﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:17.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى باب في التعارض بين الادلة والترجيح

2
00:00:18.700 --> 00:00:39.150
في التعارف بين الادلة يعني اذا اذا حصل تعارض بين دليل ودليل. كيف تفعل كيف توفق بينهما؟ وكيف تجمع بينهما والترجيح يعني ان ان ترجح دليلا على اخر كما سنعرف هذا ان شاء الله في في التفاصيل

3
00:00:39.950 --> 00:00:56.750
اذا هذا الباب مهم وخلاصته ان يحصل تعارض في الظاهر. واهل العلم يقولون يعني اذا ثبت النص فاذا ثبت ان الصان فلا يمكن ان يحصل بينهما تعارض الا في نظر الفقيه

4
00:00:57.000 --> 00:01:13.200
وفي نظرنا نحن. اما عند الله عز وجل فلا تعارض. فالله عز وجل كلامه لا يتعارض. ابدا النبي صلى الله عليه وسلم كلامه لا يتعارض ابدا وانما الذي يتعارض هو ما ننظر اليه نحن

5
00:01:13.300 --> 00:01:36.550
فنظرك انت الى الحديثين هو الذي فيه تعارض. لذلك اهل العلم يقولون احاديث مثلا هذان الحديث ان ظاهرهما ظاهرهما يعني ما يظهر لنا انه متعارض لكي لا يلزم من ذلك انه في نفس الامر وانه عند الله عز وجل وانه عند النبي صلى الله عليه وسلم متعارف لا وانما هو في انظارنا نحن لقصور فهمنا

6
00:01:37.000 --> 00:01:50.950
يبدو لنا ان هذين الحديثين بينهما تعارض. او ان هاتين الايات ايتين بينهما تعارض. فكيف نوفق وكيف نجمع بينهما؟ هذا هو موضوع هذا الباب وهو وهباب مهم جدا وعظيم جدا

7
00:01:51.300 --> 00:02:11.300
ومن انفع ما يفيد العالم والفقيه في الرد على الشبهات المثارة حول الاسلام لان من الابواب التي آآ يطعن فيها في الاسلام هو ادعاء ان الايات متعارضة او ان الاحاديث يعارض بعضها بعضا فكيف ترد على هذه الشبهات؟ هذا الباب يعطيك قواعد في ذلك. يقول الناظم رحم

8
00:02:11.300 --> 00:02:32.750
والله تعارض النطقين في الاحكام يأتي على اربعة اقسام. قوله تعارض النطقين النطقين مثنى نطق والنطق هو النص والمقصود بالنص يعني الدليل من الكتاب والسنة وسمي القرآن والسنة نطقا او نطقين

9
00:02:33.000 --> 00:02:55.750
اه لانه اه ينطق بهما فالقرآن ينطق به والحديث كذلك ينطق به والله عز وجل يقول هذا كتابنا ينطق عليكم اه بالحق اذا المراد بالنطق هو وهذا قريب من قولهم الادلة الادلة السبعية والادلة العقلية. الادلة العقلية هي المعروفة التي تؤخذ من

10
00:02:55.750 --> 00:03:28.250
واما الادلة السمعية فهي القرآن والسنة. لماذا؟ لانها منقولة الينا بالسماع المشافهة  طيب    اذا تعارض النطقين يعني تعارض الدليلين بالاحكام نعم في الاحكام الشرعية يأتي على اربعة اقسام اي يأتي على اربعة اقسام

11
00:03:28.400 --> 00:03:45.750
وسيسرد هذه الاقسام الاربعة في الابيات التالية يقول اما عموم هذا هو القسم الاول او خصوص فيهما هذا القسم الثاني او كل نطق فيه وصف منهما. كل نطق اي كل نص

12
00:03:46.450 --> 00:04:05.200
او كل دليل كل دليل فيه وصف منهما اي من العموم او الخصوص. هذا القسم الثالث سنعود اليه ان شاء الله او فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر هذا هو القسم الرابع

13
00:04:05.750 --> 00:04:29.000
طيب نفك الابيات باختصار ثم بعد ذلك نبين ماذا يريد ان يقول المصنف اما عموم او خصوص فيهما نعم فيهما اي في النصين او كل نطق كما قلنا اي كل كل نص

14
00:04:29.100 --> 00:04:55.350
فيه وصف منهما اي فيهما فيه وصف من العموم ووصف من الخصوص وقوله ويعتبر كل من الوصفين اي العموم والخصوص في وجه اي بان يكون كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه. طيب الان فقط نفك الالفاظ هذا كلام نظري غير مفهوم. الان كلام

15
00:04:55.350 --> 00:05:20.150
غير مفهوم. سنشرحه وسنمثل عليه. سيتضح قوله ظهر البيت قوله ظهر هذه تكملة لا معنى لها  طيب هذا الان فك الالفاظ. ماذا يريد ان يقول الناظم؟ الان استخرجنا الاقسام الاربعة. يريد ان يقول ان التعارض على اربعة اقسام

16
00:05:20.250 --> 00:05:35.950
القسم الاول تعارض بين عامين عام مع عام طيب تذكر نحن درسنا في مبحث الالفاظ ومبحث للسنة القولية درسنا ان النصوص منها ما هو عام ومنها ما هو خاص طيب فالتعارض على اربعة اقسام

17
00:05:36.500 --> 00:05:58.600
تعارض بين عامين يعني دليل عام مع دليل عام القسم الثاني تعارض بين خاصين يعني يتعارض دليل خاص مع دليل خاص القسم الثالث تعارض بين عام وخاص مطلق تعارض بين عام وخاص مطلق

18
00:05:58.950 --> 00:06:20.000
وسنوضحه ان شاء الله القسم الرابع والاخير التعارض بين عام وخاص من وجه التعارض بين عام وخاص من وجه هذي الان الاقسام الاربعة وهذي عناوينها وسنأتي الان في الشرح يقول الناظم

19
00:06:20.250 --> 00:06:40.850
فالجمع بينما تعارض هنا في الاولين واجب ان امكنا فالجمع بينما تعارض من الذيلين هنا اي في هذا الموضع في الاولين اي في القسمين الاولين ما هما القسمان الاولان؟ التعارف بين عامين والتعارف بين خاصين

20
00:06:41.150 --> 00:07:01.450
ما حكمه؟ ما حكم الجمع بينما؟ قال واجب واجب مطلقا لا ان امكن اي ان امكنك ايها الاصول او ايها الفقيه ان تجمع بين الدليلين وواجب عليك ان تجمع بينهما ولا يجوز لك ان تهدر احدا نصين وانت قادر على الجمع

21
00:07:01.900 --> 00:07:20.900
متى هذا؟ في القسم الاول وفي القسم الثاني. وهو اذا حصل تعارض بين عامين او تعارض بين خاصين طيب فلا يجوز لك ان تأخذ باحد النصين وتترك الاخر وانت قادر على ان توفق وان تجمع وان تأخذ بالنصين معا

22
00:07:21.400 --> 00:07:40.500
طيب طيب واذا لم اتمكن من الجمع فماذا افعل؟ يقول الناظم وحيث لا ان كان فالتوقف ايوة اذا لم تستطع ان تجمع بين النصين الخاصين او العامين فعليك ان تتوقف

23
00:07:40.800 --> 00:07:58.350
ولا تحكم بشيء حتى يأتيك دليل او قرين تساعدك على الجمع والا تتوقف. تتوقف الحكم على النصين ما لم يكن تاريخ كل يعرف. يعني ما لم تطلع على تاريخ احد النصين

24
00:07:58.500 --> 00:08:16.650
فان اطلعت على تاريخ احد النصفين يعني عرفت ان هذا هذه الاية نزلت في السنة الهجرية الثامنة وهذه الاية نزلت في السنة الهجرية السابعة مثلا والان انت عرفت ان احد النصين متقدم تاريخا على الاخر

25
00:08:16.900 --> 00:08:47.750
حينئذ من طرق التوفير ان نقول ان النص النص المتأخر نسخ النص المتقدم وندخله في باب النسخ النص الاخير ناسخ والنص المتقدم منسوخ واضح هذا؟ هذا من طرق الجمع قال ما لم يكن تاريخ كل يعرف فان علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم كما قلنا قبل قليل تجعل النص

26
00:08:47.750 --> 00:09:05.500
الثاني المعارض للنص الاول تجعله ناسخا للاول واضح طيب وحيث لا نعم وحيث وحيث لا يكلف التوقف ما لم يكن التاريخ كله يعرف فان علمنا الوقت كله منهما فالثاني ناسخ لما تقدما. اذا نعيد

27
00:09:05.500 --> 00:09:18.650
كلام المصنف رحمه الله الان هو اعطانا الحل. بالنسبة للقسمين الاولين. القسم الاول سهل القسم الثاني سهل والقسم الثالث ايضا سهل. القسم الرابع والاخير هو الذي سنقف معه وقفة قليلة

28
00:09:18.750 --> 00:09:33.950
طيب لكن الاقسام الثلاثة الاولى امرها سهل جدا. الان يقول لك بالنسبة للقسم الاول والقسم الثاني اذا تعارض عندك نص عام مع عام او تعارض عندك اه دليل خاص مع دليل خاص ماذا تفعل

29
00:09:34.000 --> 00:09:56.400
الخطوة الاولى تحاول ان تجمع بينهما لم تستطع ننتقل الخطوة الثانية تنظر في التاريخ فان علمت ان هذا النص متأخر عن هذا النص فاحكم على المتأخر بانه ناسخ وعلى المتقدم بانه منسوخ. ولهذا حلينا المشكلة

30
00:09:56.800 --> 00:10:15.700
واضح طيب لأ جهلتوا التاريخ لا اعرف هذا متى نزل هذا متى نزل او هذا الحديث متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا متى قاله لا ندري لان من شروط النسخ كما تقدم معنا في باب النسق ان يكون النص الثاني متراخيا عنه متأخرا عنه. طيب انا لا ادري هل هذا متقدم ام متأخر

31
00:10:15.700 --> 00:10:34.600
ساحكم بانه منسوخ وبان هذا ناسخ ننتقل الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة هي الترجيح الترجيح وهذا سنشير اليه ان شاء الله. وهو ان ان نحاول ان نرجح احدا النصين عن الاخر

32
00:10:35.800 --> 00:10:57.500
بمعنى ان نقول مثلا اه هذا الحديث هذا الحديث رواه عشرون من الصحابة وهذا الحديث آآ لم يروه الا واحد  طيب او او هذا الحديث مثلا في الصحيحين وهذا الحديث خارج الصحيحين

33
00:10:57.850 --> 00:11:16.450
والحديث الذي في الصحيحين اقوى فيقدم طيب فعلى كل حال يعني هناك مسالك للترجيح قد نأخذ شيئا منها في اواخر هذا الكتاب طيب لم نستطع ان نرجح فاننا نتوقف ولا تحكم بشيء

34
00:11:17.400 --> 00:11:41.900
ولا كيلو هذا الى علم الله عز وجل ونقول الله اعلم ونتوقف حتى يتبين لنا واضح هذا؟ اذا صارت الخطوات نلخصها في كلمات الخطوة الاولى الجمع الخطوة الثانية الناس اخوة المنسوخ ان علم التاريخ

35
00:11:42.800 --> 00:12:04.950
الخطوة الثالثة جهل التاريخ الترجيح الخطوة الرابعة والاخير اذا لم نستطع الترجيح احد النصين على الاخر فاننا نتوقف. فاننا نتوقف طيب نريد الان امثلة على التعارض بين بين خاصين وتعارض بين عامين

36
00:12:05.400 --> 00:12:22.600
تعارض بين عامين لو قال لك مثلا نفترض مثلا انت الان معلم جاءك المدير وقال لك اكرم الطلاب هذا نص عام هذا كلام عام ثم جاءك بعد قليل وقال لك لا تكرم الطلاب

37
00:12:23.750 --> 00:12:43.100
طيب هذا تعارض الان  بين نصين عامين النص الاول عام والنص الثاني عام. لان ال في الطلاب تفيد العموم وحصل التعارض الان فباي النصين نعمل بالاول ام بالثاني؟ واضح؟ هذا هذا مثاله من

38
00:12:43.800 --> 00:13:05.350
من من الامثلة الانشائية  مثال ذلك من الادلة الشرعية عندنا حديثان ظاهرهما التعارض. الحديث الاول رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهود يعني من هم افضل من يشهدون

39
00:13:05.700 --> 00:13:23.700
الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها قبل ان نطلب منه ان يأتي الى المحكمة ليشهد هو بنفسه يأتي ويشهد اذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا مدح الذين يبادرون بالشهادة. قبل ان يطلب منهم ذلك. واضح هذا

40
00:13:23.950 --> 00:13:39.500
طيب هذا هذا حديث عام. جاءنا حديث عام اخر رواه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خير قرني خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم

41
00:13:39.850 --> 00:13:58.600
يشهدون قبل ان يستشهدوا وهنا في هذا الحديث ذم ذم النبي صلى الله عليه وسلم اقواما يشهدون قبل ان يطلب منهم الشهادة واضح هذا؟ فحصل الان تعارض في الحديث الاول مدح

42
00:13:58.800 --> 00:14:22.350
وفي الحديث الثاني ذنب فماذا نفعل؟ كيف نوفق بينهما؟ نسلك المسالك التي ذكرناها قبل قليل. نحاول الجمع لم نستطع ننظر في التاريخ لم لم نستطع اه جهلنا التاريخ نسلك مسلك الترجيح. نرجح احد ان الصنع للاخر بان نقول هذا رواه كذا وهذا مثلا

43
00:14:22.350 --> 00:14:46.550
فيه كذا وهذا ننظر في الملابسات الحديث لم نستطع عند الترجيح نتوقف هذا بصفة عامة مع كل تعارض بين عامين او مع خاصين واضح هذا  اه بغض النظر هل هذا الحديث يدخله النسخ او لا؟ لانهم يقولون ان النسخ لا يدخل في الاخبار

44
00:14:46.950 --> 00:15:03.400
طيب على كل حال لكن هذا اقصد هذي المسالك الاربعة التي ذكرتها لك هذي بصفة عامة في الجملة الجملة تصدق على كل تعارضيه. طيب من طرق التوفيق بين الحديثين ان بعض العلماء قال نحمل الذنب الحديث الذي فيه ذم من يأتي يشهد

45
00:15:03.400 --> 00:15:21.600
كان يطلب منه الشهادة قالوا نحمله اه نحمله على شهادة الزور فحينئذ وفقنا بنا الحديثين فيكون الحديث الذي فيه مدح للذي يأتي يشهد قبل ان يستشهد هذا في الشهادة الحق

46
00:15:22.600 --> 00:15:45.800
والذي ذم فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي يشهد قبل ان قبل ان يطلب منه ان يشهد وهذا في شهادة الزور وبهذه الطريقة نكون وفقنا بين بين الدليلين ولم نهدر احد الدليل على الاخر. هذا مجرد مثال. طبعا النووي رحمه الله ذكر اه عدة تأويلات

47
00:15:45.800 --> 00:16:03.300
يعني هناك تقريبا اه ثلاث تأويلات للعلماء في محاولة التوفيق بين هذين الدليلين. هذا ما ذكرته لك هو احدها طيب ننتقل الى القسم الثاني وهو ان يحصل تعارض بين خاص وخاص

48
00:16:03.700 --> 00:16:23.150
الحل نفس الشيء تسلك المسالك الاربعة التي ذكرتها لك. طيب مثال ذلك لو جاءك معلم لو جاءك المدير مثلا وقال لك لا اتكرم زيدا هذا نص خاص خاص بزيد لان زيد هذا مفرد والمفرد من الفاظ الخاص

49
00:16:23.450 --> 00:16:40.800
ثم جاءك بعد قليل قال لك اكرم زيدا اكرم زيتنا هذا تعارض لا يمكن ظاهره لا يمكن ظاهره تعارض. ونحتاج الان التوفيق بينهما فهل نكرم او لا نكرم؟ وهو تعارض بين نص خاص وخاص لان زيد وزيد الفاظ خاصة

50
00:16:41.650 --> 00:17:01.400
فما الحل؟ نسلك المسالك التي ذكرناها الجمع او او النسخ او او الترجيح او التوقف. هذا بالنسبة للنصوص الشرعية. هذا فقط مثالا شائي حتى تفهم الفكرة. اما مثاله اه مثاله من السنة او من من الشرع فعندنا حديثان

51
00:17:01.500 --> 00:17:23.050
حديث يقول فيه الصحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه تمام؟ اذا اخبر هنا الصحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في حديث ثاني اخبر الصحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ

52
00:17:23.450 --> 00:17:47.650
ورش الماء على قدميه رشة ولم يغسل رش الماء على قدميه وهما في النعلين الان حصل تعارض بين الدليل الخاص ودليل خاص. لان هذا الدليل الاول خاص ويتحدث عن عن الرجلين والرجلين مثنى والمثنى من الالفاظ الخاص كما تقدم معنا

53
00:17:48.250 --> 00:18:04.850
فكيف نوفق الان بينهما؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم غسل ام رش نسلك المسالك الاربعة التي ذكرناها اما نجمع ما استطعنا نجمع ننظر في التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم لما اعرف ما عرفنا التاريخ

54
00:18:05.050 --> 00:18:21.000
نرجح بان نقول هذا رواه البخاري ومسلم وهذا خارج البخاري ومسلم مثلا سنقوي ما رواه الشيخان طيب ما استطعنا كانت متساوية مثلا في في الاسناد او نحو ذلك لا يوجد شيء مرجح نتوقف

55
00:18:21.050 --> 00:18:41.050
طيب هذي بصفة عامة. اما بالنسبة لهذه المسألة فالجمع فيها سهل الجمع بين الدليلين سهل نقول هذا الرش يكون في حالة تجديد تهديد الوضوء لما في بعض الطرق ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذا وضوء من لم يحدث

56
00:18:41.150 --> 00:18:59.050
هذا توجيه بعض العلماء. بعض العلماء قال نجمع بين النصين هذين بان نقول لما غسل الرجلين هذا كان وضوءا جديدا اه وضوءا وضوءا بعد حدث انسان احدث فاراد ان يرفع هذا الحدث فيتوضأ وضوءا كاملا فيغسل الرجلين

57
00:18:59.250 --> 00:19:16.700
هذا في الغسل اما الرشوة يكون انسان اصلا متوضأ فاراد ان يجدد وضوءه يتوضأ مرة اخرى فهذا اذا جاء عند القدمين وعليهما ان نعلم فلا يجب عليه ان يغسل بل يكفي الرش. هكذا قال بعض العلماء

58
00:19:17.450 --> 00:19:41.900
وبعضهم جمع بين الدليلين بجمع اخر قال الحديث الذي فيه الغسل الذي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه هذا وضوء حقيقي هذا وضوء حقيقي. وضوء شرعي واما الحديث الذي فيه

59
00:19:42.100 --> 00:20:01.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء فهنا كلمة توضأ ليس معناها الوضوء الشرعي وانما توضأ هنا معناها الوضوء اللغوي نذكر نحن درسنا في اول الكتاب ان ان الحقيقة ثلاث انواع حقيقة لغوية حقيقة شرعية وحقيقة عرفية

60
00:20:01.450 --> 00:20:16.000
طيب وهنا هذا يفيدك في طرق الجمع بين بين الدليلين فنحمل الحديث الاول وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل هذا وضوء حقيقي المعروف واما الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورش

61
00:20:16.050 --> 00:20:32.750
فليس معنا هنا توضأ الوضوء الشرعي المعروف الذي نعرفه نحن لا. معنى الوضوء هنا وضوء لغوي ما معنى وضوء لغوي؟ ما معنى الوضوء في اللغة؟ معناه النظافة يعني كان ينظف بدنه وينظف جسده. فرش الماء على قدمه. لم يكن يتوضأ الوضوء الشرعي

62
00:20:33.300 --> 00:20:54.200
هذا حالك  وهذا من الفوائد معرفة ان ان الحقائق ثلاثة لغوية وشرعية وعرفية كما تقدم معنا في الدروس الاولى هذا اذا تعارض بين خاص وخاص. انتهينا من القسم الاول وانتهينا من القسم الثاني. وفي هذا يقول الناظم فالجمع بينما تعارظ هنا في الاول

63
00:20:54.200 --> 00:21:15.550
ولين واجب ان امكنا وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف فان علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما  ننتقل الان للقسم الثالث. قال الناظم وخصصوا في الثالث المعلومي بذي الخصوص لفظ ذي العمومي. هذا امره سهل جدا. عندك تعارض بين نصين

64
00:21:15.550 --> 00:21:39.700
النص الاول عام والنص الثاني خاص النص الاول عام والنص الثاني خاص ماذا تفعل تخصص العموم وانتهى الامر تخصص العموم وانتهى الامر. مثال ذلك لو جاءك لطف مدير وقال لك

65
00:21:40.300 --> 00:22:06.350
اكرم الطلاب ثم ذهب ثم رجع اليك مرة اخرى وقال لك اكرم الطلاب المجتهدين ماذا حصل الان عندنا؟ عندنا نصفان طيب النص الاول  وهو اكرم الطلاب والنص الثاني فيه تخصيص

66
00:22:06.850 --> 00:22:26.150
وهو كلمة المجتهدين هل هناك تعارض؟ هل هل هناك تعارض بين بين الدليلين؟ ظاهره؟ نعم ظاهره يوجد تعارض بين النصين. ولكن التوفيق بينهما سهل. وهو ان العموم الاول لم يبقى على عمومه وانما دخله التخصيص فنخصصه

67
00:22:26.350 --> 00:22:47.800
وحينئذ نحمل النص الثاني عن الاول فيكون المطالبة المعلم بان يكرم المجتهدين فقط. ويخرج الكسالى هذا معنى ان نخصص العموم. وقد تقدم معنا هذا في المبحث العام والخاص مثل ما ذكرنا في والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض هذا عام. يشمل كل مطلقة

68
00:22:47.950 --> 00:23:02.550
عدتها ثلاث حيضات سواء كانت حاملا او ليست بحامل جاءنا حديث اه جاءنا نص اخر عن اه جاءنا نص اخر في القرآن الكريم يقول الله عز وجل فيه والمطلقة وولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن

69
00:23:03.300 --> 00:23:19.000
هنا اخرج الحامل الحامل عدتها ان تضع الحمل فماذا نفعل؟ نخصص العموم. وينتهي الامر وهذا يقع كثيرا في القرآن وفي السنة. هذا معنى قوله وخصصوا في الثالث اي في القسم الثالث

70
00:23:19.100 --> 00:23:34.600
الثالث المعلوم اي الذي علم من الاقسام التي سردناها قبل قليل وخصصوا في الثالث المعلومي بذي الخصوصي لفظ ذي العمومي لفظة هذا مفعول به. اي خصصوا لفظ ذي العموم بايش

71
00:23:34.950 --> 00:23:56.450
بدون خصوص يعني خصصوا العام بالخاص طيب مثال ذلك في في الشريعة ما ذكرته لك قبل قليل مثال اية الطلاق هذا اية عامة وهذي الثانية خاصة آآ مثال اخر حديث ايضا تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما

72
00:23:56.550 --> 00:24:13.500
سقت السماء العشر. فهذا عام يشمل الكثير والقليل ثم جاءنا حديث اخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوثق صدقة وهنا حدد العدد بانه خمسة اوسق

73
00:24:13.900 --> 00:24:28.700
اذا كان اقل اه اذا كان اقل من خمسة اوسق فليس فيه الزكاة وماذا نفعل؟ هل هناك تعارض؟ هل هناك تعارض؟ الظاهر نعم. بينهما تعارض. فما الحل؟ الحل سهل. نخصص العام

74
00:24:30.550 --> 00:24:48.300
نخصص النص العام. فحينئذ نخرج من العموم الحديث الاول فيما سقت السماء العشر هذا عام يشمل الكثير والقليل فنقوم باخراج القليل. كيف اخرجناه؟ اخرجناه من الحديث الخاص. وهو قوله ليس فيما دون خمسة اوثق صدقة

75
00:24:48.350 --> 00:25:14.050
وقد سبق شرح هذا هذا الحديث طيب ننتقل للقسم الرابع والاخير وهو الذي يكثر فيه الخلاف بين الفقهاء ويكثر فيه الكلام. القسم الاول والثاني والثالث امره يهون القسم الرابع هو الذي يكثر فيه الجدال والنزاع والردود بين الفقهاء

76
00:25:14.800 --> 00:25:35.200
قال وفي الاخير اي وفي القسم وفي القسم الاخير شطر كل نطق. شطر يعني نصفه كل نطق نطق يعني النص من كل شق اي من كل وجه حكم ذاك النطق اي النص

77
00:25:36.150 --> 00:25:55.650
يعني ان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه طيب فماذا نفعل فيه هو ليس عاما مطلقا ولا خاصا مطلقا العامل الخاص المطلق هذا تقدم العام الذي بينهم وعموم وخصوص مطلق. هذا تقدم معنا في القسم الثالث

78
00:25:55.800 --> 00:26:17.900
فيما سقت السماء العشر ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة هذا تعارض بين عام وخاص مطلق طيب اما القسم الرابع الان فهذا نص بطريقة يعني طريقة عجيبة عندنا تعارض بين دليلين. الدليل الاول عام وخاص

79
00:26:18.250 --> 00:26:36.350
والدين الثاني عام وخاص كيف عام وخاص؟ يعني اذا نظرت اليه من هذا الوجه فهو عام واذا قلبته ونظرت اليه من جهة اخرى فهو خاص وفي الدليل الثاني نفس الشيء. ان نظرت الى هذا اللفظ فهو عام

80
00:26:36.400 --> 00:26:54.150
وان نظرت الى اللفظ الثاني فهو خاص فاذا النص الدليل الاول فيه عموم وخصوص والدليل الثاني فيه عموم وقصص واضح هذا هو عمل مثل العملة ذات الوجهين عملة ذات وجهين. فانقلبت العملة هكذا فهو عام

81
00:26:54.200 --> 00:27:17.800
وان قلبته الى الجهة الاخرى فهو خاص. فماذا نفعل؟ الامر نظريا سهل نظريا نقول اخص عموم كل كل منهما بالثاني اليس كل نصفه عام وفيه خص كل نصبه عام والنص الاول فيه عام وخاص. والثاني فيه عام وخاص. ماذا تفعل

82
00:27:18.000 --> 00:27:38.850
تأخذ من النص الثاني الخاص الذي فيه وتدخله على العام ايش الاول يخصص العموم او الموجود في الدليل الاول والعكس نفس الشيء. تأخذ الخاص الموجود الدليل الأول وتخصص به العام الموجود في الدليل الثاني بس

83
00:27:40.150 --> 00:27:58.950
واضح هذا؟ هذا معنى قول الناظم فاخصص عموم كل نطق اي نص منهما بالضد من قسميه هما عرفا هما حشو. بغد من قسميه. يعني عموم كل منهما اخصصه بخصوص الاخر

84
00:27:59.300 --> 00:28:26.050
حتى تسلم من معارضة النصين. وهذا يحتاج يحتاج الى آآ امثلة حتى يتضح لك. سنذكر على هذا مثالين على هذا مثالين مثال ذكره بعض الشراح ومثال ذكره غيره الان عندنا الحديث الاول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:28:26.200 --> 00:28:45.500
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قوله لا صلاة نكرة في سياق النفي وقد درسنا ان النكرة في سياق النفي تفيد العموم

86
00:28:46.300 --> 00:28:58.650
فاذا لا يجوز لي ان اصلي بعد صلاة الفجر الى ان تطلع الشمس هذا وقت نهي اذا صليت الفجر فلا يجوز لك ان تتنفل بعد صلاة الفجر هذا وقت نهي

87
00:28:59.100 --> 00:29:18.600
واضح هذا اذا اذا فيه عموم النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر واضح هذا؟ حتى تطلع الشمس ولكن اذا نظرت الى النص نفسه مرة اخرى تجد فيه خصوص ايضا ما هو الخصوص

88
00:29:18.850 --> 00:29:40.050
التخصيص الموجود فيه هو ان هذا النهي مقيد ليس نهي مطلق وانما هو مقيد. بما بين صلاة الصبح الى طلوع الشمس. صح ولا لا فهو محدد بين صلاة بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس هذا هو الوقت المنهي عنه. فاذا نظرنا الى الى قوله لا صلاة فهو عام

89
00:29:41.150 --> 00:29:56.400
فهو يعم كل صلاة فلا يجوز لك ان تتنفل نافلة مطلقة ولا ان تصلي تحية المسجد. ولا ان تصلي ركعتين ركعتي الوضوء. ولا ركعتين استخارة ولا اي صلاة فيه عموم

90
00:29:56.650 --> 00:30:14.250
واضح هذا وفي نفس النص ايضا خصوص وهو قوله بعد صلاة الصبح ففيه خصوص في الزمن. اذا باختصار فيه عموم في النهي اه فيه عموم في النهي عن الصلاة فيشمل كل انواع الصلوات النافلة

91
00:30:15.100 --> 00:30:30.000
وفيه خصوص من الناحية الزمنية واضح هذا؟ طيب نأتي الى الان الان عرفنا الدليل الاول وعرفنا الخصوص الذي فيه وعرفنا العموم الذي فيه نأتي الى الدليل الثاني. الدليل الثاني يقول

92
00:30:30.150 --> 00:30:54.850
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اذا دخل احدكم المسجد طيمته دخل عام  دخل قبل الفجر دخل بعد الفجر دخل بعد دخل الضحى دخل الظهر دخل العصر مغرب عشاء اذا فيه عموم في الزمن

93
00:30:55.950 --> 00:31:09.000
في عموم الزمن فيدخل في هذا الحديث ايضا ما لو دخل بعد صلاة الفجر. الذي قلنا قبل قليل انه وقت نهي واضح هذا؟ فاذا فيه فيه عموم من ناحية الزمن

94
00:31:10.150 --> 00:31:35.850
ففي اي وقت تدخل المسجد فانت مطالب بان تصلي ركعتين ومنهي من ان تجلس قبل ان تصلي ركعتين ففي عموم في الزمان وفيه خصوص نعم ما هو الخصوص الذي فيه؟ الخصوص الذي فيه ان الحديث الذي معنى هذا الحديث الثاني خاص بركعتي تحية المسجد

95
00:31:37.150 --> 00:31:59.750
وهو لا يتكلم عن كل صلاة لا وانما يتحدث عن شيء خاص محدد. وهو تحية المسجد واضح هذا؟ فهو خاص فحينئذ تحية المسجد هذا الان من الفاظ الخصوص لانه خصه بهذه الصلاة. فحين اذا هذا النص هذا الدليل الثاني فيه عموم الوجه وفيه خصوصا من وجه

96
00:31:59.750 --> 00:32:15.100
العموم الذي فيه انه يطلب منك ان تصلي ركعتين في اي وقت دخلت وفي اي زمان دخلت هذا عام فهو عموم في الزمن وفيه خصوص في الصلاة. وهو انه خصصه بتحية المسجد

97
00:32:15.350 --> 00:32:29.700
الان حصل تعارض اين يحصل التعارض يحصل التعارف لو دخل انسان لو دخل انسان المسجد بعد بعد صلاة العشاء في تعارظ ما في تعارض ليس هو محل التعارف ليس هو محل الاشكال

98
00:32:30.650 --> 00:32:41.150
لانه ليس فيه نهي لا في التدريب الاول ولا في الدليل الثاني بعد العشاء ما عندك مشكلة خذ راحتك صل الى الفجر لكن اين يحصل التعارض؟ يحصل التعارف ما لو دخل زيد

99
00:32:41.750 --> 00:32:55.450
بعد صلاة الفجر دخل المسجد هذا الوقت بعد صلاة الفجر الى شروق الشمس هذا وقت نهي. دخل زيد في هذا الوقت هنا وقعنا في اشكالية كبرى ان قلنا له صل

100
00:32:57.200 --> 00:33:18.100
حينئذ عملنا بالحديث الحديث الثاني ولم نعمل بالحديث الاول صح ولا لا؟ الحديث الاول يقول لا صلاة اذا لا تصلي طيب فان قلنا له صلى الان نكون قد عملنا بالحديث الثاني واهدرنا الحديث الاول

101
00:33:19.700 --> 00:33:37.200
وان قلنا له لا تصل نكون قد عملنا بالحديث الاول الذي يقول لا صلاة بعد الصبح نكون قد عملنا بالحديث الاول ولم نعمل بالحديث الثاني الذي يطلب منه ان يصلي ركعتي تحية المسجد

102
00:33:37.750 --> 00:33:53.650
ماذا يفعل هذا من اشكال الاشكالات من اكثر المواظع التي تشكل على على العلماء. لدرجة ان بعظ العلماء قال لا يدخل المسجد حتى يريحنا. لا يدخل المسجد لانه ان جلس عصى

103
00:33:53.800 --> 00:34:11.800
وان لم وان لم يصلي آآ يعني ان صلى ركعتين عصى وان لم يصلي ركعتين عصر انه يكون حصى احد الحديثين لانه يعني ان صلى يكون عصا الحديث الاول لا صلاة بعد الصبح

104
00:34:13.550 --> 00:34:38.500
نعم وان وان جلس بدون ان يصلي ركعتين يكون الحديث الثاني وهو لا لا تجلس حتى تصلي ركعتين. واضح هذا؟ فحينئذ هنا تختلف انظار العلماء في الجمع يكفي الان ان تعرف ان ان تعرف موضع الاشكال. يعني يقولون معرفة الاشكال يعني نصف العلم. نصف العلم ان تعرف موضع الاشكال. لكن

105
00:34:38.500 --> 00:34:59.650
الجواب عن هذا الاشكال هذي مرحلة لاحقة. لكن الان يكفيك ان تعرف اه اين العموم والخصوص في الدليل الاول؟ واين العموم ولا بخصوص؟ في الدليل الثاني نعم  وما هو ما هو وما هي الصورة التي يحصل فيها التعارض؟ وما هي الصورة التي لا يحصل فيها تعارض

106
00:35:00.650 --> 00:35:20.650
واضح؟ لو دخل بعد العشاء ليس هناك تعارض بين الدليلين لكن لو دخل بعد صلاة الصبح هناك تعارض فماذا نفعل؟ ماذا نفعل الناظم يقول نخص عموم كل عام فيهما طيب والعلماء في هذه المسألة بالتحديد لهم وجهات نظر

107
00:35:21.000 --> 00:35:44.800
وبعض العلماء يقول نقول يقول ان انه في هذه الحالة يصلي ركعتي تحية المسجد لماذا طيب كيف يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح قالوا من ضمن التوجيهات التي قالوها قالوا لا صلاة بعد الصبح هذا المقصود به الصلوات التي ليس لها سبب

108
00:35:45.750 --> 00:35:56.500
ليس لها سبب. انسان صلى الفجر في المسجد. بعد ان صلى قال اريد ان اتنفل. اصلي ركعتين ركعتين ركعتين حتى حتى تشرق الشمس. هذا لا يجوز. لانها ليس لها سبب

109
00:35:57.100 --> 00:36:18.950
لكن انسان دخل المسجد فتحية المسجد سبب واذا كان هناك سبب يستدعي ان تصلي ركعتين صلي هنا ليس هناك سبب فلا تصلي. ويقولون بهذه الطريقة نكون قد عملنا بالحديثين فقوله لا صلاة بعد الصبح هذا نحمله فيما اذا كان ليس له سبب

110
00:36:19.250 --> 00:36:31.750
ونعمل بالحديث لم نلغيه واذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا نعمل به لانه له سبب حتى ولو دخل في وقت النهي فانه يصلي ركعتين لانها لها سبب

111
00:36:31.750 --> 00:36:55.700
هكذا قال بعض العلماء في التوفيق بين الدليلين. وهناك يعني  يعني تأويلات اخرى للحديث اهلا اهلا مثال مثال اخر مثال اخر اه عندنا حديثان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:36:56.000 --> 00:37:19.900
اذا بلغ الماء قلتين فانه لا ينجس هذا تحليل الاول والدليل الثاني يقول الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه طيب انظروا الان في الدليل الاول اذا بلغ الماء قلتين قلتين هذا مثنى

113
00:37:20.000 --> 00:37:38.700
والمثنى من الفاظ الخصوص كما تقدم معنا في باب العام والخاص طيب فاذا هذا الحديث خاص بالقلتين ففيه عموم وفيه خصوص. خاص بالقلتين وعام في ايش؟ عام في قوله فانه لا ينجس

114
00:37:40.350 --> 00:38:04.450
فانه لا ينجس يشمل المتغير وغير المتغير اذا بلغ الماء قلتين اذا بلغ الماء قلتين فانه لا ينجس قوله لا ينجس هذا ظاهره العموم ويشمل الماء المتغير وغير المتغير يعني هو الذي تغير بنجاسة او لم يتغير بنجاسة

115
00:38:04.550 --> 00:38:26.500
اذا صار عندنا في الدليل الاول عام وخاص. خاص في قوله قلتين يعني محدد قلتين وعام في قوله فانه لا ينجذ فهو عام. فهو يشمل الماء المتغير وغير المتغير  والقلتان مئة وستون لترا

116
00:38:27.150 --> 00:38:52.650
مئة وستون لترا طيب اذا الان هذا هو الدليل الاول وفيه عام وفيه خاص نأتي الى الدليل الثاني قوله الماء لا ينجسه شيء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. يعني الا اذا حصل فيه تغير في ريحه او طعمه ولونه

117
00:38:52.850 --> 00:39:14.600
الان الدليل الثاني الدليل الثاني خاص في المتغير. يتحدث عن المتغير فاخبر ان المتغير ينجس اذا تغير طعمه او لونه او ريحه  وفيه عموم ايش العموم الذي فيه وهو قوله الماء لا ينجسه شيء. هذا عام لانه يشمل

118
00:39:14.750 --> 00:39:39.750
القلتين وغير القلتين يشمل القلتين وغير القلتين وصار فيه عموم وفيه خصوص فماذا نفعل نقول نخص عموم الاول بخصوص الثاني وهو التغير فنحكم بنجاسة القلتين بالتغير يعني اذا بلغ الماء قلتين

119
00:39:39.900 --> 00:39:55.850
لا ينجس شيء ليس على عمومه ليس على العموم بل نقول ما لم يتغير نخصص بالتغيير. فاذا تغير فانه ينجز حتى ولو بلغ قمته بهذا نكون قد خصصنا عموم الحديث الاول

120
00:39:55.900 --> 00:40:13.150
وكذلك نخصص عموم الحدث الثاني ويخص عموم الثاني بخصوص الاول وهو كونه قلتين. فنحكم بان ما دون القلتين ينجس وان لم يتغير. يعني الحديث الثاني وهو قوله الماء لا ينجسه شيء

121
00:40:13.200 --> 00:40:32.900
هذا عام لا نتركه على عمومه نخصصه من اين نخصصه؟ نأخذ التخصيص من الحديث الاول طيب فنخصصه بالقلتين سوف نقول اذا كان دون القلتين ووقعت فيه النجاسة فانه ينجس حتى ولو لم يتغير

122
00:40:34.500 --> 00:40:55.050
حتى ولو لم يتغير. فحينئذ نكون ماذا فعلنا؟ خصصنا عموم الاول بالثاني وخصصنا عموم الثاني بالاول  وهذا هذا هذه المسألة والتي قبلها تحتاج الى تركيز شديد وتحتاج ان تكتب الحديثين امامك

123
00:40:55.450 --> 00:41:08.400
وتكتب العام اين العام واين الخاص ثم تحاول ان تتأمل وقد قد لا يفهم الانسان هذه المسألة او هذه او هذا المثال من المرة الاولى فلا بأس في ذلك اهم شيء ان تفهم

124
00:41:08.400 --> 00:41:26.600
اين العام واين الخاص؟ واين حصل التعارض؟ ثم بعد ذلك التوفيق بينهما يحتاج الى مزيد تأمل. اذا كنت فهمته من خلال ما شرحناه فالحمد لله واذا لم تفهمه فحاول ان ترجع الى الشروح. ارجع الى شرح ابن عثيمين. وحاول ان تتأمله

125
00:41:26.700 --> 00:41:41.350
اذا لم يتضح لك ارجع الى شرح عبد الحميد قدس. على نظم الورقات وحاول ان تتأمله ان تتأمله جيدا. والسبب في في عدم وضوح بعضها بعدم وضوح هذين المثالين لبعض الاخوة هو انه لم يدرس الفقه

126
00:41:41.950 --> 00:42:03.650
فاذا لم يدرس الانسان الفقه ولا يعرف احكام الطهارة ولا ولا يعرف احكام الصلاة وتفاصيلها فانه قد يستصعب المثاليين  وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب  ثم قال الناظم رحمه الله تعالى باب الاجماع

127
00:42:03.950 --> 00:42:24.350
يا جماعة هذا باب مهم جدا. لان الادلة عند الاصوليين اربعة. الكتاب والسنة والقياس والاجماع طيب الاجماع في اللغة العربية يأتي بمعنى العزم يأتي بمعنى العزم كقوله تعالى فاجمعوا امركم. يعني اعزموا امركم

128
00:42:25.600 --> 00:42:40.350
ويأتي الاجماع في اللغة العربية بمعنى الاتفاق الاتفاق فلما نقول اجمع العلماء على كذا يعني اتفقوا على كذا  طيب اه يقول الناظم في تعريف الاجماع هو اتفاق كل اهل العصر

129
00:42:40.550 --> 00:43:04.100
العلماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث هذا تعريف الاجماع. الاجماع هو اتفاق كل اهل العصر علماء الفقه دون نكري هذه الذمة حشو يعني ان يتفق كل علماء العصر

130
00:43:04.300 --> 00:43:27.400
العلماء الفقه علماء الشريعة على اعتبار حكم امر قد حدث نعم ان يتفقوا على حكم قد حدث في عصرهم فيتفقون على حكمه قد حدث شرعا اما الامور الغير الشرعية فالاتفاق عليها

131
00:43:27.750 --> 00:43:48.700
لا يعد اه لا يعد من الجماع اصوليا او اصطلاحيا كحرمة الصلاة بالحدث نعم هذا مثال مثال الاجماع اتفق العلماء على ان من على ان الصلاة على ان صلاة المحدث حرام

132
00:43:49.700 --> 00:44:12.200
اتفق العلماء على ان صلاة المحدث حرام. وانها باطلة هذا محل اجماع طيب اذا نقول في التعريف مرة اخرى الاجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الامة على حكم شرعي هذا هو تعريف الجماعة. الاتفاق مجتهدي هذه الامة على حكم شرعي. قوله اتفاق

133
00:44:12.500 --> 00:44:29.350
هذا القيد خرج به ما لو لم ما لو لم يتفقوا فاذا لم يتفقوا فلا يقال له اجماع لو كان مثلا رأي الاغلبية هذا ليس باجماع واضح هذا مثل رأي الجمهور. رأي الجمهور ليس اجماعا

134
00:44:29.600 --> 00:44:48.850
طيب مجتهدي هذه الامة خرج بقوله مجتهدين خرج به غير المجتهدين فلو اتفق المقلدون او الجهال او العوام فهذا لا عبرة بهم قوله هذه الامة هذا خرج به اتفاق الامم السابقة

135
00:44:49.200 --> 00:45:14.500
اتفاق الامم السابقة كاليهود والنصارى وبني اسرائيل. هؤلاء لا عبرة باتفاقهم اصوليا اذا نحن لو نقول في في علم وصول فخ الاجماع يقصد به اجماع هذه الامة طيب نعم اشتفاق مجتهدي هذه الامة. على حكم شرعي يعني ان يتفقوا على مسألة شرعية. مثل ان من صلى بدون وضوء فهو واقع في الاثم

136
00:45:14.500 --> 00:45:27.700
هذا محل يا جماعة. خرج به الاحكام او او او الامور غير الشرعية. مثل اتفاق النحويين ان الفاعل مرفوع هذا محل اتفاق عندنا ناويين ان الفاعل مرفوع. هل هذا يا جماعة

137
00:45:27.750 --> 00:45:47.400
اصوليا اصطلاحيا لا اصطلاحيا ليس باجماع اصطلاح الاصول الفقه ليس باجماع لان علماء النحو ليسوا بعلماء اه ليس ليس بعلماء الشريعة يعني ليسوا بعلماء الفقه  واضح هذا؟ هذا هو تعريف الاجماع

138
00:45:54.400 --> 00:46:11.300
ثم قال الناظم واحتج بالاجماع من ذي الامة لا غيرها اذ خصصت بالعجمة. اذ خصصت بالعصمة نعم. يقول واحتج اي ان ان الجماع الذي يحتج به هو اجماع هذه الامة. وقد اشرنا الى هذا قبل قليل في التعريف

139
00:46:11.600 --> 00:46:34.700
ان الاجماع المعتبر هو اجماع هذه الامة لا غيرها اي لا غيرها من الامم السابقة. طيب لماذا؟ قوله اذ اذهب للتعليل. اذ خصص بالعصمة اي انما احتجنا احتجنا باجماع هذه الامة ولم نحتج باجماع الامم السابقة. لانه ورد خبر يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بان هذه الامة معصومة

140
00:46:34.700 --> 00:46:50.450
كم معنى معصومة؟ يعني لا تجتمع على الخطأ والظلالة الواحد منهم يخطئ والعشرة والمئة والالف والمليون يخطئون. ولكن ان يجتمع كل علماء الارض على مسألة واحدة هذا لا يمكن ان يجمع الله الامة عليه

141
00:46:51.750 --> 00:47:06.900
لماذا؟ لماذا لا لا يمكن ان يجمع الله الامة عليه؟ وقال قال طيب لماذا انتم تقولون هذا ما المانع من ان لو عندنا مثلا الف عالم الف فقيه كلهم اتفقوا على مسألة وهذا الاتفاق خطأ

142
00:47:07.250 --> 00:47:28.400
لماذا لا يمكن ان يحصل هذا الجواب لانه افترض لو ان هذا حصل وهذا سيترتب عليه اقرار الظلال بين المسلمين واقرار الظلال بين الناس الظلال بين الناس وحينئذ يحتاجون الى ان يأتي

143
00:47:28.550 --> 00:47:43.700
وحي من الله عز وجل يبين لهم هذا الظلال الذي اتفقوا عليه ونسبوه الى هذا الدين والحال ان هذا الدين هو اخر الاديان وهذا الرسول هو اخر رسل والوحي انقطع من السماء

144
00:47:44.600 --> 00:48:02.100
فكيف سيصحح هذا هذا الدين والله عز وجل قد تكفل بحفظ دينه فحينئذ هذا لا يقع لا يقع بل قد قد يخطئ الاغلب ولكن لا يخطئ الجميع وعندنا في ذلك حديث

145
00:48:02.900 --> 00:48:21.550
وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة لا تجتمعوا امتي على ضلالة. رواه الترمذي وقال السخاوي وبالجملة فهو حديث مشهور متن ذو اسانيد وكثيرة وشواهد متعددة. في في المرفوع وغيره

146
00:48:22.250 --> 00:48:41.250
نعم وذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه الطبراني باسنادين رجال احدهما ثقات رجال الصحيح اه خلع مرزوق مولى ال طلحة وهو ثقة وحسنه الالباني في ظلال الجنة طيب نعم اذ خصصت بالعصمة

147
00:48:41.400 --> 00:49:01.000
ثم قال وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبله. يعني اذا انعقد الاجماع في هذا العصر فهو حجة على من نأتي بعدنا من العصور تخيلوا الان نحن الان عندنا مجموعة من العلماء فاجمع علماء عصرنا كلهم على

148
00:49:01.050 --> 00:49:27.850
على على على مسألة شرعية فاذا اجمع علماؤنا الان على مسألة شرعية هذا الاجماع حجة على كل العصور وكل الاجيال التي ستأتي بعد ذلك. فلا يجوز لهم ان يخالفونا هذا معنى قولي وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبله كل ما اقبل من العصور فهم محجوجون باجماعنا نحن ملتزمون به ولا يجوز لهم ان

149
00:49:27.850 --> 00:49:50.450
يخالفونه. فمثلا اذا لو اجمع الصحابة فاجمعوا الصحابة حجة على التابعين. لو اجمع التابعون فاجماع التابعين حجة على اتباع التابعين. وهكذا الى ما لا نهاية  ثم انا اشار الى مسألة وهي معروفة في كتب اصول الفقه وهي آآ تعرف بمسألة انقراض العصر. قال

150
00:49:50.450 --> 00:50:10.250
ثم انقراض عصره لم يشترط خايفين انعقاده وقيل مشترط. هذي مسألة خلافية بين علماء اصول الفقه هل يشترط حتى ينعقد الاجماع حتى ينعقد الاجماع ويثبت هل يشترط ان ينقرض العلماء الذين اجمعوا

151
00:50:10.400 --> 00:50:26.900
هل يشترط انقراض العصر ام لا يشترط فيه قولان في قولان عند الاصوليين. ثم انقراظ عصره لم يشترط اي في انعقاده. هذا القول الاول. معنى ذلك لو عندنا الان مثلا عشرة من الصحابة

152
00:50:26.900 --> 00:50:45.750
هم هم الفقهاء فقط. عشرة من الفقهاء. لان الاجماع الذي ينعقد هو اجماع الفقهاء دون غيرهم طيب هؤلاء العشرة من من الفقهاء الصحابة اجمعوا على مسألتهم اتفقوا على مثالته هل يشترط ان نقول لا بد ان يموتوا جميعا

153
00:50:46.050 --> 00:51:04.450
وينقرض عصرهم ثم نقول حينئذ ثبت الاجماع وانعقد ام نقول لا بمجرد ان يجمعوا وان يتفقوا على هذه المسألة فان الاجماع قد حصل وانعقد ولا يشترط ان يموتوا وان ينتهي عصرهم

154
00:51:04.550 --> 00:51:19.550
واضح هذا وهذا معنى قوله ثم انقراض عصره لم يشترط اي في انعقاده. فحينئذ هذا على القول الاول بمجرد ان يتفق هؤلاء الصحابة العشرة على مسألة فيقولون مثلا من صلى بدون وضوء صلاته باطلة

155
00:51:19.550 --> 00:51:40.300
كلهم قالوا هذا العشرة خلاص حصل الاجماع لا يجوز لاي احد من غيرهم من التابعين او غيرهم ان يخالفوه طيب او او من اي شخص كان وقيل مشترط. القول الثاني يقولون لا. لا نحكم على هذا الاجماع بانه ثابت وانه صحيح وانه منعقد. الا اذا انقرض هؤلاء العشرة

156
00:51:40.750 --> 00:51:56.750
من الصحابة فاذا ماتوا جميعا وماتوا على هذا القول نقول انعقد الاجماع طيب ما فائدة هذا الخلاف ما فائدة هذا الخلاف؟ فائدة هذا الخلاف يبينه الناظم بقوله ولم يجز لاهله ان يرجعوا

157
00:51:58.250 --> 00:52:13.950
الا على الثاني اي الا على القول الثاني فليس يمنع يقول فائدة هذه المسألة الخلافية في التراجع هل يحق للفقيه ان يتراجع عن الاجماع او لا يحق اذا قلنا بالقول الاول

158
00:52:14.100 --> 00:52:26.850
وهو انه لا يشترط انقراض العصر لا يشترط ان يموت هؤلاء العشرة من الصحابة. لو اتفقوا في في اللحظة التي اتفقوا فيها خلاص انعقد الاجماع. فاذا ملعقة للاجماع هل يجوز التراجع

159
00:52:27.250 --> 00:52:45.600
لا هل يجوز مخالفته؟ لا. خلاص انعقد. لاننا على القول الاول لا نشترط انقراض العصر. لا نشترط ان يموتوا واضح؟ هذا معنى قوله ولم يجز لاهله ان يرجعوا. فاذا هؤلاء هؤلاء العشرة من الصحابة الذين اتفقوا لا يحق لواحد منهم ان يقول لا

160
00:52:45.600 --> 00:53:01.000
انا تراجعت عن الاجماع نقول لا. الاجماع انعقد وتراجعك الان لا عبرة له واضح هذا؟ هذا على ايش؟ هذا على القول الاول الذي يقول لا يشترط انقراض العصر بل مجرد ان يتفقوا انعقد الاجواء

161
00:53:01.400 --> 00:53:17.100
قال الا على الثاني فليس يمنع. اما على الرأي الثاني الذي يقول لا يثبت الاجماع الا بانقراظ العصر حينئذ يجوز له ان يرجع لماذا يجوز له ان يرجع هذا الفقيه

162
00:53:17.400 --> 00:53:33.950
لانه لان الاجماع الى الان لم ينعقد الاجماع لا ينعقد على القول الثاني الا اذا مات هؤلاء الناس وانقرض العصر ما دام العصر لم ينقرض ولم يمت هؤلاء. فحينئذ انا ما زال عندي فرصة اني اتراجع

163
00:53:34.400 --> 00:53:58.350
وبالتالي يجوز له ان يتراجع ولا يعد هذا خرقا للاجماع يعني يكون قد خرق الاجماع ويجوز له ان ان يتراجع لان الاجماع اصلا الى الان لم ينعقد حتى يخاطب ويا جماعة اصلا لم ينعنقد لاننا على القول الثاني اصحاب القول الثاني يقولون نشترط حتى ينعقد الاجماع وحتى نقول لا يجوز مخالفته وحتى يثبت ان يموت اهله

164
00:53:58.350 --> 00:54:21.100
العصر طيب  مثال اه او فائدة ثانية تبين لك فائدة هذا الخلاف يقول الان عرفنا الثمرة الاولى من ثمرة الخلاف هذا. ثمرة الثانية قال وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد

165
00:54:21.300 --> 00:54:42.000
الان هؤلاء الصحابة العشرة اتفقوا على مسألة طيب ولد بعد هؤلاء العشرة في زمانهم بعد ان اتفقوا ولد في زمانهم رجل وصار فقيها كبر في السن وصار فقيها واضح هذا

166
00:54:42.050 --> 00:55:08.350
طيب الان هذا الفقيه الذي ولد الجديد خالفهم خالف هؤلاء العشرة فهل يخرق الاجماع او لا يخرق واضح هذا؟ واضح السؤال نقول هذا ينبني على نفس المسألة التي قلناها ان قلنا ان الاجماع انعقد بمجرد اتفاقهم ولا يشترط انقراض العصر

167
00:55:08.600 --> 00:55:32.750
وحينئذ هذا المولود لو لو جاء وولد وخالفهم فانه فان مخالفته لا تضر وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد ان قلنا بانقراض العصر اذا قلنا لابد ان ينقرض ان ينقرض اهل هذا العصر

168
00:55:32.800 --> 00:56:02.200
قلنا لابد ان يبلغ ويرشد ويتعلم الفقه ويحصل له علم طيب وان قلنا بعدم ذلك لا شرط    طيب يقول الشارح وهو الشيخ عبد الحميد قدس يقول فان قلت انقراض العصر شرط في حجية الاجماع

169
00:56:02.250 --> 00:56:20.600
انه اذا اخذته بالقول الذي يقول ان انقراض العصر شرط فلا ينعقد الاجماع الا اذا انقرض العصر طيب فان قلت انقراظ العصر شرط في حجية الاجماع وهو مقابل الصحيح. يعني وهو القول الذي يقابل القول الصحيح. يقول انا اصحح الشارح يختار

170
00:56:20.600 --> 00:56:36.900
القول الذي يقول ان انقراض العصر ليس شرطا بمجرد ان يتفق الفقهاء فاجماع عقد لو لا يشترط ان ينقرض العصر طيب وهو مقابل قول الصحيح فيعتبر في انعقاد الاجماع قول من ولد في حياتهم

171
00:56:36.950 --> 00:56:55.050
من ولد في حياة هؤلاء الفقهاء فلابد ان يعتبر قوله قول من ولد في حياته وتفقه وصار من اهل الاجتهاد كما قال وليعتبر عليه اي على القول المقابل للصحيح من ولد في حياتهم وصار مثلهم فقيها مجتهدا

172
00:56:55.100 --> 00:57:18.900
فان خالفهم لم ينعقد اجماعهم السابق ليش العقد اجماعهم السابق لان لان هذا الفقيه خالفهم في اثناء في اثناء العصر فلهم على هذا القول ان يرجعوا عن ذلك الحكم الذي اجمعوا عليه. وعلى القول الصحيح لا يقدح في اجماعهم من ولد في عصرهم

173
00:57:19.200 --> 00:57:42.250
لماذا؟ لان الشارع يرى ان مجرد ان يتفق هؤلاء الفقهاء انعقد الاجماع لا يقدح في اجماعهم من ولد في عصرهم ولا يجوز لهم الرجوع      ثم قال رحمه الله ويحصل الاجماع الان سيذكر انواع الاجماع

174
00:57:42.550 --> 00:57:57.000
انواع الاجماع وهي ثلاثة ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله يعني ان يكونوا ان يتكلم كل الفقهاء فيقولون هذا حلال فيقول الفقيه الثاني هذا حلال ويقول الفقيه الثالث هذا حلال كلهم يتكلمون ويقولون

175
00:57:57.000 --> 00:58:10.550
ويصرحون بالحكم الشرعي في المسألة. هذا اجماع قولي واضح هذا هو النوع الاول ان يتكلم الجميع النوع الثاني قال وبالافعال. يعني كلهم يفعلون هذا الشيء. كل الفقهاء فعلوه هذا يا جماعة فعلي

176
00:58:10.750 --> 00:58:26.150
واضح هذا؟ وهذا وهذا ايضا يدل على انه جائز لان كل الفقهاء فعلوه. هذا اجماع فعلي الثالث وقول بعضهم حيث باقيهم فعل. يعني بعض الفقهاء يفعله وبعض الفقهاء نطق بجوازه. مثلا

177
00:58:26.300 --> 00:58:44.900
طيب فاختلطت فيه الاقوال مع الافعال. بعضهم يفعل وبعضهم يتكلم هذا يعني اه ايضا اه يعد من الاجماع نعم وقول بعضهم وقول بعضهم حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. يعني

178
00:58:45.350 --> 00:59:00.050
آآ ان ينتشر هذا الامر يعني ان ان ان يفعل هذا ان يفعل الفقيه آآ شيئا وينتشر وينتشر هذا الشي بين الناس ان هذا الفقيه فعله ولا ينكر احد عليه

179
00:59:00.900 --> 00:59:22.950
نعم فكون جماعة من الفقهاء يفعلونه والجماعة الاخرون من الفقهاء سكتوا عن ذلك ولم ينكروا عليه مع انتشاره بين الناس فهذا يدل على انه اجماع وهو يسمى بالاجماع السكوتي. ثم ختم الباب بقوله ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به. وفي القديم حجة لما ورد في

180
00:59:22.950 --> 00:59:48.700
حقهم وضعفوه فليرد يعني طيب هذي مسألة مستقلة هل قول الصحابي حجة ودليل؟ هذا فيه قولان. القول الجديد للشافعي انه ليس بحجة ولا بدليل. والقول القديم للشافعي انه جاء ودليل واستدل الشافعي بذلك بحديث اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم. لكن هذا الحديث ضعيف. والله

181
00:59:48.700 --> 00:59:53.850
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين