﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:30.000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا كان بما علمتنا وزدنا علما يا كريم  تتمة دورة كتاب الصيام نكمل اليوم  في باب الاعتكاف كتاب الاعتكاف

2
00:00:31.000 --> 00:00:59.600
بحول الله وتوفيقه نسأله الاعانة والتسديد لا حول ولا قوة لنا الا به تبارك وتعالى   نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:59.600 --> 00:01:27.500
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين كتاب الاعتكاف قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب بالنذر سنة ويده بالنذر  وهو سنة يجب بالنذر وهو سنة ويجب بالنذر. وشرط صحته ستة اشياء. النية والاسلام والعقل والتمييز. وعدم ما يوجب الغسل

4
00:01:27.650 --> 00:01:46.150
وكونه وكونه بمسجد ويزاد في حق من تلزمه الجماعة ان يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة ومن المسجد ما زيد فيه ومنه سطحه ورحمته المحوطة ومنارتها التي هو ومنارتها التي هي

5
00:01:46.200 --> 00:02:21.600
ومنارتها التي هي او بابها فيه. منارتها ها؟ نعم يا شيخ عندك منارته  المذكر  ما في نسخة ثانية  ماشي ومن عين الاعتكاف بمزح هيا. ومن عين ومن عينوا الاعتكاف بمسجد ايوة

6
00:02:21.700 --> 00:02:44.500
ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. نعم يقول مصنف كتاب الاعتكاف اصل الاعتكاف باللغة لزوم الشيء والمداومة عليه مكان نزول المكان والشي ومنه اول منه قوله تعالى يعكفون على اصنام الله

7
00:02:48.200 --> 00:03:22.700
يقال عكف يعكف ويعكف  الاصطلاح الشرعي ولزوم مسلم لا غسل عليه عاقل ولو مميزا مسجدا لطاعة الله يعني لزومه مسجدا لطاعة الله ولو ساعة  على صفة مخصوصة يعني لابد ان يكون هذه

8
00:03:23.350 --> 00:03:50.600
وبعضهم يقول لزوم مسجد لطاعة الله تعالى  المصنف وهو سنة. اي حكمه الاصل في كل وقت وهو في رمضان من بقية الشهور وفي عشره الاخيرة  بقية الشهر ولا خلاف في استحبابه

9
00:03:51.750 --> 00:04:04.400
بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده

10
00:04:04.700 --> 00:04:35.850
وفي الصحيحين هذا مشروعيته سنيته في الاصل لكن قد يجب لذلك قال المصنف ويجب بالنذر الاصل انه سنة لكن قد يجب اذا  لانه عبادة والعبادة اذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر من ان يطيع الله فليطعه

11
00:04:35.950 --> 00:04:55.700
هو في البخاري وفي حديث البخاري ايضا وفي الصحيحين انا من عمر قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان نعتكف ليلة في رواية يوما المسجد الحرام. قال اوفي بنذرك

12
00:04:56.450 --> 00:05:13.550
قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا الا ان يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا هذا من حيث الحكم من حيث الحكم التكليفي

13
00:05:13.800 --> 00:05:42.150
ثم ذكر المصنف حكمه الوضع من حيث الصحة تذكر شروط الصحة قال وشرط او وشرط صحته ستة اشياء الشروط الصح ستة اشياء هذا الاول في حديث ولانه عبادة محضة لا تنعقد الا بالنية

14
00:05:42.800 --> 00:06:19.550
وفي الحديث ان انما الاعمال بالنيات والنذر  والنذر يجب تعيين النية فيه يعني اذا نذر شيئا ان ان ينويه منذ المستحب السنة يكفي نية الاعتكاف يكفي نية الاعتكاف المطلقة  بمعنى لو جلس الانسان في المسجد يستريح

15
00:06:20.300 --> 00:06:50.500
وليس في خاطره نية اعتكاف  استراحة ليس فيها فضل الاعتكاف وجلس للدرس لقراءة القرآن ولم يخطر بباله الاعتكاف مجلس ذكر اذا نوى الاعتكاف صار احتكاك وسيأتينا في اخر الباب انه يصح ان ينوي

16
00:06:51.100 --> 00:07:14.250
ساعة وما دونها ولو لحظة   لذلك ينبغي ان يكون ايش ينوي ينويه الانسان ينوي مجلسه الاعتكاف المسجد ولو لحظة ما دام فيه قرار نوع من قرار لان الاتي كان فيه قرار استقرار

17
00:07:14.850 --> 00:07:39.750
والمرور لا يكفي لانه لا لا كان يمر في المسجد مرورا لا يكفي. على كل سيأتينا ان شاء الله النية فاذا كان نفلا يكفي فيه ايش نية الاعتكاف مطلقا وان كانا نذرا لابد ان ينوي المنذور والمدة التي نواها

18
00:07:40.150 --> 00:08:05.900
وما يصحبه من صيام النواة او غير ذلك تتعين في المنذور النية التي نواها  آآ قالوا والاسلام يعني والثاني شرط الثاني الاسلام. فلا يصح اعتكاف الكافر  لانه ليس من اهل النية

19
00:08:06.600 --> 00:08:30.150
نيته باطلة وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا نية له والعقل هذا الثالث لا يصح اعتكاف المجنون تمييز لا يصح ما دون التمييز بين الصغار لان هذه عبادات يشترط فيها

20
00:08:30.550 --> 00:08:53.050
السلام والتمييز فلا يصح من كافر ولا مجنون ولا طفل دون التمييز لان النية منهم لا تصح والقربى منه لا تصح قربة منهم لا تصح وعدم هذا الخامس وعدم ما يوجب الغسل

21
00:08:54.100 --> 00:09:18.900
عدم ما يوجب الغسل  يعني هذا شرط عدمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احل لا احل المسجد لحائض ولا جنب لا احل المسجد لحائض ولا جنوب فلا يصح من الجنب ولا من الحائض ولو توضأوا

22
00:09:20.100 --> 00:09:43.450
ولو كان توضأ ما يصح منه لان لابد من الغسل كذلك الحائض لان الله تعالى يقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا والمراد بالصلاة هنا نفس الصلاة هو مكان الصلاة

23
00:09:44.500 --> 00:10:07.100
الا عابري سبيل بدليل قول ان عابري سبيل عابر السبيل الذي يمر في المسجد سمى المسجد صلاة. يسمى صلاة في نص القرآن هدمت صوامع  وصلوات ومساجد صدمت يعني مصليات الناس الآن يسمون مصلى يسمون مصلى

24
00:10:07.150 --> 00:10:34.600
هذا هو لا تقربوا الصلاة صلاة ومصلى كمان او يسمى مسجدا لان موضع السجود وان المساجد لله اي وضع السجود سجود لله فلا تدعوا مع الله احدا  قال وكونه بمسجد هذا الشرط السادس

25
00:10:34.800 --> 00:10:57.200
ان يكون الاعتكاف بمسجد قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد وانتم عاكفون في المساجد. فهذا هو المحل العبادة الشرعية. فلا يصح في خلوة ليست بمسجد او مدرسة او في البيت

26
00:10:57.650 --> 00:11:13.100
او في كهف او غار او غير ذلك لابد ان يكون ايش الاعتكاف في المسجد ينويه نية العبادة في المساجد يقول المصنف ويزاد في حق من يعني زيادة على كونه بمسجد

27
00:11:13.950 --> 00:11:42.000
في حق من تلزمه الجماعة انا الذي تلزمه الجماعة الرجل العاقل المسلم هو ان المسلم خرج بما تقدم الرجل الحر العاقل المقيم لا تلزمه الجماعة العبد لا تلزمه الجماعة. والمرأة لا تلزمه الجماعة

28
00:11:42.850 --> 00:12:08.700
والمجنون لا تلزمه الجماعة لكن ذكرناه هنا باعتبار الملتزم والجماعة والصغير لا تلزمه الجماعة. ادون البلوغ  البالغ الرجل نعم. بكلمة الرجل تكفي تخرج المرأة والصبي هذا الذي تلزمه الجماعة يشترط يزاد عليه نعم

29
00:12:10.650 --> 00:12:44.450
او نقول ذكر عاقل ذكر مكلف الذكر مكلف ذكر مكلف حر كوكي كم شرط ذكر مكلف حر خمسة لين مكلف تشمل البالغ العاقل يشمل البالغ العاقل خمسة  يلزمهم ان تكون في مسجد تقام فيه الجماعة

30
00:12:45.100 --> 00:13:13.850
يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة ولو كانوا مجموعة معتكفين لو فرض انه مسجد يعني لو ايضا اذا كان اعتكافه يدخله وقت الصلاة اذا كان الاعتكاف لا يدخله وقت صلاة. يعني لو فرض ان هناك مسجدا لا تقام فيه

31
00:13:13.900 --> 00:13:35.250
فجر  انتقال الناس عنه او تقصيرهم مسجد فاضي هل يصح الصلاة في عفوا هل يصح الاعتكاف فيه قالوا اذا كان لا تلزمه الجماعة يصح يعني لو جاءت امرأة واعتكفت في هذا المسجد

32
00:13:36.300 --> 00:14:01.650
لا بأس لان المرأة لا يلزمها الجماعة صغير دون البلوغ كذلك اذا كان هذا الرجل تلزمه الجماعة واعتكف بمسجد لا تقام فيه الجماعة قلنا هل اعتكافك تدخله وقت الجماعة لانه يصح الاعتكاف الجزئي

33
00:14:03.600 --> 00:14:22.700
يصح الاعتكاف جزء مثل الذي عنده دوامات ما ما يستطيع. فيقول اذا خرج من الدوام او بعد بالليل اذا جاء ذهب الى صلاة الجماعة العشاء التراويح يجلس الى صلاة الفجر

34
00:14:22.850 --> 00:14:46.200
هذا يصح او يدخل هو من بعد الظهر الى الضحى الى الظهر ثم يذهب الى المسجد هذا الشي اما ان يعتكف ويضيع الجماعة لا ومن نذر ان ان يعتكف يوما وليلة

35
00:14:47.300 --> 00:15:09.200
لابد ان يبقى في المسجد مدة يوم وليلة. نهار كامل ويوم وليلة كامل تدور عليه الصلوات لا يصح نذره هذا في هذا المسجد يلزمه النذر ولا يلزمه هذا المسجد. نقول انتقل الى مسجد فيه جماعة. لا يصح

36
00:15:10.500 --> 00:15:29.500
بمعنى اخر لا يصح ان يذهب الى هذا المسجد ويعتكف فيه الا اذا كان معذورا مريظ انا اجلس في المسجد المهم  الزموا الجماعة قالوا ولو كانوا معتكفين بمجموعة. قالوا نحن سنذهب نعتكف

37
00:15:29.950 --> 00:15:53.350
هذا المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة مهجور مجموعة من الناس ذهبوا قالوا نحن نعتكف فيه ونصلي الجماعة اجتمع فيه انهم معتكفون وانهم يقيمون الجماعة. حصل هذا  لماذا؟ لان الجماعة واجبة في المذهب

38
00:15:53.900 --> 00:16:22.700
وهو الصحيح فلا يجوز تركها لتحصيل نفل  ولا كثرة الخروج اليها خمس مرات في اليوم كثرة متكررة هذي هنا في الاعتكاف  الاعتكاف  الا على من يقول بجواز الشرط كما هو المذهب

39
00:16:24.300 --> 00:16:46.600
من يعتكف في مسجد ويقول ولي ويشترط انه يخرج الى الجماعة. قالوا يجوز لكن الكلام على من لم يشترط المرأة والعبد والعاجز الصغير دون دون البلوغ يجوز لهم يجوز لهم

40
00:16:46.800 --> 00:17:08.750
الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة لانهم لا تجب عليهم الجماعة  ثم يقول المصنف ومن المسجد هذي حدود المسجد الان الان يبين لك ما هو المسجد الذي تصح الاعتكاف

41
00:17:09.500 --> 00:17:27.050
الان من المساجد غرف تلحق في المساجد هل هي منه او لا حوش يكون للمسجد مرحب بجوار المسجد هل هي من المسجد ام؟ مئذنة في المسجد ويسأل بعض الناس عن بعض الغرف

42
00:17:28.150 --> 00:17:49.450
يقول ومن المسجد ما زيد فيه مسجد بني على انه عشرة في عشرة ثم ضاق فزادوه عشرة اخرى. صار عشرين في في عشرين مثلا هذي الزيادة هذي من هو منه في حكم لصحة الاعتكاف ومنه في

43
00:17:49.800 --> 00:18:09.000
ثواب حتى في مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم  ان الصحابة زادوا في مسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام وكانوا يصلون فيها في الصحيح ان ما زيد فيه

44
00:18:09.650 --> 00:18:33.100
من فهي من المسجد هذا الذي رجح ايضا شيخ الاسلام وغيره  الزيادة فيه كالزيادة كحكمه في مضاعفة يعني مثلا المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد النبوي خاصة محل مضاعفة محل خلاف

45
00:18:34.450 --> 00:18:58.550
الفقهاء لكن الصواب انه  الاجر فيه كالاجر في المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم  بالف بالف صلاة. الصلاة فيها زيادة التي منه حكم فانها منهم يدخل في حديث صلاة في مسجدي هذا بالف صلاة فيما سواه

46
00:18:59.800 --> 00:19:24.900
ثم قال ومنه سطحه ورحمته المحوطة من المسجد داخل فيه سطح المسجد يعتكف في سطح المسجد او يصلي في سطح المسجد فانه فانها من المسجد وابو هريرة صلى في سطح المسجد

47
00:19:25.500 --> 00:19:55.950
خلف الامام  بعموم قوله تعالى في المساجد في المساجد فهو داخل الظرفية داخله  على سطحه فيه ورحبته المحوطة. رحبته المحوطة الحوش الرحبة نوعان رحمة تكون يعني المساحة التي خارج بنيان المسجد

48
00:19:56.950 --> 00:20:23.050
جدران المسجد فهي اما عليها تحويطة حوش  جدار سواء محوطا بجدار نعال او محوطة بجدار منخفض المهم انها محوطة عرف انها المسجد هذه من المسجد حوش المسجد من المسجد يعتكف فيه يصلي فيه

49
00:20:24.600 --> 00:20:49.650
ولا تقربه الحائض ولا الجنب ياخذ احكام المسجد الثاني الرحبة خارج المسجد عرفت ارض تبع المسجد وقفت على المسجد وبني المسجد في جزء منها وبقيت الرحمة التي بجواره غير محوطة

50
00:20:50.550 --> 00:21:17.900
هذه ليست من المسجد باحكامه يقف فيها الجنب وينام فيها وتقف فيها الحائض ويدخلها البيع والشراء يعني يباع داخلها بخلاف المسجد واضح؟ اما لو احيط عليها جدار صارت مسجدا هذا هو الفرق

51
00:21:20.300 --> 00:21:53.300
قال ومنارته التي هي او بابها فيه. ها المنارة احيانا تكون خارج المسجد. بني المسجد وبنيت بجواره منارة جواري واحيانا تكون متصلة به لكنها خارجة ملاصق  من الخارج ملاصقة له من الخارج

52
00:21:55.100 --> 00:22:15.200
اما اذا كانت فيه منارته التي في حوشه داخل تحويطة داخل بناءه او فوق سطحه هذي منه قال ومنارته التي هي او بابها فيه. يعني هي فيه او بابها فيه يعني على قسمين. قسم هي فيه

53
00:22:16.450 --> 00:22:32.700
تعتبر فيه حتى ولو كان بابها الى الخارج مدام الناهية  لانها جزء منه له باب الى الخارج او باب للداخل الثانية ان تكون هي ملاصقة له لكن بابها من الدار

54
00:22:33.100 --> 00:22:55.850
ليست هي داخل الحوش ولا داخل المبنى  وبابها اليه يدخلون يدخلون اليها المنارة من داخله. هي اذا من من المسجد لانها في حكمه وتابعة منه ويمنع الجنب من الجلوس فيها

55
00:22:59.200 --> 00:23:24.950
فان كانت خارجه وان كان بابها ملاصق له وبابها خارجه؟ لا على هذا المؤذن اذا يعتكف المنارة خارج يخرج كل لحظة ليصعد قديما يكون يصعد على المنارة فيسألنا فنقول هل هي داخل المسجد؟ قال لا

56
00:23:25.300 --> 00:23:45.850
هل هي ملاصقة للمسجد وبابها داخل المسجد تدخل منها من داخل المسجد. قال نعم قلنا هي من المسجد الاحياء بابها من الخارج قلنا هنا خروجه هذا الدائم اذا لم يشترطه

57
00:23:46.250 --> 00:24:14.850
يبطل الاعتكاف يخرج كل يوم خمس مرات وخروجه له مدة المسجد يكون يكون لا يخرج الا لضرورة  قال ومن هذا بقية ايش الغرف الملحقة بالمساجد ان كانت بنيت على انها من المسجد وفيه

58
00:24:15.100 --> 00:24:39.250
وفي داخله هي كذلك من المسجد وان كانت ملاصقة للمسجد وبابها الى الخارج هي ايش؟ خارج المسجد مثلا غرف في حادث المسجد لخادم المسجد سكن مؤذن للامام المهم انها خارج المسجد

59
00:24:40.350 --> 00:24:57.550
لانه يترتب عليها اذا حكم من انها من المسجد انه اذا كان جنبا لا يمكث فيها لا يسكن في ابواب جنوب الحائض لا تجلس فيها وهكذا يقول سنة ومن عين الاعتكاف بمسجد

60
00:24:57.950 --> 00:25:19.800
يعني عين الاعتكاف عينة هنا نذرا نذرا نذرا عينة اي بالنذر لاعتكافه وكذلك لصلاته لو نذر ان يصلي في مسجد من المساجد او نذر ان يعتكف في مسجد من المساجد غير الثلاثة

61
00:25:20.150 --> 00:25:50.250
المسجد الحرام النبوي والاقصى قال انه بالله عليه ان يعتكف في الجامع الكبير في البلد  هذا يقول مصنف لم يتعين لان المساجد بحكم حكم واحد لا فضل ولا تفاضل بينها

62
00:25:50.400 --> 00:26:10.950
تبادل بينه انما المساجد الثلاثة بينها تفاضل  لان الماء لو نذر ان في المسجد الحرام فهو بمئة الف صلاة والطاعة فيه بمئة الف فكيف يذهب الى مسجد دونه ما يتحقق

63
00:26:11.000 --> 00:26:32.050
فضل العبادة والذي لزمه وكذلك مسجد النبوي لا يذهب الى ما دونه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام مسجدي هذا هو المسجد الاقصى. قالوا اذا كان لا تشد الرحال الا الى هذه الثلاثة

64
00:26:32.450 --> 00:26:53.300
دل على ما سواها لو نذره لا يجب شدا للرحال فيه ولا يجوز وقال لله علي ان اعتكف في مسجد قباء يحتاج الى سفر ها لا يجب ويكفي عنه اي مسجد

65
00:26:53.950 --> 00:27:31.200
ولا يتعين لكن لو تكلف وذهب صح نذره واضح   وبعضهم قال استثنى الا قباء ولذلك قال في الشرح المنتهى ويتوجه الى مسجد قباء يقول وفاقا لمحمد بن مسلم المالكي لكن هذا يعني هو قالوا انه فيه فضيلة

66
00:27:32.250 --> 00:27:51.900
فيه فضيلة فمن نذر الاعتكاف فيه لا يذهب الى اقل منه يذهب الى افضل منه كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا   لكن يقولون لو نذر ان يعتكف في مسجد معين

67
00:27:52.400 --> 00:28:17.750
في البلد استحب ان ان يفي به الا اذا احتاج الى شد رحل فلا التكلف لم لم يؤذن به وبعضهم يقول انه يستحب. بعضهم يقول يباح شد الرحل المسجد لانه مسجد

68
00:28:18.200 --> 00:28:36.700
خلاف من شد الرحال الى القبور والمشاهد لان فيها قبور الاولياء والصالحين كما يقولون هذا لا يجوز لانه اجتمع فيه مخالفة الحديث لا تشد الرحال الا ثلاثة مساجد واجتمع فيه

69
00:28:37.100 --> 00:29:04.050
فعل العبادة تعظيما للمخلوقين  المخزن مشوب بالعبادة لغير الله وهذا هو الواقع من كثير من الناس هذا هو الواقع انهم يذهبون يدعونه يستغيثون بهؤلاء الصالحين والاولياء ليس مجرب ويعتقدون فيه البركة وانه افضل. المسجد الذي فيه القبر هذا غير صحيح

70
00:29:04.600 --> 00:29:33.250
هل يصح هل تصح ام لا؟ كلام بين العلماء في صحتي فكيف يكون محل للعبادة  هذا شيخ الاسلام ابن تيمية ومن نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة تعين ممتاز على غيره بمزية شرعية

71
00:29:33.300 --> 00:29:50.850
كقدم وكثرة جمع يقول صاحب الاختيارات يا جماعة البالي اختاره ابو العباس في موضع اخر من وجهين في مذهبنا كأنه يقول اذا نذر في بلد لا يحتاج الى اشد رحل

72
00:29:52.000 --> 00:30:16.350
ان يعتكف في المسجد القديم  يقول هذا يتعين هذا القول الثاني طبعا تعين لماذا؟ قال لانه افضل لكن مشهور من المذهب والمعروف انه لا يتعين الا احد الثلاثة صومه افضل منه

73
00:30:18.350 --> 00:30:37.250
لكن ينقلون على الترتيب قبل هذا نكمل كلام الشيخ يقول ولا يجوز سفر الرجل للمشاهد والقبور والمساجد والقبور والمساجد الثلاثة وهو قول مالك وبعض اصحابه لا يجوز السفر الرجعي الى المشاهد والقبور غير المساجد الثلاث

74
00:30:39.400 --> 00:30:56.850
وهو قول مالك وبعض اصحابه يعني يسافر لاجل يزور قبرا قال انا اريد زيارة شرعية سلم عليه شد الرحل شد الرحل المقصود به السفر لانه هو الذي يحتاج فيه الى شد الرحم

75
00:30:57.700 --> 00:31:13.350
انا اريد ان اذهب الى قبر والدي كذا قالوا لا يجوز. قصدا. اما التبع له حاجة في ذلك المكان وهذا لا يجوز اما اذا كان دون مسافة قصر فلا حرج

76
00:31:14.650 --> 00:31:30.900
مسافة قصر فلا حرج اما من يذهب لاجل آآ تعظيم القبور المقبورين ودعائهم والاستغاثة بهم والنذر كما يحصل من كثير من الجهال هذا لا يجوز ولو في البلد ما يحتاج ليست القضية المتعلقة بالشد الروحي

77
00:31:32.700 --> 00:32:03.000
آآ من نذر ان يعتكف او يصلي في احد هذه المساجد الثلاثة. حرام والنبوي  والمسجد الاقصى قالوا لا يجزئه الا ما نذر او ما هو افضل منه من نذر ان يصلي في المسجد الاقصى

78
00:32:03.150 --> 00:32:27.950
او يعتكف هذا فيه وفي النبوي وفي المسجد الاقصى في المسجد الحرام  لحديث جابر  ان رجلا قال يا رسول الله يعني يوم فتح مكة اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس

79
00:32:29.950 --> 00:32:56.600
فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا فسأله وكرر السؤال قال صلي ها هنا فسأله ثالثا قال شأنك اذا شأنك اذا  تكلم اخذ منه العلماء انه من نذر ان يصلي او يعتكف فيه

80
00:32:57.300 --> 00:33:13.300
مسجد فاضل جاز ان لم يجز ان يفعله الا فيه او فيما هو افضل منه يصلي مثلا نذرا يعتكف في المسجد الاقصى لا يجوز الا في  او فيما هو افضل منه

81
00:33:13.950 --> 00:33:33.250
لانه هو الصلاة فيه بخمسمائة وقيل في رواية بمئة وخمسين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالف اظعف مظاعفة والمسجد الحرام بمئة الف دل هذا على لو اراد ان نذر ان يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:33:33.700 --> 00:33:51.850
جاز له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسبح لا ينزل وهكذا اذا نذر ان يعتكف في المسجد الحرام لم يجز له الا المسجد الحرام. لانه لا افضل منه

83
00:33:52.650 --> 00:34:04.500
هذا آآ بالنسبة لما يتعلق لهذه المسائل نعم بعده من مبطلات الاعتكاف