ومن مسائل هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة وكانت صبية صغيرة في السن والصبي والصبي لا يؤمن منه خروج البول لانه لا يتحرز منه وليس عنده وعي خاصة اذا كان في مثل سن امامة لا يؤمن من ان يبول وخاصة اذا كان آآ في السن الصغير جدا فهذا ما يسميه العلماء بالتغرير بالعبادة ومكان العباد التغرير بالعبادة اي انك تأخذ شيء يحتمل ان يحصل منه النجاسة سيلوث المسجد وحينئذ تبطل صلاة من يحمله لانه اذا بال الصبي اثناء حملك له واصابك البول فانه حينئذ ولم يمكنك غسل هذه النجاسة فانه حينئذ تبطل الصلاة تخرج من صلاتك وتغسل النجاسة وتستأنفها فهذا تغرير وكذلك ايضا لو بال على الفراش او بال على موضع في المسجد فان هذا يقولون تغرير بالعبادة وبمكان العبادة استشكل ادخال عليه الصلاة والسلام لامامة. فهذا الذي جعل بعظ العلماء العمل بالظاهر انه ما دام ظاهره السلامة اغتفر ان يخرج منه البول ومشينا على غالب ظاهر السلامة وقدمناه وعملنا به. ولذلك كونه يمكن ان يخرج منه بول نقول ويمكن الا يخرج منه وخاصة اذا اعتنت به امه واعتنى به ابوه فاخرجه قريبه وقت الصلاة كما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم فان الخروج كان قبل وقت الصلاة مباشرة فهذا الغالب فيه السلامة خاصة اذا اعتنى الغالب ان اذا اراد احد ان يأخذ الصغيرة ويخرجه فانه لا شك انه تعتني امه بتجهيزه لذلك فالغالب فيها السلامة في امامة. ومن هنا يعمل بالظاهر ظاهر حاله من انها للسلامة. واستشكل ايضا ان ثياب الصبيان لا تسلم من النجاسة فكيف حملها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حاملا للنجاسة؟ وهذا كله ضعيف لانه ليس هناك امر حقيقي. يعني النجاسة ليست بمتيقنة ولا غالبة. فثياب امامة لم نتيقن نجاستها ولم يغلب على ظننا انها نجسة وهذا ما يسميه ايضا العلماء العمل بالظاهر وعند العلماء في بعض المسائل يقدم الظاهر على الاصل وقد يقدم على الغالب لان الغالب في ثياب الصبيان الا تسلم من النجاسة. فهنا قدم الظاهر على الغالب. والظاهر له قوة. وهي من وسائل المستثناة ما هو الظاهر كيف تفرق بين الظاهر والاصل؟ الاصل مثلا تقول لو توضأت كما تقدم معنا في قاعدة اليقين لا يزال بالشك وقاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان انت اذا جئت الى فراش في المسجد تقول الاصل انه طاهر. واليقين انه طاهر لكن حينما تأتي الى ثياب الصبيان التي ينام فيها ويذهبون ويجيئون فيها فان الغالب فيها ماذا؟ ان يحصل منها النجاسة الا اذا كان والدته تعتني بتطهير ثيابه او تكون الوالدة نفسها تعلم حال فلا اشكال لكن عند العلماء على حال الشخص ودعك من الصبيان بل الكفار الان حينما قيل هل يجوز آآ لبس ثياب الكفار مثلا انت تريد ان تصلي فوجدت ثوبا لكافر وليس عندك ثوب واردت ان تأخذ هذا الثوب وتصلي به وقالوا انهم لا يتوقون من النجاسة وحينئذ لا تصلي فيهم وهذا الذي جعل بعض العلماء يفرق بين الذين يتوقون النجاسة والذين لا يتوقون النجاسة كالوثنيين والمشركين. والذين يتوقون النجاسة كاهل الكتاب. ففرق بينهما في الحكم وفي المأكل وفي المشرب بانيتهم ونحوها على التفصيل المعروف في باب الاطعمة عندنا الظاهر وعند انت الان مثلا اذا جئت الى اكرمكم الله الموضع الذي تقضى فيه الحاجة المكان الذي هو موضع قضاء الحاجة هذا نجس ولو لم ترى النجاسة فيه فلو صب مثلا فيه الماء لتطهيره تقول العمل بالظاهر هذا الموظع نجس ما قارب هذا الموضع مباشرة تقول الظاهر نجاسته ما تقول اليقين نجاسته هنا تقول الاصل الظاهر يعني الحال يدلك على ان لانه موضع لقضاء النجاسة فحينئذ اذا سقط شيء في هذا المكان الذي هو حفرة موضع النجاسة تقول يلزم الغسل. بناء على ان الظاهر انه موضع نجس. ما تقول اليقين انه نجس ولا تقول الاصل انه نجس. تقول الظاهر الظاهر الحال تحكم بالعمل بالظاهر في مسائل وتقدم الظاهر على الاصل وتارة تقدم الاصل هو الاصل مقدم اليقين مقدم على الظاهر ولكن اه الظاهر يعمل به في مسائل اه يقدم فيها على الاصل