامام لن يسجد للامام هذي في السرية تتصور او حتى لو في الجهرية خالفت قول الجمهور وقرأت سورة ثانية

22
00:08:25.800 --> 00:08:54.100
فانت لا يجوز لك ان تسجد الامام يتحمل عنك هذه الثالثة الرابعة السترة لحديث سترة الامام سترة للمأموم فلو ان شخصا ما مر بينك وبين موضع سجودك فلك ان تمنعه لكن لا يلزمك ان تتخذ سترة خاصة بك كما هو حال الامام والمنفرد

23
00:08:55.300 --> 00:09:19.850
فالمنفرد عليه ان يتخذ سترة لقوله عليه الصلاة والسلام صلي الى سترة خامسا دعاء القنوت وكل دعاء وكل دعاء نازلة دعاء القنوت في الوتر ودعاء النوازل في غير الوتر فاذا كان الامام يدعو المأموم ما يدعو المأموم يقول امين

24
00:09:20.700 --> 00:09:41.600
لكن في اماكن او في مواضع التعظيم والثناء اما ان يسكت واما ان يقول امين قال لان امين في مواضع الثناء وفي مواضع الحمد هو بمعنى هو بمعنى اللهم اجعلني اعظمك كذلك

25
00:09:43.150 --> 00:10:04.400
اللهم اجعلني اثني عليك كذلك فهمنا هذه يعني مثلا الامام يقول يا ذا الملك والملكوت يا ذا العزة والجبروت تقول امين ما معناها من هنا امين هنا بمعنى اجعلني ممن يعتقد هذا الاعتقاد اجعلني ممن يثني عليك بهذا الثناء ما في بأس

26
00:10:04.650 --> 00:10:29.450
اللهم استجب لي هذا معناه فالصحيح ان المأموم يقول امين في جميع الدعاء وسادس التشهد الاول اذا سبق اذا سبق المأموم انت جيت في الركعة الثانية المفروظ انك بعد الركعة الثانية تجلس للتشهد

27
00:10:29.850 --> 00:10:49.600
لكن بالنسبة للامام هي الثالثة وهو لن يجلس وانت يجب ان تتابعه لان متابعة الامام اوجب من التشهد فايهما يقدم عند تعارض الواجبان؟ الاوجب صح ولا لا فانت ستترك التشهد من الذي يتحمل عنك الامام

28
00:10:51.100 --> 00:11:10.100
فلاجل متابعة الامام سقط عنك التشهد الاول في هذه السورة  وهنا انبه على امر يظن بعض الناس ان الامام يتحمل الفاتحة لان المسبوق لو جاء في الركوع فان ركعته صحيحة

29
00:11:10.350 --> 00:11:27.200
يقول الامام تحمل لا هذا غير صحيح الامام ما تحمل عنك لا قيامك ولا تكبيرة احرامك ولا فاتحتك وانما اذن الشارع رخصة من الله في ترك هذا الركن في هذه الصورة المعينة

30
00:11:27.250 --> 00:11:51.300
فقط والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء سبحانه وتعالى السابع سجود التلاوة في الصلاة السرية اذا قرأ الامام سرا وسجد  لو ان لو ان الامام في صلاة الظهر قرأ اية فيها سجدة

31
00:11:51.750 --> 00:12:13.950
وكبر الله اكبر راح السجود انت ما سمعت السجود صح ولا لا فالان انت مخير بين امرين بين ان تسجد معه وبين ان لا تسجد مع تقف والغالب ان الناس سيقفون

32
00:12:14.200 --> 00:12:31.600
لماذا يقفون؟ لانهم يظنون ان امامهم اخطأ كان الواجب ان يذهب الى وين؟ الى الركوع. فيقولون له سبحان الله ومن هنا كره العلماء او كراهة شديدة ان يأتي الامام بسجود التلاوة في السرية

33
00:12:32.250 --> 00:12:54.200
لانه يلبس صح ولا لا؟ طيب هو راح للسجود التلاوة انا وراه طيب كيف اعرف ان هو راح لسجود التلاوة ولا اخطأ؟ كيف اعرف فانا انبهه واقف فاذا قام بعد السجدة الواحدة علمت انه سجد سجود التلاوة. هل عليه شيء ليس عليه شيء هو يتحمل

34
00:12:54.300 --> 00:13:12.600
هذا معنى يتحمل والثامن قول سمع الله لمن حمده وقول من السماوات الى اخره الصحيح انه سمع الله لمن حمده هذا يتحمله امام عن المأموم. فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. ان قال ذلك لا بأس

35
00:13:12.650 --> 00:13:33.800
لكن الاصل انه ان سماعه يكفي الاصل ان سماعه كافي وانما يقول الامام والمأموم ربنا ولك الحمد فان قال الامام المأموم ربنا ولك الحمد واكتفى والامام زاد ملء السماوات وملء الارض فهو

36
00:13:34.150 --> 00:14:01.350
يجزي عن المأمومون. هذه امور ثمانية نعم قال رحمه الله سنة للمأموم ان يستفتح بان يقول سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره. وان يتعوذ بان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة الجهرية. ويسن للمأموم ايضا ان يقرأ الفاتحة وسورة ايضا. حيث شرعت السورة. في سكتات امامه

37
00:14:01.350 --> 00:14:27.150
اي سكتات الامام في الصلاة الجهرية ولو كانت سكوته لتنفس ولا يضر تفريق الفاتحة نعم هذه المسألة وهي فالمأموم هل يستفتح الصلاة وهل يقرأ خلف الامام او لأ بالسكتات سنة للماموم ان يستفتح حاله كحال المنفرد حاله كحال الامام

38
00:14:29.050 --> 00:14:45.200
يقول مثلا الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا الى غيره الى اخره او يقول الله اكبر وجهت وجهي لفطر السماء لكن هذه السنة تترك في سورة واحدة

39
00:14:45.800 --> 00:15:04.900
متى اذا كبرت والامام ما استفتح وبدأ يقرأ فعلى قول من يوجب الاستماع يجب عليك ان تستمع فانهم لما نهوك عن قراءة الفاتحة التي هي ركن فمن باب اولى انك ما

40
00:15:05.050 --> 00:15:23.050
ما تستفتح لانها راحت عليك. ومن هنا ينبغي للائمة لازم نسوي محاضرة خاصة مما ينبغي على الائمة لان بعض الائمة مع الاسف اول ما يكبر انت ما يمديك كبرت الا بدأ بالفاتحة. طيب شلون تستفتح

41
00:15:23.600 --> 00:15:39.700
كيف تتعوذ؟ كيف تبسمل ما انت ما اعطاك مجال وهذا غلط كان هي منبغى عليه ان يقول بهدوء وبراحة دعاء الاستفتاح ثم التعوذ ثم البسملة ثم يقرأ حتى يترك مجال لمن بعده

42
00:15:40.450 --> 00:16:01.950
طبعا ادعية الاستفتاح اي واحدة منها الامر فيها واسع لكن لا يجوز الجمع بين دعائين انتبه لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه الجمع طيب بعد الاستفتاح ماذا يفعل المأموم؟ له ان يتعوذ

43
00:16:02.100 --> 00:16:27.950
قد يقول قائل هو ما يقرأ لكن عندنا يقرأ الفاتحة فيتعوذ واقل الاستعاذة اعوذ بالله من الشيطان هذا اقله واوفقه للفظ القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والثابت سنة اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

44
00:16:28.250 --> 00:16:56.700
من همزه ونفخه ونفسه هذه ثلاثة اشياء من همزه ونفخه ونفسي وبعد ذلك يقول بعد ذلك ويسن للماموم ايضا البسملة او لا؟ ان كان يقرأ الفاتحة فيسن له المسألة وعلى قولنا نحن يجب

45
00:16:56.850 --> 00:17:20.050
وهو قوم مذهب الشافعي رحمه الله ان يقرأ الفاتحة وسورة ايضا. طيب هنا السؤال كيف قبل قليل قال القراءة يتحملها الامام. وهنا قال ويسن لمن يقرأ الفاتحة وسورة ايضا هذا المقصود به في الصلاة ايش

46
00:17:20.200 --> 00:17:42.250
الجهرية اذا كان للامام سكتات او في الصلاة السرية  طيب في صلاة السرية هل يتحمل الامام عن المأموم الفاتحة عند الحنفية نعم يتحمل الامام علي الامام والفاتحة وغير الفاتحة. لو ظل ساكتا صحت صلاته عنده

47
00:17:44.300 --> 00:17:59.950
وهل هذا له وجه عند الامام احمد؟ حكاه بعضهم اذا يسن الماموم ان يقرأ الفاتحة وسورة. ما قال يجب ليش؟ لان الامام يتحمل عنه الواجب الركن اللي هو القراءة فيسن له

48
00:18:00.100 --> 00:18:20.600
حيث شرعت السورة في سكتات امامي السنة هنا اذا فاتك موضع السنة ما عليك فاتحة. هذا معنى هذا الكلام عندهم واما نحن فنرى الرواية الاخرى عن الامام احمد وهي الموافقة لمذهب الشافعي وهو فتوى

49
00:18:20.650 --> 00:18:40.750
شيخنا الشيخ ابي عبد الله عبد العزيز ابن باز رحمه الله فتوى شيخنا ابي عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله فتوى شيخنا الشيخ ابي يا عبد الرزاق عبد المحسن العباد حفظه الله كلهم يقولون بان الفاتحة ركن لا يتحمله الامام عن الامام

50
00:18:41.800 --> 00:19:01.500
فما عندنا سنة عندنا واجب قال في سكتات امام اي سكتات الامام في الصلاة الجهرية الجهرية ولو كان سكوته لتنفس ولا يضر تفريق الفاتحة اشمعنى الصورة هذي يعني الان الامام

51
00:19:02.100 --> 00:19:22.350
لو قرأ مثلا بنفس واحد بنفس قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين انت الان يسن في حقك ان تقول امين قلت امين. طيب انت قريت نص الفاتحة باقي النص الثاني

52
00:19:22.650 --> 00:19:37.350
لك ان تجزئه تفرقه فتكمل بعد ذلك اذا هو سكت. هذا معنى ولا يظر تفريق الفاتحة لكن نقول هذا لم يثبت لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن اصحابه

53
00:19:38.000 --> 00:20:04.850
ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام  لا يؤمن الصحابة عنده الا اذا بدأ بلفظة امين. ليش؟ سؤال لانهم مشغولون بقراءة الفاتحة فاذا قال الامام مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين

54
00:20:05.100 --> 00:20:21.550
المأموم يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما ما مدى المأموم ختم الاية في نفسه الا والا والا والامام قال امين ثم هو يقول امين بعده ولذلك اليوم الناس اللي يسبقون ليش؟ ساكتين

55
00:20:21.850 --> 00:20:40.400
ينطرون ها وينتظرون متى الامام يقول ولا الضالين على طول ما امداه يخلص النون من ولا الضالين هما ايش؟ امين. على طول. سابقين الامام ولا لا وباتفاق العلماء يكره سبق الامام بابي

56
00:20:40.950 --> 00:21:08.550
بالبداءة بامين يكره سبق الامام بالبذاءة بامين نعم قال رحمه الله وهي اي السكتات الثلاثة الاولى قبل قراءة الفاتحة. قال في الاقناع ومواضع سكتاته ثلاثة بعد تكبيرة الاحرام. قال في الانصاف والمبدع اهداها مختص باول ركعة للاستفتاح انتهى. والثاني بعدها اي بعد الفاتحة وسنة

57
00:21:08.550 --> 00:21:30.750
ان تكون سكتته هنا بقدر الفاتحة ليقرأها المأموم فيها. والثالثة بعد فراغ القراءة. يتمكن المأموم من قراءة سورة فيها ويقرأ المأموم استحبابا الفاتحة وسورة. فيما لا يجهر فيه الامام متى شاء او كان لا يسمع لبعد او

58
00:21:30.750 --> 00:21:52.250
طرش ان لم يشغل ما ان لم يشغل من بجانبه. فان سمع همهمة الامام ولم يفهم قراءته لم يقرأ نص عليه هذه مسائل ايضا مهمة ما هي سكتات الامام؟ قال وهي اي سكتات الثلاث. هي ثلاث سكتات

59
00:21:52.300 --> 00:22:20.050
في مذهب الامام احمد وعند الشافعية سكتتان الاولى السكتة الاولى قبل قراءة الفاتحة ماذا يفعل الامام يستفتح ولذلك لما سأل ابو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال اي رسول الله ما تقول بين تكبيرة الاحرام وقراءتك؟ اخبره ماذا يقرأ

60
00:22:20.200 --> 00:22:45.050
ماذا يقول من دعاء الاستفتاح وهذا بالنسبة للركعة الاولى هذا خاص بالنسبة لركعة السكتة الاولى السكتة الثانية بعد الفاتحة يعني اذا انتهى الامام منه ولا الضالين سكت هنيهة ما مقدار الهنيه

61
00:22:45.400 --> 00:23:22.650
عند الشافعية والحنابلة بقدر الفاتحة بقدر الفاتحة يسكت وعند الجمهور انه يسكت بقدر ما يريح نفسه ليش الشافعية؟ قالوا بقدر الفاتحة والحنابلة لان الشافعي يرون وجوب ان يترك الامام للمأموم وقتا لقراءة الفاتحة. والحنابلة يرم السنية ان يترك الامام وقتا

62
00:23:22.650 --> 00:23:49.650
قراءة الفاتحة ولى لان الشافعي يرون ركنية الفتح والحنابلة في المذهب يرون سنية الفاتحة خلف الامام في السكتات فقالوا يسن في حق الامام ان يسكن وآآ لم يثبت هذه السكتة الطويلة تعلمون قراءة الفاتحة

63
00:23:50.100 --> 00:24:12.800
كم اية سبع ايات فلو سكت الامام معناها تشتته طويلة لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة نعم سكت بعد القراءة لكن هنيهة كسكتته بعد ختم القراءة وقبل الركوع سكتة هنيئة

64
00:24:13.850 --> 00:24:35.600
قال الثالثة بعد فراغ القراءة التعليل الذي علله الشارع فيه نظر باي شيء علله الشارح قال ليتمكن المأموم من قراءة سورة في آآ يعني يسكت بقدر يسير حتى يمكن للمأموم ان يقرأ الكوثر يقرأ العصر

65
00:24:36.500 --> 00:25:02.850
لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسكت بعد القراءة وقبل الركوع ليش كان يسكت هذا التعليل في نظر عليم والصواب انه كان يسكت لسببين الاول ليريح نفسه تعرفون؟ تعلمون ما كان في ميكروفونات. كان يقرأ بصوت مرتفع يسمعه من في اخر المسجد

66
00:25:04.000 --> 00:25:30.800
فيتعب ولا يريد ان يركع وهو متعب منقطع النفس فلا يستطيع ان يؤدي الركن كما هو مطلوب الامر الثاني انه كان يسكت لماذا ليجاوب ما يناسب معاني الايات فمثلا يقول اليس الله باحكم الحاكمين

67
00:25:31.050 --> 00:25:55.000
يقول في نفسه او بصوت همهمة سبحانك بلى او بلى فكذلك اذا قال والله عزيز حكيم. ما يقول والله عزيز حكيم. الله اكبر. لا يقول والله عزيز حكيم سبحانك ما عزك

68
00:25:55.300 --> 00:26:19.550
ما احكمك ونحو ذلك من الكلام المناسب للايات مثلا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الله اكبر طيب احنا ما جاوبنا الاستفهام الذي في القرآن ولا الامام جاوب وكأن هذا الاستفهام ما له معنى عنده

69
00:26:19.800 --> 00:26:43.500
هذا غلط هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يسكت ثم يقول بلى توب الكفار ما كانوا ثم يكبر الله اكبر هذا هو المعنى لهذا السكوت وقوله يقرأ المأموم استحبابا للفاتحة والسورة فيما لا يهجر فيه الامام

70
00:26:43.650 --> 00:27:05.050
متى شاهد قلنا رواية عن الامام احمد رحمه الله طيب اذا فرظنا ان الامام في مكان والمأموم في مكان لا يسمعه ما يدري وش قاعد يقرأ فلم يقرأ هل يقرأ او لم يقرأ؟ هذه مسألة مهمة

71
00:27:06.550 --> 00:27:24.400
قالوا لا يقرأ لان الامام عندهم يتحمل اما نحن نقول لا بد ان يقرأ. نعم قال رحمه الله فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه اي الامام بتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. قال في

72
00:27:24.400 --> 00:27:42.450
الانصاف اما تكبيرة الاحرام فانه يشترط ان يأتي بها بعد امامه. والاولى للمأموء الاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد قالت المغني وشرح المقنع وابن رزين وابن الجوزي اه في المذهب

73
00:27:42.800 --> 00:28:02.800
وغيره يستحق يستحب ان يشرع المأموم في افعال الصلاة بعد فراغ الامام مما كان فيه. فان وافقه فيها في افعال الصلاة او وافقه في السلام كره وصحت لانه اجتمع معه في الركن من سبقه بشيء من افعاله

74
00:28:02.800 --> 00:28:22.800
الصلاة حرم. فمن ركع او سجد او رفع من ركوع او سجود قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع الى المحل الذي كان مع الامام فيه قبل ان يفعل ما فعله من ركوع او سجود او غيرهما قبل الامام ليأتي به اي بما فعله قبل

75
00:28:22.800 --> 00:28:42.800
امام مع امامه ليكونا مؤتما ليكونا مؤتما بامامه. فان ابى الرجوع عالما بوجوده عمتا اي غير رساه وناس واستمر على الاباء حتى ادركه الامام فيما حتى ادركه الامام فيما سبقه من

76
00:28:42.800 --> 00:29:03.250
ركوع او سجود او نحوهما بطلت صلاته. لا تبطل صلاة ناس اي غير متعمد ولا صلاة جاهين اي اي وجوب الرجوع هذه المسألة او هذه المسائل هي لاجل متابعة المأموم

77
00:29:03.300 --> 00:29:39.700
للامام اولا لابد ان يتصور المسألة المهمة هل متابعة الامام تكون بعدية او بالتوافق او بالتأخير او بالساق اربعة سور المأموم يسبق الامام فهذا محرم بالاتفاق فان سبقه بتكبيرة الاحرام او كبر تكبيرة الاحرام قبل انتهاء امامه من تكبيرة الاحرام لم تنعقد في الصلاة

78
00:29:41.600 --> 00:30:06.000
وان سبقه في غير تكبيرة الاحرام اثما ولم تبطل الصلاة واضح هذي مسألة السبق مسألة الموافقة قال بها الحنفية قالوا المأموم يوافق امامه في السلام في الركوع في السجود في جميع الاحوال

79
00:30:06.900 --> 00:30:41.050
والجمهور على خلاف قولهم الجمهور قالوا يجب يجب المتابعة ويكره التأخير اذا عندنا عرفنا جميع الاحكام يجب المتابعة ويكره التأخير المتابعة قالوا ان المأموم لا يشرع في فعل الا بعد شروع امامه. ولا يشرع في قول الا بعد شروع امامه

80
00:30:41.050 --> 00:30:59.800
او بعد انتهاء امامه  ما عدا تكبيرة الاحرام اذا اذا قال سمع الله لمن حمده اذا انتهت تقول سمع الله لمن حمده وتقوم اذا ذهب الى الركوع او السجود قال الله اكبر

81
00:30:59.850 --> 00:31:29.200
وسجد تقول الله اكبر وتسجد هذه المسائل الاربعة ويكره التأخير ان كون الامام قال الله اكبر ورفع من السجود وانت للحين عندك ادعية ما كملتها وتظل ساجد هذا مكروه وتبطل الصلاة اذا تأخر بحيث انشغل الامام بركن اخر غير الركن الذي يلي فعلك

82
00:31:30.500 --> 00:31:53.000
قال ومن احرم مع امام قبل اتمامه في تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته لانه يشترط لانعقاد الصلاة ان تكون تكبيرة الاحرام من المأموم بعد تكبيرة الاحرام من الايمان  ولهذا كان من فقه شيخنا ولا زال حفظه الله ونفع به

83
00:31:53.100 --> 00:32:13.450
شيخنا الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي انه كان يقصر تكبيرة الاحرام سألناه مرة عن ذلك فقال حتى لا يسبقني المأمومون العاجلون. يقول الله اكبر ما يمدها يمد التكبيرات الاخرى لكن هذه لا يمدها ابدا

84
00:32:14.000 --> 00:32:33.700
ولا يمد السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ليش؟ يخشى ان واحد يسلم قبله. وهذا من فقه الصلاة ناس اعاجم الوف مؤلفة فالانسان عليه ان يكون فقيرا قال والاولى الامام من يشرع في افعال الصلاة بعد امامه

85
00:32:33.800 --> 00:32:55.250
الاولى هنا الاستحباب فيستحب الشروع بافعال الصلاة بعد شروع الامام لكن لو جعل البعدية في الاقوال لا بأس ان المتابعة قد تمت قال في المغني يعني ابن قدامة وشرح المقنع

86
00:32:55.400 --> 00:33:18.400
وابن رزين ابن رزين له عدة كتب لعل مقصوده ما قاله في كتابه اجابة السائل عن بعض المسائل وابن الجوزي في المذهب وقوله وغيره اي وغير هؤلاء. يستحب ان ان يشرع المأموم في افعال الصلاة بعد فراغ الامام مما كان فيه

87
00:33:19.050 --> 00:33:44.300
فان وافقه في في افعال الصلاة او وافقه بالسلام كره. قلنا الموافقة عند الجمهور ايش؟ مكروهة المسابقة محرمة الموافقة مكروهة المتابعة ها واجبة التأخير مكروه هذه الاحكام على وجه الخلاصة

88
00:33:44.700 --> 00:34:02.100
قال وان سبقه بشيء من افعال الصلاة حرم هذا واضح فمن ركع او سجد او رفع من ركوع او سجود قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع لزمه ان يرجع يعني رفع راسه من السجود والامام والمأمومين للحين ساجدين يرجع

89
00:34:03.800 --> 00:34:18.000
سواء كان عمدا او كان سهوا يرجع الى المحل الذي كان مع الامام فيه قبل ان يفعل ما فعله من ركوع او سجود او غيرهما قبل الامام ليأتي به. اي بما فعله قبل الامام مع

90
00:34:18.000 --> 00:34:41.100
ليكون مؤتما بايمانه. فان ابى الرجوع كان الحين رفعت راسي ما لي خلق اسجد مرة ثانية خلي الامام يرفع راسه فان ابا عالما بوجوبه عمدا غير سع ولا ناس ويعرف الحكم وهو وجوب متابعة الامام ووجوب الرجوع

91
00:34:41.800 --> 00:35:00.650
يعرف الحكم في وجوب متابعة الامام ووجوب الرجوع ولم يرجع قال واستمر على الاباء حتى ادركه الامام فيما سبقه من ركوع او سجود بطلت صلاته هذه مسألة ايضا آآ صحيح عند

92
00:35:00.700 --> 00:35:20.200
الشافعية وعند الحنابلة وكذلك عند الحنفية لما يرون من وجوب متابعة من وجوب الامام قال لا تبطلوا صلاة ناس يعني غير متعمد ولا جاهل لو كان جاهل بالاحكام هذه لا تبطل صلاة جاهل

93
00:35:20.550 --> 00:35:38.850
لان النبي عليه الصلاة والسلام ما قال للمسيء صلاته صلواتك السابقة كلها باطلة اعدها. صح ولا لا؟ وانما امره باحسان الصلاة الاتية الحالية نعم قال رحمه الله ويسن للامام التخفيف

94
00:35:38.900 --> 00:35:58.900
اي تخفيف الصلاة مع الاتمام اي اتمام الصلاة. وتكره لامام سرعة تمنع مأموما فعل ما له فعله من مسنونات الصلاة. ومحل استحباب التخريف ما لم يؤثر المأموم التطويل. لانه انما استحب

95
00:35:58.900 --> 00:36:18.900
لان توفر الجماعة به اقرب. ولان التطويل ينفرهم فاما اذا اختاروه لم يكره لزوال علة الكراهة ويسن للامام انتظار داخل في ركوع وغيره ومحل استحباب ذلك ان لم يشق انتظار الامام الداخل على المأموم. لان حرمة

96
00:36:18.900 --> 00:36:38.900
الذي معه في الصلاة اعظم حرمة من الذي لم يدخل معه في الصلاة. فلا يشق على من معه لنفع الداخل معه. ومن استأذن امرأة الى المضي الى المسجد او استأذنته امته الى المسجد كري له منعوا. وبيتها خير لها

97
00:36:38.900 --> 00:36:58.300
لاب ثم ولي محرم منع موليته من الخروج من بيتها ان خشي به فتنة او ضرر ومن الانفراد عنهم. هذه المسألة ايضا مهمة هل الامام يخفف الصلاة او يطيل الصلاة

98
00:36:58.650 --> 00:37:22.500
او ينظر الى الاحوال فالصواب انه ينظر الى الاحوال فان كان الحال الغالب على الناس ان اهل المسجد طلبة علم اناس متفرغون فيطيل بهم لا بأس بذلك اذا كان في مسجد سوق

99
00:37:22.900 --> 00:37:41.850
وغالب الناس عجيلون انما جاءوا لقضاء حوائجهم فلا يشك عاقل ان تخفيف الصلاة ها هو المتعين هو المتعين ان كان لا يعلم فعليه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

100
00:37:44.350 --> 00:38:05.850
لكن من يطيق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم يقرأ في الفجر بالمئيم ها مئة اية تخيل يختم سورة المؤمنين بالفجر يختم سورة يوسف في الفجر الحين لو سوينا جذي الناس يقولون شنو؟ قيام ليل هو

101
00:38:06.350 --> 00:38:27.900
صح ولا لا؟ على طول يعترضوا ويطيل في صلاة الظهر والعصر ويقرأ بطوال المفصل يقرأ في الركعة الاولى الحجرات في الثانية قاف يروح الواحد يتوضأ ويمديه يخلص الوضوء ويجي او يدرك الركعة الاولى

102
00:38:28.350 --> 00:38:50.050
طبعا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في السرية مو مثل قراءتنا. حنا في قراءتنا في السرية التجويد والترتيل ملغى هذا غلط كان المنبغى عنا الانسان يتلذذ بالقراءة السرية اعظم من تلذذه بالقراءة الجهرية

103
00:38:50.300 --> 00:39:15.450
ليش لان القراءة السرية القلب موجه الى المعنى لا حظ للصوت فيه لكن لاننا مع الاسف الشديد اصبحنا عبيدا للاصوات ما قمنا نتلذذ بالمعاني ولا حول ولا قوة الا تلقى يما

104
00:39:15.500 --> 00:39:45.700
اذا قرأوا في السرية يقرون مع نفسهم ما لو تسأله شنو قريت ما يدري  يتمتع كان المفروض ان يقرأ كما يقرأ في ها الجهرية تماما الحمد لله الرحمة  الله يرحمنا برحمته

105
00:39:45.750 --> 00:40:13.850
نعلم الناس وحنا وتقصير العادة محكم كما يقال  لا حول ولا قوة طبعا اه لا شك انه يسن في الاصل التخفيف لا سيما في السنن والمندوبات يعني لا يطيل في التسبيح

106
00:40:14.300 --> 00:40:40.700
اه الدعاء بعد التشهد ولكن لا يجوز ان يخفف حتى يؤثر على الركن انتبهوا مثل ما نشوف في آآ يوتيوبات بعض الائمة اللي يصلون بالناس التراويح الله اكبر سبحانه باننا سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر شنو هاد

107
00:40:41.400 --> 00:41:04.300
هذا حتى الرياظيين ما يقبلونها يقول هذا الرياظة ما تؤثر على المفاصل فكيف نقبلها في عباداتنا وطاعتنا قال ويسن للامام انتظار داخل بركوع وغيره لكن انتظار الداخل انتبه لابد فيه من شرطين الشارح

108
00:41:04.600 --> 00:41:27.250
ذكر شرطا واحدا وهو ان لم يشق على المأموم صح ولا لا بشرط ثاني ذكره بعضهم وهو ان لا يكون الانتظار لشخص معين قد عرفه يعني بعض الائمة اذا عرف ان فلان اللي دخل

109
00:41:27.500 --> 00:41:44.650
يطيل في الركوع عشان يدرك الركعة الاولى اذا ما عرف ان فلان ما يطيل هذا ما يجوز اما ان تطيل للجميع واما ان لا تطل لاحد ولذلك قال العلماء ان علم الداخل

110
00:41:44.950 --> 00:42:09.950
لم يصح منه الانتظار او لم لا ينبغي منه الانتظار قال ومن استأذنت استأذنته امرأته الى المضي للمسجد هل الاذن متوقف على صلاة العشاء والمغرب او الاذن لابد فيه من جميع الصلوات. الظاهر ان الاذن لابد فيه من جميع الصلوات

111
00:42:11.400 --> 00:42:36.850
فيجوز له ان يأذن لها ولا يجوز له ان يمنعها الا في حالتين يجوز للزوج والولي ان يمنع زوجته او مولويته من المسجد في صورتين الاولى اذا خشي عليها فتنة

112
00:42:36.950 --> 00:43:01.700
او ضرره الثانية ان تكون قد تبخرت وتطيبت حطت مكياج مثلا تبي تروح المسجد؟ يقول لها لا تخرجين تفلة والا فلا ولهذا اوصي الطالبات العلم انهن اذا اتين الى الدرس لا يأتين الا تفلات

113
00:43:01.800 --> 00:43:28.050
غير متزينات ولا متجملات قال وبيتها خير لها وهذا بالاتفاق وبيتها خير لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة المرأة في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجدي هذا وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها

114
00:43:28.200 --> 00:43:47.000
وصلاتها في قعر دارها خير لها من صلاتها في بيتها. ليش؟ لان قعر الدار استر لا سيما في الزمان الاول كان البيت الواحد يسكن فيه الاخوة جميعا فاذا صلت في وسط البيت

115
00:43:47.650 --> 00:44:04.850
بحوش البيت في صالة البيت يمكن الاخ والعم وفلان وفلان يدخلون يطلعون يشوفونه. لذلك قال وقعر دارها خير لها منه من بيتها شفتوا شلون؟ عجيب صح ولا لا هذا كله على الاستحباب نعم

116
00:44:05.200 --> 00:44:35.550
يمدينا ولا طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا  في عنده سؤال يتفضل تفضل يا شيخ احمد تأخر فقرة وفي الشاطئ قال في شرح ايش مم لا الظاهر هو اللي عندك صح

117
00:44:35.750 --> 00:45:12.150
قال في شرح المغني والمقنع  الشرح الكبير يعني يقصد نعم  ارفع صوتك  ما سمعت شيء ارفع صوتك طيب اذا اذا ركع الامام ولم يركع المأموم حتى رفع يركع بسرعة ثم يدركه

118
00:45:12.750 --> 00:45:46.600
يركع بسرعة ثم يدركه لا بعد الاذان لسه ابو عيد   المذهب نعم وفي رواية اخرى عن الامام احمد وهي الصحيحة ان شاء الله وبه نفتي ان الصلاة لا تقدر نعم

119
00:45:50.550 --> 00:46:16.600
نكمل الاجوبة بعد الاذان طيب هي لا تجب عليها الجمعة فكيف تنعقد بها الجمعة لأ تنعقد بها الجماعة ولا تنعقد بها الجمعة مثل الصبي الصبي الان حديث اه انس قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت ام سليم

120
00:46:17.300 --> 00:46:35.600
قال فقام ليصلي قال فصففت انا والغلام خلفه ومن ورائنا العجوز هل النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما يصير جماعة؟ انتم مو من اهل الجمعة ما يصير اصلي فيكم جماعة ولا صلى فيهم جماعة

121
00:46:36.750 --> 00:46:58.950
طيب انا الصغير واللي معاه غلام ولد اه اخوه اللي هو ابو عمير صغير وام سليم عجوز. الثلاثة بالاجماع ليسوا من اهل الجمعة وانعقد بهم الجماعة بدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. اذا قد يكون الانسان ممن لا تنعقد به الجمعة وتنعقد به الجماعة

122
00:46:59.700 --> 00:47:18.300
ولا عكس ليس كل من عقد به الجماعة تناقض به الجماعة وش الاشكال اذا لا لانه ليس من اهل الجمعة كيف تنعقد به ليس من اهل الجمعة هو من اهل الجماعة لكن ليس من اهل الجمع

123
00:47:18.450 --> 00:47:40.350
فانت كانك تريد اضطراد القول كانك تقول من كان من اهل الجمعة يلزم ان يكون من اهل الجماعة ليس كذلك عرفت نعم لا لان الجماعة غير الجمعة اعتقادك انهما واحد غير صحيح

124
00:47:40.400 --> 00:48:24.300
بس نعم تفضل لا يتمها ثم يركع حتى لو قال يميمة نعم على قول على قولنا ان الفاتحة ركن اما عن المذهب لا يركع اليك سترة المسبوق آآ اذا سلم الامام

125
00:48:24.450 --> 00:48:42.200
وصار المسبوق منفردا فهل تبقى سترته سترة الامام؟ الجواب لا فاما ان يصلي في محله بلا سترة وان كان سترة قريبة منه آآ له ان يتقدم ويتأخر بشرط ان لا يزيد عن

126
00:48:42.500 --> 00:49:22.100
ثلاث خطوات او لا يصل الى ثلاث خطوات نعم نعم ما قال نسمع كلامه انت ليش ما ترفع صوتك ايش فيه يجوز الصحيح من اقوال اهل العلم يجوز ان اه يصلي اهل الفرض

127
00:49:22.300 --> 00:49:56.650
طردهم خلف المتنفل لحديث معاذ نعم خلافا للمذهب المنصوص هنا انه لا يجوز جاسر لا انا انا فتواي واحد انا فتواي لا تختلف انا اقول لا تقرأ الفاتحة الا مع الامام

128
00:49:57.900 --> 00:50:13.200
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين واضح؟ هذا فتوى  اما انه هو يقرأ سورة وانت تقرأ الفاتحة وين الانصاد

129
00:50:14.800 --> 00:50:43.900
اجبني تركته ولا ما تركت طيب نعم تفضل يا شيخ ياك قولها معه خلاص ما دام ما يترك لك مجال مثلا مثلا اضرب لك مثال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ما تركت لك مجال فانت خلك معه

130
00:50:45.050 --> 00:51:10.200
تفضل يا شيخ نعم يوجد له تكبير؟ نعم سجود التلاوة يكبر الانسان له لا سيما اذا كنت في الصلاة كيف يعلم الناس انك ذهبت الى السجود اذا ما كبرت سؤال

131
00:51:10.500 --> 00:51:32.550
وهناك عندنا حديث عام رواه النسائي وغيره حديث صحيح قال التكبير في كل خفض ورفع التكبير في كل خفض ورفع وبهذا استدل من استدل من اهل العلم انه اي سجود سجود التلاوة سجود الشكر

132
00:51:32.800 --> 00:51:53.150
له التكبير كالسجود الصلاة كسجود ايش لانه صورة منه منفردة طيب ما دام انه صورة منهم منفردة فله تكبير اي سجود ما له تكبير في الصلاة اذا التلاوة مثلها يعني اسمها السجود

133
00:51:54.000 --> 00:52:12.500
فالسجود له بدء وله انتهاء. بدأه بالتكبير وانتهاءه بالتكبير نعم ولذلك جاء في الحديث حديث سجود الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فقرأ سجدة فكبر وسجدا فكبرنا وسجدنا

134
00:52:12.650 --> 00:52:39.800
نعم ها خارج الدرس خل نشوف اذا خلصوا تفضل يا شيخ جاسر اها نفس الشيء لا فرق اذا كنت تسجد للتلاوة سواء كنت داخل الصلاة ولا خارج الصلاة تكبر لكن ليس له سلام

135
00:52:40.650 --> 00:53:16.200
ليس له سلام واضح؟ الصحيح انه ليس لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر سلام وانما تكبير قال لك في كل خفض ورفع ورفع تكبير نعم والحديث صححه الشيخ الالباني نعم آآ اذا سجد اذا قرأ الانسان التلاوة

136
00:53:16.450 --> 00:53:35.850
فهل الافضل ان يقف ثم يسجد او انه يسجد وهو جالس هنا آآ شيخ الاسلام ابن تيمية وهو مذهب عند الحنفية يرون الافضل ان الانسان يقف ثم يسجد. لان الاصل في السجود

137
00:53:35.850 --> 00:53:54.300
الاول والاول انما يؤتى به من من قيام صح ولا لا والجمهور يقولون لا بأس ان يسجد من جلوس قياسا على السجدة الثانية واضح؟ لكن لا شك ان من قام ثم سجد للتلاوة

138
00:53:54.350 --> 00:54:14.000
او للشكر كان افضل لانه عمل عنده عمل اكثر ويدل عليه نص القرآن ها فخروا له سجالا اذا خروا خرور يكون من اعلى لا من جلوس العرب لا تقول خر فلان وهو جالس

139
00:54:14.150 --> 00:54:41.950
نعم دخل الدرس ها اه اذا كان عامدا عالما تبطل صلاته اذا كان جاهلا او ناسيا لا تبطل صلاته. حنا عندنا قاعدة ان الجاهل او الناسي لا نبطل صلاته واضح

140
00:54:44.700 --> 00:55:00.150
لأ في سورة صاد المسألة خلافية لا ندخل قلنا احنا المسائل الخلافية لا نبطل بها صلاة الناس يعني انا الان انا اعتقد ان من لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة فجاءني رجل

141
00:55:00.300 --> 00:55:14.900
حنفي او مالكي لا يرى ركنية الفاتحة انا ما ابطل صلاته. بناء على ما اعتقد انا. انا ابطل صلاتي نفسي. ومن يأخذ بقوله واضح تفضل يا شيخ احمد نطلع خارج الدرس

142
00:55:33.250 --> 00:55:53.500
اه في نظر القاصر قلنا من يريد ان يثبت المعلومات فليقرأ الباب الاول من شرح معين ثم يقرأ الباب نفسه من شرح ثاني وبهذه الطريقة ينهي الكتاب وقد قرأ عليهما شرحين

143
00:55:53.900 --> 00:56:25.600
فيكون عنده شاهد عدل ها؟ وبذلك يثبت علمه ان شاء الله تفضل يا شيخ لا ليس بعد تأمينه التأمين يسن يسنوا ان يؤمن المأموم ليس بعد ولا الضالين كما هو الحال

144
00:56:26.350 --> 00:56:46.300
وانما يسن ان يقول المأموم امين يبدأ بعد بدء الامام فلو ان الامام قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم اخذ نفسه ثم قال افعل المأمومين ان يقولوا معه امين

145
00:56:47.350 --> 00:57:11.700
واضح ولا لا؟ اما ما يفعله الناس اليوم انهم يسبقون امامهم بامين فهذا خلاف السنة باتفاق العلماء  اذا ما سمعت انت معذور ان شاء الله. نعم  تحية المسجد سنة مؤكدة

146
00:57:11.900 --> 00:57:33.550
وليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهذا يدل على السنية المؤكدة لانه امر وانما صرف عن الوجوب ها لحديث معاذ. خمس صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله

147
00:57:33.600 --> 00:57:37.650
العباد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك