شرط ان يكون الخف ونحوه مباحا فان كان مغصوبا او حريرا بالنسبة للرجل لم يجز المسح عليه لان المحرم لا تستباح به الرخصة ويشترط ان يكون الخف ونحوه ساترا للرجل بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على نبينا وامامنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحابته والتابعين. ايها المستمع الكريم ان ديننا دين يسر لا دين مشقة وحرج يضع لكل حالة ما يناسبها من الاحكام مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة. ومن ذلك ما شرعه في حالة الوضوء اذا كان على شيء من اعضاء المتوضئ سائل يشق نزعه ويحتاج الى بقائه اما اما لوقاية الرجلين كالخفين واما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها فان الشارع رخص للمتوظي ان يمسح على هذا الحائل ويكتفي بذلك عن نزعه وغسل ما تحته تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده ودفعا للحرج عنهم. فاما مسح الخفين او ما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين فهو ثابت بالاحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وامره بذلك وترخيصه فيه قال الحسن حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وقال النبوي روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة وقال الامام احمد ليس في نفسي من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن المبارك وغيره ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف هو جائز ونقل ابن المنذر وغيره اجماع العلماء على جوازه واتفق عليه اهل السنة والجماعة بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه وحكم المسح على الخفين انه رخصة فعله افضل من نزع الخفين وغسل الرجلين اخذا برخصة الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومخالفة للمبتدعة والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل ان كانتا في الخفين مسح على الخفين وان كانتا مكشوفتين غسل القدمين فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة وبالنسبة لمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة ايام بلياليها لما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن وللمقيمين يوم وليلة وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس لان الحدث هو الموجب للوضوء ولان جواز المسح يبتدأ من الحدث فيكون ابتداء المدة من اول جواز المسح ومن العلماء من يرى ان ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث والرأي الاول في نظري ارجح بقوة تعليله ويشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها ان يكون الانسان حال لبسهما على طهارة من الحدث لما في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طائرتين وحديث امرنا ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين. فلو كان حال لبسهما محدثا لم يجز المسح عليهما الا يمسح عليه اذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله يعني كان نازلا عن الكعبين او كان ظافيا لكنه لا يستر الرجل لصفائه او خفته تجور بالغير صفيق فلا يمسح على ذلك كله لعدم ستره ويجوز المسح على الجور بالصفيق الذي يستر الرجل من صوف او غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه احمد وغيره وصححه الترمذي ويستمر المسح عليه الى تمام المدة دون ما يلبس فوقه من خفق او نعل ونحوه ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه اي خلع ما على الجور بالممسوح ويجوز المسح على العمامة بشرطين. احدهما ان تكون ساترة لما لم تجري العارف اشفه من الرأس. الشرط الثاني ان تكون العمامة محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فاكثر او دوران او ان تكون العمامة ذات ذؤابة وهي التي يرخي طرفها من خلفه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة في احاديث اخرجها غير واحد من الائمة وقال عمر من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. وانما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الاصفر واما الحدث الاكبر فلا يمسح على شيء من ذلك بل يجب عليه غسل ما تحتهما وكذلك يمسح المسلم على الجبيرة وهي اعواد ونحوها تربط على الكسر ويمسح على الرباط الذي يكون على الجرح وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح كل هذه الاشياء يمسح عليها بشرط ان تكون على قدر الحاجة حيث تكون على الكسر او الجرح وما قرب منه. مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها فان تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد عن الحاجة مع الامكان ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الاصغر والاكبر وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها الى نزعها او برء ما تحتها ولو طال الوقت لان المسح عليها ابيح لاجل الضرورة اليها. فيتقدر بقدر الضرورة والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال انما يكفيه ان يقول بيديه هكذا. رواه ابو داوود ابن ماجة وصححه ابن السكن ومحل المسح ان يمسح ظاهر الخف والجور ويمسح اكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها ويمسح على جميع الجبيرة وصفة المسح على الخفين ان يضع اصابع يديه مبلولتين بالماء على اصابع رجليه ثم يمرها ثم يمرها الى ساقه يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى واي صفة مسح عليها اجزاءه ذلك ويفرج اصابعه اذا مسح ولا يكرر المسح يكفي مرة واحدة ايها المسلم الكريم هذه صفة المسح على الحوائل من الخفين والعمامة والجبيرة مما جاء به ديننا الحنيف دين اليسر والسهولة ورفع الحرج فنحمد الله سبحانه وتعالى على كمال دينه وتمام نعمته ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا عليه وان نلقاه عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والى حلقة قادمة باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته