﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.850
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:21.000 --> 00:00:40.650
فكلمه اسامة فقال اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد

3
00:00:40.750 --> 00:01:01.950
وايم الله ويم الله ويم الله قسم نعم وايم الله ويم الله مم لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها نعم هذا حديث عظيم فيه ان الحدود لا يحابى بها

4
00:01:02.650 --> 00:01:28.700
تقام على الشريف وعلى الوضيع خلافا لما كان في الامم السابقة التي غيرت وبدلت فانهم كانوا يقيمون الحدود على الضعفاء ولا يقيمون على الاكابر والنبي صلى الله عليه وسلم اقسم لو ان بنته فاطمة سرقت

5
00:01:29.150 --> 00:01:52.850
لقطع يدها مع انها من اشرف الناس ورشية هاشمية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لو سرقت يعني من باب الافتراق والا حاشاها ان تسرق رضي الله عنه لكن هذا من باب الافتراظ مثل قوله تعالى ولو اشركوا يعني الانبياء

6
00:01:53.050 --> 00:02:11.300
ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحفظن عملهم هذا من باب الافتراظ فاذا كان الرسول لو اشرك يحبط عمله فكيف بغيره

7
00:02:11.450 --> 00:02:32.600
كذلك اذا كانت فاطمة بنت محمد لو سرقت وهي اشرف نساء العالمين لقطعت يدها فكيف بغيرها والمناسبة ان هذه المرأة من بني مخزوم وبنوا مخزوم قطن من قريش بطن من قريش

8
00:02:32.700 --> 00:03:03.350
منهم الوليد بن المغيرة ومنهم خالد بن الوليد ومنهم بنو مخزوم ومنهم ابو جهل ومنهم من بني مخزوم بطن من قريش كانوا ينافسون بني هاشم في الشرف وفي الكرم قدر ان امرأة منهم مخزومية كانت تستعير المتاع تأخذه عارية تأخذه عارية والعارية ان تأخذ

9
00:03:03.350 --> 00:03:27.050
حاجة تنتفع بها وتردها الى صاحبه تاخذ قدر تاخذ صحن تاخذ سكين تاخذ تقظي حاجاتك بها ثم او دابة او او سيارة تأخذها وتقضي حاجتك وتردها الى صاحبها وهذا مشروع وهذا فيه اجر. قال تعالى ويمنعون الماعون

10
00:03:27.050 --> 00:03:50.950
يعني وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون فتوعدهم بالويل المراد به العارية فاذا كان احتاج اخوك الى الاستعارة وليس عليك ظرر فانك تعيره. فهذه المرأة كانت تستغل

11
00:03:51.400 --> 00:04:20.350
هذا الشيء تستعير المكان بصورة انها سترده ثم تجحده تنكره وتبيعه  فهي تسرق وتستر ذلك بالعارية. تسرق من الناس وتستر هذا بصورة العارية فلذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. امر بقطع يدها

12
00:04:20.700 --> 00:04:43.600
لان الحيل لا تنفع اذا اريد بها اسقاط الاحكام الشرعية الحيل لا ما نفعت اليهود. لا يجوز الاحتيال على اوامر الله سبحانه وتعالى تظهر الاشياء بغير مظهرها يسمى الخمر بغير اسمه يسمى الربا

13
00:04:43.750 --> 00:05:04.550
بغير اسمه يسمى السرقة بغير اسمها ما يجوز الاسماء لا تغير الحقائق ولا يلتفت الى الاسماء انما يلتفت الى الحقائق فهذه المرأة كانت تستر سرقتها بصورة عارية ولم ينفعها ذلك

14
00:05:04.800 --> 00:05:28.050
امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فقبيلتها اهمهم شأنها لانهم رأى شريفة من بني مخزوم من قريش امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وفي ذلك هو ان عليهم فكروا كيف يواجهون الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على هيبة الرسول صلى الله عليه

15
00:05:28.050 --> 00:05:56.800
وصرامته في الاحكام انه لا تأخذه في الله لومة لائم. فكروا وجدوا ان احب الناس اليه احب الرجال اليه هو يعني بعد ابي بكر الصديق وبعد لكن الصقوا وهم به واقربهم اليه مولاه. مولاه اسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما. مولى رسول الله صلى الله عليه احبه

16
00:05:56.800 --> 00:06:15.900
انه الرسول كان يحبه ويحب اباه زيد ابن حارثة فهم يعني ارادوا ان يتذرعوا الى الرسول بهذا الرجل الكريم اسامة ابن زيد نظرا لمكانته عند الرسول صلى الله عليه وسلم

17
00:06:16.500 --> 00:06:40.600
اسامة يريد الخير. كلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبت صلى الله عليه وسلم. لان هذا ما في محاباة لاحد ولا فيه وسايط ولا في وسايط وفي دليل على ان الشافعي يرد اذا كانت شفاعته سيئة. انها ترد ولو كان قصده حسنا

18
00:06:40.600 --> 00:07:03.250
فانها ترد ولا تقبل. من يشفع شفاعة سيئة كله كفل منها. في الحديث اذا بلغت الحدود السلطان الله الشافع والمشفع وفي هذا الحديث انما اهلك من كان قبلكم انهم يقيمون الحد على الظعيف ويتركون الشريف

19
00:07:03.250 --> 00:07:26.200
ففي هذا نهي لنا ان نسلك مسلك الامم السابقة. في هذا الامر وفي غيره. وفيه في هذا الحديث مسائل عظيمة اولا فيه القطع القطع بالعارية بجحود العارية. القطع بجحود العارية

20
00:07:26.250 --> 00:07:46.250
فمن يستعير من الناس ثم لا يرد عليهم عواريم ويبيع او يحتال عليهم تقطع يده. هذا ظاهر الحديث قد اخذ هذا الامام احمد الجمهور يقولون لا ما يقطع بالعارية لانها خيانة ولا قطع على خاين ولكن الرسول قطعها

21
00:07:46.250 --> 00:08:04.600
لانها سارقة قطعها لانها سارقة لا لانها تستعير من الناس. ولكن ظاهر الحديث مع ما قال به الامام احمد رحمه الله لانه لو فتح هذا الباب باب الحيل احتال الناس على السرقات

22
00:08:04.650 --> 00:08:24.150
فلابد من سد الذرائع والحيل وحفظ اموال الناس ومنع المكر للناس وفيه تحريم الشفاعة في الحدود فيه وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اوى محدثا من اوى محدثا

23
00:08:24.400 --> 00:08:45.350
اي منع من اقامة الحد عليه فهو ملعون لعن الله الشافع والمشفع. تعافوا الحدود فيما بينكم. فما بلغني من حد وقد وجب فيه دليل على ان الحدود اذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة فيها

24
00:08:45.450 --> 00:09:05.050
اما قبل ان تبلغ السلطان فلهم من يستروا عليه وان يصلحوا بين الطرفين ولا ترتفع للسلطة لكن اذا ارتفعت السلطة فلا بد من تنفيذها. لابد من تنفيذها. وفيه انه يجب علينا ان نخالف هديما

25
00:09:05.050 --> 00:09:25.050
كان قبلنا بالاحتيال على محارم الله واحكام الله بالحيل كما تفعل اليهود كما اتفعل الامم السابقة من اليهود والنصارى؟ نعم وفيه القسم وان كان الانسان صادقا. فالرسول اقسم وهو الصادق

26
00:09:25.050 --> 00:09:47.150
مصدوق صلى الله عليه وسلم لكن هذا من باب الصرامة في الامر والتأكيد في الامر. نعم. وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. الا اول الرواية اصل الرواية سرقت. امرأة من بني مخزوم سرقت

27
00:09:47.150 --> 00:09:59.725
اخر الرواية بين نوعية هذه السرقة. وهي انها كانت تستعير المتاع وتجهله. فيكون الرواية الثانية مبينة للرواية الاولى نعم