﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:25.050
ومن مسائل هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة وكانت صبية صغيرة في السن والصبي والصبي لا يؤمن منه خروج البول لانه لا يتحرز منه وليس عنده وعي خاصة اذا كان في مثل سن امامة

2
00:00:25.200 --> 00:00:44.750
لا يؤمن من ان يبول وخاصة اذا كان آآ في السن الصغير جدا فهذا ما يسميه العلماء بالتغرير بالعبادة ومكان العباد التغرير بالعبادة اي انك تأخذ شيء يحتمل ان يحصل منه النجاسة

3
00:00:44.800 --> 00:01:05.400
سيلوث المسجد وحينئذ تبطل صلاة من يحمله لانه اذا بال الصبي اثناء حملك له واصابك البول فانه حينئذ ولم يمكنك غسل هذه النجاسة فانه حينئذ تبطل الصلاة تخرج من صلاتك وتغسل النجاسة وتستأنفها

4
00:01:05.500 --> 00:01:26.400
فهذا تغرير وكذلك ايضا لو بال على الفراش او بال على موضع في المسجد فان هذا يقولون تغرير بالعبادة وبمكان العبادة استشكل ادخال عليه الصلاة والسلام لامامة. فهذا الذي جعل بعظ العلماء العمل بالظاهر انه ما دام ظاهره السلامة اغتفر

5
00:01:26.400 --> 00:01:51.350
ان يخرج منه البول ومشينا على غالب ظاهر السلامة وقدمناه وعملنا به. ولذلك  كونه يمكن ان يخرج منه بول نقول ويمكن الا يخرج منه وخاصة اذا اعتنت به امه واعتنى به ابوه فاخرجه قريبه وقت الصلاة كما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم فان الخروج كان قبل وقت الصلاة

6
00:01:51.350 --> 00:02:15.100
مباشرة فهذا الغالب فيه السلامة خاصة اذا اعتنى الغالب ان اذا اراد احد ان يأخذ الصغيرة ويخرجه فانه لا شك انه تعتني امه بتجهيزه لذلك فالغالب فيها السلامة في امامة. ومن هنا يعمل بالظاهر ظاهر حاله من انها للسلامة. واستشكل ايضا

7
00:02:15.100 --> 00:02:34.400
ان ثياب الصبيان لا تسلم من النجاسة فكيف حملها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حاملا للنجاسة؟ وهذا كله ضعيف لانه ليس هناك امر حقيقي. يعني النجاسة ليست بمتيقنة ولا غالبة. فثياب امامة لم نتيقن نجاستها

8
00:02:34.400 --> 00:02:56.200
ولم يغلب على ظننا انها نجسة وهذا ما يسميه ايضا العلماء العمل بالظاهر وعند العلماء في بعض المسائل يقدم الظاهر على الاصل وقد يقدم على الغالب لان الغالب في ثياب الصبيان الا تسلم من النجاسة. فهنا قدم الظاهر على الغالب. والظاهر له قوة. وهي من

9
00:02:56.200 --> 00:03:08.650
وسائل المستثناة ما هو الظاهر كيف تفرق بين الظاهر والاصل؟ الاصل مثلا تقول لو توضأت كما تقدم معنا في قاعدة اليقين لا يزال بالشك وقاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان

10
00:03:08.800 --> 00:03:33.550
انت اذا جئت الى فراش في المسجد تقول الاصل انه طاهر. واليقين انه طاهر لكن حينما تأتي الى ثياب الصبيان التي ينام فيها ويذهبون ويجيئون فيها فان الغالب فيها ماذا؟ ان يحصل منها النجاسة الا اذا كان والدته تعتني بتطهير ثيابه او تكون الوالدة نفسها تعلم حال

11
00:03:33.550 --> 00:03:46.900
فلا اشكال لكن عند العلماء على حال الشخص ودعك من الصبيان بل الكفار الان حينما قيل هل يجوز آآ لبس ثياب الكفار مثلا انت تريد ان تصلي فوجدت ثوبا لكافر

12
00:03:47.150 --> 00:04:09.300
وليس عندك ثوب واردت ان تأخذ هذا الثوب وتصلي به وقالوا انهم لا يتوقون من النجاسة وحينئذ لا تصلي فيهم وهذا الذي جعل بعض العلماء يفرق بين الذين يتوقون النجاسة والذين لا يتوقون النجاسة كالوثنيين والمشركين. والذين يتوقون النجاسة كاهل الكتاب. ففرق بينهما

13
00:04:09.300 --> 00:04:23.450
في الحكم وفي المأكل وفي المشرب بانيتهم ونحوها على التفصيل المعروف في باب الاطعمة عندنا الظاهر وعند انت الان مثلا اذا جئت الى اكرمكم الله الموضع الذي تقضى فيه الحاجة

14
00:04:25.650 --> 00:04:43.800
المكان الذي هو موضع قضاء الحاجة هذا نجس ولو لم ترى النجاسة فيه فلو صب مثلا فيه الماء لتطهيره تقول العمل بالظاهر هذا الموظع نجس ما قارب هذا الموضع مباشرة تقول الظاهر نجاسته ما تقول اليقين نجاسته

15
00:04:44.050 --> 00:05:00.450
هنا تقول الاصل الظاهر يعني الحال يدلك على ان لانه موضع لقضاء النجاسة فحينئذ اذا سقط شيء في هذا المكان الذي هو حفرة موضع النجاسة تقول يلزم الغسل. بناء على ان الظاهر انه موضع نجس. ما تقول اليقين انه

16
00:05:00.450 --> 00:05:18.650
نجس ولا تقول الاصل انه نجس. تقول الظاهر الظاهر الحال تحكم بالعمل بالظاهر في مسائل وتقدم الظاهر على الاصل وتارة تقدم الاصل هو الاصل مقدم اليقين مقدم  على الظاهر ولكن

17
00:05:18.700 --> 00:05:24.200
اه الظاهر يعمل به في مسائل اه يقدم فيها على الاصل