﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤذن رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة يشترط لكل متنجس سبع وثلاث

2
00:00:20.350 --> 00:00:51.550
ان يكون احدهما بتراب. احداها احداها احداها وان يكون احداثا لتراب طاهر او صابون في متلبس بكلب او خنزير. طيب  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. وصلى الله وسلم

3
00:00:52.150 --> 00:01:06.700
على خير الورى نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر

4
00:01:06.850 --> 00:01:34.850
الهجري ووصلنا الى باب ازالة النجاسة ان النجاسة اما عينية واما حكمية النجاسة اما ان تكون عينية واما ان تكون حكمية. العينية هي العين النجسة كالبراز نجس عين نجسة. الخنزير نجس عين نجسة. المتنجس هو ما اصابته النجاسة وكان طاهرا

5
00:01:35.000 --> 00:01:57.550
فتنجس بسبب اصابة هذه كالثياب مثلا تصيبها النجاسة قبل ان تصيبها النجاسة كانت طاهرة فتنجست فهذي يسمونها نجاسة حكمية يمكن ان تتغير. لو غسلت هذا الثوب زالت عنه النجاسة. اما النجاسة العينية وهي العين النجسة تظل عين نجسة الى ان

6
00:01:57.750 --> 00:02:16.100
يعني آآ تقوم القيامة هي عين نجسة تظل عينا نجسة الا في حالة واحدة كما سيأتي ان شاء الله تعالى وهي التحلل ان تتحلل هذه العين. وتتحول الى عين اخرى فهذا موضوع اخر لكن الشاهد من هذا ان النجاسة نوعان

7
00:02:16.650 --> 00:02:37.550
نجاسة عينية ونجاسة حكمية والمؤلف هنا يتكلم عن الثنتين عن نوعين عن النجاسة الحكومية وعن نجاسة العينية والنجاسة عند اهل العلم ثلاثة انواع نجاسة مغلظة ونجاسة متوسطة ونجاسة مخففة نجاسة مغلظة شديدة

8
00:02:37.750 --> 00:02:56.400
ونجاس متوسطة ونجاسة خفيفة النجاسة المغلظة على المذهب هي نجاسة الكلب لماذا نجسته مغلظة؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات احداهن بالتراب

9
00:02:57.550 --> 00:03:20.850
دل على ان نجاسته مغلظة شديدا ولذلك امر بسبع غسلات واحداها بالتراب. فقالوا نجاسة مغلظة والنجاسة المخففة مثل نجاسة المذي ولما سأل علي رضي الله عنه او امر علي رضي الله عن المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي يصيب

10
00:03:21.000 --> 00:03:42.000
الانسان قال ان ينضح عليه الماء. فدل على ان نجاسته مخففة المذي نجاسة المذي مخففة وكذا بول الصبي الذي لم يأكل اللحم ما زال يرظع الصبي الذي لم لم يستقل بالطعام وما زال يرضع

11
00:03:42.250 --> 00:03:56.350
فانه نجاسة بوله مخففة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام مجرد رش من بول الغلام. قال لماذا؟ قال لان نجاسته مخففة يسيرة

12
00:03:56.850 --> 00:04:15.850
وهناك نجاسة متوسطة وهي باقي النجاسات باقي النجاسات التي سيأتي ذكرها الان هذه كلها نجاسات متوسطة لا هي مغلظة كنجاسة الكلب ولا هي مخففة كنجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام او نجاسة

13
00:04:16.000 --> 00:04:34.050
المذي قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات. قياسا على الكلب الحديث الوارد في الكلب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداها بالتراب

14
00:04:34.150 --> 00:04:53.900
وفي رواية اولاهن بالتراب. وفي رواية اخرهن بالتراب. وعفروه الثامنة بالتراب. لكن الرواية الصحيحة ان شاء الله تعالى اه احداهن بالتراب احدى هذه الغسلات بالتراب والافضل ان تكون الاولى حتى يجلى بعد ذلك ويغسل وينظف حتى من التراب

15
00:04:54.100 --> 00:05:15.600
لانه لو صارت الثامنة من بالتراب او السابعة بالتراب نحتاج الى غسلة بعدها لازالة التراب فالصحيح ان التراب يكون في الغسلة الاولى وقاس آآ اهل العلم في مذهب احمد باقي النجاسات على نجاسة الكلب فقالوا كل نجاسة لابد ان تغسل سبع

16
00:05:16.100 --> 00:05:35.350
غسلات وخالف بذلك الجمهور فذهب جمهور اهل العلم الى انه لا يشترط سبع غسلات في كل نجاسة وانما سبع غسلات في ما اذا ولغ الكلب في اناء احدكم اما غيره من النجاسات فالمهم ان تزول عين النجاسة

17
00:05:35.750 --> 00:05:51.900
بحيث لا يبقى لونها ولا ريحها ولا طعمها فاذا ذهب الطعم واللون والريح اكتفينا ولا يشترط سبع غسلات ويسن ان تكون وترا يعني واحدة او ثلاثا او خمسا او سبعا وهكذا

18
00:05:52.000 --> 00:06:09.650
لكن ليس بلازم ان يغسل النجاسات وترا وهنا هل يشترط لغسل النجاسة الماء ذهب كثير من اهل العلم لانه النجاسة لا يزيلها الا الماء وذهب اخرون الى ان هذا هو الاصل

19
00:06:10.000 --> 00:06:31.100
ان الماء هو الذي يستخدم لازالة النجاسات لكن لو ازيلت النجاسة بغير الماء خاصة الان في بعض المواد الكيماوية وغيرها تزال بها النجاسات ولا يستخدم معها الماء فالصحيح انه لا مانع لان المقصود هو ازالة النجاسة

20
00:06:31.450 --> 00:06:54.400
وليس بالضرورة ان يكون ذلك بالماء فباي طريقة او شيء ازيلت به النجاسة حكم على ما كان متنجسا او على ما حكم عليه بانه متنجس بانه طاهر طالما ان النجاسة زالت وزوال النجاسة ذهاب طعمها وذهاب لونها وذهاب ريحها الا ما لا يمكن

21
00:06:54.500 --> 00:07:16.500
آآ اذهبوا كما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى قال يشترط لكل متنجس سبعة سبع غسلات وان يكون احداها بتراب طهور آآ بتراب طهور لان على المذهب تذكرون لما تكلمنا ان الماء طهور وطاهر

22
00:07:16.600 --> 00:07:32.050
ونجس كذلك التراب الذي هو بدل عن الماء او يقوم مقام الماء في الطهارة او يرفع الحدث مؤقتا او يبيح الصلاة المهم انه ذكره الله تبارك وتعالى في حالة عدم الماء فلم تجدوا ماء

23
00:07:32.100 --> 00:07:52.600
فتيمموا صعيدا طيبا فاشترطوا للتراب ما يشترط للماء وهو ان يكون التراب طهورا. ان يكون التراب طهورا لتزال به النجاسة كما انه في الماء ان يكون طهورا لتزال به النجاسة. قال او صابون ونحوه

24
00:07:53.050 --> 00:08:14.400
يعني اذا لم يكن التراب يكون الصابون او نحو الصابون مثل الصابون وهنا هل التراب مقصود لذاته او ان التراب هو المتيسر في ذلك الوقت وهو المعروف في ذلك الوقت. ان الحياة في ذلك الوقت كانت يعني بسيطة وسهلة

25
00:08:14.400 --> 00:08:35.650
بدائية ولم تكن عندهم هذه الصناعات التي نراها اليوم من مزيلات والمنظفات وغيرها فكانوا يستخدمون التراب في ازالة النجاسة في تنظيف الاواني وغيرها فهل التراب مقصود لذاته ام انه يجوز استخدام غير التراب خاصة في زماننا هذا كالصابون

26
00:08:35.750 --> 00:09:00.800
وغيره من المواد الصحيح انه لا يشترط التراب. لا يشترط التراب لان المطلوب هو ازالة النجاسة هذا هو المطلوب المطلوب ازالة النجاسة قال في متنجس بكلب او خنزير في متنجس بكلب او خنزير. الكلب

27
00:09:01.050 --> 00:09:18.700
والخنزير بعض اهل العلم يقيس الخنزير على الكلب خاصة وان الخنزير جاء النص في كتاب الله تبارك وتعالى بنجاسته كما قال الله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ذم سواء لحم خنزير الا ان يكون ميتا

28
00:09:18.700 --> 00:09:41.650
او لحمة خنزير فانه رجس فنص على انه رجز قالوا واللحم غير مقصود وانما المقصود الخنزير كله فالخنزير كله رجس والرجس والنجس شيء واحد اما الكلب فاختلف فيه اهل العلم بعضهم قال ريقه النجس

29
00:09:42.000 --> 00:09:58.300
واذا قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فلعاب الكلب وريقه هو الذي يحمل النجاسة اما الكلب فقال بعض اهل انه ليس بنجس. وانما ريقه نجس لعابه نجس. اما سائر بدنه اما الخنزير فهو عين نجسة

30
00:09:59.050 --> 00:10:15.200
الخنزير كله نجس يعني ريقه وجلده وآآ آآ لحمه كل ما فيه نجس. فهذا الفرق بين الكلب وبين الخنزير ولذا على المذهب قاسوا الخنزير على الكلب في انه سبع غسلات

31
00:10:15.200 --> 00:10:36.950
احداها بالتراب وجعلوه من النجاسات المغلظة وجعلوا الخنزير من النجاسات المغلظة قياسا على الكلب قياس الاولوي. يعني الخنزير اولى من الكلب هذه النجاسة او هذا الحكم قال ولا يضر قرأت هذه ها

32
00:10:37.150 --> 00:11:05.300
لا لونها او ريحها نعم يقول ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا النجاسة اما ان يكون لها جرم اما ان يكون النجاسة جرم واما ان لا يكون لها جرم. الجرم يعني كتلة

33
00:11:05.450 --> 00:11:19.900
انت كلها كتلة اذا كان للنجاسة كتلة كالبراز مثلا او او اي شيء متجمد هذه لابد ان تزال لا بالانسان واحيانا لا يكون لها جن وانما تكون نجاسة يعني مثل البول

34
00:11:20.350 --> 00:11:37.300
او الدم لا يمكن نزعها وان لا بد من غسلها فهنا ما الذي يضر في النجاسة؟ الطعم او اللون او الريح. قال المؤلف يضر بقاء الطعم. طعم النجاسة لا لونها او ريحها

35
00:11:37.950 --> 00:12:01.850
او هما عجزا اذا عندنا بقاء الطعم بقاء اللون بقاء الريح بقاء اللون والريح الطعم لا بد ان يزال طيب كيف نعرف ان طعم النجاسة موجود الذوق بالذوق مين بيذوق

36
00:12:02.700 --> 00:12:22.100
طيب لكن يقولون لو شعر به لو شعر به انه بقي هذا الذوق معناها ما غسلت النجاسة معناها ان النجاسة لم ترسل. اما اللون فاحيانا يصعب ازالة اللون. يصعب ازالة الخاصة اذا كان دما

37
00:12:22.150 --> 00:12:38.850
وانت عندك منظفات اه خلنا نقول بدائية بسيطة ليست معقدة فقد لا تتمكن من ازالة لون النجاسة يعني الدم يبقى اثري يمكن يزول الحمار اللون الاحمر تماما لكن يبقى اللون الوردي مثلا

38
00:12:39.050 --> 00:13:01.050
اللون ايش لم يذهب بقي منه شيء كذا الريح قد تبقى الرائحة خاصة اذا كانت النجاسة نتنة فقد تبقى ريحها احيانا. فعلى المذهب انه يعني يعفى عن اللون يعفى عن الريح لكن لا يعفى

39
00:13:01.200 --> 00:13:18.050
عن الطعام لا يعفى عن الطعام لكن لو عجز الانسان الامر فيه سهلة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن طالما انه متمكن من ازالة الطعم او اللون او الريح يجب ازالتها. عجز يكون الطعم

40
00:13:18.950 --> 00:13:43.950
ما يمكن ابدا لا يتساهل فيه لكن اللون والريح يمكن السالفين لماذا؟ قال لصعوبة ازالة اللوم تماما او ازالة الريح تماما من المتنجس. نعم قال نعم قال ويجزئ في بول غلام

41
00:13:43.950 --> 00:13:58.800
لم يأكل طعاما اي لم يأكل طعاما اكتفاء بعض الناس ممكن اه الصبي الرضيع عمره شهرين ثلاثة شهور يعطونا بعض الطعام لكن لا يغنيه عن الرضاع. المهم ان يستغني عن الرضاع ان

42
00:13:58.800 --> 00:14:19.400
اترك الرضاع خلاص اه اللي هو فطن فطم عن اللبن وانتقل الى الاكل طالما انه يرظع ما زال ويعتمد على الرظاع بشكل اساسي فهذا بوله طهارتهم نجاستهم مخففة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يرش

43
00:14:19.650 --> 00:14:42.300
من بول الغلام وفي رواية ينضح من بول الغلام فبول الغلام اذا ينضح منه يرش منه واما الجارية البنت حتى لو كانت ام اشهر يغسل لماذا؟ لان بولها اشد نثنا من بول الصبي. الانثى وهذا ما في تفرقة لان هذه شيء خلقية من عند الله

44
00:14:42.300 --> 00:15:00.450
تبارك وتعالى نجاسة بول الجارية مثل نجاسة بول الرجل الكبير البنت الصغيرة ام اشهر نجاسة بولها كانجاسة بول الكبير اما الصبي اللي باشهر اللي ما زال يرظع ويعتمد على الرظاع فان نجاسة بوله مخففة

45
00:15:00.650 --> 00:15:20.900
يكفي فيه النضح دون الغسل والفرك. وانها مجرد ترش عليه الماء فيكفيه ذلك. قال بول لم يأكل طعاما لشهوة يعني يشتهي الطعام بدلا عن اللبن يستغني عن حليب امه نعم

46
00:15:21.800 --> 00:15:42.400
وهذا عند احمد والشافعي. اما مالك وابو حنيفة لا يفرقون بين بول الصغير والكبير والذكر والانثى لا يفرقون وانما هذا في مذهب احمد والشافعي لورود الحديث فيه. نعم قال ويوصي في ترفيه صخر واحباط وارض تنجست بناء ولو من كلب او خنزير مكافأة

47
00:15:42.400 --> 00:16:02.450
اما حتى يذهب لونها حتى يذهب يوم النجاسة بليغها. نعم يجزئ في تطهير صخر واحواض وارض طيب تنجست بمائع ولو من كلب او خنزير ان كلب الخنزير يعني بول الكلب او بول الخنزير او لعاب الكلب او لعاب الخنزير

48
00:16:02.750 --> 00:16:24.650
مكاثرتهما بالماء يعني من كثرة هذه النجاسة بالماء يكفي لان المكاثرة بالماء خاصة اذا قلنا الماء فوق القلتين لحديث النبي اذا كان الماء فوق قلتين لم يحمل الخبث. او اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا المكاثرة بالماء تكفي

49
00:16:24.700 --> 00:16:46.850
بازالة هذه النجاة طالما انا لا نجد طعمها ولا لونها ولا ريحها نعم  قال ولا تقرب الغرب بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. نعم قال ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف. لابد من الماء

50
00:16:46.950 --> 00:17:02.250
لابد من الماء. لماذا؟ قال لانه لما جاء الاعرابي وبال في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراق الماء على بوله ولم يقل اتركوه حتى

51
00:17:02.300 --> 00:17:19.500
يجف او اتركوه تذهبه الشمس. بل امر بصب الماء عليه فدل على انه لا يطهر الا بصب الماء عليه دل على انه لا يطهر الا بصب الماء عليه والصحيح في هذه المسألة هذا ولكن

52
00:17:19.550 --> 00:17:42.000
ايضا اذا كانت النجاسة في ارض خلاء واصابتها الشمس مدة العبرة ببقاء النجاسة في طعمها ولونها وريحها فاذا ذهب طعمها ولونها وريحها انتهى الامر. نعم قال نعم تطهر الخمرة باناءها اذا انقلبت خلا

53
00:17:42.200 --> 00:18:02.450
الخمر لو تركت مدة طويلة تتحول تتحول الى شيء اخر وهو الخل والمقصود طبعا على المذهب مذهب ان الخمر نجسة ان الخمر عين نجسة على المذهب لقول الله تبارك وتعالى

54
00:18:03.500 --> 00:18:20.900
انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فسماها رجسا قالوا والرجس هو النجس ولذا على المذهب ان الخمر نجسة وهذا قول اكثر اهل العلم ان الخمر نجسة عين نجسة

55
00:18:21.050 --> 00:18:43.050
وذهب بعض اهل العلم الى ان الخمر محرمة ولكنها ليست عينا نجسة وانما هي طاهرة طاهرة حرام ظاهرة ولكنها حرام وليس كل محرم النجس ولكن كل نجس محرم فقالوا الخمر محرمة لكنها ليست نجسة

56
00:18:44.150 --> 00:19:01.200
والدليل ماذا؟ قالوا الاية لا تدل على النجاسة لان الله تبارك وتعالى قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس ثم قال من عمل الشيطان فدل ان كونها نجسة لانها من عمل

57
00:19:01.300 --> 00:19:20.700
الشيطان قالوا فهذا يدل على ان النجاسة معنوية وليست حسية هذا امر. الامر الثاني انه ذكر مع الخمر الانصاب والازلام والميسر وهذه ليست عيانا نجسة فدل على ان النجاسة هنا نجاسة معنوية

58
00:19:20.850 --> 00:19:38.400
ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى فهل انتم منتهون؟ اي في الخمر والميسر انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون

59
00:19:38.650 --> 00:19:56.550
قالوا انتهينا يقول انس فاريقت الخمر حتى رأيها تسيل في طرق المدينة في الزقاق طرق المدينة  وهذا يدل على انها ليست نجسة لانها لو كانت نجسة كان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

60
00:19:56.650 --> 00:20:12.150
ان تراقي النجاسات في طرق الناس لا يجوز ان تراقي النجاسات بهذه الطريقة بين الناس بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعنين قالوا ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتغوط في طريق الناس وظلتهم

61
00:20:12.750 --> 00:20:25.300
لانه يؤذيهم فلو كانت الخمر نجسة كان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تفعلوا هذا لا تريقوا الخوف في طرق الناس لانها نجسة وآآ آآ توقعون الناس في الحرج

62
00:20:25.700 --> 00:20:41.600
فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى ان الخمر محرم ولكنها ليست نجسة. لكن على القول بانها نجسة بالمذهب يقول ايضا ممكن ان تتحول الى طاهرة هذه النجدة تتحول الى طاهرة بماذا؟ بتركها مدة

63
00:20:42.700 --> 00:20:59.800
بتركها مدة تتحول الى خلق. طيب كيف نعرف تحولت الى خل والا لم تتحول سهل. تسكر او لا تسكر اذا كانت لا تسكر اذا ليست بخمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام. اذا اذا صار غير مسكر

64
00:21:01.550 --> 00:21:21.200
ليس بخمر اذا كان غير مسكر اذا ليس بخمر وبالتالي ليست نجسة بس مين اللي تبرع عاد يشوفها مسكرة ولا غير مسكرة هاه؟ لا احد يتبرع يشوفه مسكرة او غير مسكرة. ها

65
00:21:21.200 --> 00:21:40.250
يعني تبين تسكر او ما تسكر؟ هو لا شك الرائحة ستختلف تماما. لا شك ان الرائحة تختلف تماما بين الخمر والخل لكن الشاهد من هذا ان ها يجوز التجربة مثل ما تتذوق المرأة الطعام في رمضان

66
00:21:40.300 --> 00:22:02.950
زين بس هو نقطة ما تأثر بالسكر يبيلها جرعة فما ادري المهم اذا تحولت الخمر الى خل اذا تحولت الخمر الى خل فانه تكون طاهرا لان العبرة بالقول بالنجاسة والاسكار

67
00:22:03.650 --> 00:22:20.750
وطالما انها ليست مسكرة اذا ليست خمرا واضح؟ اذا قلنا ليست مسكرة اذا ليست خمرا. واذا كانت ليست خمرا اذا ليست نجسة ليست نجسة لكن هنا اشترط المؤلف امرا قال تخللت بنفسها

68
00:22:21.950 --> 00:22:41.400
تخللت بنفسها يعني دون التدخل الادمي. لماذا؟ قال لان الادمي مأمور باراقة الخمر والذي يحولها الى خل هذا متحايل والاعمال بالنيات. المسلم مطلوب منه ان اذا رأى الخمر ان ايش

69
00:22:41.700 --> 00:23:00.000
ان يريقها خاصة اذا كانت ايش ملكا له او كان ولي امر او ما شابه ذلك من الامور. ذكروا عن بعض السلف اه انه آآ كان عالم من العلماء وكان الخمر شبه منتشر في البلاد التي هو فيها

70
00:23:00.450 --> 00:23:20.050
وكان الوالي او الحاكم او السلطان او الملك في ذلك البلاد ممن يشرب الخمر وهذا العالم كان اذا خرج في طريق الناس يراهم يبيعون الخمر فاسي ويكسر دنان الخمر وجرارها يكسرها

71
00:23:20.950 --> 00:23:45.400
فاذا رأوه مقبل عليهم اخفوها لا يظهرون امامه لقدره ومكانته فيخفونها عنه واذا كسرها لا لا يصنعون معهم شيئا لجلالة قدره عندهم فهم يشربون الخمر لكن مسلمون وعصاة فلجلالة قدره يسكتون عنه

72
00:23:46.100 --> 00:24:08.850
فاحد آآ جلاس الملك ورواد مجلسه وحاشيته لم يعجبه هذا التصرف من ذلك العالم فذهب الى الملك يغريه ليظرها ذلك العالم فقال له ان الناس تتكلم هنا انك لست الحاكم في هذه البلاد

73
00:24:09.500 --> 00:24:32.500
قال كيف؟ قال فلان يدخل الى السوق ويكسر جرار الخمر اه دنانها وكانه هو الحاكم وانت تشرب الخمر ايها الملك فغضب الملك فقال احضروه الي فذكروا انهم احضروه الي فدخل الملك وعنده جرار الخمر عند الملك يشرب الخمر الملك

74
00:24:32.700 --> 00:24:51.950
فقال له الملك بلغني انك اذا مررت بالطريق ووجدت الناس يشربون الخمر او جرار الخمر او قنانها كسرتها قال نعم افعل ذلك  قال فلماذا لما دخلت عليه لم تكسرها يعني كانه يقول انت منافق

75
00:24:52.850 --> 00:25:14.700
كيف تكسر جراء الخمر عند الناس وانا الان رأيت عندي المنكر ما انكرت لم تكسرها هنا فقال ذلك العالم ايها السلطان انا ضعيف وانما اقدر على من هو مثلي واما انت ايها الملك او ايها السلطان فلا اقدر عليك

76
00:25:14.850 --> 00:25:31.100
ولكن اذكرك باية قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يعني يقول لا انت جبل لا استطيع ان اناطحك لكن هناك من يقدر عليك

77
00:25:31.500 --> 00:25:55.400
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. لا تفتخر بانك ملك وانا لا استطيع ان انكر عليك. هناك من يستطيع ان يخزيك فيقول ان الملك صدم بهذه الاية فقال له فاكسرها بامري. فاكسرها بامري. وذكر البعض انها كانت سبب توبة الملك يعني عن شرب الخمر او منعه للخمر

78
00:25:55.400 --> 00:26:21.750
عندما على كل حال ان الشاهد من هذا ان الانسان مأمور باراقة الخمر وكسره واتلافه كسر دينانه يعني وجراره واتلافه. فكيف يأخذه ويحوله الى خل فيقول هذا كصنيع اليهود. الذين لما حرمت عليهم الميتة دهن وشحومها وشحومها. اخذوها فجملوها ثم باعوها

79
00:26:21.750 --> 00:26:45.500
فانكر النبي عليهم ذلك ولعنهم بهذا صلوات ربي وسلامه عليه. فقالوا اذا اذا تخللت بنفسها دون تدخل ادمي فلا مانع. اما اذا تدخل الادمي وحاول ان يخللها فهنا يكون المحظور وهنا ايش لا لا لا يحكم بطهارتها لان النية سيئة. نعم

80
00:26:45.900 --> 00:27:06.800
قالوا اذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن اسرها. نعم. يعني اذا الانسان يعني جاءه شخص وقال قال ثوبك هذا اصابته نجاسة اقسم بالله اصابته النجاسة وانا رأيت النجاسة لما وقعت عليه. لكن لا ادري اين. ينظر في الثوب

81
00:27:07.550 --> 00:27:29.250
ثوب شتوي ما يبين فيه اللون. وين اصابت النجاسة؟ ما ادري وين فهنا اما ان يغسله كله او يغلب يشم ينظر كذا بما يغلب على ظنه انه ازالها اذا خفيت عليه النجاسة يغسل حتى يغلب على ظنه انه غسل هذه النجاسة وازالها. نعم

82
00:27:29.300 --> 00:27:49.300
وعلى فصل المسفر المانع وكذا الحشيش وما لا يؤكل من الطير والبهايم ما فوق الهر خلقة نجس وما دونها في الخلقة الحية والفأر والمسك الغير الناجح فضائل. نعم. قال المسكر المائع

83
00:27:49.300 --> 00:28:13.250
اللي هو الخمر وما شابهه. وكذا الحشيشة قياسا على الخمر وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة كالاسد والنمر والنسر كل ما لا يؤكل لحمه من البهائم والطير

84
00:28:13.550 --> 00:28:31.250
كل ما لا يؤكل من البهائم والطير. الذيب عدوا لي يلا. شنو الحيوانات التي لا تؤكل الحية لا فوق الهر اكبر من القطو. النمر. الكلب. ثعلب. الاسد. الاسد. الديب. الديب

85
00:28:31.250 --> 00:28:55.250
الدب الفيل بعد الفهد النسر العقاب وكل هذه نجسة كل هذه على المذهب انها ايش؟ حيوانات نجسة هي يعني حيوانات هي نجسة يعني لا نتكلم عن بولها ولا روثها لا هي عن هذه الحيوانات انها نجسة اذا كانت اكبر من الهر

86
00:28:55.400 --> 00:29:10.800
قال لان النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن الهر قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات فجعلوا الهر المقياس جعل الهر للقط المقياس فقالوا الهر حكم عليه النبي انه ليس

87
00:29:10.950 --> 00:29:33.850
بنجس. اذا ما كان مثل الهر في خلقته او دونه فهو طاهر. الحي العقرب الفأرة الضفدع كل ما كان اصغر من الهر فهو يؤكل او لا يؤكل. اذا يؤكل من باب اولى انه طاهر. حتى الذي لا يؤكل دون الهر فانه طاهر. فانه طاهر

88
00:29:33.850 --> 00:30:00.550
قياسا على الهر وما كان فوق الهر خلقة ولا يؤكل لحمه فانه نجس فانه ايش؟ فانه نجس كالكلب والخنزير والاسد والنمر والفهد والثعلب والظبع او على خلاف في الظبع اه الذيب والعقاب والنسر كل هذه قالوا هذه اعيان ايش

89
00:30:00.600 --> 00:30:20.750
حيوانات نجسة حيوانات نجسة طيب آآ هذا من اين اخذوه؟ اخذوه مفهوم حديث انها ليست في نجس يعني عندما تسأل اي احد يقول بنجاسة هذه الحيوانات ما الدليل عن جلستها

90
00:30:20.900 --> 00:30:47.350
يقول قول النبي انها ليست بنجس انها من الطوافين مفهومها ان غيرها نجس واضح لما سئل النبي عن الهرة قال انها ليست بنجس اذا الاصل عندهم النجاسة فاستثنى الهرة قال انها ليست بنجس ثم علل قال انها من الطوافين عليكم والطوافات فدل على ان غيرها يكون

91
00:30:47.500 --> 00:31:03.950
نجسا من باقي الحيوانات. وذهب بعض اهل العلم لانها ليست بنجسة وقالوا الاصل في الاعيان الطهارة خاصة في مذهب مالك مذهب مالك متوسع كثيرا في هذه القضية ويرى طهارته لانه يرى جواز اكله اصلا

92
00:31:04.500 --> 00:31:20.900
يرى جواز اكل هذه الحيوانات الاسد والنمر يعني جوعان مثلا وشفت لك اسد تاكله بس عاد شلون تاكل عاد مشكلتك انت. ها؟ هو ياكلك. لا اشوف لك واحد معجز حيله. طيب

93
00:31:20.900 --> 00:31:35.550
فالقصد مذهب مالك ان هذه الحيوانات طاهرة وبالتالي يجوز اكلها ما عدا الخنزير طبعا ما عدا الخنزير آآ ومذهب احمد ان هذه حيوانات نجسة والاقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى مذهب

94
00:31:35.900 --> 00:31:46.500
مالك في هذه المسألة ليس في الاكل في الاكل ورد نص اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع من حيث الاكل

95
00:31:46.550 --> 00:32:07.000
فالاكل محرم لا يجوز اكل هذه الحيوانات لكن نحن نتكلم عن النجاسة والطهارة والقاعدة عند اهل العلم الاصل في الاعيان الطهارة اي عين الاصل فيها انها طاهرة ما الا ما دل الدليل على نجاستها نجاستها. وهنا نجاسة هذه الاشياء او لهذه الحيوانات ليست نصا

96
00:32:07.750 --> 00:32:26.800
وانما مفهوم مخالفة لحديث انها ليست بنجس فالاستدلال ضعيف الاستدلال بمفهوم المخالفة ضعيف خاصة مع مخالفتها لشبه اصل وهو ان الاصل في الاعيان الطهارة كقول الله تبارك هو الذي خلق لكم ما في الارض

97
00:32:26.850 --> 00:32:46.650
جميعا ثمان فيه مشقة على الناس بالقول بنجاسة كل هذه الحيوانات فالظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان هذه الحيوانات طاهرة وليست نجسة قال وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسك الغير المائع

98
00:32:46.950 --> 00:33:10.400
فطاهر هذه الاشياء يعني آآ ليست نجسة ايضا لمفهوم حديث الهرة. انها ليست بنجس قالوا ما كان مثلها في الخلقة او ودونها في حكم عليه او يحكم له بالطهارة يحكم له بالطهارة. خاصة اذا كان من الطوافين

99
00:33:11.200 --> 00:33:30.200
انها من الطوافين عليكم والطوافات. وكان يعني اه الحمار الاهلي الحمار الوحشي باتفاق ليس بنجس انه يجوز اكله نحن نتكلم عن ان ما يحرم اكله. الحمار الاهلي كان يركبه النبي

100
00:33:30.450 --> 00:33:49.000
صلى الله عليه وسلم الحمار الاهلي الحمار اللي بين البيوت هذا مو الحمار المخطط الحمار الاملح هذا المملوح هذا الحمار الحمار يسمونه حمار اهلي الذي يعيش بين الناس هذا الحمار الذي يعيش بين الناس. غير الحمار الوحش

101
00:33:49.150 --> 00:34:01.600
الذي يعيش في الغابات ويأكل الحشائش وكذا الحمار الاهلي هذا لا شك انه لا يجوز اكل لحمه والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع انهم طبخوا لحم حمار قال انه ركس

102
00:34:01.650 --> 00:34:26.250
انه ايش؟ ريكس ثم امر اهراقه اهراق ما في القدور وكسر القدور صلى الله عليه وسلم. فقالوا او نغسلها؟ قال اغسلوها ولما جيء بروثة حمار رماها وقال انها ركس رمى روثة الحمار صلى الله عليه واله وسلم. قالوا فدل على ان الحمار نجس وبعضهم قال لا لحمه نجس. لحمه يعني لا يؤكل

103
00:34:26.300 --> 00:34:48.600
لحمه اما عينه فليست نجسة والاكثر على انه نجس الحمار. لكن قالوا الحمار الاهلي يعيش بين الناس ويلمسون يصيبهم عرقه عرقه وما شابه ذلك من الامور هذا سيأتي تفصيله. ولكن على كل حال الاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان غير مأكول اللحم. غير الحمار والكلب والخنزير لانها جاءت فيها النص فانه

104
00:34:48.600 --> 00:35:06.750
بطهارتها. والكلب خلاف بين اهل العلم لان الكلاب كما جاء في الحديث كانت تمر في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم لو كانت نجسة كانت نمنع من دخول والنجس هو لعابها

105
00:35:06.950 --> 00:35:23.800
ولكن لما كان الكلب كثيرا ما يلعق جسده يعني اربعة وعشرين ساعة الكلب يلعق جسده قالوا طيب كيف نحكم على نجاسته او طهارته دائما انه يلعق الجميع جسده نقول ما كان يصله لعابه وما لا يصل لعابه

106
00:35:23.900 --> 00:35:39.900
يعني ظهر الكلب مثلا لا يصله لعاب الكلب وانما يلعق ماذا يديه ورجليه التي يصيب يستطيع ان يصل اليها بلعابه. وهذه ايضا ينظر عندما يلمس احد منا الكلب مثلا او كذا ينظر

107
00:35:39.900 --> 00:36:04.650
هل كان جسد الكلب حين لمسه رطبا او ناشفا فان كان رطبا فغالبا يكون ايش؟ من من لعابه فهذا يغسل يده. من هذه واما اذا كان ناشفا يابسا فاليابسات لا تنقل النجاسات وانما تنتقل النجاسات في المائعات دون اليابسات فلذلك آآ الاظهر والعلم عند الله

108
00:36:04.650 --> 00:36:27.400
تبارك وتعالى القول بطهارة جسده والعلم عند الله جل في علاه. نعم الجلسة المعنوية النجاسة المعنوية من جسد السياحة. لا كلنا نتكلم عن الحسية. المعنوية هي نجاسة القلب ونجاسة الخمر عندما قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام هذه نجاسة معنوية

109
00:36:27.600 --> 00:36:57.750
انا اقصد الاسد حسية يقولون مو معنوية. يقولون حسية يعني غير الخمر مما يسكر  يعني المخدرات وغيرها هذه كلها مسكرة غير مائعة اي نعم طالبوا به قال وكل ميتة نجسة غير ميتة العالمين والسمك وما لا وما لا نفس له سائلة كالعقرب

110
00:36:57.750 --> 00:37:19.000
والخمر والبراغيث. نعم. الاصل في الميتات انها نجسة. هذا الاصل الاصل في الميتة انها نجسة هذا هو الاصل في اي ميتة. لقول الله تبارك وتعالى الا ان تكون الا ان يكون ميتا تكون ميتة او لحم خنزير فانه رجس قالوا يعود على

111
00:37:19.100 --> 00:37:34.650
جميع ما سبق فتكون الميتة نجسة. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هلا انتفعتم بها قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها انما حرم اكلها. هلا اخذتم ايهابها؟ فانتفعتم به اي بعد دماغه

112
00:37:34.800 --> 00:37:55.400
فدل على ان الاصل في الميتة انها نجسة هذا هو الاصل ولذلك يقول النبي ايما ايهاب دبغ فقد طهر معناته قبل الدبغ ليس بطاهر هذا مفهوم الحديث هذا مفهوم الحديث. فالاصل في الميتات انها نجسة. والمقصود بالميتة من مات حتف انفه

113
00:37:55.650 --> 00:38:16.650
المقصود في الميتة من مات حتف انفه دون تذكية مما اذا كان مما يذكى واذا كان لا يذكى فكلها ميتات. يعني الان الذي يذكى ما هو الابل والبقر والغنم ماكو اللحم والغزال والدجاج هذه تذكى

114
00:38:16.700 --> 00:38:38.000
هذه تذكى هذه لو ماتت دون تذكية ميتة قل لا اه انما حرم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما اكل السبع. ذكر الله لنا انواع الميتات

115
00:38:38.500 --> 00:39:03.800
ذكر الله لنا انواع الميتات آآ المنخنقة وهي التي تموت بالخنق سواء خنق اليد او خنق الاكسجين الهواء والمتردية المتردية هي التي تسقط من علو فتموت والنطيحة ما تموت بسبب نطحية لا مثل الدعم السيارة صدمتها سيارة او نطاها حيوان اخر

116
00:39:03.850 --> 00:39:21.150
فماتت بهذه النطحة الموقودة التي تموت بقوة الظرب تظرب بعصا او تظرب بكذا او حتى ما صاده بالمعراج واحد شاف طير رماه بعصا مثلا فسقط ميتا هذه موقودة التي ماتت بسبب قوة الظرب

117
00:39:21.500 --> 00:39:47.150
طيب فهذه اربعة وما اكل السبع افترس حيوان من الحيوانات هذه ايضا ميتة اذا هذي انواع الميتات موقودة متردية نطيحة آآ منخنقة ما اكل السبع ثم استثنى فقال ايش  الا ما ذكيتم. فلو ادركت واحدة من هذه الخمس وذكيتها قبل ان تموت يعني سقطت شاة

118
00:39:47.350 --> 00:40:05.600
من علو من جبل او من آآ سطح او كذا وقبل ان تموت جيت وذكيته حلال نطحت زكيتها حلال خنقت زكيتها حلال آآ ضربت بعصا ذكيتها حلال اكلها سبع لحقت عليها ما ماتت ذكيتها حلال

119
00:40:06.550 --> 00:40:26.550
فقبل ان تذكيها اذا ماتت حتى انفيها بهذه الطريقة فهي ميتة. اما غيرها من الحيوانات كالاسد واحد يقول الاسد ذكيته ولا ما ذكيته؟ لا لا تعمل فيه الذكاة ويقول ذكيت الفهد ذكيت الذئب ذكيت الثعلب نقول له التذكية لا تنفع معه ذكيته او ما

120
00:40:26.550 --> 00:40:42.550
هو ميتة هو ايش؟ هو ميتة. فاذا كل هذه الميتات كل هذه الميتات سواء مما يؤكل لحمه او لا يؤكل لحمه. كل هذه الميتات الاصل في لانها نجسة كل هذه الميتات الاصلية انها نجسة

121
00:40:42.800 --> 00:40:57.850
قال وكل ميتة نجسة. غير ميتة الادمي الادمي ليس نجسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجز. يعني لا حيا ولا ميتا. لا ينجس. المؤمن

122
00:40:58.050 --> 00:41:10.400
قالوا والكافر كذلك الاصل فيه انه ان ميتته طاهرة ليست بنجسة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه علي بن ابي طالب وقال له لقد مات عمك الشيخ الضال. يعني ابا طالب

123
00:41:10.650 --> 00:41:22.250
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فواره في التراب اذا فوارئ في التراب ولو كان نجسا ما قال له ذلك وانما قال اذهب فواره في التراب ثم اغتسل

124
00:41:22.300 --> 00:41:36.000
وذهب اهل العلم ان الاغتسال مستحب كما سيأتينا ذكر ذلك ان شاء الله تعالى. الشاهد من هذا ان الادمي طاهر سواء كان مسلما او كافرا ولذا اباح الله لنا زواج الكتابيات

125
00:41:36.450 --> 00:41:50.950
ولو كنا نجسات ما اباح الله لنا الزواج بهن فقال سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. واما قول الله تبارك انما المشركون نجس هذه النجاسة المعنوية

126
00:41:51.100 --> 00:42:11.100
اي قلوبهم نجسة قلوبهم نجسة وليست اجسادهم وانما قلوبهم نجسة اذا هنا استثنى الادمي قال الا ميتة الادمي والسمك والجراد السمك بكل انواعه والمقصود بالسمك ما يعيش بالبحر غالب وقته ما يعيش ما ما يعتبر من حيوان البحر

127
00:42:11.400 --> 00:42:25.500
سواء كان حوتا او سمكا او آآ سمك قرش او تمساح او هذا كلها كل حيوانات البحر حتى ما يسمى بخنزير البحر وحية البحر كل هذه الاشياء الاصل فيها طاهرة

128
00:42:25.950 --> 00:42:38.650
كل حيوانات البحر الاصل فيها انها طاهرة عندما نقول حيوان البحر هو الذي لا يستطيع ان يعيش الا في البحر او يقضي غالب وقته في البحر هذي حيوانات البحر هذه الاصل فيها انها

129
00:42:38.900 --> 00:43:04.000
طاهرة  قال والجراد الجراد كذلك طاهر وليس بنجس بل كل ما لا دم له سائل. يقول يعبرون عنه الا ما ليس له نفس سائلة. النفس يقصدون بها الدم كالحشرات الحشرات الان لو جيت اي حشرة الان الان لو لو اخذت الخروف وذبحته يسيل الدم

130
00:43:04.600 --> 00:43:24.750
بيسيل دم لكن ذبحت ذبابة ما يسيل الدم يسمونه ادوات الدم الجامد هذه الحشرات ثم نذوات الدم الجامد. كل الحشرات التي دمها جامد ليست نجسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ آآ اذا سقط الذباب في اناء احدكم

131
00:43:25.050 --> 00:43:42.800
فليغمسها ثم اه ينزعها فان في احد جناحيها الدواء في الاخر الدواء. فالقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بعدم نجاستها حكم عدم نجاستها فكل الحشرات الاصل فيها انها

132
00:43:42.950 --> 00:44:00.100
طاهرة وليست نجسة. كل ما لا دم له سائل كل شيء من ذوات الدماء الجامدة فالاصل فيها الطهارة وليس الطهارة وليس النجاسة قال وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث

133
00:44:00.350 --> 00:44:21.950
وقس عليها غيرها الذباب وغير ذلك. كل هذه تعتبر طاهرة وليس معنى طاهر انه يجوز اكله هذا موضوع اخر. نحن نتكلم عن الادمي طاهر ولا يجوز اكله ولا يجوز؟ لا يجوز اكله وهو طاهر. فالقصد ان ليس المقصود بالطاهر الاكل وليس المقصود بالنجس لا يجوز اكله. وانما المقصود بيان النجاة

134
00:44:21.950 --> 00:44:39.700
والطاهرات ولكن قلنا كل نجس يحرم اكله. ولكن ليس كل ما يحرم اكله يكون نجسا. نعم قال وما اكل لحمه ولم يكن اكثر عدده النجاسة. فموته ورثه وغيره ونبيه ورديه ومنيه

135
00:44:39.700 --> 00:44:59.750
فقال. نعم. وما اكل لحمه ولم يكن اكثر اه علفه النجاسة. الذي يكون اكثر علف النجاسة يسمونها الجلالة  الجلالة وهي التي تأكل نجاسات وهي تكون في الاصل حيوان طاهر يعني مثل البقر

136
00:45:00.100 --> 00:45:21.100
او الغنم او الدجاج آآ لو وضعت في مزبلة هذه البقرة ما تفهم بهيمة البقرة وصارت تأكل النجاسات ما ما تفهم فاذا اكلت النجاسات وصار اكثر اكلها النجاسات تتحول الى جلالة

137
00:45:21.350 --> 00:45:41.400
يسمى جلالة وهي التي تتغذى على النجاسات. تتغذى على النجاسات. والجلالة لا يجوز اكلها نجسة او اني نقول متنجسة لانها تتغذى على النجاسات تتغذى على والحل معها ان تحبس ثلاثة ايام عن النجاسات وتؤكل

138
00:45:41.550 --> 00:46:04.100
الطاهرات يعني نسوي لها غسيل معدة بحبسها ونؤكلها الشيء الطيب ونمنعها من اكل النجاسات فيتغير حالها من الداخل ثم يحكم بطهارتها بعد ذلك. اما قبل ذلك فالاصل انها جلالة لا يجوز اكلها ولا شرب لبنها. قالوا وما اكل لحمه ولم يكن اكثر

139
00:46:04.200 --> 00:46:25.750
اه على فيه النجاسة فبوله وروثه وقيءه ومنيه ومذيه ولبنه طاهر اه الحيوانات مأكولة اللحم كالابل والبقر والغنم والدجاج والحمام والغزال وغيرها من الاشياء التي يؤكل لحمها قال هذه بولها طاهر

140
00:46:26.550 --> 00:46:40.550
بولها طاهر ما الدليل على ان بولها طاهر؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان يصلي في مرابظ الغنم؟ قال نعم ولا شك ان مرابض الغنم فيها ايش فيها بولها وفيها برازها

141
00:46:41.250 --> 00:47:01.050
ومع هذا قال صلوا فيها. والنبي لا يأمر بالصلاة في اماكن نجسة لا يأمر بالصلاة اماكن نجسة. وكذا لما جاء العرانيون  لا طاهرة اي طاهرة. لان بول الغنم طاهر. لكن مستقذرة

142
00:47:01.450 --> 00:47:24.750
نقول الانسان يستقذرها فرق بين يستقذرها وبين نجسة كونك تستقذر الشيء كيفك لكن ليس نجسا اضرب لكم مثالا الان لو وقعت الذبابة في الاناء في الاناء. هل يجوز لي ان اغمس الذبابة وانزعه واشرب

143
00:47:25.050 --> 00:47:44.950
يجوز؟ طيب هل يجوز لي الا اشرب  هل يجب ان يشرب؟ افرض ان تقذرت ما ابي اشرب. يصير ها؟ يصير فهذا يسمونه استقذار لكن لا يحكم عليها لا اقول حرام. ذكر لي احد الاخوة

144
00:47:45.350 --> 00:48:05.250
يقول كنا في مجلس فوضع الشاي امامي فجاءت ذبابة وقعت في الشاي فيقول ما شربت استقذرتها ما شربت فقال لي الذي بجانبي اغمسها بارك الله فيك. اغمسها واشرب بارك الله فيك

145
00:48:05.250 --> 00:48:23.100
طالع قلت ان شاء الله. ولا اخذ استكانتي واحطها يمه واخذ استكانته واخذها لي. قلت له اغمزها بارك الله فيك. فالقصد اذا اذا غمس الذبابة في الماء او في اللبن او في آآ الشاي ليس واجبا. فاذا كان الانسان يستقذر

146
00:48:23.250 --> 00:48:38.100
ما يريد ان يشرب ما في مانع لكن القضية في التحريم الحكم بالنجاسة هذا شيء وهذا شيء اخر فالانسان يقول له وين اصلي بمرابض الغنم؟ لا شك الانسان مكان نظيف كذا مو رافض غنم بالتراب العادي واحد يقول ما ابي اصلي بالتراب اشوف المكان

147
00:48:38.250 --> 00:48:51.050
انظف مثلا ما في مانع لكن الكلام لو صلى احد هل تقول ان صلاتك باطلة؟ هذا القصد لكن لو صلى في نجاسة الصلاة باطل ما تصح الصلاة من شروط صحة الصلاة طهارة المكان

148
00:48:51.600 --> 00:49:09.450
فالقصد اذا ان العرينيين انا توه المدينة فلما اشتوا المدينة اصابهم شيء في بطونهم فاشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم ان يذهبوا الى ابل الصدقة فيشرب من ابوالها والبانها

149
00:49:10.450 --> 00:49:23.900
فشربوا فشوفوه فدل على انها طاهرة لانه لا يجوز شرب النجاسات كون النبي صلى الله عليه وسلم اذن او امرهم ان يشربوا من ابوال الابل فدل على ان ابوال الابل

150
00:49:24.000 --> 00:49:40.600
طاهرة وليست نجسة انه لا يؤمر ولم يجعل الله فيما حرم عليكم شفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا لم يجعل الله الشفاء في النجاسات ابدا في المحرمات اذنه صلى الله عليه وسلم بالشرب من ابوال الابل دل على انها طاهرة

151
00:49:40.700 --> 00:49:58.600
وكذلك اذا قاسوا عليها كل ما يؤكل لحمه وخاصة مع اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم. فدل على انها طاهرة. فقاسوا عليها غيرها. قالوا بولها اه برازها روثها اه منيها

152
00:49:58.600 --> 00:50:20.400
اه كل ما يتعلق بها من هذه الاشياء قالوا انها طاهرة نعم قالوا وما لا يؤكل نجس الا دليل وندم فوق طاهر. نعم. وما لا يؤكل فنجس يعني بوله هذا الاصل الاصل في الابوال

153
00:50:20.600 --> 00:50:32.700
النجاسة هذا هو الاصل كل بول الاصل فيه انه نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي

154
00:50:32.950 --> 00:50:48.500
في النميمة واما الاخر فكان لا يستنزه من البول فاطلق كلمة البول فيدخل فيه كل بول بوله بول الصغير بول الكبير بول البهيمة بول اي بول يدخل فيه. فالاصل في الابوال

155
00:50:48.500 --> 00:51:02.200
والارواث النجاسة الا ما دل الدليل على عدم نجاستها كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما اذن في الصلاة في مرابض الغنم او اذن بالشرب من ابوال الابل. اذا ما لا يؤكل

156
00:51:02.250 --> 00:51:25.450
لحمه بوله وروثه نجس وبالتالي منيه ومذيه وما شابه ذلك من الامور وكذلك لبنه لبن لبؤة لبن النمر لبن الذيب اه لبن الحمار كل هذه نجسة في الاصل نعم قال الا مني الادمي ولبن فطاهر

157
00:51:25.650 --> 00:51:41.850
هذه مسألة خلافية بين الجمهور وبين الحنابلة في مني الادمي. اما لبنه فطاهر قطعا يعني لبن الام طاهر الكلام فيه مني الادمي مني الادمي. الجمهور على ان المني نجس. لانه يخرج مخرج البول

158
00:51:42.300 --> 00:52:07.400
يخرج مخرج البول فالجمهور على ان المني نجس وذهب الحنابلة الى ان المني طاهر واستدلوا على ذلك بانه اصل خلقة الانسان اصل خلقة الانسان واصل الانبياء والانبياء اطهر الخلق فكيف الله يجعل اصل الانبياء نجسا او اصل الانسان نجسا والانسان هو طاهر في اصله باتفاق

159
00:52:07.500 --> 00:52:27.900
فكيف يكون الانسان طاهرا واصله نجس لان الانسان خلق من نطفة من مني يمنى كما قال الله جل في علاه. والاسعد بالدليل الحنابلة في هذه المسألة عندما قالوا وان مني الادمي طاهر وان كان المسألة فيها خلاف. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة امر بغسل المني

160
00:52:28.250 --> 00:52:50.450
ولكن قالوا امر ارشاد وامر يعني تنظف وليس امر اه ازالة نجاسة والعلم عند الله جل في علاه. نعم قال لبيك والدم والصديق نجس. نعم. القيح والدم والصديد القيح والدم والصديد عندنا ثلاث اشياء الان قيح ودم وصديد

161
00:52:50.750 --> 00:53:07.500
القيح في الاصل هو الدم القيح هو الدم هو بقايا الدم اما الصديد فيختلف. الصديد هي العفونة التي تكون فوق الجروح وغيره. فنفرق بين القيح وبين الصديد والقيح هو الى الدم اقرب

162
00:53:08.200 --> 00:53:26.600
فحكم القيح والدم واحد وحكم الصديد واحد فاما القيح والدم فالدماء انواع ذكر اهل العلم ان الدماء انواع وليست لها حكما واحدا وانما لها اكثر من حكم مثلا نأتي للدم

163
00:53:26.850 --> 00:53:44.050
اه اللي هو الخارج من السبيلين مثل دم الحيض ودم اللي يخرج من الجرح من الانسان من دبره او من قبله فهذا نجس بالاجماع لان مخرجه من السبيلين من القبل او من الدبر فهذا نجس بالاجماع

164
00:53:44.150 --> 00:54:09.100
هذا نوع من الدماء نجس هناك دم اخر وهو الدم المسفوح او دما مسفوحا فانه رتس فالدين مسوح نجس الدم المسفوح نجس الدم الثالث وهو دم الجروح انسان لما يجرح يخرج منه دم

165
00:54:09.450 --> 00:54:25.600
هل هذا الدم نجس او طاهر؟ هذا وقع خلاف. الجمهور على ان الدم نجس دم الجروح الذي يخرج من الانسان دم الجرح لم يصب منه الانسان دم او شيء شيء خاصة في المعارك وغيرها تخرج الدماء من الناس او يجرح باي سبب من الاسباب

166
00:54:25.600 --> 00:54:46.250
ينزف الدم الجمهور على ان هذا الدم نجس وهناك من نقل الاجماع على ان الدم نجس لعموم الاية وهي قول الله تبارك وتعالى اه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعمه الا ان يكون دما الا ان يكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزير فانه رجس

167
00:54:46.450 --> 00:55:05.650
فقالوا حكم عليه بانه رجس وذكره مع الخنزير ومع الميتة وهذه نجسة باتفاق اذا هو نجس. المسفوح قالوا كذلك دم الانسان اذا يعني سال كذلك هذا يدخل في الدم المسفوح فيكون نجسا. وجاء عن الحسن البصري وغيره ان الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم

168
00:55:05.950 --> 00:55:24.850
يعني في المعارك عندما المعارك لا شك انها تسيل عليهم الدماء في القتال ومع هذا يصلون فلو كانت هذه النجاسات ما اذن لهم بالصلاة بالنجاسات والبعض يقول هذه ضرورة هاي ظرورة لا كيف يصلي اذا ما عنده ما عنده ملابس هو الان في حرب

169
00:55:24.950 --> 00:55:45.250
في معركة وهذه تسمى ضرورة وظرورات تبيح المحظورات اه واستثنوا من ذلك دم الشهيد دمه الشهيد طاهر. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الا يغسلوا من دمائهم. وان يدفنوا في دمائهم

170
00:55:45.600 --> 00:56:01.200
ولو كانت هذه الدماء نجسة كان النبي صلى الله عليه وسلم ايش يأمر بغسلها ما يدفنهم بنجاسات فلو كانت دماء الشهداء نجسة ما دفنوا بها فقالوا دم الشهيد يختلف. دم الشهيد طاهر

171
00:56:01.800 --> 00:56:11.400
وهذا يقوي قول من يقول ان الدم الذي يخرج من الجروح يكون طاهرة على كل حال مسألة فيها خلاف بين اهل العلم لكن المذهب ان الدم نجس ما عدا دم

172
00:56:11.450 --> 00:56:32.250
الشهيد يستثنى من ذلك او النوع الرابع او الخامس ما ادري من الدماء هو الدماء اليسيرة الدماء اليسيرة كبثرة جرح يسير خرج دم فهذا يتساهل فيه. قد جاء ابن عمر انه كانت بسرة في وجهه فازال فخرج

173
00:56:32.250 --> 00:56:51.600
دم في يده فصلى به ولو كان نجسا ما صلى به. وذكروا عن احد الصحابة انه وضع اصبعه في انفه فخرج فيه دم صلى به فقالوا يعفى عن الدماء ايش؟ الدماء اليسيرة الدماء اليسيرة. كذلك السمك

174
00:56:52.100 --> 00:57:15.850
حيوانات البحر كلها دمها طاهر لانها هي طاهرة فدماؤها طاهرة الاسماك اسماك كلها دماؤها طاهرة الخامس او السادس ما لا دم له سائل اللي قال قلناه قبل قليل الحشرات العقارب والحيات هذي هذي دوات الدم الجامد ما عندها دم سائل هذه هذه دماء

175
00:57:15.850 --> 00:57:39.950
وها طاهرة دماؤها طاهرة اذا هذا بالنسبة لتقسيم الدماء تقسيم الدماء. اذا هناك دم طاهر وهناك دم نجس وهناك مختلفون فيه من الدماء. القيح يأخذ حكم الدم كما قلنا فيه ان دمه طائر قيحه طاهر وما قلنا فيه ان دمه نجس فقيحه نجس. اما الصديد

176
00:57:40.450 --> 00:57:58.300
فالصليب يختلف عن الدم. الصليب كما قلنا العفون التي تكون فوق الجروح يعني قبيل شفائها والصحيح ان الصبيب طاهر اذ لا دليل عن جسده والاصل في الاعيان الطهارة الاصل في الاعيان الطهارة الا ما دل الدليل على نجاسته

177
00:57:58.400 --> 00:58:21.800
نعم قال والضيف مهتم الصغير نجسوا لكن يرفع في الصلاة عن يزيد منه لم ينظر. اذا كان من حيوان في الحياة. نعم. والفرق يسير متفرق بثوب دافئ. نعم. يعني اسير متفرق

178
00:58:21.950 --> 00:58:41.100
يعني اليسير لو كانت نقطة دم اصابت الثوب هذا يسير ولا كثير يسير يعفى عنهم يعفى عنهم طيب نقطة ثانية  نقطة ثالثة نقطة رابعة نثر النقط في الثوب نقول لا بس هذا. لو جمعتها مع بعض صارت شنو

179
00:58:41.350 --> 00:58:55.100
بقعة هنا هذا لا يعفى عنه لكن اذا كانت متفرقة في اكثر من ثوبك ما لها شغل ترى المهم الثوب الذي اصلي فيه الان هو الذي ينظر فيه. فالقصد ان اليسير

180
00:58:55.400 --> 00:59:19.750
المتفرد ما يظر اذا اذا كثر اذا كثر اثر. نعم قال نظير شارع ظنت نجاسته. نعم. يعطين الشارع الاصل فيه الطهارة الطين اللي في الشوارع الاصل فيه الطهارة واحد يقول يمكن فيه نجاسة يمكن احد بايل هني يمكن كذا ما عليك من يمكن

181
00:59:20.000 --> 00:59:45.950
الاصل في الاعيان الطهارة ما لم تثبت نجاسته نعم نعم العرق والريق من الطاهر طاهر عرق الادمي ضيق الادمي عرق الابل البقر الغنم ريقها كلها طاهر. هذه الاشياء كلها طاهرة. طالما انه طاهر فعرقها

182
00:59:45.950 --> 01:00:05.350
يكون طاهرا. ومن هذا اخذ اهل العلم ان الحمار لحمه نجس يعني اكله لا يجوز اكله لكنه طالما كانوا يركبونه ويعرق الحمار او يصوم العرق اجسادهم لانه كانت وسيلة نقل بالنسبة لهم فلذلك حكم البعض على انه طاهر وليس بنجس. نعم

183
01:00:05.700 --> 01:00:28.200
قال ثم شرب من مالح لم يضر. اي نعم ما تخرج النجاسة منه يعني كان الكلب او عفوا الهر او اللي هي ما يحكم بطهارته من آآ يعني اكل نجاسات

184
01:00:28.350 --> 01:00:46.350
لان هذي بهائم ما تفهم او طفل ما يفهم. لكن ثم شرب من ماء. هل النجاسة تحولت الى هذا الماء؟ لا لا تتحول الى الماء لا يظر. نعم قال ولا يكره سر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. السؤر هو بقايا الاكل

185
01:00:46.500 --> 01:01:00.000
يعني لما تأكل انت المنقب هذا اللي تأكل منه المكان هذا من قبلك يسمونه السؤر او تشرب منه الطاسة وثم ترد الباقي بعد شرك هذا يسمى السؤر. ما اصابه لعابك

186
01:01:00.450 --> 01:01:16.450
المكان الذي اصابه لعابه سواء بالاكل او بالشرب هذا يسمى السؤر. سؤر الادمي طاهر سور الادمي طاهر والنبي صلى الله عليه وسلم كان آآ عائشة رضي الله عنها تأخذ اللحم فيأخذ ان اكلت فيأكل من مكان اكلها فدل على ان لعابها

187
01:01:16.450 --> 01:01:31.100
طاهر رظي الله عنها النبي اعطى الصحابة اللبن يشربون واحد بعد الاخر ثم شرب النبي بعدهم صلى الله عليه واله وسلم. فدل على ان سؤرهم طاهر كل طاهر طاهر والسور هو ما بقي من طعامه الذي اكل

188
01:01:31.350 --> 01:01:35.688
منه ونقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم