﻿1
00:00:06.150 --> 00:02:03.550
او فراش      في ناس    نعم الحاكم   اللي هي من دون تجارة  مم     اللهم       او يسبح الرب ليس بشيء او اجنبي يجب عليه  الله المسلم اخو المسلم مثل ما يجب عليك ان تنفق عليه من الكفر ان لم تعطي المال من قلب نفسك

2
00:02:05.450 --> 00:02:47.900
فيجوع او من العطش    لو ان رجلا ائتمن عند رجله شيء محرم فاخذ منه انه جحزه هل يجوزن ذلك   جزاه الله هذا منهج يليق  تهديد ووعيد من؟ مطالبة المماطل  نعم

3
00:02:49.000 --> 00:03:57.950
امر ويزدها   او يروح بالاخلاق   ينصب الاحزاب قبل   بينه وبينه  طبعا  لعله ليس خلف اربعين الا من يستطيع عند الايام لا اله الا الله    لو تأخرنا     مم    ما يتهم الاحياء

4
00:03:58.050 --> 00:05:47.750
الله يرحمه             انسان  ودي فوضى      لكن  ايها   لانه كيف   لكن الشباب بما اذا  مع الان سعة  الاصل انها اعمال  ان الله يرزق الاجر هل يضمن الاجر الخوف؟ سم الملائكة اطلق

5
00:05:47.900 --> 00:06:33.250
المادة   انصدم بالسيارة قال رحمه الله تعالى صلى الله صلى الله عليه وسلم قال من فوقه الله اياه يوم القيامة  متفق عليه وعلى يد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احداه

6
00:06:33.250 --> 00:07:03.250
امهات المؤمنين مع خادم لها طعام فضربت بيدها فكسرت القطعة فضمها وجعل فيها وقال البخاري والترمذي واما الظالم ما يشاء وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام لطعام واناء باله

7
00:07:03.250 --> 00:07:23.250
صححه وعن رافع ابن حبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قومه بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه احمد والاربعة من النسائي. وحسنه الترمذي

8
00:07:23.250 --> 00:07:43.250
يقال ان البخاري ضعفه. وعن مرة بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رجل من اصحاب رسول الله الله عليه وسلم ان رجلين اقتطما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض غرف احدهما

9
00:07:43.250 --> 00:08:03.250
لا نخلا والارض من ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظ من صاحبها وامر صاحب المسمع ان يخرج نخله وقال ليس لرزق ظالم حق. رواه ابو داوود باسناده حسن. واخره عند اصحاب

10
00:08:03.250 --> 00:08:32.050
من رواية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بميلاد ان دماءكم واموالكم حرام في يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا؟ متفق عليه

11
00:08:34.200 --> 00:09:00.300
الحمد لله والله صلي على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث التي   والله حرمه على عباده  قال جل وعلا ان الله لا يموت على الله قال سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد

12
00:09:01.750 --> 00:09:29.850
وقال وجعله ذلك محرما فلا رواه مسلم الواجب على كل مسلم يحذر الظلم من النصر المال والعفو يجب ان يحفظ لسانه وزوالها من العباد الى انفسهم واموالهم او اعراضهم في الصحيحين عن ابي بكر رضي الله عنه

13
00:09:29.950 --> 00:09:53.450
النبي صلى الله عليه وسلم خطأ فقال ان دماءكم واموالكم عليكم حرام صحيح رحمه الله نصيحة ان دمائهم واموالهم واعراضهم حرام. كحرمة دينكم هذا في شهركم هذا خطب ايضا في يوم عرفة

14
00:09:54.600 --> 00:10:19.600
جاء هذا المعنى في احاديث من واجب الحذر الناس من اموالهم يعني شيء منها سريعة او غصبا او غير ذلك وكذلك النفوس الضرب او القتل او الفرح وهكذا الغيبة  النبي صلى الله عليه وسلم من ظن شبرا من الارض

15
00:10:19.700 --> 00:10:45.250
طوره الله له بفضل عظيم متفق على صحته وهذا رأي عظيم تصور يوم القيامة عقوبة عظيمة عائشة ايضا في الصحيحين  عند مسلم عن ابي هريرة وهذا يدل على من ضمن شيء من الارض

16
00:10:45.950 --> 00:11:08.400
من عقبة عظيمة غير عقوبة سنة الظالمين يجب على كل مسلم الحذر من الظلم وقليله وكبيره يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلمة فان الظلم ظلمة يوم القيامة وفي حديث عائشة

17
00:11:09.450 --> 00:11:29.100
ان الانسان من احدى امهات المؤمنين يهدف طعاما ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته عائشة عائشة رضي الله عنها وضربت انكسر فظن ان الطعام قال كلوا واعطى

18
00:11:29.400 --> 00:12:32.300
المهدية  هذا يدل على ان العظة صدقت   سقطنا فيها هذا يدل على الغيرة وغيره  المشاكل او الاباء والامهات امر معلوم وفي هذا ان المتعدي دوما لما فاذا واطعمك عملناه  المقصود

19
00:12:32.550 --> 00:13:46.650
التي نعملها رشيدة لا بأس به  لانه      وله الامر الا يبتلى فلا بأس    الا اذا صاحب صاحب الارض  اذا سمحت   وهكذا لو غرس فيها منذ الحقيقة  الشجرة نحلا فانه ضحى

20
00:13:46.800 --> 00:14:35.600
او فعل الارض فصالح فلا والا فالظالم اذا غرسوا في الارض من قوم     الظالم اولى يعني  طبعا كان نذرا او بناء او حفرا كهرباء يصليها تستحق ان يزيدها   ان وفق الله

21
00:14:39.750 --> 00:16:06.850
نشهد ان الله          نعم طبعا من كل وجه او في المقاربة   الا اذا  نبدأ نقول    ووضع ذلك ابن مالك ثم قال له اخرج   فما مهما اخر شيء من القرآن    مهدية

22
00:16:07.150 --> 00:17:14.750
الاصل ان الانسان  العلم  ما لها لكن الغالب ولهذا   وجون منهج منه يقول السائل اذا قال شخص انا خائف من فلان او انا اخاف من كذا اي شيء يضرك فهل يعتبر ذلك من عبادة الخوف لغيره

23
00:17:16.250 --> 00:18:07.850
مهما قانون قال الله جل وعلا خرج هو من الاعداء من المؤذيات لكن خوف يحمل على اخذ الاسباب  يخرج من البلد منهم   وهو في الطبيعي لا ابدا لان  اما هو في الطبيعي هو في السراء

24
00:18:08.000 --> 00:19:34.300
السلاح ان       الخف  ثم القرآن  نحن    يضع هذا المال  يقول هذا الصلاة    ماشي ماشي حتى وان كان من قبل واحد مم سواء كان من قبل واحد حتى وان كان من قبل احد

25
00:19:35.900 --> 00:20:21.650
الواحد الذي يضع المال فقط ايه واذا صار شيء خفيف لكن ما ها اذا صار هذا شيء صحيح لك المال     عندهم اذا دلالك قد تقع هذه  ثم انك       او حديث من القرآن نزولا

26
00:20:21.900 --> 00:20:45.150
ثم ان كان كذا فكذا ان كان نساء هل هذا حرام كان واجب ولا كذا وتعبت من صحبتكم رحمه الله تعالى باب الشفاعة عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه

27
00:20:45.150 --> 00:21:19.250
عليه وسلم بالشكر تحارب لا يصلح. وفي رواية وفي لفظ لا يحل. ايديا حتى يعرف على شريكه. وفي رواية الصحاوي اخذ النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احب الدار. رواه مسلم

28
00:21:19.250 --> 00:21:39.250
الذي يوضحه ابن حبان وله علة. وعن ابي نافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بخصته. اخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول

29
00:21:39.250 --> 00:22:01.750
والله صلى الله عليه وسلم الجار احق بحفرة جاره؟ ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان قريبا هما واحدا رواه احمد والاربعة رجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

30
00:22:01.750 --> 00:22:28.550
كحل العقال رواه ابن ماجة والبزاق. وزاد ولا شفعك لغائب. واسلامه ضعيف الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله اما بعد  سرعة كون الانسان يطلب من اخيه البائع الشخص اللي باعه

31
00:22:28.750 --> 00:23:51.250
نصيب    لان  الاسلام يدل على نفسه     اذا دعاهم ضيفا او غير ذلك مثلا تقسم ليس هناك اما ان يأخذ مما ان يذهب  في السماء   هذا يدل على المشترك   طيب فمنه؟ نعم

32
00:23:51.300 --> 00:25:05.350
في السنة الا ولم يؤذنهم فهو حقهم   وهكذا في الدار له الصفحة اذا كان له شيء  يعني     وعلى هذا  ولهذا    اما اذا كان وليس له سؤال اذا وقعت الحدود      فانه يشعر

33
00:25:06.000 --> 00:26:05.050
لو عنه يبقى فيه اذا باع احدهم   بعد ما طلب  كما قال المؤلف لكن هذا المعنى صحيح اذا ظهر الشريف  فسمع اما لا لم يعلم فله حق  هذا من  لانه

34
00:26:05.150 --> 00:26:51.100
من كان  صادقوا الطريق الواحد اشتراكهما في الطريق  بينهم  اذا باع احدهما لان طريقه  نعم  مال المشاعر المال المال ورثة وبعد ان قسموه اه هل يشفع احدهم على الاخر  اذا انتهت الحدود

35
00:26:55.250 --> 00:27:38.750
بعد صلاة الفجر     الله يرضى عليك حتى اشرقت الشمس علينا وهم يصلوا   وابواب التحرير من ترك الصلاة فلا بأس لان الشيطان هم اية ليلية نعم فهل كان احد المأمومين ان ينبه للامام

36
00:27:38.900 --> 00:28:30.400
الاسباب    شريكين احدهم لا والثاني ما يدري انه لاحظوا هذا بعد ايه لا الثاني باع ايضا المشتري باع. الاول يشفع يا شيخ     قال الحافظ قال الحافظون حامد رحمه الله تعالى باب الصراط عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه

37
00:28:30.400 --> 00:28:52.200
عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة الفين والمقاربة وخلق البر للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجة وانا حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه كان يحترق عن الرجل اذا اعطاه

38
00:28:53.750 --> 00:29:18.650
ثلاث فيهن البركة. البيع الى اجل. والمقاربة وخلط البر بالساجد من بيت اهل البيع  رواه ابن ماجة لا بالضعيف. وعن حكيم لحزام رضي الله عنه انه كان ينصرف على الرجل اذا اخاه

39
00:29:18.650 --> 00:30:00.150
ما لمحاربة الا تعلمان ولا تحمله في بحر ولا توجد به في بطن ام رواه ثقاة وقال مالك في امن على امة الرحمن وهو صحيح اما بعد هذا باب المقاربة

40
00:30:00.650 --> 00:31:29.950
والله قال الله  معناها ان  نزيد دراهم  لالهم ولا بأس     من حديث  رضي الله عنه من اصحاب النبي وكما فعله عثمان ابن يعقوب  وجده مال معلوم بحق اخر يتجه فيه السدس في العشير

41
00:31:29.950 --> 00:32:12.000
ايها الاعمار المباركة والمقاومة ولكن في التنفيذ في المشتريات والله يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تناهيتم الليلة فاكتبوه بنص القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من الاخلف الى المعلوم او غسل معلومات فلا بأس به مصلحة المخسرين

42
00:32:12.000 --> 00:33:05.950
الا يستجيب هذا لا بأس به لكن هذه ضعيفة فاذا فلا بأس   وهذه الثانية صحابي جليل  كان يشهد على   ولكن ولا فان فعلت شيء من هذا فارضى هل يريد ان يسلم على

43
00:33:06.150 --> 00:34:29.500
لشرطوا فلا بأس فاذا اعطيت الدين  ولكن في الملابس في اواني في سيارات لا بأس يموتوا ولا يا اخي الحلال ولازم البحر   ولهذا    عارفين صحابي جليل والمسألة وعرفنا وانك وان تدفع مالا معلوما الى شخص او اشخاص يتجهون

44
00:34:29.950 --> 00:36:10.700
لصاحب المال او لسانه هذا  لابد يكون في اما لو قال  والا يضحي للمالك هذه وفق الله      بالنسبة للوطن كسرها  اما بالنسبة  كلما  واذا خسر الله المال العام  ونتعذر ثم اذا فرق ركعتين

45
00:36:13.350 --> 00:38:29.350
عدم عدم تحذر  الف عامل  في بيته  ويساهم بشيء      حجرة     نعم   هذا لقوله فاذا وقعت الحدود صدف الطرق فلا  محل المسألة في البيت بينهما شريف  ان    فاي شيء في كل شيء مشترك

46
00:38:30.000 --> 00:39:06.300
وفي كل جهة مشتركة في هذا الموضوع اللهم  ثم نفذوا مفردا  قرية معروفة عامة قال الان    الكتاب والسنة قال الحافظ ابن رحمه الله تعالى