﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:31.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فقال مجد الدين ابو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام قال من صلى وبين يديه انسان او بهيمة. اي ما حكم ذلك

2
00:00:32.350 --> 00:00:58.650
وان ذلك لا بأس به كما سوف ياتي من خلال الاحاديث التي عودها المصنف رحمه الله تعالى. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل

3
00:00:59.100 --> 00:01:27.650
وانا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فاذا اراد ان يوتر انقضني فاوتوت. قال رواه الجماعة الا الترمذي. قال وهو حجة في جواز الصلاة الى  في هذا الحديث انه كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاته من الليل

4
00:01:28.400 --> 00:01:51.950
واما صلاته المفروضة عليه الصلاة والسلام فهي في المسجد قالت عائشة وانا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة اذا هي لم تمر وانما معترضة. رضي الله تعالى عنها وعن ابيها. اعتراض الجنازة

5
00:01:52.550 --> 00:02:16.650
يعني مثل الجنازة التي يصلي عليها الناس. في حال الوفاة وطبعا كون عائشة تصلي كون عائشة عفوا معترضة وهو عليه الصلاة والسلام بابي وامي هو يصلي وهي يا امام هذا من صغر المكان

6
00:02:17.200 --> 00:02:39.150
وانه عليه الصلاة والسلام انما كان له ولزوجاته حجرات وهذه الحجرات كانت ايضا صغيرة وبالتالي ليس هناك مكان لو كان هناك مكان كان عائشة رضي الله عنها جلست في هذا المكان

7
00:02:39.300 --> 00:03:13.300
ولم تعترض بين يديه اعتراض الجنازة قالت فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت. نعم. وفي هذا المشروعية ايقاف الانسان لاهله من اجل الوتر قال رواه الجماعة الا الترمذي وهو حجة في جواز الصلاة الى النائم. لانه جاءت احاديث بالنهي عن

8
00:03:13.300 --> 00:03:39.700
الصلاة الى النائم ولكن هذه الاحاديث لا تصح وان كان هناك من قواها بمجموع طرقها. ولكنها حديث واهية واسانيد مهلهلة وهي من حيث المتون مخالفة لما هو اصح منها. كما في هذا الحديث لان عائشة تقول ايقظني. قال وعن

9
00:03:39.700 --> 00:04:03.500
ميمونة وهي بنت الحارس الهلالية رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي اخت ام الفضل ذبابة زوج العباس انها كانت تكون حائضا. لا تصلي. وهي مفترشة بحذاء مسجد

10
00:04:03.500 --> 00:04:22.400
الله صلى الله عليه وسلم. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود المكان الذي يصلي فيه. لان الارض جعلت مسجدا وطهورا. لهذه الامة. فاي مكان صليت فيه؟ فيعتبر مسجد

11
00:04:23.700 --> 00:04:48.600
وهو يصلي على خمرته. والخمرة هي يعني قطعة من اه من بارك الله فيكم من سعى في النخيل خوص النخيل بقدر ما يسجد عليها الانسان. نعم. يضع وجهه جبهته عليها. نعم. وليست

12
00:04:48.600 --> 00:05:07.450
يعني حصيرا كاملا وهو يصلي على خمرته اذا سجد خمرة لانها تخمر الوجه. تغطي الوجه اذا سجد الانسان عليها. اصابني بعض ثوبه متفق عليه. فدل هذا على انه لا بأس

13
00:05:07.550 --> 00:05:33.000
بان يصيب ثوب المصلي من كانت حائضا وان ذلك لا يؤثر على صلاة المصلي. وكما قال عليه الصلاة والسلام حيظتك ليست في يدك. نعم. متفق عليه. قال وعن الفضل ابن

14
00:05:33.000 --> 00:06:01.000
رضي الله عنهما قال زارا النبي صلى الله عليه وسلم عباسا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. في بادية لنا ولنا كليبة وحماوة ترعى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر. وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجر

15
00:06:01.000 --> 00:06:26.850
طاء نعم طبعا قال رواه احمد والنسائي ولابي داود معناه طبعا هذا الحديث قد جاء من طيب جاء من طريق يحيى بن ايوب ومن طريق ابن جريج يحيى ابن ايوب المصري ومن طريق ابن جريج. كلاهما عن محمد ابن عمر

16
00:06:26.850 --> 00:06:52.550
الهاشمي عن عباس ابن علي ابن عباس عن عباس عفوا بن عبيد الله بن عباس عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن عمه الفضل بن بس وبالنسبة لعباس بن عبيد الله ابن عباس ليس بالمشهور. طبعا الذهبي وثقه ابن حجر وقال مقبول وابن

17
00:06:52.550 --> 00:07:24.150
القطان قال لا يعرف. نعم فهو ليس بالمشهور وهو لم يدرك عمه الفضل ابن العباس فهو منقطع فهو منقطع. والا فان الكلب والحمار اذا مر قريبا من قال لي يعني بحيث اذا لم يكن هناك سترة ومرة قريبا او مر بينه وبين السترة فانهما يقطعان

18
00:07:24.150 --> 00:07:49.400
في هذه الحالة كما تقدم. نعم. فهذا الخبر لا يصح. هذا الخبر لا يصح  نعم فهو خبر ضعيف قال محمد بن عمر يعني طبعا ابن حجر يقول صدوق. ابن حجر يقول صدوق. وهو ايضا مقل. محمد ابن عمر

19
00:07:49.400 --> 00:08:11.700
لا هذا ما يصح بينما هذه الاشياء الثلاثة كما تقدم وكما سوف يأتي تقطع الصلاة. قال باب ما يقطع الصلاة بمروره بمجرد مروره يقطع الصلاة. الذين يمرون هم على قسمين

20
00:08:11.700 --> 00:08:40.100
قسم يقطع الصلاة وقسم لا يقطع الصلاة ولكن يؤثر على صلاة المصلي اما التي تقطع الصلاة فهي المرة والكلب والحمار. ويضاف اليهم الشيطان. نعم والباقي لا الصلاة ولكن يؤثر على صلاة الانسان. نعم. وقد تقدم في حديث

21
00:08:40.100 --> 00:09:00.700
طلحة بن عبيد الله قال كنا نصلي والدواب تمر بين ايدينا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه فقال مؤخرة الرحم يكون بين يدي احدكم ثم لا يضره. من مر بين يديه

22
00:09:00.850 --> 00:09:22.150
يعني قد يضر من ما مر بين يديه اذا لم يكن هناك سترة نعم  قال يقطع الصلاة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة

23
00:09:22.400 --> 00:09:43.500
والكلب والحمار. طبعا المرأة اذا كانت بالغا. ولذا جاء في رواية المرأة الحائض والمقصود بالحائض البالغة ليس المقصود المتلبسة بحال الحيض. لا المقصود البالغة فالمرأة البالغة فعلم ان الصغيرة لا تقطع

24
00:09:43.700 --> 00:10:09.200
والكلب والكلب ايضا جاء تقييده بالكلب الاسود. لما الكلب الاسود من غيره؟ قال لانه قال عليه الصلاة والسلام لانه شيطان. لانه شيطان. فمن باب اولى الشيطان الحقيقي يقطع نعم والحمار ايضا الحمار يقطع الصلاة سواء كان

25
00:10:09.500 --> 00:10:35.400
ذكرا او اتانا انثى. كل كلب اسود هذا الحديث. الحديث كل كلب اسود. نعم قال رواه احمد وابن ماجة ومسلم. وزاد ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. ومؤخرة تقدم ضبطت ايضا بمؤخرة او

26
00:10:35.400 --> 00:10:59.400
ان كما ضبطها النووي قالوا عن عبدالله بن مغفل يقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل وهذه تقريبا ضباع او ثلثي ذراع شبر وزيادة. وهي العمود او العود الذي يتكئ عليه الراكب

27
00:10:59.550 --> 00:11:26.500
قال وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. رواه احمد وابن ماجه ولا بأس باسناده. قال وعن عبد الله ابن الصامت عن ابي دو الغفاري رضي الله عنه قال قال

28
00:11:26.500 --> 00:11:50.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل اخرة الرحل. فاذا لم يكن بين يديه مثل اخرته فانه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الاسود

29
00:11:51.050 --> 00:12:11.050
هنا جاء تقييد الكلب بالاسود. قلت يا ابا داوود هذا عبد الله بن الصامت يسأل ابا داوود. ما بال الكلب الاسود من من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر. قال يا ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألت

30
00:12:11.050 --> 00:12:34.950
فقال الكلب الاسود شيطان اذا لاجل ذلك يقطع. واما غير غير الاسود فلا يقطع رواه الجماعة الا البخاري. يعني مسلم واصحاب السنن واحمد وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها، ان النبي، صلى الله عليه وسلم،

31
00:12:35.400 --> 00:13:01.050
كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبدالله او عمر ابناء ام سلمة فقال بيده هكذا فرجع اي الماضي. فموت ابنة ام سلمة. قد تكون زينب فقال بيده هكذا فمضت

32
00:13:01.150 --> 00:13:27.800
فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن اغلب. رواه احمد وابن ماجة يعني مضت لم ترجع كما رجع عبد الله او عمر وانما مرت ولم ترجع ولذا هنا هن اغلب. رواه احمد بن ماجه ولكن الحديث لا يصح

33
00:13:28.650 --> 00:13:56.600
الحديث ظعيف ولا يصح. وهو مخالف لما تقدم قالوا عن ابي سعيد الخضر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم ادفعوا فانما هو شيطان. رواه ابو داوود وهذا ضعيف ولا يصح

34
00:13:56.600 --> 00:14:27.450
بل هو معلول عليكم السلام قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على اتان. وهي انثى الحمار وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام يعني عمري قريب من عمر المحتلم يعني اربعطعش ثلتعش

35
00:14:27.700 --> 00:14:58.050
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. وهذا متى؟ في حجة الوداع غير جدار  هنا الى غير الجدار استدل به من استدل على ان السترة لا تجب لكن ليس فيه دليل وذلك ان المنفي هنا الجدار وليس المنفي السترة

36
00:14:58.600 --> 00:15:17.200
ونفي الاعم يفيد الاخص هذي قاعدة يعني لو كان يصلي لغير سترة كان قال الى غير سترة لم يقل الى غير جدار فخير جدار قد تكون هناك عصا نعم حربة كما

37
00:15:17.300 --> 00:15:41.250
تقدم في الاحاديث حديث ابن عمر توكز بين يديه عليه الصلاة والسلام نعم او مثل مؤخرة او رحم فعلم هنا ان نفي الجدار يفيد اثبات غيره نعم والا كان قال الى غير سترة حتى يشمل الجدار ويشمل ماذا؟ ويشمل غيظه

38
00:15:41.550 --> 00:16:08.900
قال فمررت بين يدي بعض الصف  مر بالأتان فنزلت هو بالأتان لانه قال نزلت وارسلت الاتانة ترتع ترتع في الزرع تأكل فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. رواه الجماعة

39
00:16:09.750 --> 00:16:33.250
هذا الحديث يفيد ان سترة الامام سترة لمن؟ خلفه وانه لو ان مرت لو موت هذه الاشياء الثلاثة وانت تصلي خلف الامام مرت بين يديك فان صلاتك صحيحة انك انت خلف الامام نعم وسترتك هي سترة الامام

40
00:16:33.300 --> 00:17:05.200
قال ابواب صلاتي التطوع  الاطفال كما تقدم يعني الذكور حتى لو كانوا كبارا لا يقطعوا الصلاة وانما يعني هذا قد يؤثر على صلاة الانسان من حيث الاجر او التشويش واما قطع الصلاة فهو في هؤلاء الثلاثة وتقدم ان المرأة لابد ان تكون بالغا. واما صغيرة فلا تقطع

41
00:17:05.550 --> 00:17:24.550
قال ابواب صلاة التطوع. قال باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة طبعا الصلاة تنقسم الى ثلاثة اقسام الى فروض ركن وهي الخمس لا غير. هل علي غيرها؟ قال لا الا ان

42
00:17:24.550 --> 00:17:48.900
اطوع في اليوم والليلة هذه القسم الثاني الواجبة دون ركن كصلاة العيدين القول الراجح الكسوف والخسوف نعم هذا القول الراجح لان جاء الامر بذلك في حديث ابي عمير بن انس عن عمومة له من الانصار وهو عند ابي داود

43
00:17:49.100 --> 00:18:09.350
ان اناسا جاءوا الضحى وقت الضحى وقالوا قد رأينا الهلال البارح. فامر عليه الصلاة والسلام ام ان الناس يفطروا وان يأتوا من الغد الى المصلى وان يأتوا الى الغد من المصلى

44
00:18:09.400 --> 00:18:40.700
فجاء الامر بذلك. وايضا في صلاة الكسوف اذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة ثم ما عدا ذلك تطوع. الصلاة الواجبة طبعا تكون اه يعني على قسمين الصلاة الواجبة فاقض نعام على رجال تم تقدم صلاة العيدين وطبعا حديث ام عطية امر باخراج الحيض فمن باب اولى رجال ان ان

45
00:18:40.700 --> 00:19:05.650
تجب عليهم. نعم والقسم الثاني الصلاة التي آآ يعني تكون على الشخص ينظرها على نفسه هلأ الشخص المعين علي نذر ان يصلي كيت وكيت. نعم ثم التطوع. التطوع درجات. اكدها صلاة الليل وراتبة الفجر. كان يحافظ عليه

46
00:19:05.650 --> 00:19:28.350
عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا ثم بعد ذلك الرواتب رواتب الصلوات الباقية من صلاة الظهر من صلاة المغرب من صلاة العشاء نعم ثم بعد ذلك يعني التطوعات الخاصة كصلاة الضحى نعم

47
00:19:28.400 --> 00:19:53.900
فهذا تطوع خاص ثم التطوع العام. نعم صلاة الضحى سنة الوضوء هذه تطوعات خاصة مقيدة بسبب نعم بعمو نعم ثم الصلوات المطلقة واحدا بيتنفذ فيصلي ما شاء فهي على مراتب وليست مرتبة واحدة

48
00:19:54.250 --> 00:20:15.150
قال باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة. بدأ بها. فهذه الرواتب مؤكدة. قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوا واقعات

49
00:20:15.200 --> 00:20:45.850
كما في رواية. ثم جاء تفصيلهن ركعتين قبل الظهر. وركعتين بعد الظهر. وسوف يأتي نعم في احاديث اخرى اربع ركعات قبل الظهر كما في حديث عائشة  وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب لم يذكر للعصر شيئا. فليس للعصر راتبا

50
00:20:46.400 --> 00:21:17.000
وانما للعصر سنة جاء في حديث علي كان يصلي عليه الصلاة والسلام اربعا قبل العصر ويجعل التسليم في اخرهن نعم اربعا قبل العصر ويجعل التسليم في اخرهن. نعم اربع ركعات اربع ركعات السلام يكون في الاخير وهي على هيئة الظهر او العصر

51
00:21:17.150 --> 00:21:36.800
الهيئة الظهر او العصر نعم وجاب في رواية يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة يعني التشهد عندما تكون التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ولا

52
00:21:36.800 --> 00:22:01.500
عباد الله الصالحين يدخل في ذلك كل عبد صالح في السماء والارض نعم وركعتين بعد المغرب. فالعصر نعم هناك تطوع صليته تنتين اربعة اكثر اقل. نعم وركعتين بعد المغرب هنا راتبة بعد المغرب

53
00:22:01.800 --> 00:22:27.050
ورواتب قبل وبعد الفجر قبلها والظهر قبلها وبعدها والباقي بعدها. وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل الغداة اي الصبح. كان ساعة ابن عمر يقول لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فحدثتني حفصة

54
00:22:27.400 --> 00:22:48.250
اخته انه كان اذا طلع الفجر واذن المؤذن صلى ركعتين اذا هذه الراتبة لا شك لا تكون الا بعد طلوع الفجر نعم لانهم مقيدة بوقت الفجر واذن المؤذن صلى ركعتين متفق عليه

55
00:22:48.850 --> 00:23:11.550
وكان يخففهما صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي تخفيفا شديدا. قال وعن عبد الله ابن شقيق وهو قيل البصر وهو من الاجلة التابعين. قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت كان يصلي

56
00:23:11.550 --> 00:23:33.600
قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين  وبعد المغرب سنتين. وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين هذه عشر رواه الترمذي وصححه. واخرجه احمد ومسلم وابو داود بمعناه لكن ذكروا فيه قبل الظهر اربعا

57
00:23:33.650 --> 00:23:57.500
وهذا اللفظ اصح قبل الظهر اربعا ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح هذه اثنعش ركعة  هادي هدا من صلاة الليل. يعني الان انت عندك الراتبة هي سنتين لا غير

58
00:23:57.750 --> 00:24:17.100
اش بعدها صلاة الليل؟ ويأتي تفصيل صلاة الليل. يأتي بعدها صلاة الليل نعم. صلي احدعش صلي تلاتاش نعم   تقسمها تصلي اربعة ثم تنام ثم اذا استيقظ صليت ما بقي الذي يتيسر

59
00:24:17.850 --> 00:24:37.000
صلي ركعة نعم قالوا عن ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنهما وهي رملة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة

60
00:24:38.450 --> 00:24:58.000
سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. رواه الجماعة الا البخاري. اذا من حافظ على بنتي عشر ركعة في اليوم والليلة هنا يبنى له بيت في الجنة. نسأل الله من فضله

61
00:24:58.100 --> 00:25:24.000
قال ولفظ التربة دي من صلى في يوم وليلة ثنتي عشر ركعة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة اربعا قبل الظهر. في رواية الترمذي تفسير لهن وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وللنسائي حديث ام حبيبة

62
00:25:24.000 --> 00:25:44.150
لكن قال وركعتين قبل العصر. ولم يذكر ركعتين بعد العشاء. وهذا لا يصح. التفصيل او تفسير لا يصح وانما الذي صاح من حافظ او من صلى ثنتي عشر ركعة في اليوم والليلة. هذا الذي يصح

63
00:25:44.550 --> 00:26:08.950
طبعا اولى ما ما تفسر الثنتي عشر ركعة بالرواتب وقد تكون يعني لو صليت من الضحى اثنعش انت قد والله اعلم عملت بهذا الحديث او ادخلنا صلاة الليل معهن تكون والله اعلم قد عملت بهذا الحديث لان الحديث مقيد باليوم والليلة

64
00:26:08.950 --> 00:26:29.150
تفسير هذا لم يصح قال باب فضل الاربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء قال عن ام حبيبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اربع ركعات

65
00:26:29.250 --> 00:26:48.100
قبل الظهر واربعا بعدها حرمه الله على النوم هادي ثمان اربع قبل واربع بعد ثمان هذا الحديث لو ثبت فالاربعة التي بعد السنتين زيادة على ركعتين لا تدخل في ماذا

66
00:26:48.200 --> 00:27:08.850
في نعم في السنة الراتبة وانما سنة الظهر راتب بعوضة قبله وثنتين بعدها. نعم لكن طبعا هذا الحديث في صحته نظر. هذا الحديث في صحته نظر. والاقرب هو بلفظ باللفظ

67
00:27:08.850 --> 00:27:26.550
قدم من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشر ركعة نعم هذا العقرب في لفظه. وقد ساقه النسائي بورقتين نعم يعني ورقتين على حسب المطبوع. من كتاب النسائي يعني كأنه والله اعلم يعلله

68
00:27:26.650 --> 00:27:51.350
اما يصححه هنا قال رواه الخمسة وصححه التكمدي. ففي صحته بعض النظر المهم هو قوي ترى فمن فعل ذلك ان كان الحديث ثابت فبها ونعمة. وان لم يكن ثابتا فانت مشروع لك لو صليت الى متى؟ الى العصر

69
00:27:51.400 --> 00:28:07.550
لو صليت مئة ركعة الى العصر انت مشروع هذا لك نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العشر

70
00:28:07.550 --> 00:28:28.500
اربعا وهذا لا يصح  لان فيه محمد بن موسى من المثنى عن ابيه عن ابن عمر وهذا سناد غريب وهذا الاسناد فيه نظر قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وقد اختلف في هذا الحديث. يعني في صحته

71
00:28:28.600 --> 00:28:50.400
لعل الشيخ احمد العتمي ينتبه فصححه ابن حبان وعلله غيره. قال ابن ابي حاتم سمعت ابي يقول سألت ابا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن من المثنى عن نبيه عن ابن عمر فذكره فقال دعدع. فقلت ان ان ابا داود قد رواه

72
00:28:50.600 --> 00:29:13.500
يعني الطيالسي فقال قال ابو الوليد كان ابن عمر يقول حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في والليلة فلو كان هذا يعني معهن وهو رحم اللهم ان صلى قبل العصر اربعا لعده معهن

73
00:29:14.100 --> 00:29:32.800
قال ابي كان يقول حفظت ثنتي عشر ركعة قال ابن القيم وهذا ليس بعلة اصل هذا ليس بعلة يعني اذا قلنا ان ما كان قبل العصر ليس براتبة. وهو كذلك ليس براتبة. لكن يعني تعليله

74
00:29:32.800 --> 00:29:50.450
الوليد الطيالسي وهو هشام بن عبدالملك من المحدثين له وجاهته نعم هو يقول ما ذكر هذا في الاحاديث الصحيحة عنه. وهذا جاء في اسناد غريب ليس بالقوي. فيعلم بذلك يعلل بذلك

75
00:29:50.450 --> 00:30:11.950
نعم لو كان حديث ابن عمر هذا باسناد واضح قوي كان قلنا نعم يعني ان هنا تحمل على غير راتبة نعم قال وهذا ليس بعلة اصلا فان ابن عمر وانما اخبر بما حفظهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن غير ذلك

76
00:30:11.950 --> 00:30:33.600
نعم يعني يقول هذا قولي رحم الله وان صلى قبل العصر عقبا وابن عمر يقول فعلي نعم فلا تنافي بين الحديثين البتة هذا لا تنافي اذا كان بالفعل يعني ثابت ثبوتا واضحا ولكن اسناده غريب ليس بالقوي

77
00:30:33.650 --> 00:30:52.700
قال رواه احمد وابو داوود والترمذي قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي الا صلى اربع ركعات او ست ركعات رواه احمد

78
00:30:53.000 --> 00:31:18.700
وابو داود وهذه الركعات من صلاة الليل كل ما يصلى بعد العشاء سوى راتبة. ما لم تقصد بذلك مثلا يعني صلاة استخارة مثلا او سنة وضوء مثلا فهادي كل ما يصلى بعد العشاء فانه من صلاة الليل

79
00:31:18.850 --> 00:31:43.000
وهناك هو حديث البغاء حتى يعني يراجع بعد ذلك حديث عائشة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل ظهري اربعا كان كأنما تهجد من ليلته. ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر

80
00:31:43.000 --> 00:32:08.650
رواه سعيد في سننه. وهذا ضعيف. رواه الطبراني في الاوسط من طريق سعيد بن منصور واسناده ضعيف نعم لكن ثبت عن ابن مسعود ان من صلى بعد العشاء اربعا عدلنا من صلاهن في عند الحجر الاسود في ليلة القدر. نعم. او كما جاء

81
00:32:08.650 --> 00:32:45.250
عن ابن مسعود وهو لا بأس باسناده. نأتي يخرج الاسناد حديث عائشة  مم نعم نعم نخرج اسناده كاملا نعم عن ابن مسعود موقوف عليه هذا طبعا موفور. انها تحكي عايش عن فعل او مسؤول عليه الصلاة والسلام

82
00:32:45.550 --> 00:33:37.650
ايه  ايه نعم في ليلة القدر     نعم    نعم هذا نعم اسناد نعم ليس بالمشهور مقاتل من بشير العجل كما سمعنا انه فيه جهالة  ايه نعم لا يصح  اعطنا القلم ابو محمد

83
00:33:38.050 --> 00:34:53.300
نعم            والله هو بالنسبة لابي داوود لا يخفاك يعني النسخ تختلف فاحيانا قد نعم يعني لا له كلام ولا يوقف على كلامه ولذا يعني في بعض النسخ ما ما موجود له كلام ينقل من مواضع اخرى

84
00:34:53.450 --> 00:35:10.700
والله لقى البياكي ليس مثل ابي داوود. البيهقي ليس مثل ابو داوود البيها كي لا يسمى مثل ابي داوود في اه في اختلاف النسخ ايضا ليس مثل ابي داوود في القوة يعني

85
00:35:10.750 --> 00:35:22.350
ايه لكن ليس في مثله في اختلاف النسخ لان يقول ايضا تعرف ابن حجر يقول ان اغلب كلام ابي داوود في نسخة ابن العبد