قول له يصير مع ان الذي ورد هو مسح الحصى للمصلي ما ورد لا العشب ولا الغبار لان بلاد العرب الاكثر فيها الحصى ما فيها لا عشب ولا فيها غبار الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد. فبعد ان ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق واجبات الوضوء وكذلك ما يتعلق بصفة الوضوء شرع في سنن الوضوء فنبدأ ان شاء الله في هذا المجلس الثامن ونحن في مساعي الثلاثاء الخامس من شهر جمادى الاولى عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا قد وقفنا على سنن الوضوء فقال المصنف فصل وسننه ونبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في سنن في سنن الوضوء وسننه فصل فقط اما كلمة في سنن الوضوء ليس من المصلي هذا من الطباعين نعم. احسنت. فصل وسننه. ممكن تقف ثم تقول وسننه اي الوضوء نعم احسن الله فصل وسننه اي الوضوء ثمان ثمان عشرة سنة. طبعا قال ثمان عشرة لان الاعداد الاعداد احد عشر وثلاثة عشر الى تسعة عشر مبني على فتح الجزئين فدائما لا بد ان يكون مفتوح سواء كان في محل الرفع في محل النصب في محل الجر فهو مفتوح فانت تقول سنن الصلاة سنن الوضوء ثمان عشرة فتح الجزئين الاولى والثانية ثمان عشرة تقول الرجال سبعة عشر سبعة عشر عشرة بفتح الجزئين واضح آآ يكون الاعداد المركبة من احد عشر الى تسعة عشر ما عدا اثني عشر فانها تكون مبنية نعم احسنت قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى الاول استقبال القبلة والثاني السواك. طبعا هنا قال الاول ولم يقل الاولى لماذا قال الاول ولم يقل الاولى لانه ارجع الامر الى العدد الاول من هذه آآ الاول من هذه الاعداد الثماني عشرة استقبال القبلة فيجوز التذكير لماذا باعتبار ان العدد المركب مذكر اما لو اراد السنن كان سيقول الاولى يعني سنة الاولى يعني السنة الاولى استقبال القبلة ولم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لكنه مقيس على بقية اعمال العبادات. نعم قال رحمه الله تعالى الثاني والثاني السواك عند المظمظة وهو من اكد سنن الوضوء وهو من اكد تننن الوضوء نعم احسن قال رحمه الله تعالى والثالث غسل الكفين ثلاثا لغير قائم من نوم ليل ناقض الوضوء وتقدمت نعم تقدم ان غسل الكفين الى الرسغين غسل الكفين يعني الى الرسغين هذا واجب عند الاستيقاظ من نوم الليل لكنه سنة في ابتداء الوضوء قبل ادخالهما بالماء او قبل اخذ الماء بهما. نعم احسن قال رحمه الله تعالى والرابع البداءة قبل غسل وجهي بالمضمضة وبعده الاستنشاق يعني لو ان انسانا غسل وجهه اولا ثم تمضمض واستنشق صح وضوءه لكن من لان المضمضة والاستنشاق من الوجه وهو فرض وهو ايش فرض لكن البداءة بالمضمضة ثم التثنية بالاستنشاق هذا الترتيب هذا الترتيب سنة نعم قال رحمه الله تعالى والخامس المبالغة فيهما اي في المظمظة والاستنشاق لغير الصائم. لحديث بالغ في الاستنشاق الا ان تكون طائلا معك احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى والسادس المبالغة في سائر الاعضاء مطلقا لصائم وغيره. وهي دلك ما ينبو عنه الماء عرقه به طبعا المبالغة في سائر الاعضاء مطلقا داخل داخل في معنى الاسباغ لو قال لك قائل ما معنى اسباغ الوضوء تقول من معاني اسباغ الوضوء المبالغة في الدلك المبالغة في الدلك وايصال الماء الى البشرة نعم احسن قال رحمه الله تعالى لو ان انسانا ما ادخل رجله في طشت فيهما او في البحر واخرج رجله هو يعتبر وضوء صحيح لكن ترك السنة وهي المبالغة في سائر الاعضاء مطلقا نعم طبعا اذا قلنا المبالغة في سائر الاعظاء مطلقا وش الاختلاف بينه وبين المظمظة والاستنشاق لا المظمظة والاستنشاق اكد من جهة ورود الحديث ومن جهة المعنى ايش جهة المعنى ان الفم والانف موظعا استقبال القذارة خلاف بقية الاعضاء نعم قال رحمه الله تعالى والسابع الزيادة في ماء الوجه لاساريره ودواخله وخوارجه وشعوره قاله احمد نعم يعني الانسان يزيد في ماء الوجه حتى يدخل في تجاعيد ويدخل في دواخل ما قد يحتاج اليه اه لكن لا يتعب لا يدخل الماء في عينيه كما قد يظنه بعض الناس كذلك في الخوارج في الاطراف وكذلك الشعر الذي يكون على ظاهر الخدين نعم احسن قال رحمه الله تعالى والثامن تخليل اللحية الكثيفة عند غسلها وان شاء وان شاء اذا مسح رأسه نصا طبعا تخليل اللحية الكثيفة اه عند غسل الوجه سنة ها يعني وان شاء اذا مسح رأسه نصا ايظا جائز طيب اذا مسح اللحية اذا غسل اللحية فهل يمسح الجواب لابد من المسح نعم احسن قال رحمه الله تعالى والتاسع تخليل الاصابع من اليدين والرجلين فيخلل اصابع رجليه بخنصره اليسرى من باطن رجله نبداو به خنصر بخنصر يمنى الى ابهامها ويسرى يبدأ من من ابهامها الى خنصرها ليحصل التيامن في التخليل وتخليل اصابع يده احداهما بالاخرى. ما شاء الله طبعا تخليل اللحية الكثيفة تكون سنة يعني اذا اذا غسله مع الوجه فيبقى التخليل سنة طيب الذي قلنا انه يجب ان يمسحه حتى لو غسله اللي هو الرأس لان الغسل لا يجزي عن المسح لان المسح ركن بخلاف الغسل بالنسبة لتخليل الاصابع داخلين اصابع سنة ويخلل اصابع اليدين الافضل ان يخلل اصابع يديه عند غسل اليد كاملة ما هو في ابتداء الوضوء يخلل اصابع رجليه عند غسل الرجلين طيب كيف يخلل اصابع رجليه بالنسبة لتخليل اصابع اليدين هكذا هذا مجزئ بهذه الطريقة بهذه الطريقة غسل يده اليمنى واخذ الماء ثم انزله تحت ثم عمل به هكذا وهكذا هذا يجزي ادى السنة طيب بالنسبة القدم الايمن يبدأ بالخنصر الايسر وليس الايمن لان اليمين لا يباشر به ما يتعلق بالقاذورات والنجاسات وما بين الاصابع مظنة القاذورات فتأخذ تخلل بالخنصر ولماذا قالوا بالخنصر قالوا لانه لا يشق لان السبابة مثلا او الوسطى او الابهام قد تكون كبيرة يصعب التخليل فقالوا بالخنسة وتبدأ من خنصر القدم الايمن هكذا هذا قدمك الايمن تبدأ هكذا ها تخلص غسلت رجلك الايمن تبدأ برجلي اليسار هذا رجلك اليسار تبدأ بالعكس عساس لا تفارق التيامن. فانت ماشي من اليمين الى اليسار مثل خطوطنا العربية مو خطوطنا الانجليزية واضح نعم قال رحمه الله تعالى والعاشر اخذ ماء جديد اخذ ماء جديد للاذنين بعد مسح رأس. طبعا اخذ الماء الجديد للاذنين فيه حديث واختلف العلماء في تصحيحه وتحسينه وتضعيفه وعلى كل حال مر معنا ان ها الاذنين من الرأس تابع للرأس لكن اخذ ماء جديد للاذنين قالوا السنة بناء على ان بعض العلماء صححوا حديث آآ انه اخذ ماء جديدا للاذنين نعم قال رحمه الله تعالى والحادي عشر تقديم اليمنى على اليسرى حتى للقائم من نوم الليل وبين الاذنين طبعا بالنسبة من تقديم اليمنى على اليسرى هذا واضح يعني مثلا تغسل انت يدك اليمين وايدك اليسار تقديم اليمنى على اليسار سنة تقديم الرجل الايمن على الرجل الايسر سنة. هذا واضح وتقديم اليد غسل اليد اليمنى الى الرسغ بالنسبة للقائم من الليل قبل اليسرى سنة لكن لو غسلهما معا لا يظر لو خالف في الترتيب لا يظر طيب بين الاذنين بمعنى انه يمسح الاذن الايمن اولا ثم يمسح الاذن الثاني ثانيا لكن هذا خلاف ما ثبت الذي ثبت انه يمسحهما معا نعم ولهذا ايها الاخوة ننتبه الى ظابط لطيف ما هو هذا الضابط اللطيف كل ما كان فيه مسح فانه دفعة واحدة المسح دفعة واحدة ما يصير تمسح اليمين بعدين تمسح اليسار اذا جيت تبي تتيمم تيمم مسح ولا لا فتمسح يديك دفعة واحدة ما في اول يمين وبعدين يسار واضح واضحة ليه طيب اذا كان على لابس خف ولا جورب تمسح عليهما معا حفظت الظابط بس نعم احسن قال رحمه الله تعالى والثاني عشر مجاوزة محل الفرض في الاعضاء الاربعة مجاوزة محل الفرض في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين الى جهة المرفق والرأس الى جهة اسفل الرقبة و القدم الى جهة الساعد الى الى جهة آآ ايش الساق نعم وانا قلت الساعد ساعد بالنسبة لليد الى الجهة الساق طبعا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولذلك قلنا يجب غسل المرفق ويجب غسل الكعبين في القدمين ولا لا الكلام الان فيما زاد عن ذلك فانه يسن ما دليل سنيته دليل سنيته عموم قوله عليه الصلاة والسلام ان امتي تأتي يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء والغرة بياض في الجبين فاذا الانسان جاوز الجبين الى شيء من الشعر يرجى ان الغرة واذا جاوز والتحجيل بياض في الاطراف اذا زاد شيء من الاطراف فان الاطراف يزداد نورهما يوم القيامة ومما يؤكد هذا العموم ما جاء في بعض الروايات مرفوعا فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل ولكن هذا روي عن ابي هريرة موقوفا ايضا واختلف العلماء هل هو مرفوع او موقوف؟ وعلى كل حال فان قلنا انه مرفوع فلا اشكال في الاستدلال به صح وان قلنا انه موقوف ففهم الصحابي مقدم على فهمنا لان راوي الحديث من استطاع منكم ان يطيل غرته ها راوي حديث تأتون غرا محجلين هو ابو هريرة فاذا فهم من هذا العموم الاطالة اذا يعمل به فهذا دليل على هذا المعنى. نعم قال رحمه الله تعالى طبعا بحيث هذي مهمة مجاوزة محل الفرض بحيث لا يصل الى ما لاصقه ها يعني مثلا انت تبي اه تتجاوز راسك الى شيء من الرقبة ما في باس بس ما توصله الكتفين هذا تجاوز هذا هو معنى حديث فمن زاد فمن زاد فقد تعدى يعني تزيد عن الملاصق للعضو مثلا تبي تغسل يدك مع المرفق وشيء من العضد ما في بأس اما توصل الكتف لا هذا تعدي وعليه يحمل حديث من حديث ابي داوود الى قوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من يشاء هذا في صحيح مسلم اما رواية فاحسن الوضوء ثم رفع نظره الى السماء هذا ليس في صحيح مسلم وهذا يدلنا على ان هذا الدعاء سنة ومن زاد فقد تعدى وظلم نعم يعني في الوضوء نعم قال رحمه الله تعالى والثالث عشر الغسل الثاني والثالثة قال القاضي وغيره الاولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة قال في المستوعب واذا قيل لك اي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة فقل هنا. هذه نكتة ها النكتة ما هي متى تقدم الفظيلة على الفريظة متى تقدم الفضيلة ها على السنة فاذا نقول الفضيلة مقدمة على السنة في الوضوء لان الاولى فضيلة والثانية سنة فنقدم الفظيلة على السنة هذا اصطلاح فقهي الغسلة الاولى فرض بالاجماع فرض بالاجماع والثانية والثالثة سنة بالاتفاق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى نعم فضيلة قدم على السنة هي في الوضوء فالاولى فظيلة الغسلة الاولى الغسلة الثانية سنة فتقدم الفريضة على السنة قال رحمه الله تعالى والرابع عشر استصحاب ذكر النية الى اخر وضوء قلبه بان يكون مستحظرا لها في جميع الطهارة لتكون افعاله كلها كلها مقترنة بالنية هنا لما قال آآ والحادي عشر والثاني عشر كان المنبغى من ناحية الفصاحة ان يقولوا والثاني عشرة والحادي عشرة والثالث عشرة والرابع عشرة لماذا لان الصحيح من اقوال اهل اللغة ان العدد المركب اللي هو احد عشر الى تسعة عشر اذا كان المعدود مؤنث اذا كان المعدود مؤنث فان العدد الاول يذكر والعدد الثاني يؤنث واضح وآآ اذا كان العكس المعدود مذكر فالعدد الاول يؤنث والثاني يذكر فانت تقول عليها تسعة عشر ها لان لفظ الملائكة مؤنث ها لكن المعنى مذكر روعي فيه المعنى فقلت عليها تسعة بشر ولم تقل عشرة اني رأيت احد عشر كوكبة احد عشرة كوكبة فلاحظ الان انت تقول جاءني ثلاثة عشرة ثلاثة عشر رجل وجاءتني ثلاث عشرة نسوة لكن الظاهر ان الشيخ رجح انه اذا كان معرفا الاول فالثاني يمشي يمشي فيه على التذكير نعم قال رحمه الله تعالى والرابع عشر اسحاب ذكر النية الى اخر وضوء بقلبه بان يكون مستحضرا لها في جميع الطهارة لتكون افعاله كلها مقترنة بالنية. طبعا احنا اخذنا ان النية شنو بالوضوء موجودة ها؟ واجب واجب لا النية بشروط ما هو واجب فرض يعني فرض اذا النية شرط من شروط الوضوء لاحظ في عندنا شيئان الان تسمية واجبة عندنا النية وآآ شرط وعندنا نية سنة الفرق بينهم النية الاولى لابد من سبقها على البدء بالفعل ويكفي فيه قلنا احد امرين اما استحضار رفع الحدث او استحضار اباحة ما تجب له الوضوء او ما تسن له الوضوء صح؟ طيب اما استحضار النية عند الفعل من اول الفعل الى اخر الفعل هذا القدر السنة هذا القدر شنو طيب هنا يأتي سؤال متى يمكن للانسان ان ينوي ثم اثناء الوضوء ينتقض تنتقض نيته قلنا الاستحضار سنة طيب هو ما استحظر؟ غسل وجهه وغسل ايدينه ما استحظر النية قلنا ما يلزم؟ الاستحضار سنة يكفي النية السابقة لكن بشرط الا يكون في اثناء الفعل ما قد قطع عليه النية الاحسان فمثلا هو غسل وجهه وغسل ايدينه لاحظ الان وبعدين قال ماني متوظي بعدين جاي يبي يبني يقول لا ما يصير ليش قطعت النية قطعته النية نعم قال رحمه الله تعالى والخامس عشر الاتيان بها اي النية عند غسل الكفين فان غسلهما بغير نية فكمن لم يغسلهم فكمن لم يغسلهما. يعني فاتته هذه السنة ان كان سنة فاته الواجب ان ان قلنا انه واجب من نوم الاستيقاظ من الليل. نعم قال رحمه الله تعالى والسادس عشر النطق بها اي النية سرا اي ليوافق اللسان القلب. سبق ان ذكرنا ان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه قولهم نويت ان اتوضأ لصلاة العصر هذا لم يثبت نعم احسن ما قال رحمه الله تعالى والسابع عشر قول واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه. بما روى لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من من احد يتوضأ فيبلغ الوضوء او يسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية ثمانية يدخل من يدخل من ايها شاء رواه مسلم. وفي رواية فاحسن الوضوء. ثم رفع نظره الى السماء. وساق الحديث. طبعا الحديث وفي بعض الروايات زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين عند الترمذي حسنه الترمذي وظعفه اخرون فان قاله الانسان احيانا لا بأس به قال رحمه الله تعالى والثامن عشر ان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة وتباح المعاونة وتنشيف اعضائه وتركهما افضل الثامنة عشر من الاعداد التي هي من السنن ان يوظأ نفسه بنفسي ها وفي شعار بعض المطاعم يقول اختم نفسك بنفسك هذه مأخوذة من سنن الوضوء ان تتوضأ بنفسك فتصب الماء على يدك بنفسك لا تجعل خادمك ولا آآ غلامك ولا زوجك ولا اولادك يصبون عليك الماء فانت تصب الماء بنفس لماذا قالوا عبادة والعبادة يقوم بها الانسان بنفسه افضل يجوز ان غيره يصب لك الما يجوز لكن السنة انك انت تقوم بنفسك واضح هذا ولا لا فان عاونك انسان طبعا المعاونة على نوعين معاونة منفصلة ومعاونة متصلة بالوضوء المعاونة المنفصلة لا تخالف السنة على الاطلاق كانت تقول لابنك او لزوجك آآ ائتني بماء اتوضأ به وقد كان انس يأتي بماء للنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هم وغير انس ابن مسعود وغير ابن مسعود لكن الفعل المواصل للوضوء كالصب مثلا هذا قلنا انك انت تقوم به بنفسك اذا قلنا تباح المعاونة ما في اشكال انها مباحة لكنها خلاف السنة وتنشيف الاعضاء ايضا مباح لكن تركه افضل لماذا تركه افضل طبعا لا شك ان البيئات تحكم قد يكون الانسان في مكان بارد لو تركت تتجمد الماء على لحيتك وعلى وجهك ويقال التنشيف افضل لان النبي عليه الصلاة والسلام انما كان يترك التنشيف احيانا كما في ابي داوود قال فاوتي آآ كذا فردها ولم يردها لان الجو كما تعلمون تكون بالبلاد الجزيرة الجو حر فالانسان عندما يتوضأ يحتاج الى بقاء اثار الوضوء فيه وايضا بقاء ثأر الوضوء يكون سببا للنظارة والوضاءة فالاصل فالاصل ان الانسان يترك التنشيف لكن اذا احتاج لا بأس بذلك كحاجته الى المعاونة عرفتم وجه القياس؟ نعم قال رحمه الله تعالى باب مسح الخفين وما في معناهما الماء كالجرموقين والجوربين وهو رخصة يجوز بشروط سبعة. طبعا مسح الخفين اولا المسح المسح من حيث هو جاء في القرآن في الرأس بالاجماع فامسحوا برؤوسكم وفي الرجلين على قراءة الجر فامسحوا برؤوسكم وارجلكم فقراءة الجر دالة على المسح لكن متى تمسح القدم او القدمان متى تمسح القدمين اذا كانت اذا كان الرجل اذا كانت الرجل او القدم كالرأس عليه شيء فانه يمسح وان كان مكشوفا كالوجه ها فانه يغسل ولهذا جاء فيه القراءة ولذلك ذكرنا في اه الثلاثاء الماضي ها ان اية الوضوء فيه ثلاثة اشياء ما فيه الغسل ولا يجزئ غيره ما فيه المسح ولا يجزئ غيره وهو الراس وما فيه المسح احيانا والغسل احيانا وعليه القراءتان فامسح برؤوسك وارجلكم وارجلكم لكن اذا قلنا ان القدمين يغسلان اذا كان كالرأس مغطى طيب آآ نفهم من هذا انه لا بد ان يكون شي يغطيه اي شيء اصل الباب الخف لان العرب كانت لا تعرفه الا الخفاف واضح ولهذا جاء جاء اظافة المسح الى الخف مسح الخفين لو واحد سألك قال ليش تموا مسح الخفين ليش ما سموه مسح الجرموقين ليش ما سموه مسح الجوربين فانت تقول من باب الاظافة الاشتهرية اكثر الناس ايش يلبسون يلبسون الخفاف يلبسون الخفاف فسمي فسمي هذا المس باظافة اكثر ما عليه يستعمل مسح الخف واضح هذا هو السبب مثل الان لما يجي انسان في الصلاة يقول انا رأيت قدامي عشب بمسحه. يصير تقول له يصير بسجد وبوخر العشب بيصير تقول له يصير جاك ثاني وقال والله كان في غبار على مكان لين اصلي باخرة يصير آآ ونحو ذلك فهذا من باب اه اضافة الشيء الى اكثر استعمالا واضح هذه قضية مهمة ترى لان بعظ الناس ماذا ظن هم من الفقهاء على جلالة قدرهم وعلمهم ظنوا ان هذه الاظافة اظافة تخصيص فهذه ليست اضافة هذه اضافة اغلبية هذه اضافة اغلبية فانت لما تقول جاء رجال القوم هل معناه ما عندهم رجال الا هذولا لا انما اطلقت الاسم من باب الاغلبية ما في بأس واضح اذا مسح الخفين هذه اضافة الشيء الى سببه الاغلبي شبابه الاغلبية ولذلك قال المصنف وما في معناهما اي في معنى الخفين الخف الخف حذاء يصنع من الجلد يغطي القدم كله غذاء يصنع من الجلد يغطي القدم كله يقال له خف سواء كان رقيقا او كان ثخينا والفرق بينه وبين ما نسميه نحن اليوم بالجواتي مثلا او النعال مثلا النعال لا تكون ساترة لكل القدم هذا الفرق الاول الفرق الثاني ان النعال يسهل ايش؟ خلعها صح ولا لا؟ فيها صعوبة ما فيها شعور والفرق بين الخف وبين ما نسميه نحن اليوم بالنعال ها بالجوات مثلا ان هذه الجواتي لا تغطي كل القدم والخف تغطي كل من هنا لابد ان ننتبه لماذا اباح الشارع المسح على الخفين هل انتبهوا هل لكونه ساترا لمحل الفرض كلية هذا واحد او لكون خلعه فيه مشقة هذا اثنين او هما معا الذي يظهر والله اعلم ان آآ اجازة الشارع للمسح على الخفين للعلتين معا اولا لانه مغط موضع الغسل كلية كالرأس يكون مغطى بالشعر فان كان مغطى بعض الشعر وبعضه اصلع فالصلع تابع لاصله هكذا لو كان الخف ايش فيه خرق قليل او فيه آآ يعني كشف قليل او تمزيق قليل لا يظر ثم لماذا لم نؤمر بخلعها لما فيه من المشقة اذا جاز المسح لانه مغط لموضع الفرظ ولم نلزم بالازالة او بالخلع لان فيه مشقة لان فيه مشقة قال وما في معناهما ما الذي في معنى الخفين بمعنى الخفين يمكن ان نضع قاعدة عامة نقول كل ما يغطي القدم ويصعب خلعه الا بجلوس ونحوه اه اللي هو الانسان لبس الخف ما يقدر يشيله وهو واقف لازم ينزل عشان يشيله فكل ما كان مغط للقدمين وشق نزعه فانه خف سواء كان من الجلد والبلاستيك او كان حتى لو كان من الحديد اه حتى لو كان من الصوف حتى لو كان من القطن ايا يكون ما لنا علاقة فالمسح ليس لكونه جلدا واضح هذا ومن هنا نفهم خطأ بعض الفقهاء رحمهم الله لما قالوا يمسح على الخفين لكونه جلد ما له علاقة الجلدية ليست علة مؤثرة في باحة المشي العلة المؤثرة في باحة المسح كونه ساترا لمحل الفرظ فاشبه الرأس فعليه قراءة الجر وفيه مشقة النزع فجاء التخفيف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العش والجرموق الجرموق هي في الاصل كلمة فارسية قال لي ما فارسية؟ الجراميق والجرموق كلمة فارسية واحدها جرموقة وقيل بل هي عربية قرشت يصير طير يا ابو صالح يصير لان هناك ما يسمى بالمعاوظة بين اللغات معروفة هذه اللغة مجاورة لهذه فتأخذ منها وهذه تأخذ من هذه ما في بأس الجرموق هو اشبه شيء فيه اليوم في عصرنا الحذاء الطويل الذي يلبسه العساكر والذي يلبسه اهل المسالخ هذا هو الجرموق فهو يمتد حتى يصل الى الساق وهو في نفسه حذاء وهو في نفسه ايش حذاءه. ومن هنا لو سألك سائل وقال يا شيخ انا عندي حذاء طويل ساتر لمحل الفرظ له خف وله جورب. يصير امسح عليه وانا متوظي اه لبست وانا على وظوء ولا ما يصير تقول ما دام ما تخلعه يصير لانه كالجرموط عرفنا الجرموق الجرموق حذاء ها حذاء ساتر لموضع الفر خلاف الخف جلد مو مو على شكل حذاء نهائيا قف مو على شكل حذاء الخف اشبه ما يكون على شكل الجوارب اما الجراميق فهي تماما الاحذية الساترة لكل او لجميع محل الفرض طالت او قصرت اما الجوربين فالجربان معروف ويجمع على جوارب ها احنا بالكويت يسمونه دلاغ ما ادري والله بحثت عن معنى دلاغ في العربية ما وجدته مدري منين جابوا ابو صالح تبحث لنا هذي جزاك الله خير ومفرد الجورب لا ما هي فارسية ولا ولا فارس اه ما ادري اف انها عثمانية ما ادري. تركي. او هندية لا اعلم لكن الجوارب كلمة فارسية معربة وقيل العكس وقيل العكس الجورب والجوارب طبعا ليش قلنا العكس هو الاصوب بالجراميق والجوارب اه لان من علامات كون الكلمة عربية انها تثنى وتجمع ولها مفردة الكلمات الاعجمية التي دخلت العربية لا تثنى ولا تجمع لانها اعجمية مثل الحين لو جاء انسان وقال لك القسطاس ما معنى القسطاس القسطاس يعني العدل ها صح ولا لا طيب ما مثنى القسطاس ما اعرف ما جمع القسطاس؟ تقول ما اعرف فهذا يخليك انت ايش مثل ما يقولون تعك بريك وتقول هذي اعجمية هذي احد علامات كون الكلمة اعجمية واضح؟ عربت عربت يعني استخدمها العرب الاقحاح وعلى هذا فلو قال لك قائل هل في القرآن كلمات اعجمية؟ تقول اعجمية بحتة لا اعجمية معربة نعم خلاص لان العرب استخدموه صارت عربية مثل الحين لما يجيك شخص ويقول لك كلمة دلاغ كويتية ولا مو كويتية؟ تقول له كويتية ما تقدر تقول له مو كويتية لانها مو عربية لا هي كويتية لغة فصار القسطاس عربية. لماذا؟ لان العرب استخدموه بغض النظر عن اصلها وفصلها اذا الجوارب آآ اه كانت تصنع من ايش؟ من الصوف ومن القطب الجوانب كانت تصنع من الصوف ومن القطب ما حكم المسح على الخفين او الجوربين او الجرموقعين عندك ثلاث احكام خذ الخيارات فرض ولا سنة ولا رخصة؟ المذهب انه رخصة وهذا باتفاق العلماء ان المسح على الجوربين والخفين آآ الموق بعدما يسميه موق اللي هي مالت المسالخ هذا الاصل فيه انه رخصة لكن هل يترقى ان نقول سنة ان كان المقصود بكلمة سنة تبوتها فنعم هي سنة ومن هذا الباب من باب الثبوت اورد العلماء الاعتقاد المسألة في كتب العقائد هي مباحة عند الفقهاء فلماذا ارادوها في كتب الفقهاء؟ لان الذي انكرها هم اهل البدع فهم ردوا عليهم وقالوا هذه سنة ما معنى السنة مو يعني يستحب انك تمسحه لا سنة يعني ثبت العمل بها في السنة هذا معناه نعم وهو رخصة يجوز بشروط سبعة عند الحنابلة نعم قال رحمه الله تعالى اشار للاول بقوله لبسهما اي لبس زوجي الخف بعد كمال الطهارة فلو ادخل اليمنى في الخف بعد غسلها وقبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى وادخلها فيه واراد المسح لزمه نزع اليمنى ولبسها ما قبل الحدث بالماء فلو لبسوا ماء على طهارة تيمم ولو لبسهما على طهارة تيممهم مضاف مضاف اليه. مم فلو لبسوا ما على طهارة تيمم لم يصح المسح. هذه هذا الشرط الاول كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة في الصحيحين دعهما فاني البستهما طاهرتين البستهما طاهرتين ومعنى البستهما طاهرتين يعني اني توضأت وضوءا كاملا ثم لبستهما ثم لبستهما فمثلا ادخل اليمنى في الخف بعد غسلها وقبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى وادخل فيها. الان السؤال اليسرى اليمنى لبس اليمنى قبل تمام الوضوء ولا ولا بعده قبل اذا لا يصح المسح عليه واضح اذا لابد ان يتريث بعد ما ينتهي من الوضوء يلبس الخفين او الجرموقين او الجوربين. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى طبعا اذا اذا تيمم ولبس الخف ما يصير بعد ما شافوا الوضوء قال انا ترى كنت متيمم ولبست الخف ما يصير يمسحها ليه لانه لم يلبسهما على طهارة كاملة. لبسهما على رخصة والرخصة لا تقاس على الرخص صح هذه مسألة مهمة لا قياس على الرخص. ارجو ان تحفظوها نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى واشار للثاني بقوله وسترهما لمحل الفرض ولو كان الستر لمحل الفرض بربطهما كالزربول الذي له ساق وعرى طبعا كونه ساتر لمحل الفرض هذا هو محل الاتفاق لابد يثبت بنفسه او لو تربطها ما يسمى حنا اليوم السيور مثلا او تربطهما بالحبال الامر فيه واسع الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يشترط ها ثبوتهما بنفسيهما واضح المهم ايش ستروا محل باي طريقة كانت بالربط باللفائف باي شيء نعم قال رحمه الله تعالى واشار للثالث بقوله وان كان المشي بهما عرفا لا كونه يمنع نفوذ الماء ولو كونه معتادا فيصح على الخف من الجلود واللبود والخشب والحديد والزجاج الذي لا يصف البشرة. ونحو ذلك حيث امكن المشي فيه. هذا الشرط ذكره اكثر الفقهاء انه لابد ان يمكن المشي آآ بهما عرفا ليش قالوا لابد ان يمكن المشي بهما عرفا يعني انت لبست الخف تقدر تلبس نعالك وتمشي فيه لبست الجورب تقدر تحط رجولك في الموق وتمشي في نعالك وتمشي فيه حذائك وتمشي اما اذا كان مانعا من المشي فانه مانع من الغسل من المسح فانه مانع من المسح يعني مثل ما لو ان الانسان لبس شيئا ثخينا جدا ليتدفى به ثم اراد ان يمسح عليه وهو عادة ما يقدر يمشي عليه اذا لا يصح لابد من امكان المشي بهما عرفا بالعرف الموجود انه يقدر يمشي بهما لا يعيب عليه الناس ولا يمنعه من المشي بين الناس واضح؟ انت الحين لابس الجوارب ولبست الجوار وادخلت رجلينك في النعال ومشيت هذا عادة عرفا فيه بأس ما في بأس اذا يجوز المسح عليهم اما قوله لا يصف البشر هذا الشرط اشترطه اكثر الفقهاء قالوا لو يشترط في الممسوح عليه الا يصف البشرة ظنا منهم ان المراد بستر محل الفرظ عدم رؤية البشر هذا فيه نظر فان الشعر الساتر للرأس قد يكون خفيفا ويرى جلدة الرأس ومع ذلك نمسح فهذا الشرط لم يأتي فيه دليل نعم قال رحمه الله تعالى واشار للرابع بقوله وثبوتهما بنفسهما او بنعلين الى خلعهما لا بربطهما او شدهما. نعم ثبوت ما بنفسهما يعني ان آآ لما تلبسهم ما تحتاج انك انت تجيب شي خارجي وتربطه فيه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى واشار للخامس بقوله واباحتهما سواء كانت هناك ضرورة تدعو الى الى لبسه كخوف سقوط اصابعه من شدة البرد او لم او لم تكن فلا يصح على مغصوب ولا لرجل على حرير بخلاف المرأة. نعم هذا ايضا مسألة مهمة لابد من اباحة عليه فلو كان انسان سرق الجورب طرق النعال ما يصير يمسح فيها او كان النعال نجسا ما يصير يمسح عليه او كانت النعال من جلود الخنازير ما يصير يمسح عليها هذا معنى واباحتهما طيب لو كان الجوارب من الحرير ما يجوز المسح عليهم بالنسبة للرجال طيب وبالنسبة للنساء؟ يجوز صح هاي سهلة ترى نعم احسن قال رحمه الله تعالى واشار للسادس بقوله وطهارة عينهما ولو لضرورة ويتيمموا مع الضرورة لمستور بالنجس هو يعيد ما صلى به. فان كان النجس خفا تيمم مع خوف نزعه لغسل الرجلين وان كان عمامة تيمما مع خوف نزعها لمسح الرأس. وان كان جبيرة تيمم مع خوف نزعها لغسل ذلك العضو المشدود. طبعا طهارة تعين الممسوح عليها لابد منه كما ذكرت لو كان من عين الممسوح عليه من جلد خنزير لم يجز التيمم طيب لو كان في عصرنا اليوم في عصرنا اليوم قالوا والله اضطرر اضطررنا ان نضع على جبيرة المكسور ان نضع عليه شيئا نجسا مثلا فهنا نقول ما يجوز المسح على الجبيرة لوجود نجس فماذا يفعل يغسل الاعضاء كلها الا موضع الجبير. فيتيمم له عند الحنابلة ورواية عن الامام احمد وهو قول الجمهور انه آآ يعني يمسح للظرورة. نعم احسن الله اليكم. قال قال رحمه الله تعالى واشار للسائب بقوله وعدم وصفهم البشرة في صفائه كالزجاج الرقيق او خفته كالجورب الذي يصف القدم. كما ذكرت هذا قول اكثر الفقهاء ولكن لا دليل عليه الا النظر الى الملبوس المعروف في زمانه الملبوس المعروف في زمانهم لكن الصواب انما لا دليل عليه في هذه الشروط هاد الذي دليل ادل عليه الدليل هو كونه طاهر كونه ملبوس بعد الطهارة كونه ساتر للمحل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة اي من ابتداء حدثه فلو مضى من الحدث يوم وليلة لمقيم او ثلاث ان كان لمسافر ولم يمسح انقضت المدة. طبعا هذا يسمى المسح كم يمسح المقيم وكم يمسح المسافر المقيم اجماع يمسح يوم وليلة. يمسح يوما وليلا والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها هذا لم يقع فيه الخلاف ما الذي وقع فيه؟ وقع الذي وقع فيه الخلاف هل يجوز للمقيم ان يمسح اكثر من يوم وليلة الظاهر ان الاحاديث الدالة على هذا المعنى منسوخة الظاهر ان الاحاديث الدالة على جواز المقيم اكثر من يوم وليلة منسوخة وهذا ابرأ للذمة لذلك جمهور الفقهاء ومنهم الائمة الاربعة ان المقيم يمسح يوما وليلة لا اكثر وان المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها لا اكثر العاصي بسفريك المقيم لا يترخص برخص طيب من متى يبدأ الوقت من الحدث بعد اللبس يوما وليلة لاحظ يعني من ابتداء حدثه ولا من اول مسحة فيه خلاف بين الفقهاء الذي رجحه المصنف الشارح قال من الحدث بعد اللبس يوما وليلة يعني انت الان اه لبست الخف اه الظهر على وضوء صحيح ولم ينتقض وضوءك الا قبل المغرب اذا تتوضأ وتمسح للمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر خمس صلوات لك وهذا اضبط ان لك خمس صلوات هذا لك هذا اضبط ويبدأ منح وقت الحدث الى حينه من اللي اليوم الذي بعده والليلة التي بعدها فلو مضى من الحدث يوم وليلة لمقيم او ثلاثة ان كان مسافر ولم يمسح ما احتاج الى مسح انقضت المدة ما جاز الا ان ينزع نكمل بعد الاذان نخلص الله سبحانه نعم قال رحمه الله تعالى وامسح المسافر سفر قصر لم يعصي به ثلاثة ايام بلالهن فلو مسح في السفر ثم قام قبل مضي يوم وليلة او في الحضر ثم سافر قبل مضي يوم وليلة او شك في ابتداء مسحه بان شك هل ابتدى بعد ان شرع في السفر؟ او قبل ان يشرع فيه؟ فالحكم في هذه المسألة انه لم يزد على مسح مقيم لان المسح عبادة يختلف حكمها بالسافر والحظر فلا بد من تحقق وجود وجود جميعها بالسفر حتى يحكم عليها بحكم السفر هذه مسألة ايضا مهمة وهي ان ينتبه الانسان ان المسافر قد يمسح قد يمسح مسح المقيم في ثلاثة احوال الاول اذا كان سفره معصية واضح الاول اذا كان سفره معصية مثل واحد سافر لبلاد الكفار مثلا واحد سافر عياذا بالله ليرابي واحد سافر ليقامر الثاني الذي سافر وقد مسح مقيما او وقع منه الحدث وهو مقيم ثم سافر فيمسح ايش مسح المقيم وهكذا في الحالة الثالثة ايضا وهكذا في الحالة الثالثة لو مسح مسافرا ثم اقام فانه يغلب جانب الاقامة فانه يغلب جانب الاقامة ويلحق بالمسألة الثانية او الثالثة لو شك في الحدث فانه يغلب جانب الاقامة لو شك بي المسح او في الحدث هل مسح وهو مسافر او مسح وهو مقيم؟ هل حدث وهو مسافر او حدث وهو مقيم؟ فيغلب جانب الاقامة. ليش بان الرخصة المسح رخصة وثلاثة ايام رخصة فلا يجوز اخذ رخصي بناء على موهوب وهي لابد من بنائه على متيقن من نعم احسن من قال رحمه الله تعالى ويجب مسح اكثر اعلى الخف ونحوه. هذه صفة المسح كيف يمسح يعني يكفي ربع الخف مثلا لا لابد مسح اكثر اعلى الخف فيأخذ بيديه هكذا الماء ثم يمسح هكذا معا قاعدة قلنا ايش القاعدة كل ما كان في الضابط شنو قلنا كل ما كان فيه مسح فانه يكون دفعة واحدة كده نعم. طيب اذا يمسح ما معا. طيب لو مسح اليمين اول واليسار ثاني او مسح اليسار اول ثم اليمين يجوز يجزي لكن السنة ان يمسحهما معا واضح؟ من اعلى القدم ولهذا يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الرأس اسفل القدم اولى بالمسح من اعلى. ليش لان اسفل القدم هو اللي يقابل دائما القاذرة نعم احسن قال رحمه الله تعالى وسن ان يكون باصابع يده مبتدأ من اصابع رجليه الى ساقيه. نعم. يعني يسن ان يكون باصابع يديه فلو كان من طرف الباطن الكف اخذ الماي وقام يمسح الشكل هذا خلاف السنة يجزئ لكن خلاف السنة نعم قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ مسح اسفله اي الخف نعم خف صلحوه نعم. ولا يجزئ مسح اسفله اي الخف وعاقبه ولا يسن مسحهما مع الخف نعم لا يجزي مسح اسفله. يعني لو واحد جاء ومسح الرجل هالشكل وجا مسح من تحت ما مسح اللي فوق هذا لا يجزئ هذا لا يجزئ كما لو انه بدال ما يمسح راسه مسح رقبته ما يجزئ لانه لم يمسح المحل وهكذا لو مسح عقبه اللي هو اخر القدم من جهة الخلف طبعا لو انه مسح اعلى هل يسن له ان يمسح العقب؟ الجواب لا يسن عقب ولا الاسفل نعم احسن قال رحمه الله تعالى ومتى حصل شيء مما يوجب الغسل من جماع او غيره او او ظهر بعض محل الفرض او خرج قدم او بعضه الى خفه او او انقضت المدة وهي اليوم والليلة للمقيم والثلاثة للمسافر بطل الوضوء وبطلت الصلاة. هذه مسألة مهمة الان متى يبطل وضوء الماسح اللي مسح متى يبطل وضوءه طبعا مبطلات وضوئه هو عين مبطلات الوضوء لكن الماسح يضاف اليه هذه الصور لو انه وقع منه ما يوجب الغسل انتقض وضوءه. حاله كحال الوضوء قلنا ينتقض وضوءه طيب لكن يضاف اليه لو انه ظهر بعض محل الفرض نزل الجورب نزل من الساقين ها حتى ظهر الكعبان حتى ظهرت الكعبة فهنا نقول بطل الوضوء او انه ازال الجورب يقول بطل الوضوء بطل الوضوء هذه من المبطلات وهذا من المبطلات عند الائمة الاربعة وجمهور فقهاء الصحابة والتابعين فالقول بان فالقول بان الخلع لا يبطل الوضوء الماسح قول ضعيف وان قال به شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقوله على عينا وعلى رأسنا لكن القول جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين احب الينا لا ريب لا ريب ان هذه المسألة لا تقاس ليست من مسائل القياس ليش لان المسح ها رخصة والرخص لا قياس فيها ما فيها قياس لابد فيها من نص طيب لا خلع ولا خرج نواقض الوضوء. انتهت المدة انتقض الوضوء انتقض الوضوء وبطل. نعم واذا قلنا بطل الوضوء الصلاة تبطل لو كان مثلا انسان آآ احدث بعد صلاة المغرب او احدث في وقت صلاة المغرب فذهب وتوضأ ومسح صلى المغرب والعشاء والفجر فالظهر والعصر واذن المغرب لكن لم يأتي الوقت الساعة اللي هو مسح عليها فدخل مع الناس في الصلاة طول الامام حتى دخل الوقت اللي هو مسح عليه بطل وضوءه وبطلت صلاته يروح يعيده واضح الصورة؟ نعم قال رحمه الله تعالى فصل وصاحب الجبيرة وهي اخشاب او نحوها تربط على الكسر على الكسر المكتوب ما عليك منها تربطه على الكسر او نحوه كسر وصف المقصود الوصف؟ نعم على الكسر او نحوه سميت بذلك تفاؤلا ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ من غير تيمم كمسح الخف بل اولى للضرورة والا فان وضعها على غير طهارة وخاف الضرر بنزعها وجب مع غسل اي غسل الصحيح ان ان يتيمم ان يتيمم لها. لانه موضع يخاف الضرر من الضرر باستعمال الماء فيه فجاز التيمم له كجرح غير مشدود ولا مسح مع تيمم ما لم توضع اي الجبير على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل فيغسل ويمسح ويتيمم لها فائدة اعلم ان الجبيرة تخالف الخف في مسائل عديدة منها عدم التوقيت بمدة ومنها وجوب المسح على جميعها ومنها دخولها في الطهارة الكبرى منها ان شدها مخصوص بحال الضرورة. ومنها ان المسح فيها عزيمة ومنها انه لا يشترط سترها لمحل الفرض منها انه يتعين مسحها نبه على ذلك على ذلك في الانصاف بالنسبة للجبيرة سميت جبيرة من باب التفاؤل لان لعل الكسرة يجبر ومنه اسم الله الجبار فانه يجبر كسر ما شاء. والجبار بمعنى القهار اي يكسر من شاء سبحانه وتعالى اه ايا كان صورة الجبيرة بالخشب بالحديد بما نسميه نحن اليوم الجبس فانه اذا وظع على طهارة فلا شك انه يمسح عليه ولكن المسح يكون بكل موظع الجبيرة بشرط ان يكون لبس آآ البس الجبيرة على طهارة ولم يتجاوزوا بالجبر محل الفرض طيب انا لم يلبسه على طهارة واو تجاوزوا فيه المحل فهنا عند الحنابلة انه يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة لاحظ يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ثم يتيمم ليش؟ لانه ما كان لابس الجبيرة على وضوء كامل. او لان الجبير جاوز المحل. هذا عند الحنابلة رحمهم الله وفي رواية عن الامام احمد انه يتساهل في مسألة الوضوء يتساهل في مسألة كون الجبيرة على طهارة او جاوز شيئا يسيرا المحل وهذا ارفق بالناس ثم ذكر الفروقات بين الجبيرة وبين الخفين اولا الجبيرة ما لها مدة يمكن اربعين يوم وانت تمسح على الجبيرة. هذي واحد ثانيا ان المسح على الجبيرة فرض والمسح على الخفين رخصة ثالثا ان الجبيرة تمسح عليه في الطهارة الكبرى والصغرى. الخف في الصغرى فقط طيب من الفروقات وهو الرابع انه آآ ان الجبير يكون في وقت الظرورة ما يجوز للحاجة بخلاف الخف قلنا ايش؟ حاجة صح ولا لا سادسا او خامسا المسح على الجبيرة عزيمة والمسح على الخف رخصة سادسا انه لا يشترط في الجبيرة ستر محل الفرض. يمكن يكون الجبير على الفك كف والباقي تغسل او العكس تابعا واخيرا انه يتعين مسحها يتعين مسحها انه ما لك الا هذا الباب ايش تفعل هذه الفوائد ذكرها المرداوي رحمه الله في كتابه الانصاف نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين