﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:17.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما

2
00:00:17.450 --> 00:00:39.750
ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا معنا في هذا الدرس مسألة هذا المسألة الاولى حكم اسقاط الجنين المشوه خلقيا. والمسألة الثانية حكم البصمة الوراثية اي الحمض النووي

3
00:00:39.750 --> 00:01:07.150
واحكامها الشرعية ونبدأ بالمسألة الاولى وهي حكم اسقاط الجنين المشوه خلقيا ووجهه اعتبارها نازلة هو انه في الوقت الحاضر اصبح يمكن معرفة تشوه الجنين عن طريق اشعة واصبح يمكن للاطباء

4
00:01:07.800 --> 00:01:33.200
معرفة ما اذا كان هذا الجنين سيولد مشوها ام لا هلك عن طريق الاشعة بانواعها ولهذا اذا تشوه هذا الجنين وانه سيولد مشوها وسيكون لو ولد وعاش عبئا على وعلى اسرته

5
00:01:33.650 --> 00:01:55.600
فهل يجوز اسقاطه في هذه الحال او لا يجوز قبل ان نتكلم عن هذه المسألة نذكر بعض الامور التي لا بد من تقديمها قبل بحث هذه المسألة وهي ان روح

6
00:01:56.050 --> 00:02:14.150
انما يكون بعد مضي مئة وعشرين يوما على الحمل كما جاء ذلك في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق

7
00:02:14.200 --> 00:02:35.750
فقال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك فاربعون واربعون واربعون اصبحت مئة وعشرين اي اربعة اشهر ثم يرسل الله اليك

8
00:02:36.400 --> 00:02:57.300
فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد هو الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع في سبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار

9
00:02:57.300 --> 00:03:14.500
يدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها متفق عليه فهذا الحديث ظاهر الدلالة في ان نفخ الروح انما يكون بعد مئة وعشرين يوما

10
00:03:15.200 --> 00:03:31.800
وهذا التحديد مهم بالنسبة لبحث المسألة ولكن قد جاء في حديث حذيفة بن اسيد رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة

11
00:03:32.300 --> 00:03:56.850
بعد ما تستقر في الرحم باربعين يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم باربعين او خمس واربعين ليلة. هكذا لفظ الحديث فيقول يا ربي اشقي او سعيد فيكتبان فيقول اي ربي اذكر ام انثى؟ فيكتبان

12
00:03:57.250 --> 00:04:20.050
ويكتب عمله واثره واجله ورزقه ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم فهذا الحديث حديث حذيفة ان هذه الكتابة تكون بعد اربعين او خمس واربعين يوما بينما في حديث ابن مسعود ان ذلك

13
00:04:20.100 --> 00:04:39.450
يكون بعد مئة وعشرين يوما وكلا الحديثين من جهة السند صحيح حديث ابن مسعود الصحيحين وحديث حذيفة في صحيح مسلم فكيف نجمع بينهما تكلم عن ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم شفاء العليل

14
00:04:40.100 --> 00:05:01.250
وجمع بين هذين الحديثين قال فاجتمعت هذه الاحاديث والاثار على تقدير رزق العبد واجله وشقاوته وسعادته وهو في بطن امه واختلفت في وقت هذا التقدير ففي حديث ابن مسعود انه يقع بعد مئة وعشرين يوما

15
00:05:01.900 --> 00:05:17.000
من حصول النطفة في الرحم وفي حديث حذيفة انه بعد اربعين يوما او خمسة واربعين يوما قال ابن القيم وكثير من الناس يظن التعارض بين الحديثين ولا تعارض بينهما بحمد الله

16
00:05:17.750 --> 00:05:38.350
وان الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله على رأس الاربعين يكتب ما يقدره الله على رأس الاربعين الاولى حتى يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة وان الملك الذي ينفخ فيه يعني الروح

17
00:05:39.050 --> 00:06:04.950
فانما ينفخها بعد الاربعين الثالثة يعني بعد مئة وعشرين يوما فيؤمر عند نفخ الروح بكتب رزقه واجله وعمله وشقاوته اوسعادته وهذا تقدير بعد تقدير فهذا تقدير غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة

18
00:06:05.750 --> 00:06:26.100
فيقدر الله سبحانه شأن النطفة حين تأخذ في مبدأ التخليق وهو العلق ويقدر الله شأن الروح حين تتعلق بالجسد بعد مئة وعشرين يوما هو تقدير بعد تقدير فاتفقت احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصدق بعضها بعضا

19
00:06:26.400 --> 00:06:41.100
يريد ابن القيم بهذا ان يقول انه بعد اربعين يوما يكون هناك تقدير يكتب رزقه واجله وعمله شقيق وسعيد وبعد مئة وعشرين يوما يكون هناك تقدير اخر هو تقدير بعد تقدير ولا منافاة بينهما

20
00:06:41.750 --> 00:06:59.700
كما انه ايضا يسبقهما تقدير وهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وكما انه يكون هناك تقدير في ليلة القدر

21
00:07:00.200 --> 00:07:16.450
فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين فاذا لا منافاة بين هذه الاحاديث وانما يقال ان هذا تقدير بعد تقدير لكن لاحظ هنا ان حديث حذيفة لم يذكر فيه نفخ الروح

22
00:07:16.800 --> 00:07:36.400
انما ذكر في حديث ابن مسعود فيكون اذا نفخ الروح بعد مئة وعشرين يوما نفخ الروح بعد مئة وعشرين يوما وهو الذي يهمنا في بحث هذه المسألة فنقول بشأن مسألتنا وهي اسقاط الجنين المشوه

23
00:07:36.800 --> 00:07:56.450
هذه مسألة بحثت في مجلس هيئة كبار العلماء وفي مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي وصدر فيها قرار من مجلس الهيئة وقرار من المجمع وقراران متقاربان في تقرير الحكم الشرعي

24
00:07:57.150 --> 00:08:20.050
فنقول اولا كما جاء في قرار الهيئة والمجمع اذا كان الحمل اولا كقاعدة عامة لا يجوز اسقاط الحمل في مختلف مراحله الا لمبرر شرعي لا يجوز اسقاط الحمل في مختلف مراحله الا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا

25
00:08:20.750 --> 00:08:45.900
حتى في طور الاربعين لابد من مبرر شرعي واما اسقاط الحمل خشية المشقة في تربية الاولاد او العجز عن تكاليف معيشهم او الاكتفاء بما لدى الزوجين من الاولاد فهذا لا يعتبر مبررا شرعيا

26
00:08:46.500 --> 00:09:04.750
فيكون الاسقاط لاجل هذا الغرض غير جائز قد نص على هذا في قرار الهيئة ان الاسقاط خشية المشقة في تربية الاولاد او العجز عن تكاليفهم او الاكتفاء بما لديه بما لدى الزوجين من الاولاد انه غير جائز

27
00:09:05.000 --> 00:09:29.900
ولو كان في طور الاربعين الاولى آآ ثانيا اذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوما اذا كان الحمل قد بلغ مئة وعشرين يوما فانه لا يحل اسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد انه

28
00:09:30.400 --> 00:09:55.900
مشوه الخلقة وذلك لانه قد نفخت فيه الروح واصبح انسانا فاسقاطه هو في الحقيقة قتل لانسان ولكن اذا كان بقاؤه فيه خطر مؤكد على حياة الام اذا كان بقاؤه فيه خطر مؤكد على حياة الام

29
00:09:56.650 --> 00:10:18.600
فهل يجوز اسقاطه في هذه الحال اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين القول الاول انه لا يجوز اسقاطه ولو كان فيه خطر محقق ولو باتت امه ببقائه ولو ماتت امه ببقائه

30
00:10:19.100 --> 00:10:34.050
ولو ماتت امه ببقائه ومن ابرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قالوا ما دام انه قد نفخت فيه الروح لا يحل اسقاطه باي حال من الاحوال

31
00:10:35.000 --> 00:10:57.950
حتى لو قرر الاطباء انه ان لم يسقط ماتت امه فانه لا يحل اسقاطه وعللوا لذلك بانه لا يجوز لنا ان نقتل نفسا لاستبقاء نفس اخرى لا يجوز لنا ان نقتل نفسا لاستبقاء نفس اخرى

32
00:10:58.600 --> 00:11:20.850
واسقاطه بعد مئة وعشرين يوما هو قتل لنفس قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فان قال قائل اذا ابقيناه وماتت الام فسيموت هو ايضا فيحصل بذلك قتل نفسين واذا اخرجناه

33
00:11:21.450 --> 00:11:44.300
فلربما تنجو الام فالجواب اننا اذا ابقيناه وماتت الام بسببه ومات هو بعد موت امه  فان موت امه ليس منا بل من عند الله عز وجل وهو الذي قظى عليها بالموت بسبب هذا الحمل

34
00:11:45.400 --> 00:12:03.900
اما اذا اجهضنا الجليل الذي كان حيا ومات بالاجهاض فان اماتته من فعلنا ولا يحل ذلك لنا فاصحاب هذا القول يرون ان اسقاطه بعد مئة وعشرين يوما فيه تعد على انسان

35
00:12:04.700 --> 00:12:29.300
وقتل لانسان من اجل استبقاء انسان اخر هذا هو حاصل استدلالهم القول الثاني في المسألة انه اذا ثبت من الاطباء الموثوقين ان بقاء الجنين فيه خطر مؤكد على حياة الام

36
00:12:30.050 --> 00:12:56.150
وانه سوف يتسبب في موتها لو بقي بعد استنفاذ كافة الوسائل لانقاذ حياته فانه يجوز اسقاطه في هذه الحالة وقد اخذ بهذا القول مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة ومجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي

37
00:12:57.300 --> 00:13:22.050
وعللوا ذلك بان اسقاطه في هذه الحال فيه دفع لاعظم الضررين وجلب لاعظم المصلحتين وذلك لان عندنا في هذه المسألة ظررا وهو موت الام او موت هذا الجنين وموت الام اعظم ظررا من موت الجنين

38
00:13:22.700 --> 00:13:45.500
وذلك ان حياة الام متيقنة وبقاء هذا الجنين حيا بعد الولادة امر مشكوك فيه فموت الام اعظم ظررا قالوا فيجوز اسقاطه دفعا لاعظم الضررين وهذا القول الاخير هو الاقرب في هذه المسألة والله اعلم

39
00:13:46.150 --> 00:14:05.950
ولكن ذلك بشروط ليس على اطلاقه وانما بشروط وهي ما اشرنا اليها في هذا القول وهو ان يكون هناك اتفاق بين الاطباء بان بقاء هذا الجنين فيه خطر مؤكد على حياة الام

40
00:14:06.300 --> 00:14:30.400
وانه لو بقي فسوف يتسبب في وفاتها فاذا اتفق الاطباء على ذلك واستنفذت جميع الوسائل لانقاذ حياته ولم يمكن ذلك الا باسقاطه استنقاذا لحياة الام جاز اسقاطه في هذه الحال

41
00:14:30.850 --> 00:14:50.000
جاز اسقاطه في هذه الحالة هذا هو الاقرب لهذه المسألة والله اعلم واما ما ذكره اصحاب القول الاول من انه ليس لنا قتل نفس لاستبقاء نفس اخرى فنحن نقول نحن الان عندنا نفسان

42
00:14:50.050 --> 00:15:09.850
عندنا الام وعندنا هذا الجنين فلو فلو لم يسقط هذا الجنين لتسبب في في وفاة الام وفاة الام اعظم ظررا ووفاة الام اعظم ظررا فحينئذ يجوز اسقاطه في هذه الحال دفعا لاعظم الضررين

43
00:15:10.850 --> 00:15:35.550
الحالة الثانية قبل مرور مئة وعشرين يوما على الحمل قبل مرور مئة وعشرين يوما على الحمل  الحمل علقة او مضغة علاقة او مضغة اذا اثبت الاطباء بان الجنين في هذه المرحلة

44
00:15:35.850 --> 00:16:02.150
مشوه تشويها خطيرا وغيره قابل للعلاج وانه اذا بقي فسيكون تكون حياته سيئة والام عليه وعلى اهله ففي هذه الحال يجوز اسقاطه بناء على طلب الوالدين يجوز اسقاطه بناء على طلب الوالدين

45
00:16:03.050 --> 00:16:25.400
وذلك لان هذا الجنين في هذه المرحلة لم تنفخ فيها الروح وليس بانسان وانما هو مضغة او علقة يجوز اسقاطه الحالة الثالثة ان يكون الاربعين الاولى في طور الاربعين الاولى

46
00:16:25.950 --> 00:16:46.100
فيجوز اسقاطه اذا وجد في ذلك مصلحة شرعية او دفع ضرر متوقع ومن ذلك ان يكون هذا الجنين لو عاشا لكان مشوها خلقيا فهنا لا بأس باسقاطه في طور الاربعين الاولى

47
00:16:47.050 --> 00:17:10.550
نجد هنا ان العلماء على هذا التدرج مشددون فيما اذا كان ذلك الاسقاط بعد مئة وعشرين يوما ثم المرحلة الثانية اذا كان مضغة وعلقة يشددون تشديدا اقل من تشديد الاول. اما في الاربعين الاولى اذا كان نعم اذا كان امرأة وعلقة فيشددون تشديدا اقل من التشديد الاول

48
00:17:10.550 --> 00:17:31.350
اما اذا كان في الاربعين الاولى فا لا يشددون كثيرا في المسألة ولذلك يجوز الاسقاط في الاربعين الاولى ولو لغرض غير يعني كونه مشوه لخلقة كما لو اغتصبت امرأة مثلا

49
00:17:31.600 --> 00:17:51.450
وحملت يجوز الاسقاط في طور الاربعين الاولى ويعتبر هذا من المصلحة ونحن قلنا انه يجوز الاسقاط في طور الاربعين الاولى اذا وجد في ذلك مصلحة شرعية هذا اذا كان في طور الاربعين الاولى

50
00:17:51.600 --> 00:18:09.300
يشتد الامر اذا كان مضغة او علقة ويشتد الامر اكثر اذا اذا تجاوز مئة وعشرين يوما اذا تجاوز مئة وعشرين يوما وهنا قرار هيئة كبار العلماء اخذ بهذا التدرج على هذه المراحل الثلاث

51
00:18:09.650 --> 00:18:27.000
واما المجمع الفقهي حصل المسألة في امرين لانه مجمع قرار المجمع الفقهي هو فقط في اسقاط الجنين المشوه خلقيا فقال اذا كان بلغ مئة وعشرين يوما فاكثر لا يحل اسقاطه الا

52
00:18:27.050 --> 00:18:43.100
اذا كان في بقائه خطر مؤكد على الام فيجوز اذا كان اقل من مئة وعشرين يوما يجوز ذلك اه اذا كان مشوها تشويها خطيرا غير قابل للعلاج وهذا بالنسبة للطفل المشوه

53
00:18:43.750 --> 00:19:00.500
وقرار هيئة كبار العلماء فصل في ذلك بينما اذا كان اه ذلك بعد مئة وعشرين يوما فلا يحل الا اذا كان في بقاء خطر مؤكد على امه اذا كان في طور المضغة والعلقة

54
00:19:00.600 --> 00:19:18.600
لا يحل الا اذا كان مشوها خلقيا اه في طور الاربعين الاولى يجوز ذلك لوجود مصلحة شرعية معتبرة. يجوز ذلك لوجود مصلحة شرعية معتبرة هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه

55
00:19:18.750 --> 00:19:42.400
اه المسألة والتي يكثر السؤال عنها. فيكون الجواب بناء على هذا التفصيل والله تعالى اعلم المسألة الثانية التي معنا هي مسألة البصمة الوراثية او ما يسمى بالحمض النووي بصمة الوراثية او الحمض النووي

56
00:19:42.900 --> 00:20:10.450
وهذه البصمة نريد اولا ان نعطي تعريفا بها هذه البصمة الوراثية هي البنية الجينية نسبة الى الجينات اي المورثات التي تدل على هوية كل انسان بعينه هذه البصمة والتي يرمز لها بضي ان ايه هي المادة المورثة

57
00:20:10.600 --> 00:20:37.800
الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية المادة المورثة الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية والجينات او المورثات الحية هي الاحماض الامينية الموجودة لدى كل انسان وذلك ان الاكتشافات الطبية قد دلت

58
00:20:38.100 --> 00:21:03.400
على انه يوجد بداخل النواة التي تستقر في خلية الانسان يوجد فيها ست واربعون من الصبغات التي يطلق عليها الكروموسومات وهذه الكروموسومات تتكون من المادة الوراثية الحمض النووي وكل واحد من هذه الكروموسومات

59
00:21:03.950 --> 00:21:29.000
يحتوي على عدد كبير من الجينات الوراثية وقد تبلغ الخلية البشرية الواحدة مئة الف مورث جيني الخلية الواحدة فقط وهذه المورثات الجينية هي التي تتحكم في صفات الانسان والطريقة التي يعمل بها

60
00:21:29.900 --> 00:21:54.750
اثبتت التجارب الطبية ان كل انسان يمتلك جينوما بشريا يختص به دون ما سواه لا يمكن ان يتشابه فيه مع غيره في بصمات الاصابع بحيث لا يمكن تطابق الصفات الجينية بين شخص

61
00:21:55.200 --> 00:22:17.150
واخر ولهذا جرى اطلاق عبارة بصمة وراثية للدلالة على تثبيت هوية الشخص اخذا من عينة الحمض النووي الذي يحمله الانسان عن ابيه وامه فان كل شخص يحمل في خليته الجينية

62
00:22:17.400 --> 00:22:43.450
ستة واربعين من صبغات الكروموسومات يرث نصفها وهو ثلاث ثلاثة وعشرون كروموسوما عن ابيه واسطة الحيوان المنوي وثلاثا وعشرين اخرى يرثها عن امه بواسطة بويضة فينتج عن ذلك كروموسومات خاصة به

63
00:22:44.200 --> 00:23:04.150
لا لا تتطابق مع ابيه وامه من كل وجه وانما خليطا منهما وقد امكن في الوقت الحاضر يعني يمكن للاطباء اثبات الابوة او البنوة لشخص ما او نفيه من خلال اجراء

64
00:23:04.300 --> 00:23:27.500
الفحص على جيناته الوراثية واثبتت تجارب ان انها تصل بحالة النفي الى حد قريبة من القطع مئة بالمئة اما في حال الاثبات فتصل الى ذلك لكن بنسبة اقل هذه نبذة مختصرة عن البصمة الوراثية او الحمض النووي

65
00:23:27.900 --> 00:23:50.350
وجاء في هذه المسألة بحثت في مجمع الفقه الاسلامي ايضا لرابطة العالم الاسلامي وصدر فيها قرار وجاء في القرار بان البحوث والدراسات قد افادت بان البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي

66
00:23:50.700 --> 00:24:08.350
ويمكن اخذها من اية خلية بشرية من الدم او من اللعاب او من المني او البول او غيره وايضا جاء في قرار المجمع ان نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية

67
00:24:08.650 --> 00:24:30.850
تكاد تكون قطعية في اثبات نسبة الاولاد الى الوالدين او في نفيهم عنهما وكذلك في اسناد العينة من الدم او المني او اللعاب التي توجد بمسرح الحادث الى صاحبها فهي اقوى بكثير

68
00:24:31.200 --> 00:24:58.150
من القيافة العادية والخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي وانما الخطأ في الجهد البشري او في عوامل التلوث ونحو ذلك اذا هل توصيف للبصمة الوراثية وانه وانها في نتائجها

69
00:24:58.500 --> 00:25:17.700
تصل الى درجة قريبة من القطع وان الخطأ فيها وارد والخطأ الوارد ليس بسبب البصمة في حد ذاتها وانما في سبب التعامل معها الجهد البشري ويترتب على ذلك الاحكام الشرعية وهي

70
00:25:17.900 --> 00:25:36.300
مهمها عندنا في هذه يعني بحث هذه المسألة آآ جاء في قرار المجمع اولا لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي بالتحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة في اثبات الجرائم

71
00:25:36.950 --> 00:25:56.400
التي ليس فيها حد ولا قصاص بخبر ادرأوا الحدود بالشبهات وذلك يحقق العدالة والامن في المجتمع ويؤدي الى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم. وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة فيمكن اذا ان يعتمد على

72
00:25:56.650 --> 00:26:15.850
او تعتبر البصمة الوراثية وسيلة من وسائل الاثبات في الجرائم التي ليس فيها حد ولا قصاص وتعتبر بهذا من البينة والبينة كما قال ابن القيم رحمه الله اسم لما يبين الحق ويظهره

73
00:26:16.600 --> 00:26:40.650
ولا تختص البينة بشهادة الشهود بل تكون البينة بشهادة الشهود وتكون بغير الشهادة من القرائن وقرر ذلك ابن القيم رحمه الله وذكر ان بعض القرائن اقوى من شهادة الشروط خاصة اذا اجتمع اكثر من قرينه

74
00:26:41.200 --> 00:27:03.550
فالبينة اذا اسم لما يبين الحق فاذا اتت عدة قرائن وبينت الحق تعين الاخذ بها ولا يقال ان البينة منحصرة في شهادة الشهود الشريعة لا تبطل حقا ولا تكذب دليلا

75
00:27:03.950 --> 00:27:21.950
ولا تبطل امارة صحيحة وقد امر الله تعالى في خبر الفاسق يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولم يقل فردوه امر الله تعالى في خبر الفاسق بالتبين والتثبت

76
00:27:22.400 --> 00:27:45.000
ولم يأمر برده فان الفاسق قد يقوم على خبره شواهد من الصدق شواهد تدل على صدقه وحينئذ يجب قبوله والعمل به فاذا يمكن ان يستفاد من البصمة الوراثية في اثبات

77
00:27:45.350 --> 00:28:05.700
الجرائم باعتبارها وسيلة لاثبات الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص وانما استثنيت الحدود الشرعية لانها تدرى بالشبهات فلا تعتبر البصمة الوراثية وسيلة لاثباتها مع هذا ولكن في غير ذلك

78
00:28:06.050 --> 00:28:30.350
يمكن ان تعتبر وسيلة من وسائل اثبات الجريمة ثانيا ان استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية هذا قاعدة عامة في هذا ولذلك لابد ان تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية

79
00:28:30.850 --> 00:28:46.300
ويتفرع عن هذا الاعتماد على البصمة الوراثية في اثبات النسب او في نفي النسب اما في نفي النسب فجاء في قرار المجمع لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب

80
00:28:47.000 --> 00:29:06.800
لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب. ولا يجوز تقديمها على اللعان فلو ان شخصا شك في نسب ابنه اليه فذهب حلل الحمض النووي او البصمة الوراثية فوجد انه لا ينسب اليه

81
00:29:07.150 --> 00:29:24.750
فانه لا يعتمد عليه على هذا شرعا في نفي النسب وانما اذا اراد ان ينفي هذا الولد عنه فالطريق الشرعي لذلك ما هو اللعان الطريق الشرعي ان يلاعن زوجته على الصفة التي ذكرها الله تعالى في اول سورة النور

82
00:29:25.400 --> 00:29:45.550
فاذا لعن زوجته فانه لا ينسب اليها وانما ينسب الى امه فلا يعتمد اذا على البصمة الوراثية في نفي النسب  لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش فما دامت امه فراشا لهذا الرجل

83
00:29:46.300 --> 00:30:05.200
فهو ينسب اليه شاء ام ابى. وليس هناك الا طريق واحد لنفيه وهو اللعاب واما في اثبات النسب ففي ذلك تفصيل لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الانساب الثابتة شرعا

84
00:30:05.850 --> 00:30:23.800
ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة لان في ذلك المنع حماية لاعراض الناس وصونا لانسابهم اذا استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من النسب هذا لا يجوز. هذا يفتح ابوابا من الشر على المجتمع

85
00:30:24.450 --> 00:30:45.300
يفتح ابوابا من الشر وبعض الناس عنده وسوسة وربما تكون نفسيته غير سوية اذا كان هذا يحصل من بعض الناس في مسائل الطهارة ربما ايضا في مسائل يعني يسيرة فكيف باثبات النسب؟ لو فتح هذا الباب

86
00:30:45.850 --> 00:31:19.550
فانه سيندفع اناس عندهم وسوسة وربما يكون عندهم شيء من الاضطراب في النفسية الى التأكد من نسب اولادهم  تفتح امور من الشر على الناس ولهذا فانه ينبغي سد هذا الباب ويقال لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الانساب الثابتة

87
00:31:19.900 --> 00:31:38.350
ولكن يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال اثبات النسب في حالات الحالة الاولى حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء كان التنازع على مجهول النسب

88
00:31:38.400 --> 00:32:03.500
بسبب انتفاء الادلة او بسبب تساويها او بسبب الاشتراك في وطئ الشبهة ونجد ان الفقهاء يذكرون هذا في باب اللقيط فيقولون اذا ادعى انسان نسب اخر فانه يلحق به لان الشريعة تتشوف في حفظ الانساب

89
00:32:03.800 --> 00:32:27.400
لكن اذا ادعاه اكثر من واحد اتى اثنان وادعي نسب هذا الطفل فالى ايهما ننسب قال الفقهاء انه يؤتى بالخائف ومن الحقه به لحقه فان الحقته القافة بواحد منهما لحقه

90
00:32:27.800 --> 00:32:51.950
ولكن فرظ الفقهاء في هذا مسألة ومسألة قد وقعت وقعت في زمن الصحابة وهي اذا الحقت القافه هذا الطفل باثنين فاكثر اثنان الدعايا نسب هذا الطفل اتينا بالقافة قالوا نرى انه يشبه هذا ويشبه هذا

91
00:32:52.700 --> 00:33:13.300
فالحقت القاف هذا الطفل الاثنين فما الحكم في هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين القول الاول وهو قول الجمهور وهو انه يلحق بهما جميعا يلحق بهما جميعا فيقال فلان ابن فلان ال فلان وابن فلان الفلان

92
00:33:13.700 --> 00:33:33.200
هكذا قال الفقهاء وهو رأي الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة  قد ورد في ذلك اثر رواه سعيد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في امرأة وطأها رجلان في طهر امرأة وطأة رجلان في طهر

93
00:33:34.000 --> 00:33:51.050
فقال القائف قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما وهذه القصة قال عنها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال ان اسنادها في غاية الصحة اسنادها في غاية الصحة

94
00:33:51.750 --> 00:34:10.250
وروي نحو عن علي رضي الله عنه وقال ابن القيم لا يعرف في الصحابة من خالف عمر وعليا بل حكم عمر بل حكم بهذا عمر في المدينة بحضرة المهاجرين والانصار ولم ينكره منكر

95
00:34:11.150 --> 00:34:28.200
فيلحق اذا بهما جميعا ولانه كما قالوا من النظر كما ينعقد الولد من ماء الرجل والمرأة فلا مانع عقلا من ان ينعقد الولد من ماء رجلين والقول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعية

96
00:34:28.350 --> 00:34:45.850
قالوا انه لا يمكن ان يلحق ولد بابويه لا يمكن ولا يمكن ان يكون للانسان اكثر من اب واحد لان الله تعالى اجرى العادة بان يكون للانسان اب واحد كما ان له ام

97
00:34:45.900 --> 00:35:06.800
كما ان له اما واحدة  ولهذا فانه لا يمكن ان يوجد للانسان اكثر من اب واحد هذا الخلاف قائم وموجود بين الفقهاء الوقت الحاضر قد لا نحتاج لمثل هذا الخلاف وانما

98
00:35:07.650 --> 00:35:28.950
نستطيع ان نرجح هل هذا الولد آآ ابن لهذا الذي قال الدعاء او للاخر عن طريق البصمة الوراثية او الحمض النووي يمكن ان نرجح هذا والاطبا في الوقت الحاضر يقولون لا يمكن ان ينعقد الولد من ماء ابويه

99
00:35:29.150 --> 00:35:51.450
لا يمكن ان ينعقد الولد من ماء ابويه  حينئذ يمكن ان يستفاد من البصمة الوراثية او الحمض النووي في الترجيح في هذه الحال تكون البصمة الوراثية مرجحة عند هذا الخلاف وهذا هو الذي قد عني في قرار المجمع في حالات التنازع على مجهول النسب

100
00:35:51.450 --> 00:36:07.600
في صور التنازع التي ذكرها الفقهاء ايضا الحالة الثانية حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الاطفال ونحوها وكذا الاشتباه في اطفال الانابيب يحصل احيانا في بعض المستشفيات اشتباه في المواليد

101
00:36:08.150 --> 00:36:29.100
وكذلك ايضا في مراكز رعاية الاطفال واطفال الانابيب. فعند هذا الاشتباه يمكن ان يستفاد من البصمة الوراثية في اثبات النسب ايضا ثالثا يمكن ان يستفاد من البصمة الوراثية في اثبات النسب في حال ظياع الاطفال واختلاطهم بسبب الحوادث او الكوارث او الحروب وتعذر معرفة

102
00:36:29.100 --> 00:36:50.050
باهلهم او وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها او بقصد التحقق من هويات اسر الحروب والمفقودين وهنا يعني جت في اقرار المجمع يوصي المجمع ان تمنع الدولة اجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية الا بطلب من القضاء

103
00:36:50.200 --> 00:37:05.350
وان يكون في مختبرات للجهات المختصة وان يمنع القطاع الخاص من مزاولة هذا الفحص لما يترتب عليه من المخاطر الكبرى. وهذا هو الذي عليه العمل في المملكة وصدر في هذا قرار مجلس الوزراء

104
00:37:05.400 --> 00:37:22.450
ان يكون التحليل عن طريق البصمة الوراثية بامر قضائي بامر قضائي وذلك كما ذكرنا لما يحف ذلك من المخاطر العظيمة. لانه لو فتح هذا المجال وهذا الباب للناس لاندفع اناس الى التأكد

105
00:37:22.450 --> 00:37:50.600
من اثبات نسب اولادهم اليهم فتنفتح ابواب من الشر على الناس ولهذا فهذه التوصية التي اوصى بها المجمع آآ عمل عليها العمل هنا في المملكة فيكون اه التحليل عن طريق البصمة الوراثية في حدود ضيقة ويكون ذلك ايضا بامر قضائي. يكون ذلك بطلب من اه

106
00:37:50.600 --> 00:38:06.750
القاضي ويمنع من مزاولة البصمة الوراثية القطاع الخاص. ويكون ذلك خاصا بالقطاع الحكومي في حالات ضيقة في حدود الضرورة. لان فتح الباب فيه خطورة كبيرة وفيه فتح لابواب من الشر

107
00:38:07.050 --> 00:38:22.000
هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة وهذه آآ النازلة ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الاسئلة والاطباء قد يثبتون الحمل بعد الجماع بساعتين فهل يجوز اسقاطه

108
00:38:22.050 --> 00:38:36.450
اذا وجد في ذلك مصلحة اذا وجد في ذلك مصلحة. اذا كان العلماء اختلفوا في جواز العزل هل يجوز او لا يجوز؟ وان كان الصحيح جوازه لكن ما بالك بالحمل اذا انعقد

109
00:38:36.600 --> 00:38:55.700
اذا انعقد الحمل فاذا لا يجوز الاسقاط حتى في في الاربعين طور الاربعين الاولى حتى فيما ذكره السائل بعد الجماع بساعات الا عند الا وجود عند وجود مصلحة شرعية هل يمكن تحديث تشويه الطفل او الجنين في طول الاربعين الاولى

110
00:38:56.350 --> 00:39:13.800
هذا يرجع للاطباء والذي يعرفونها حتى الان لا يمكن ذلك في طول الاربعين الاولى لكن قد يوجد ذلك في المستقبل والطب كما ترون فيه تقدم كبير في تقدم كبير فيحتمل ان يوجد ذلك في المستقبل

111
00:39:14.500 --> 00:39:31.150
هل ولد الزنا اذا كان قبل مئة وعشرين يوم يجوز اسقاطه؟ وهل فيه مصلحة نعم قبل مئة وعشرين يوما اه الذي يظهر انه يجوز اسقاطه في هذه الحال يجوز اسقاطه في هذه الحال ويعتبر ذلك

112
00:39:31.450 --> 00:39:55.750
مصلحة اذا يعني اه رأت رؤيا رؤيا ذلك رؤيا ان المصلحة في اسقاطه رؤيا المصلحة ان المصلحة في اسقاطه خاصة اذا كانت الام قد اغتصبت ونحوها لذلك  يجوز اسقاطه باعتبار انه ليس بانسان بعد لم تنفق فيه الروح

113
00:39:55.800 --> 00:40:14.700
وعند كثير من اهل العلم يدخل هذا في اه المصلحة المعتبرة شرعا بالضوابط اين نجد الكلام الذي تكلمت عن الحمض النووي آآ موجود في بحوث المجمع الفقه الاسلامي عند اصدار قرار

114
00:40:15.350 --> 00:40:34.700
كان هناك مجموعة من البحوث لان طريقة المجمع ان استكتب باحثون واطباء ايضا يعني فقهاء واطباء في المسألة المراد دراستها وتجمع هذه البحوث ويحصل مناقشات مستفيضة ثم يصدر قرار فهذه المعلومات

115
00:40:35.000 --> 00:40:53.900
نقلتها من بعض البحوث بعض بحوث المجمع وايضا هناك بعض الكتابات الموجودة المعاصرة وعندنا في قسم الفقه كلية الشريعة جامعة الامام رسالة دكتوراة في الهندسة الوراثية اذا اسقط الجنين على ان

116
00:40:54.800 --> 00:41:11.850
بقاءه سوف يهلك امة فهل بعد اسقاطه تجب فيه الدية هو في الحقيقة هنا يعتبر قتلى لانسان ودية الجنين كما ورد في الحديث غرة عبد او امة يعني قيمة العبد او

117
00:41:12.050 --> 00:41:31.100
اه الامة هل يعتبر الاجماع في المجمع الفقهي اجماع في هذا الزمان؟ لا يعتبر اجماعا هو رأي لي طائفة من الفقهاء يمثلون آآ عددا من فقهاء العالم الاسلامي لكنه ليس اجماعا

118
00:41:31.600 --> 00:41:54.550
ليس اجماعا وقد يكون الصواب في خلاف رأي المجمع وسيأتي لهذا الذكر هذا ساذكر ان شاء الله تعالى لعل في مسألة موت الدماغي دماغي صدر في قرار مجمع الرابطة ومن مجمع الدولي واختلف المجمعان. وسوف نبين ان شاء الله تعالى الراجح منهما. فليس كل قرار

119
00:41:54.550 --> 00:42:14.550
ما يكون هو الصواب المقطوع به لكنه يعطي مؤشرا على ذلك الغالب يعني قرارات المجمع لا تصدر الا بعد اه دراسات وبحوث ومناقشات اه مستفيضة نتكرر بعض الاشياء المتكررة هل تثبت الجريمة اذا لم يكن هناك شهود؟ هل تثبت بالتصوير

120
00:42:15.400 --> 00:42:32.200
عن طريق الفيديو معلوم ان التصوير يدخله في الوقت الحاضر التزوير بشكل كبير ويتفنن في ذلك لهذا فانه لا يثبت عن طريق التصوير لان بالامكان تركيب الصور والتفنن في هذا يعني معروف

121
00:42:32.850 --> 00:42:46.100
لكن يمكن ان يستأنس بها يستأنس بها فقط مع الادلة الاخرى لكن ان يثبت بهذا الطريق وحده فهذا غير ممكن هذا غير ممكن بسبب ان انه يدخل هو آآ التزوير

122
00:42:47.150 --> 00:43:02.900
لكن ممكن يعتبر قرينة يستأنس بها لا يعتمد عليها هناك اشكال كيف نعرف ان الله يعلم يعلم الغيب ونحن الان نعرف الجنين ذكرا او انثى. اولا خذها قاعدة لو كان من علم الغيب لما استطاع البشر ان يعرفوه. فهذا دليل على ان معرفة البشر لهذا ليس

123
00:43:02.900 --> 00:43:22.800
علم الغيب والله تعالى هو الذي اقدر البشر على ذلك  كما ان الله تعالى يطلع بعض خلقه يطلع الملائكة يطلع الملك الذي يؤمر بكتب رزقه واجله وعمله شقيرا وسعيد فلا مانع من ان يطلع بعض البشر

124
00:43:23.400 --> 00:43:38.400
على هذا الجني ولا يكون في ذلك آآ معرفة لعلم الغيب. والله تعالى يقول ويعلم ما في الارحام لا يختص ذلك بكون ذكر او انثى بل اه يشمل جميع الاوصاف

125
00:43:39.050 --> 00:43:53.400
كونه ذكرا او انثى كونه آآ على وصف كذا او كذا يشمل جميع الاوصاف ولا يختص ذلك بكونه ذكرا او انثى وكما ان الله تعالى اطلع الملك على ذلك فلا مانع من ان يطلع بعض البشر

126
00:43:53.450 --> 00:44:11.600
على ذلك ما حكم الرسوم شهريا للجوال التي تفرضها الشركة على مشتركين اه لا بأس بها هذه الرسوم رسوم مقابل خدمة رسوم مقابل خدمة فلا حرج فيها ولا بأس بها

127
00:44:12.100 --> 00:44:29.950
بعض الناس يتكلمون ويفتون بالنشرة ويقولون بجوازها اذا استخدمت كل الوسائل الشرعية للعلاج ولم يشفى ان يذهب للسحرة يطلب منه فك السحر بالسحر آآ القول بجواز النشرة باطلاق هذا يفتح باب الشعوذة والسحر

128
00:44:30.300 --> 00:44:45.100
على الناس لان كل من يذهب الى دجال او او مشعوذ او ساحر سوف يدعي انه انما ذهب نشرة وبالتالي ينفتح هذا الباب وان كان العلماء قد اختلفوا في النشرة

129
00:44:45.800 --> 00:44:59.400
والاقرب هو انها لا تجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال هي من عمل الشيطان ولكن حيث ان المسألة فيها خلاف اقول من كان له اجتهاد في هذه المسألة

130
00:44:59.500 --> 00:45:24.950
واراد ان يفتى بها فينبغي ان يفتي فتوى خاصة لشخص معين يعرف انه آآ حالته وصلت الى مرحلة الظرورة او وايضا يعرف انه آآ لن يكون اه عنده مسايرة لذلك اه الساحر او الدجال او المشعوذ في في دجله وشعوذته

131
00:45:25.500 --> 00:45:49.700
يعني في حالات خاصة اما ان يفتح الباب للعامة باطلاق فلا شك ان هذا فيه خطورة كبيرة ويفتح باب ابوابا من الشر يفتحوا باب الشرك الاكبر لان كل من ذهب لهذا المشعوذ او هذا الساحر سوف يدعي انه انما ذهب اليه لاجل فك السحر لاجل نشره

132
00:45:50.400 --> 00:46:05.750
وبالتالي يقع الناس في اه الشرك وفي الشعوذة وفي الدجل بسبب فتح هذا الباب. على ان القول الصحيح في انها لا تجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال هي من عمل الشيطان

133
00:46:06.100 --> 00:46:21.600
هل يجوز منع الحمل اساسا للاكتفاء بما لدى الزوجين من اولاد؟ منع الحمل لا يجوز. لكن تنظيم الحمل يجوز تنظيم الحمل لا بأس به ومن ذلك العزم فان العزل فيه نوع تنظيم الحمل

134
00:46:21.900 --> 00:46:36.000
وقد قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على هذا فتنظيم الحمل لا بأس به واما منعه باطلاق فان هذا لا يجوز نعم

135
00:46:36.400 --> 00:46:53.050
على كل حال ينبغي نسد هذا الباب. ينبغي سد هذا الباب هذا ايضا اكثر من سؤال متكرر في فك السحر والسحر لو كان في ولادة الحمل السليم للعيوب خطر على حياة الام لضعفها ومرضها اتكلمنا عنه

136
00:46:53.700 --> 00:47:08.450
هل يعمل بالحمض اذا تنازع في الطفل شخصا؟ نعم يعمل بهذا واعتبروا مرجحا هل يصلى على الجنين اذا اسقط؟ اذا كان بعد مئة وعشرين يوما فيصلى عليه لانه انسان افخت فيه الروح

137
00:47:08.650 --> 00:47:25.300
فيصلى عليه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين اما اذا كان قبل مئة وعشرين يوما فلم تنفخ فيه الروح بعد لم تنفق فيه الرعب بعد فليس بانسان ولهذا فانه لا يصلى عليه

138
00:47:25.800 --> 00:47:44.900
وانما اه يدفن من غير ان يصلى عليه لانه لم تنفق فيه الروح بعد امرأة حملت من الزنا وبعده تبين لاقاربها انها حامل اجتمعوا عليها ضربا حتى اسقطت الحمل على كل حال ما دام انها اسقطت انتهى الامر

139
00:47:45.800 --> 00:48:01.350
والضابط في تشوه الجنين الظابط في هذا مرجوه للاطباء اهل اختصاص اطباء الاختصاص هم الذين يقررون مسألة تشوه اه الجنين هل بالامكان استخدام الحمض النووي في تحديد والده الطفل اللقيط

140
00:48:01.900 --> 00:48:20.550
الاحوال المعتادة هذا لا يجوز. لان هذا فيه فتح ابواب من الشر والتشكيك والوسوسة والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة الولد للفراش اذا شك هذا الرجل في في ولده واراد ان ينفيه فليس له الا ان يلاعن

141
00:48:20.950 --> 00:48:34.300
ليس له الا الملاعنة اما ان يأتي ويطلب هذا استخدام هذا الحمض فهذا لا يجوز كما جاء في قرار المجمع ان هذا لا يجوز انما يلجأ اليه عند آآ تنازع

142
00:48:34.450 --> 00:48:47.650
التنازع في اثبات النسب ان يقول هذا يدعي ان هذا ابنه والاخر يدعي انه ابنه وهنا يلجأ اليه. اما ان شخصا ينسب لوالديه فيأتي انسان ويريد ان اكد من صحة النسب فهذا لا يجوز

143
00:48:47.750 --> 00:49:01.650
وليس ولا يقد تقدم البصمة على لا تقدم على اللعان بل نقول اذا اردت ان تنفي هذا الولد فليس لك من طريق شرعي سوى اللعان ملاعنة الزوجة وليس هناك طريق

144
00:49:01.650 --> 00:49:18.700
اخر ما حكم العزل وما حدوده الشرعية وهل ورد العزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم العزل لا بأس به العزل جائز قول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل

145
00:49:19.050 --> 00:49:43.150
وفي معنى العزل استقدام المرأة لبعض الموانع الحمل لاجل تنظيم الحمل من اجل تنظيم الحمل هذا لا بأس به بشرط الا يكون في ذلك ظرر اه كبير عليها فهذا كله لبس به. واما قول السائل وهل العزل موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب نعم

146
00:49:43.200 --> 00:49:56.950
وموجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض الصحابة يفعله وجابر يقول كنا نعزل والقرآن ينزل ونكتفي بهذا القدر والله الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين