﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة ان يكون ناكحا او ذا محرم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
رجل لامرأة من محرم. اخرجه البخاري. وعن ابي سعيد وعن ابن سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبع اوقات ولا غير ذات حمل حتى

3
00:00:40.200 --> 00:01:09.750
وصححه الحاكم. وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدارقطني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر متفق عليه ومن حديث عائشة في قصة وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند ابي داود

4
00:01:09.850 --> 00:01:34.050
وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى. اما بعد هذا الحديث الاول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن هذا النظام   وفي حال الزنا

5
00:01:35.100 --> 00:02:08.700
لا يا هنا اخيها ونحو ذلك  فقال لا يدخلن رجل امرأة انه مع الرجل او رجل اه امرأة انه مع الرجل او رجلها دل على ان واحد لا يجوز   اذا كان هناك تهمة فلا اسباب اخرى

6
00:02:10.100 --> 00:02:30.550
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يحلو له للمرأة فان الشيطان تلبسه الصحيح عن عمر رضي الله عنه فاذا كان الرجلان او نساء فلا حرج الا ان تكون هناك شبه او

7
00:02:30.800 --> 00:03:05.150
اسباب اخرى وهكذا عند عباس وامر الله انما معروف مسلا الله او كان للاسف فيها مع رجل لزوال  لقوله صلى الله عليه وسلم فان الشيطان فانه يحل ثلاثا او اربعة

8
00:03:05.200 --> 00:04:15.100
او كان  اما اذا كان لا الجميع اذا كان هناك تهمة للذبيح وجب ذلك والحديث الثاني يقول  هذه      اما اذا كان مطلقة  العباسية او مسمية فانها تستغرب    يعيد على اهل الخير والندامة

9
00:04:15.250 --> 00:05:13.050
وفق وله شاهد ابن مسعود وشهد والمقصود من هذا الزوج فان حلها لا يوجد  وله وله الحد الشرعي     كله في بيته اياك ابن جبل صلى الله عليه وسلم قال لو سألنا انه قد وقعنا منه انه

10
00:05:13.350 --> 00:06:24.800
والله صلى الله عليه وسلم  قال الولد          اخرى    الحامل لا بأس به الحمل صحيح لكن لا يجوز اصلا حتى ترضى لا بزوج ولا لا بالموت ولا بزوج حتى  من اذا كانت سباق قد بلغه الحلم رجل او امرأة

11
00:06:26.200 --> 00:07:20.400
تمام   هل هذا خلقه بالشرع        لا لا هي كان فيها امرأة الباب مفتوح اذا وقف على الباب  اتاه في اللفظ ان يأخذوا بها في مكان خاص لا يراهم احد ايديك وحجرة او دكان او معشر خيبة

12
00:07:20.800 --> 00:08:10.500
اما اذا كان الرجال يمرون لكن يشرب ويخشى منه يتوقف حتى لا ينسب اليه الشر       لان الرجل  الرسول هذا رجل   نعم  وسيلة الزنا والفواحش ولو ولو فلو انه ذكر الشكر لا يرجو الله

13
00:08:11.150 --> 00:09:41.900
قال ابو بكر  اه          نال فاعل عندما بعدما خرج من العدة ما عليك  المناهي على العزة على هذه الرجعية التي طبقها وماتوا في شدة العدة تنتفض زوجها يلا شيل   ملائكة

14
00:09:42.450 --> 00:10:44.700
لابد مشاورتها   اه   يلا شيل قال قبلت  ترى هذا الزواج  قالوا له ترى هذا صار   اولا امثالها  طيب لابد من وضعها وان كان صغيرة لابيها يزوجها تقول زوجني وما اشبه بما يدل على الزواج

15
00:10:45.300 --> 00:11:05.300
مما يدل على انه باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحللوا المصطفى والمصطفان. اخرجه مسلم. وعن رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:11:05.300 --> 00:11:25.300
انظرن من اخوانكم. جزاكم الله خير. وانظر انظر من اخوانكم. فان من رضعة من المجاعة. متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله ان سالم الغلامي حذيفة ما

17
00:11:25.300 --> 00:11:45.300
في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال. فقال ارجعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. وعن وعنها ان اقمح اخا من بعيد جاء يستأذن عليه ابعد الحجاب. قالت يا ليت ان اذن له. فلما جاء

18
00:11:45.300 --> 00:12:13.400
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعته. وقال متفق عليه الحمد لله وصلى الله وسلم على قال لنرى ان شاء الله. اما بعد  الله الله انه ملحق بالجسد

19
00:12:13.650 --> 00:12:47.300
اما ذكر المحرمات قال في ذلك وامهاتكم  في القرآن الى الامهات والاخوات فجاءت السنة في البقية   والبنات مثل الامهات وهواه ولهذا جاء بالحديث عن صلى الله عليه وسلم الاحد المصحف الاوسط هذا مفردان

20
00:12:47.650 --> 00:13:29.450
دل على انه لابد من زيادة على ذلك لكنه لابد منه ان شاء الله  ولابد حولين على بعض المجتمعات لابد من كل  وفيه دلالة امه عائشة  دل على ان الحمد لله

21
00:13:31.100 --> 00:14:15.450
حديث  وهذا الحديث جمهور اهل العلم ان هذا خاص هنا لابد ان يكون قبل العطاء لابد ان يكون في حال المجاعة فيكون سالم اما نصيحة واما  وينبغي الا ان المقصود انه كالنفاذ

22
00:14:15.750 --> 00:15:17.100
امك   وهكذا الحكم في هذا البلد  فمن تأخر وهكذا   بقية الاحاديث ان شاء الله   خمس مرات نعم قد يكون لانها عورة نعم لا لا بس ان الله  انما هذا في المقام

23
00:15:18.400 --> 00:16:55.400
نعم عليه الصلاة والسلام  ثم   روعة او يقع عليها او لاهل اسباب اخرى بعد ما    او  لا ولا نعم  نعم الا كما وقع الله في مكة لابد    لا يجوز الحقيقة

24
00:16:56.250 --> 00:17:46.050
يعني  اما بعد من باب التغذية      او اذا دعت هذه  كذلك يعني هو الذي هؤلاء الناس يصلحون به  صار مستغني عن الله  لابد ان نرى هذه لا حول ولا قوة

25
00:17:46.750 --> 00:18:06.750
وعلى ايثق رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر. عشر ركعات معلومات يحرم. ثم للقسم وتوفير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يفرغ من القرآن. رواه مسلم. وعن ابن

26
00:18:06.750 --> 00:18:26.750
رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد على على ابنة حمزة فقال انها لا تحل لي. انها ابنة يا اخي من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

27
00:18:26.750 --> 00:18:45.050
عليه وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما خلق الامعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم

28
00:18:45.150 --> 00:19:07.200
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاء الا في الحولين. رواه ابني وابن ابيه مرفوعا وموقوفا. ورد المغضوب وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسوله اللهم صلي على رسول الله اما بعد

29
00:19:07.400 --> 00:19:44.850
ان لا اله رضي الله عنها  علمنا ثم نصحنا بخمس معلومات  المعنى ان انه من بعض الناس ونسخ مع لفظا وبقي الحكم ان القرآن محكمة فليس فدل ذلك على انه

30
00:19:46.750 --> 00:20:11.500
ولهذا في رواية الامر على ذلك المطلوب من النبي والامر على انه لا لا  هذا هو الصحيح ولهذا قال والصعوب ان لا يشهر من رمضان الا ما كان خمسا في الحرية. هذا هو الصائم من اقوال العلماء

31
00:20:12.200 --> 00:21:10.600
قال بعض اهل العلم   وفي هذا الحديث  الهمة  عليه الصلاة والسلام في الحديث العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال انما  وهذا حيث كل هذا يدل على ان لابد من

32
00:21:10.850 --> 00:22:19.650
اما بعدهما فلا   بحاجة الى  ان يكون من حولين الثاني ان يكون رواه خمس مرات معلومات     نعم  نعم نعم  اربعة وعشرين ساعة نعم   هذا هذا هو  ولكنه شهرا مدة عام ستة

33
00:22:20.300 --> 00:23:47.750
وراء انا خلقنا الله  وبعدها فصاله في عامين اربعة وحمله ولهذا   وهي كذلك اخت اليوم من الرضاع ليس لها الا وعزها   قال صدقني او       لكن   قال له        هذا هذا نعم

34
00:23:50.900 --> 00:25:21.650
والصواب ان هذا خاص لسان او منسوبا والصواب نعم   الحمد لله يصل الى بطنه وهو    عند الضرورة   وعرف مجهوده   مراية تأكدت انها   بعد   نعم    او لا   ويحرم تمام ها لا نعرف

35
00:25:21.700 --> 00:26:20.250
لكن ينبغي المعروف من كأن الناس مكارم الاخلاق  هذا خاص بالرحم كما قال   ما بالك لكن ما تشاء اليها واكرامها    من الرضاعة تحل الرجل زوجة الابن من الرضاعة    نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

36
00:26:20.250 --> 00:26:50.250
نحن اخرجه ابو داوود. فجاءت امرأة فقالت لقد فاوضعتهما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل؟ فقال لها عقبة. فمن الزوج الغيرة اخرجه البخاري وعن زياد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

37
00:26:50.250 --> 00:27:20.350
اخرجه ابو داوود وهو مرسل وليست بزيادة ابن زياد صحبة  الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واله واصحابه اما بعد انه قال لان لحما الطفل ولحمه  وغالبا الا خمس مرات

38
00:27:20.900 --> 00:27:53.700
وان كانت في مجلس واحد يحصل لها تأثير فيها فهمه وعونه لو صح الحديث    وفي سبب اخر لابد باللحم والارض سواء كانت في المجلس او في مجالس من فضلك عن ذلك

39
00:27:55.300 --> 00:28:39.400
والحديث   ترك عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال   المقصود  يعمل نحتج العلماء على ان المرأة تقبل في مثل هذا لان عمل المرأة  وكل ما ذهبت الشهادات واذا شهد الرجل الثقة كذلك

40
00:28:40.150 --> 00:28:53.500
لان هذا مما قد يخفى من الحريم من النساء اذا سألت امرأة في فقه رجلا فقه امرأتان او اكثر لمشرط ان يكون خمس رضعات او اكثر من حوله قل الله مستقيم

41
00:28:53.550 --> 00:31:06.450
يمص اللبن ولهذا   لان كتبه ينبغي استجابة المرأة الصالحة جيدة العاطفة يختار له ثم عقلها ضعيف          على هذا    لانها صارت    اما اذا ارادت ان تحكي        نومه طيب ها  كان يرى ان ما فيها خطر ولا يحب عمله لا

42
00:31:06.600 --> 00:32:11.950
لكن هذه خطأ منها  اذا كان نفي هذا الولد لا بأس   المعاصي  ودعائه والاستغفار نسأل الله العافية والسلامة هل يشكر   مزيان   قلبه باب النفقات عن عيسى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما ما يكفيه ويكفيني

43
00:32:11.950 --> 00:32:31.950
الا ما حكم ما له بغير علمه؟ فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك متفق عليه. وانت رضي الله عنه قال قد ان المدينة فاذا رسول

44
00:32:31.950 --> 00:33:01.950
صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يقصد الناس. ويقول يدل معطيا العليا امك واباك واختك واخاك. ثم ادناك خادماك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطمي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:33:01.950 --> 00:33:36.750
عملي الا ما يطيق. رواه مسلم   عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما احق زوجة احدنا عليه؟ قال لا اله الا الله الحديث  هذه الاحاديث الاربعة كل ما يتعلق بالنفقات

46
00:33:38.200 --> 00:34:16.900
معلوم انه يجب على الزوج ينفق على ثم قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عطف الناس حجة الوفاء اللهم عليكم فان زوجاتهم رزقهن بالمعروف ربيعة     نفسها  طيب

47
00:34:17.150 --> 00:34:48.350
ثم هداه الله اكبر رضي الله عنه  يعتز بهم في قاد الفتح ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكنه حديث صحيح لا يقيم النفقة من قال لله   ما يكفيها

48
00:34:48.450 --> 00:35:26.650
تأخذ حاجة اولادها  حتى لا تزيد لا يضر الزوج من طريق الاصرار. لكن المعروف الذي يعطى به الله لا لا هذا هو الوالد عليك ان تتحرى ولو فليخالف النبي صلى الله عليه وسلم الناس يقول

49
00:35:27.200 --> 00:36:16.300
ان في العلا     اليد المعصية هي العليا ينبغي للمسلم العليا وان يحرص ان تكون يده وان يحذر ان يقول بسم الله  المسلمين الامة من اولاده من زوجته قبل غيرها تكون نفقة منظمة يبدأ من يعود انظر او اب او زوجة او اولاده يحتاجون اليه

50
00:36:17.750 --> 00:36:46.900
ثم مشى امك واباك ووفق واخاكم واتاكم يعني لاحظ ابو عيسى واولاده ثم من بعده لاقربته  لما سأله رجل قال من ابره؟ قال اماه قال ثم من؟ قال امك؟ قال ثم من؟ قال امك؟ قال ثم من؟ قال اباك. ثم اخاف لك. اخرجه مسلم في الصحيح

51
00:36:47.100 --> 00:37:09.800
ويبين المعنى ان الواجب يبدأ بهما ثم يقرأ اولاد بخة من الناس يجب على والديهم هو اهله ثم امام الله قالوا هكذا كتب الطاعة فاتقوا الله وكسوته ولا يكلف بعمل الا

52
00:37:11.500 --> 00:37:48.050
هذا هو   هل هذا افضل وصنع ان يقول نعم  مع البشر ولا يكلفه ما يغلب فان كلفه ليعينه هذا بدأ ان لبسهم باللباس واطعمهم من طعام واذا فلهم من الممالك

53
00:37:49.550 --> 00:38:20.550
وعليه ان لا الا ليس له ظلم انما يكلم من اعمال هذا هو الواجب على لابد فقط  وان جعله المعروف من كل شيء  لما سأله الرسول ما حق يثنى عليه

54
00:38:20.750 --> 00:39:41.300
قال تطعمه اذا ولا تقبح  وكمان طعامه  ولا مقبحا في الله   ظهره لان الصلاة لوحدها خطأ المؤمن الى حقه    حتى  نعم امه واباكم    قال لهن ولم يسأل عنهم ولا من زوجه الا بالمعارضة واولاده في ذمته

55
00:39:41.450 --> 00:41:11.350
زوجته  لكن ظاهر امك واباك  ما فائدة زوجها تأخذ النفقة والتضييق والاولاد يعني يذبحوا الزوجة والاولاد والامة وعند الضيق يبدأ لانه عظم  ها ما هو السؤال    تذهب  اقول ابعدوني   حتى الان

56
00:41:11.750 --> 00:43:29.650
عند الحال عند   يكون عندنا شي لكن    من باب البحث من باب البحث كان الولد يعرف الا      ثم اذا     النبي صلى الله عليه وسلم      نعم            لا ينسى الزوجة الزوجة والاولاد

57
00:43:29.950 --> 00:44:08.450
قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن بالمعروف اخرجه مسلم. وعنف الله بن عمر رضي الله مما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وهو عند مسلم في الارض ان يحدث عن من يملك قوته

58
00:44:08.500 --> 00:44:28.300
وعن جابر يرفعه بالحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نقص لها. اخرجه البيهقي. ورجاله ثقات قال نحن وقته وثبت في النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم

59
00:44:28.650 --> 00:44:47.800
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ احدهم بمن يروه؟ تقول المرأة فاطعمني وطلقني. رواه الثالث واسناده حسن

60
00:44:47.950 --> 00:45:12.950
وانت ايضا المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله. هذا يفرق بينهما. اخرجه ساهر ابن منصور. قال يفرق بين اخرجه سعيد ابن منصور منصب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم صدق اذا لقيته

61
00:45:12.950 --> 00:45:32.900
فسلم عليه واذا دعاك فادمه واذا استنصحك فانصح واذا عطس فحمد الله فحمده واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

62
00:45:32.900 --> 00:45:56.350
وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم. ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم فقال البر

63
00:45:56.350 --> 00:46:16.500
حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. اخرجه مسلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى. اما بعد هذا كتاب جامع لاداب كثيرة

64
00:46:16.700 --> 00:46:45.700
احاديث متعددة ومتنوعة الاداب الشرعية وتغيير في مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال الدعاء والدعاء والذكر المؤلف هذا الانسان العظيم المبارك بخاتمة حسنة    بدأهم يقول باب الادب الحزام الادب الشرعي الاداب الشرعية التي

65
00:46:46.100 --> 00:46:57.800
ذهب اليها الرسول حث عليها ومن البارح حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم في الصلاة المعنى من حقه كما يدعو عليه الاحاديث الاخرى

66
00:46:58.400 --> 00:47:20.200
من حق المسلم على اخيه والحب شريعة لكن من حقه عليه ما دعاك فاجبه فاذا لقيت نسلم عليه واذا استرخاك فانصح له  واذا مرض فعذر واذا مات متبعه ست خصاله

67
00:47:20.550 --> 00:47:43.300
ويعتني بها يا اخي اذا لقيها فليسلم عليه يبدأ بالسلام وعلى الاخ ان يرد السلام الحق عليه يرد السلام ايضا على المسلم ذكر منها رد السلام واذا دعا الى وليمة او غيرها ان يجيبه

68
00:47:43.700 --> 00:48:12.150
اذا لم يكن هناك منكر يمنعه شرعي فاذا تنصح في هذا  ولبشر الحاجة الفلانية اكفار سواء في الزواج او غير ذلك واذا عطس وحمد الله يرحمك الله للحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله

69
00:48:12.550 --> 00:48:27.250
واذا قال الحمد لله فليقل لهم كفوا يرحمك الله اذا قال لهم يرحمكم الله فليقل يهديهم الله ويصلح بالكم من مشروع المؤمن ان يعتني بها متى عطس اخوه وحمد الله فليقل يرحمه الله

70
00:48:27.850 --> 00:49:07.300
وهو يقول يهديهم الله ويصلحهم وفي هذا الامر اذا    واذا مرض فعده  عروض المريض اخرجه البخاري في الصحيح لاسماعيل من حق المسلم على اخيه في الصحيحين امرنا  اتباع الجنايز تلك العاطس مظلوم

71
00:49:08.550 --> 00:49:33.500
ينبغي للمؤمن ان يلاحظ هذه التي جعلها الله كل من والمحبة في الله والتعاون به والتقوى والتواصي بالحق ويقول صلى الله عليه وسلم انظروا   هل من الادب الشرعي وهو اجدروا الا جزروا من الله عليكم

72
00:49:33.850 --> 00:49:57.100
في امور الدنيا ينظر الى من دونه لا ينظر لمن فقهاء  واستقل ما عنده قل شكوه لله  اذا كان عنده زوجة ينظر الى من دون ما عند زوجه وعنده شك ان ينظر اللي ما عنده سكن عاجز

73
00:49:58.500 --> 00:50:24.800
وهكذا ينظر الى نعمة الله عليهم حتى يشكروا الله على نعمته   اما في ومن السابقين والاخيار حتى يتأسى بهم نور الدين ننظر الى اهل العبادة والصلاح والاستقامة حتى يتأسى بهم

74
00:50:27.200 --> 00:50:49.350
ويقول عليه الصلاة والسلام لما سأله البر حسن الخلق   البر والتقوى والهدى حسن الخلق المعنى ان هذا الخلق من البر البدعة لم يطلق على الايمان والهدى ولكن البر من اتقى

75
00:50:49.800 --> 00:50:52.250
العامة كالايمان