الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فلا زال البحث في دليل الكتاب حيث ذكرنا انواعا من انواع دلالات المنطوق ومنها الامر والنهي والعموم والاطلاق والتقييد ومما يكمل القسمة ما يتعلق المجمل. ولعلنا ان شاء الله ان نقرأ ما ذكره المؤلف في هذا الباب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. اللهم اعنى بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى المجمل ما لم تتضح دلالته فلا اجمال في الاصح في اية السرقة ونحو حرمت عليكم الميتة وامسحوا برؤوسكم ورفع عن امتي الخطأ ولا نكاح الا بولي بوضوح دلالة الكل بل في مثل القرء والنور والجسم والمختار قوله تعالى او يعفو والا ما يتلى عليكم. والراسخون وقوله عليه الصلاة والسلام لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبه في جداره وقولك زيد طبيب ماهر وقولك الثلاثة زوج وفرد والاصح وقوعه في الكتاب والسنة وان المسمى الشرعي اوضح من اللغوي وقد مر وانه ان تعذر حقيقة ارد اليه بتجوز وان اللفظ المستعمد لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى احدهما مجمل. فان كان احدهما عمل به ووقف الاخر قال المؤلف المجمل قدم معنا انقسام الكلام الى ثلاثة اقسام اولها النص وهو الصريح في الدلالة وثانيها الظاهر وهو الدال على معنيين وفي احدهما ارجح حكم النص ان يعمل به في ما فيه صراحة وحكم الظاهر ان يعمل به في المعنى الراجح واما المجمل قد عرفه المؤلف بانه ما لم تتضح دلالته واخرون قالوا ما لم يعرف المراد منه المجمل على نوعين النوع الاول ما لا يعرف له اي معنى من امثلة ذلك قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده حكمه ان يتوقف فيه حتى يظهر المراد منه بايراد بيان له النوع الثاني ما تردد بين معنيين على جهة التساوي بحيث لا يمكن حمله على جميع المعاني ومن امثلته في قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فان كلمة قرود تردد العلماء فيها هل المراد بها الاطهار كما قال المالكية والشافعية او ان المراد بها الحيض كما قال ذلك الحنفية والحنابلة والاجمال قد يكون بحرف بتردده بين معنيين لا مرجحا آآ لهما وقد يمثل بقوله تعالى يكون في العلم قال طائفة بان الواو ترددت بين الاستئناف وبين العطف وقال وقد يكون الاجمال في اه كلمة كقوله وتحققه قد يكون الاجمال في الفعل كتردد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قام للثالثة بين كونه سهوا وكونه عمدا قد يكون اه الاجمال في اه تركيب او في جملة كقوله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح هل المراد به؟ الزوج او الولي وذكر المؤلف اه مسائل ادعى فيها بعض الناس وجود الاجمال ولكن لا اجمال فيها على القول الاصح اول ذلك اية السرقة وهي قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فان لفظة اليد قد قيل بانها مجملة لترددها بين ان يراد بها الكف وبين ان يراد بها اليد الى المرفق وبين ان يراد بها اليد الى المنكب ولذلك قال طائفة بانها مجملة ولا اظهر ان لفظة اليد عند اطلاقها انما يراد بها ما يصل الى الكوع دون ما يشمل واساعد فلا تشمل الساعد او العضد الا عند وجود ما يدل على ذلك وهكذا في قوله فاقطعوا فان طائفة قالوا بانها مترددة بين القطع الذي هو ابان وبين الجرح لقوله تعالى فقطعن ايديهن والصواب ان لفظة القاطع يراد بها الابانة ان هذا هو المعنى الراجح فمن ثم هذا من الظاهر وليس من المجمل ومثله في قوله حرمت عليكم الميتة وما ماثلها من النصوص التي فيها اضافة التحليل والتحريم والاحكام التكليفية الى الذوات. فان الاحكام التكليفية انما تصدق على الافعال دون الزوات ولذا قال طائفة بان مثل هذا اللفظ من الالفاظ المجملة. وبالتالي قالوا نحتاج الى ما يبين هذا اللفظ وقال اخرون بانها ليست من المجمل وتحمل على الفعل المناسب بحسب العرف فقوله حرمت عليكم الميتة يعني اكلها وحرمت عليكم امهاتكم يعني النكاح بهن وهناك من رأى ان هذه الايات تحمل على العموم ما لم يرد مخصص لها. فيقول حرمت عليكم الميتة يعني جميع تصرفات المتعلقة بالميتة اكلا وبيعا وانتفاعا ونحو ذلك وهذا يقال له عند اهل العلم عموم دلالة الاقتضاء فدلالة الاكتظاظ ان يكون في الكلام حذف نحتاج معه الى تقدير. فهل نقدر جميع ما يمكن تقديره الى ما ورد استثناؤه او نحمله بحسب دلالة العرف منهجان لاهل العلم والاكثر على عموم دلالة الاكتظاء ومثل هذا في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم فان الباء هنا قد قيل بانها الالصاق؟ وقد قيل بانها للتبعيظ. ولذا قال طائفة بانها من اه الالفاظ المجملة لترددها بين هذين المعنيين والجمهور على انها ليست من المجمل. وحملوا الباء على احد المعنيين قالوا لظهورها فيه المالكية والحنابلة حملها على الالصاق. ولذا رأوا وجوب استيعاب المسح للرأس وقال الحنفية والشافعية بان الباء هنا للتبعيظ. ولذا لم يروا وجوب تعميم الرأس بالمس بالمسح ومن هنا قال من قال بترددها بين هذين المعنيين ولكن جماهير اهل العلم على انها ليست جات من المجمل ولذا حملوه على اه احد هذه المعاني وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ اللفظ المشهور من الفاظ هذا الحديث ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ فلا يكون فيها تردد لان التجاوز معناه رفع الاثم ولكن ما ورد من رواية رفع عن امتي الخطأ هنا نقول بان الخطأ لم يرفع حقيقة بل هو موجود فانه لا زال هناك اناس يخطئون فهذا اللفظ يحتمل انه قد رفع وجود الخطأ ويحتمل ان يكون رفع الاثم في الخطأ ويحتمل ان يكون رفعت المؤاخذة بالخطأ ما الفرق بين الثاني؟ الاول لا يمكن تقديره لاننا لا زلنا نجد ان هناك افرادا من الامة يخطئون ويقع منهم افعال على جهة الخطأ لا على جهة العمد وبالتالي نقول هل المراد رفع الاثم او نقول المراد رفع المؤاخذة ما الفرق بينهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يمكن ان يرد نسخ لقياس اجلى بواسطة نص او ويرد نسخ لقياس بقياس اجلى منه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم برفع الاثم لا يعني عدم ترتيب نتائج اخرى عليها. يعني مثلا من اتلف مال غيره خطأ فاننا نقول هذا الخطأ لا يؤاخذ به لا يأثم به. لكنه يؤاخذ به ويجب عليه حينئذ تعويض والظمان وبالتالي وقع التردد بينهم هل المراد رفع الاثم او رفع المؤاخذة وعدم ترتيب اي فعل عليها اه والجمهور على ان المراد هنا رفع الاثم ويستدلون عليه بان الروايات يفسر بعضها بعضها الاخر وبالتالي قولونا بانه ترجح هذا المعنى لذلك ومثله ايظا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي فان هذه اللفظة تحتمل نفي الوجود وتحتمل نفي آآ الصحة وآآ تحتمل نفي الكمال. وبالتالي قال طائفة بانها مجملة وجمهور اهل العلم قالوا بان الشارع لم يأت ببيان الحقائق الخارجية وبالتالي لا يمكن ان يراد به نفي الوجود وقالوا بان الاصل ان يريد الشارع مصطلحاته فيكون المراد هنا هو الصحة الشرعية وبالتالي يكون قوله لا نكاح الا بولي يعني لا نكاح صحيح الا بولي قال لوضوح دلالة الكل يعني ان ما سبق من الامثلة السابقة كان فيها معنى راجح فحملنا اللفظ عليه وبالتالي لم يوجد اجمال في هذه الالفاظ وبالتالي يكون الواجب حملها على المعنى الظاهر بل يعني آآ الاجمال يوجد في مثل القرء في قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن ما بانفسهن ثلاثة قروء فانها لفظة القروء مترددة بين الاطهار والحيض فنحتاج الى دليل يوضح المراد منها ومثله في قوله لفظة النور فانها قد تتردد بين النور الذي هو الهداية والنور الذي هو الاظاءة وحينئذ نحتاج الى من يبين لنا هذا المراد والجمهور ايضا نازعوا في كون هذه اللفظة من المجمل ورأوا ان الاصل في لفظة النور ان يراد بها الاضاءة وانها لا تحمل على غير ذلك الا بدليل يدل عليه وقال والجسم فان لفظة الجسم قد تطلق على الامور الحسية وقد تطلق على المعاني الكلية. فلذا قال طائفة بانها من الالفاظ المجملة ومثله لفظة مختار فانها تتردد بين الفاعل الذي اختار وبين المفعول به الذي وقع عليه الاختيار. وبالتالي اصبحت مترددة بين اه هذين المعنيين فنحتاج الى ما يوضحها فكانت هذه اللفظة من الالفاظ المجملة قال وقوله يعني ومما ثبت فيه وجود الاجمال قول الله تعالى الا ان يعفون هذا في المطلقة قبل الدخول بها قال الا ان يعفون يعني تعفو المرأة عن النصف الذي لها او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فانه متردد بين الزوج والولي. فقد قال الامام الشافعي بان المراد به الزوج وقال الامام ما لك المراد به الولي وبالتالي من الذي له حق العفو عن النصف الاخر وقوله والا ما يتلى عليكم في اوائل سورة المائدة في قوله واحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. فان هذه اللفظة لم يبين المراد بها فتكون من المجمل الذي يحتاج الى بيان وهكذا في قوله تعالى والراسخون فان الواو تحتمل ان تكون عاطفة فبالتالي يكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله في قوله وما يعلم تأويله الى الله والراسخون في العلم او تكون الواو للاستئناف. وبالتالي يختص الله بالعلم بتأويله. ويكون الراسخ تكون مبتدأ وقوله يقولون والجملة بعدها يقولون امنا به كل من عند ربنا في محل الخبر قد قال طائفة بان كلا من المعنيين مراد فيكون في قوله والراسخون على العطف المراد به التفسير الصحيح فيكون قوله وما يعلم تأويله اي تفسيره الا الله والراسخون في علم لكونهم يردون متشابهه الى لكونهم يردون متشابهه الى محكمه واما اذا كان المراد بقوله تأويله ما يؤول اليه وحقيقته فهذا قد استأثر الله بعلمه وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع احدكم جاره ان يضع ان يضع اه خشبه في جداره. فان هذه اللفظة في جداره مترددة بين جدار الجار وبين جدار النفس. فبالتالي قال طائفة بان هذا اللفظ من الالفاظ آآ المجملة ولذا تردد الامام الشافعي في مسألة منع الجار من وان يضع خشبه على الجدار وقد رأى الامام الشافعي في المذهب الجديد المنع قال ومثله في قولك زيد طبيب ماهر فان كلمة طبيب هنا واضحة في كونها صفة لزيد لكن هل ماهر صفة للطبيب او ترجع الى زيد؟ قال فوقع التردد في فاصبحت من آآ المجمل ومثله في قوله الثلاثة زوج وفرد. فان هذه الكلمة الثلاثة اذا بين اتصافها اه جمع الزوج والفرد وبين كون يعنى بها اجزاء هذا اللفظ قال والاصح يعني القول الراجح الذي يرجحه المؤلف آآ وقوعه يعني وقوع الاجمال في الكتاب ابي السنة فهناك الفاظ قد وقع التردد فيها ولم يبين المراد منها. وتقدم امثلة فلذلك ولكن لا يجوز ان يتأخر بيان الاجمال عن وقت الحاجة الى حكم وان كان يمكن ان يتأخر عن وقتي الخطاب ومن امثلته قوله عز وجل واتوا حقه يوم حصاد فانه حال نزوله كان مجملا ثم بعد ذلك وضحته النصوص في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في بما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر قال وان المسمى الشرعي اوضح من اللغة. يعني اذا تردد لفظ بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فاننا نحمل الفاظ الشارع على المعاني الشرعية. مثال ذلك في لفظة الصلاة في اللغة قد يراد بها الثناء او الدعاء ولكن في اصطلاح الشرع يراد منها افعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة التسليم. فاذا جاءنا لفظ الصلاة فحينئذ نحملها على المسمى الشرعي لا على المسمى اللغوي. وذلك لان الشرع قد جاء لبيان احكامه. لا للتعريف بالمعاني اللغوية قال وانه يعني والاصح انه ان تعذر حقيقة رد اليه بتجوز. يعني ان تحمل الالفاظ على معانيها الحقيقة الحقيقية وهي التي تتبادر الى الذهن ولكن اذا لم يمكن حملها على المعاني الحقيقية فانها تحمل على المعاني المجازية والمعاني المجازية قد تكون معاني شرعية وقد تكون معاني لغوية ومثله في الحقائق قال وان اللفظ المستعملة لمعنى تارة ولمعنيين يعني تارة اخرى ليس ذلك المعنى احدهما مجمل. يعني اذا وجد عندنا لفظ يتردد مرة بين معنى ومرة بعنا معنى اخر فحينئذ نقف في ولا نفسره باحد هذه المعاني الا بدليل وقد مثل لها بعضهم قول الله جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي فان الصلاة مرة يراد بها الدعاء والثناء ومرة يراد بها الصلاة الشرعية فبالتالي نحتاج الى ان نتوظح المراد بادلة اخرى وبسل لها بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة فانها تحتمل الصلاة الشرعية واللغوية قال فان كان احدهما قد عمل به وقف الاخر. يعني اذا كان احد هذين فضيل آآ احد هذين المعنيين قد عمل به في طريق الشرع فالاصل اننا نعمل به في ذلك المعنى ومن امثلته لفظت النكاح فانها مترددة بين العقد وبين الوطأ فنجد ان اكثر النصوص تستعمل لفظة النكاح على ان المراد بها الوطء والذي في نكاح. وبالتالي في مثل قوله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم قلنا المراد بها النكاح. هل المراد به العقد او الوطأ ومثله في قوله عز وجل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هنا لفظة النكاح قد يراد بها العقد وقد يراد بها الوطء الذي في العقد. فقال طائفة بانها من المجمل ويجب التوقف فيها وقد وظحها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عشيلته ويذوق عسيلتك وبالتالي قالوا بان هذا اللفظ قد ورد بيانه في الحديث النبوي نعم قال رحمه الله البيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. وانما يجب لمن اريد فهمه. والاصح انه يكون بالفعل. والمظنون يبين المعلوم متقدمة من القول والفعل هو البيان. هذا ان اتفقا والا فالقول وفعله مندوب او واجب وتخفيف يا مصر. مسألة تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وانجاز. والى وقته واقع في الاصح سواء اكان للمبين ظاهر ام لا؟ وللرسول تأخير التبليغ الى الوقت ويجوز الا يعلم الموجود بالمخصص ولا بانه مخصص ولو على المنع قوله البيان تقدم معنا ان الاجمال يتوقف فيه حتى يرد بيان يوضحه والبيان على نوعين بيان ابتدائي بحيث توضح الاحكام على جهة الابتداء قد جاء في النصوص ان آآ اه اه آآ الكتاب والسنة تبين الاحكام وهناك بيان وارد بعد اجمال البيان الذي ورد لمبين سابق على نوعين النوع الاول بيان يحدد معنى ومعنى ظاهرا وساني بيان يبين ويوضح معنى خفيا من امثلة ذلك تخصيص العموم هذا ورد بيانا نص او لي اه دليل قد كان له معنى ظاهر وهو العموم والاستيعاب والاستغراق وقد يرد البيان ويكون موضحا لما سبقه وبالتالي تعريف المؤلف هنا آآ للبيان بانه اخراج الشيء يعني اللفظ من حيز الاشكال يعني التردد في معناه الى حيز التجلي يعني الوضوح ومعرفة المراد به. فيه طور لاو فيه قصر للبيان باحد انواعه بدون ان يشمل بقية الانواع قال وانما يجب يعني متى يجب البيان في اللفظ المجمل لللفظ الذي يراد بيانه وفهمه. واما الالفاظ التي لا يراد فهمها فانه لا يجب بيانها. ومن امثلة ذلك اه الحروف المقطعة قال والاصح انه قد يكون باللفظ وقد يكون بالفعل من امثلة ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر هذا بيان قولي وقد يكون البيان بالفعل كما في قوله ولله على الناس حج البيت حيث قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فكان فعله بيانا ويمكن ان يكون هناك تبيين للقطعي بالقطعي كقوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء بين بقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وقد يكون اه بيان القطع بظني فقوله واتوا حقه يوم حصاده بين بحديث ما سقت السماء العشر وقد يكون هناك بيان للظن بقطع كما في بيان اه عدد من الاحكام التي وردت في الكتاب لتوضيح معنى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون هناك بيان من ظني ظني قال والمتقدم يعني اذا كان هناك اجمال ثم وردنا قول وفعل مثال ذلك في الصلاة قال ورد في حديث المسيء في صلاته كيف يصلي بالقول فهذا بيان بالقول وهناك بيان بالفعل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صلوا كما رأيتموني اصلي فبالتالي ان علم المتقدم منهما كان البيان للمتقدم هذا اذا اتفق اما اذا كان هناك اختلاف بين الفعل والقول فان حينئذ نقدم القول ونجعله هو البيان قالوا وفعله يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيانا للاحكام مرة على جهة الندب ومرة على جهة الايجاب ومرة على جهة التخفيف فمن امثلة ذلك مثلا بكونه صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل فهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم مبين نصوص صلاة الليل وهذا الفعل على سبيل الندب بدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجب من آآ الصلاة في قوله خمس صلوات في اليوم والليلة وقد يكون فعله على سبيل الوجوب كافعاله في نسك الحج وقد آآ وقد يكون فعله على سبيل التخفيف. فيكون دالا على الاباحة. ومن امثلة هذا كونه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم يوما ويفطر يوم فان هذا دليل على ان هذا ليس من الواجبات ثم ذكر المؤلف مسألة تأخير البيان تأخير البيان على نوعين النوع الاول تأخير البيان عن وقت الخطاب ويرد المجمل وبعد مدة يرد الخطاب المبين له وهذا الخطاب المبين ورد بعد مدة فهذا جائز لانه لم تكن هناك حاجة آآ البيان انا والنوع الساني تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا لا يجوز ولم يقع ولذلك قيل بان السنة الاقرارية حجة لماذا كانت السنة الاقرارية؟ لانه لو اخر عدم جواز الفعل لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة ولذا كانت السنة الاقرارية حجة قال المؤلف تأخير البيان عن وقت الفعل الذي هو وقت اه الحاجة غير واقع. وانجاز يعني جاز عقلا والاخرون قالوا كلمة وانجاز لا نرتضيها ومبنى المسألة في آآ حكم اه التكليف بما لا يطاق. هل يجوز عقلا او لا قال والى وقت يعني تأخير البيان الى وقت آآ الحاجة هذا جائز ولا حرج فيه وهو واقع في الاصح سواء اكان للمبين ظاهر وللرسول سواء كان للمبين ظاهر. يعني ان جوازه من اه لللفظ العام اه من الامور الجائزة ولا حرج فيه قال وللرسول تأخير التبليغ. يعني قد يصل الحكم الى النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخر تبليغ للامة اذا لم يكن هناك حاجة لذلك الحكم قال ويجوز الا يعلم الموجود لمخصص ولا بانه مخصص ولو على المنع. يعني انه يمكن ان يرد العام ويطالب ناس بالعمل به ولو كان هناك مخصصات ستقدم لذلك اللفظ العام اه هذا هو مقصود المؤلف هنا نعم قال رحمه الله النسخ. ومن امثلة هذا مثلا في قصة موسى لما امر قومه بان يذبحوا بقرة ثم بعد ذلك ورد مخصصات لها قال رحمه الله النسخ قطع حكم شرعي بدليل شرعي. ويجوز في الاصح نسخ بعض القرآن والفعل قبل التمكن. ونسخ السنة بالقرآن فهو به. ونسخه بها لم يقع الا بالمتواترة في الاصح وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن عاضد لها او بالقرآن فمعه سنة ونسف القياس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنص او قياس اجلى ونسخ الفحوى دون اصله ان تعرض لبقائه وعكسه والنسخ به لا نسخ النص بالقياس ويجوز نسخ المخالفة دون اصلها لا عكسه. ولا النسخ بها في الاصح ويجوز نسخ الانشاء ولو بلفظ قضاء او بصيغة خبر او قيد بتأبيد او نحوه والاخبار بشيء ولو مما لا يتغير بايجاب الاخبار بين قيده. لا خبر وان كان مما يتغير. ويجوز عندنا النسخ ببدل اثقل وبلا بدل ولم يقع في الاصح انتقل المؤلف الى بحث النسخ و النسخ في اللغة قد يطلق على معنيين احدهما الازالة والثاني النقل تقول نسخت الريح الاثار يعني ايه ازالته فتقول نسخت الكتاب بمعنى نقلته مع بقاء الاصل وعرفه المؤلف الاصطلاح بانه رفع حكم شرعي المراد بالحكم الشرعي هذا ما يشمل الحكم التكليفي والوضعي قيده اخرون بانه قد ثبت بنص الاحتراز من الاحكام الشرعية الثابتة بالبراءة الاصلية بدليل شرعي يعني متأخر عنه والنسخ وارد في الشريعة قد قال تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها قال تعالى واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل الاية قال ويجوز في الاصح نسخ بعض القرآن فان النصوص قد دلت على ورود النسخ عليه وقد وقع نسخ ايات من القرآن بعضها لحكمها وبعضها لفظها ولكن لا يجوز نسخ جميع القرآن قال ويجوز نسخ الفعل قبل التمكن منه فيطالب المكلفون بواجب قبل ان يتمكنوا من فعله يأتي دليل في الشرع بنسخه كما امر ابراهيم بان يذبح ابنه ونسخ قبل التمكن من الفعل. وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة فنسخ قبل من الفعل معتزلة يخالفون في هذا ويرون انه لا يجوز النسخ لفعل قبل ان يتمكن من من ادائه ومبنى قولهم ان الاحكام الشرعية انما شرعت من اجل تحقيق المصالح ولا مصلحة في نسخ قيل فعلي قبل التمكن منه اذ كيف يوجب فعل ثم ينسخ قبل ان يتمكن منه والجمهور قالوا بان التكليف لا ينحص لا تنحصر فائدته في المصالح بل قد يكون التكليف للابتلاء والاختبار وقد يكون اه التكليف لمصالح اه اخرى من رضا الله عن الفاعل ومحبته للفعل. وبالتالي آآ لا يمنع من النسخ قبل التمكن من فعل المنسوخة ويجوز نسخ السنة بالقرآن كما في نسخ القبلة ان التوجه له يهديكم الله فان التوجه الى بيت المقدس قد ثبت بالسنة ثم ورد نسخه في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال كهو به. اي كذلك يجوز نسخ القرآن بالسنة. قال ونسخس السنة بالقرآن فهو يعني كالقرآن به كما انه يجوز نسخ القرآن بالقرآن ومن امثلته في اية المصابرة في قوله آآ جل وعلا ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين نسخت ولاية بعدها في قولها لان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وهكذا اه يجوز نسخ القرآن بالسنة وقال المؤلف ولم يقع يعني لم يوجد نسخ للقرآن بواسطة السنة وهناك طائفة قالوا بوجوده واستدلوا او مثلوا له بقوله تعالى كتب عليكم اه ان ترك احدكم اه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقرب قالوا نسخت بحديث لا وصية لوارث ومثل لها اخرون بقوله جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا سوف امسكوهن فامسكوهن حتى يتوفاهن الموت. فقد قيل بانها نسخت باحاديث اه رجم اه الزانية المحصنة قال الا بالمتواترة فيجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة وقد قال طائفة بانه قد وقع نسخ للمتواتر الاحاد من السنة تدل عليه بحديث تحويل القبلة فان اهل قباء جاءهم واحد اه ببيان نسخ الحكم المتواتر سابقا بالاستقبال باستقبال بيت المقدس. فاخبرهم ان ان القبلة ويلات الى الكعبة فاخذوا به واقر. هم النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف وحيث وقع النسخ للقرآن بالسنة فلابد ان يكون مع السنة قرآن عاضد كلها لانهم يرون ان الكتاب لا لا ينسخ بواسطته بواسطة السنة ومراد وهنا السنة المتواترة او بالقرآن يعني انه متى وقع نسخ للسنة بالقرآن فمعه سنة اه اذ وانه لا بد من تساوي الناسخ والمنسوخ قال ونسخ القياس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان يجوز ان يرد نسخ القياس بواسطة النص في والجماهير على ان القياس لا ينسخ ولا ينسخ به وانما القياس استنباط فالغاء حكمه يقولون ليس من باب النسق ق قال ونسخ الفحوى مراد بالفحوى مفهوم الموافقة وفي الغالب ان يطلق على الاولوي فانا نسخى الفحوى آآ يعتبر نسخا ما ولو مع بقاء اصله قال وعكسه يعني يمكن ان يكون الفحوى ناسخا لغيره قال لا نسخ النص بالقياس. فانه لا يصح ان ينسخ نص من الكتاب والسنة بواسطة اه قياس وانما ينسخ النص بواسطة النسخ قال ويجوز نسخ المخالفة يعني انه يمكن ان يكون هناك مفهوم مخالفة لدليل من القرآن فيأتي دليل يوضح ان ذلك المفهوم غير مراد فيعتبره المؤلف من النسخ ومن امثلته في قوله واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم من يفتنكم الذين كفروا فظاهر هذا اللفظ انهم اذا لم يخافوا فانه لا يجوز لهم القصر لكن قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو رخصة تفظل الله بها عليكم. قالوا فهذا نسخ لي هذه المخالفة مع الاصل لا عكسه قال ولا النسخ يعني لا يصح ان ننسخ النص بواسطة مفهوم المخالفة في الاصح وقال ويجوز نسخ الانشاء ولو بلفظ قضاء او بصيغة خبر او قيد بتأبيد ونحوه قد يقيد الحكم بالتأبيد لكن مع ذلك يرد عليه ناسخ. وهكذا قد يكون هناك لفظ من الفاظ الانشاء المقابلة للخبر لا يراد به الانشاء وانما يراد به الامر والنهي وبالتالي يرد النسخ عليه وهكذا قد يرد لفظ القضاء فيكون قد ورد عليه النسخ. كما في احاديث في ايجاب القضاء فقد يرد عليها نسخا. وهكذا الاوامر التي جاءت باخبار قد يتخلف مدلولها فان الخبر اذا كان يتخلف مدلوله فانه يحمل على الامر. وبالتالي هذا الخبر يمكن ان يرد النسخ عليه قال ولاخبار بشيء يعني اه قد يرد اه خبر في لسان الشارع فيرد نسخ له ومثل لها بعضهم قوله جل وعلا امن الرسول بما انزل اليه من ربه به والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا الاية التي قبلها لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فهذا خبر يحاسبكم به الله اه ورد تخصيصه او ورد نسخه في قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها الاية قال للخبر فالاخبار المجردة هذه لا يرد عليها نسخ فمن الامثلة اخبار الله بما مضى من خلقه للسموات والارض او نحو ذلك فهذه اخبار لا يرد عليها نسخ قال وان كان مما يتغير يعني اذا كان في المستقبل خبر متعلق بالمستقبل فانه لا يرد عليه نسخ اذ يترتب على ورود النسخ عليه تكذيب الله عز وجل وتكذيب رسوله وهذا مما لا يجوز قال ويجوز عندنا النسخ ببدل اثقل. يعني قد اه يؤتى بحكم فينسخ بما هو اخف منه وقد يتخذ بما هو اثقل منه ومن امثلة ذلك ان الله عز وجل قد اوجب صيام عاشوراء فنسخ بايجاب صيام شهر رمضان فهذا قل لي ما هو اثقل ومن امثلة النسخ الى ما هو اخف نسخ اية المصابرة فانه قد كان يجب على الواحد ان يصابر عشرة فنسخ الى ان يكون الواجب مصابرة اثنين وقد يكون النسخ الى ما هو مساو كما في تحويل القبلة هكذا قد يكون النسخ الى بدل فيرفع الحكم كنسخ صيام شوال بصيام رمضان وقد يكون النسخ بلا بدل بحيث يرفع الحكم بدون ان يعقبه حكم اخر ومن امثلة ذلك وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. فانها قد رفعت وبدون ان يكون لها بدل هناك من قال بانه لا يجوز النسخ الى غير بدل وقال المؤلف بانه يجوز ولكنه لم يقع ومنشأ الخلاف هنا في ان الحكم بانه آآ هل ينظر الى الفعل الادمي او ينظر الى الحكم الشرعي يعني مثلا في الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رفع حكمها الى ماذا من الوجوب الى الاستحباب فبالتالي اذا نظرت للحكم الشرعي فانه اذا رفع حكم شرعي لابد ان يحل محله حكم شرعي اخر لكن اذا نظرت الى الفعل الادمي فقد ينسخ الفعل كتقديم الصدقة ولا يأتي بدله فعل اخر وبالتالي تعرف ان النزاع والخلاف لم يتوارد على محل واحد. نعم قال رحمه الله مسألة النسخ واقع عند كل المسلمين. وسماه ابو مسلم تخصيصا. فالخلف لفظي. والمختار ان نسخ حكم اصل لا يبقى معه حكم فرعه وان كل شرعي يقبل النسخ ولم يقع نسخ كل التكاليف ووجوب المعرفة اجماعا وان الناسخ قبل تبليغ النبي الامة لا يثبت في حقهم وان زيادة جزء او شرط او صفة على النص ليست بنسخ وكذا نقصه قال المؤلف النسخ واقع دلالة النصوص ولوجود امثلة كبيرة على النسخ ونقل عن ابي مسلم الخرساني الاصبهاني انه قال لا يوجد نسخ اسمى الامثلة التي ذكرها اهل العلم للنسق سماها تخصيصا وقال هو تخصيص في الزمان وبالتالي يكون الخلاف لفظيا لا حقيقة له قال والمختار ان نسخ حكم اصل فانه يؤدي الى نسخ ما اه ما اه قيس عليه من الفروع فانه اذا بطل حكم الاصل بطل حكم ما بني عليه من الف الفروع قال والمختار ان كل شرعية لكل حكم شرعي فانه يقبل ان يرد عليه النسخ ولكن لا يمكن ان ترد نسخ لجميع التكاليف مرة واحدة. قال ولم يقع نسخ كل التكاليف وهكذا لا يصح ان ينسخ وجوب معرفة الله جل وعلا بالاجماع فهذا حكم لم ينسخ باجماع اهل العلم قال وان الناسخ يعني اذا وردنا ناسخ اذا ورد ناسخ للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه الامة فحينئذ لا يثبت في حقهم حتى يبلغهم ولذلك لما نزل تحويل القبلة بقي بعض الناس مدة يصلون الى بيت المقدس فلما بلغهم الناسخ بوجوب استقبال الكعبة في الصلاة لم يؤمروا بقضاء ما مضى من صلواتهم. لماذا؟ لانه لا يلزمهم العمل بالناسخ حتى يرد اليهم ذلك الناسخ ولذا قال وان الناس قبل تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الامة لا يثبت ذلك النسخ في حقهم انتقل المؤلف بعد ذلك الى ما يتعلق بزيادة على النص وزيادة على النص قد يكون النص آآ متصلا قد تكون الزيادة متصلة لا يصح الاصل الا معها وقد تكون مكملة وقد تكون منفصلة الزيادة على النص الجمهور يرون انها من البيان والحنفية يرون انها من التخصيص من امثلة ذلك في قوله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق حيث لم يذكر فيها حكم النية وجاءنا في الحديث انما الاعمال بالنيات تالي هذا الحديث زيادة على النص الحنفية قالوا الزيادة على النص نسخ ولا يجوز نسخ القرآن باخبار الاحاد وبالتالي يصح الطواف بدون نية ومثله في قوله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ثم زاد في النص حديث البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام فالتغريب زيادة على النص فالجمهور يقولون هذا بيان وبالتالي يوجبون التغريب على الزاني غير المحصن والحنفية قالوا الزيادة على النص نسخ ولا يجوز نسخ القرآن باخبار الاحاد وبالتالي نفوا حكم التغريب سواء كانت جزءا مثل هذه العقوبة او كانت شرطا مثل النية او كانت صفة فانه اذا زاد خبر واحد بصفة على نص القرآن فحين اذ يعتبر بيانا فيكون مقبولا قال وكذا نقصه يعني قد يرد حكم ثم بعد ذلك يرد انقاص له فبالتالي هل يعتبر نسخا من امثلة ذلك لقوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقد جاءنا في الحديث انه كان فيما مضى يجب الصيام من اه نوم الانسان بالليل ثم بعد ذلك نسخ بقوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. علم الله انكم ان كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم. فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين فلكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فهذه الاية انقصت الحكم السابق الذي كان يوجب على الناس الامساك عن المفطرات بمجرد نوم الانسان ولو لم يطلع الفجر فهذا نقصان. فهل يعتبر نسخا او يعتبر بيانا وتوضيحا نعم قال رحمه الله خاتمة يتعين الناسخ بتأخره ويعلم بالاجماع وقول النبي هذا ناسخ او بعد ذاك او كنت نهيت عن كذا فافعلوه او نصه على خلاف الاول او قول الراوي هذا متأخر لا لا بموافقة احد الصين للاصل وثبوت احدى ايتين في المصحف وتأخر اسلام الراوي وقوله هذا ناسخ في الاصح للناسخ ام قوله يتعين يعني يجعلنا نعين الناس تأخره فاذا وردنا دليلان يدلان على مدلولين متقابلين فحينئذ نجعل المتأخر ناسخا المتقدم. قد ورد في الحديث كنا نأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاخر الاخر قال ويعلم يعني يعلم يعلم النسخ بالاجماع فاذا كان هناك دليل ثم وردنا اجماع ان ذلك الدليل منسوخ فحينئذ نقول بنسخه وقد مثل له بعضهم بحديث قتل الشارب في الرابعة فاننا علمنا ان هذا النص منسوب باجماع اهل العلم على على عدم قتل آآ الشارب في الرابعة كذلك نعلم وجود النسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ فانه اذا وردنا دليلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم في احدهما هذا ناسخ تعين القول بالنسخ آآ حينئذ وهكذا اذا قال بعد ذلك ومثله لو قال كنت نهيتكم كما في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها وقولك كنت نهيتكم مع الادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث الاف كلوا وادخروا وهكذا يعلم بوجود النسخ بنصه على خلاف النص الاول بحيث لا يمكن الجمع بينهما الا بالقول بالنص بالنسخ ومثله ايظا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة ثم قعد وهكذا مما يعلم به ورود النسخ قول الراوي هذا متأخر فقول الراوي مبين للناس وليس في ناسخ لو كان احد لو كان عندنا دليلان متعارضان ولم نتمكن من الجمع فهل نقول احد الدليلين موافق للاصل. وبالتالي نثبت له النسخ او نثبت عليه النسخ نقول قال لا بموافقة احد النصين للاصل قال وثبوت احدى ايتين في المصحف. يعني اذا كان هناك اية متقدمة على اية فهذا لا يعنيه ورود النسخ بالاية المتأخرة مثله في قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ثم بعدها عشر ايات في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول فانه لا يصح ان نثبت ان الاية المتأخرة ناسخة للمتقدمة بمجرد ترتيب المصحف وهكذا اذا جاءنا حديث وآآ اذا جانا حديثان متقابلان واحدهما متأخر الاسلام واحد راوي الحديثين متأخر الاسلام فاننا لا نقول بان حديث المتأخر في اسلامه يعد ناسخا المتقدم وقوله هذا ناسخ يعني لو ان الراوي قال هذا ناسخ فهذا اجتهاد منه وبالتالي لا نثبت به حكما واننا وانما نعامله معاملة قول الصحابي قال لا الناسخ يعني لو قال الصحابي اه الناسخ لهذا الخبر كذا فان المؤلف يختار قبول قوله وبهذا نكون قد انتهينا ما يتعلق بالدليل الاول وهو الكتاب ونرجئ البحث في السنة في الدرس القادم يوم الاربعاء يوم الاربعاء ان شاء الله تعالى بارك الله فيكم وفقكم الله للخير جعلنا الله واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا نعم دلالة الاقتضاء ان يكون في الكلام حذف فيحتاج معه الى تقدير دلالة الاقتضاء في مرات يكون ما يكون التقدير متعينا في لفظ واحد وبالتالي لا يكون مجملا ومرات يتردد بين معنى ومعان اخرى آآ يمكن ان يحمل على جميع المعاني فيقع الاختلاف فيه. هل هو مجمل او عام وجمهوره على انه من العام ومرات اه يكون مترددا بين شيئين ويمكن حملهما عليهما معا فهذا من باب المشترك هل يحمل على جميع معانيه المتنافية؟ والجمهور يقولون نعم وطائفة قالوا لا يعد من المجمل والاخر اذا كانت آآ التقديرات متظادة حيث لا يمكن على حيث لا يمكن حملها على الجميع مرة واحدة فحينئذ يكون من باب المجمل ويتوقف فيه حتى يأتي الدليل يوضح المراد منه بارك الله فيكم وفقكم لكل خير جعلنا الله واياكم من هداة