﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.600
وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر اللباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له

2
00:00:20.600 --> 00:00:39.800
سمسارا وهذا من جملة البيوع المنهي عنها لاننا ما زلنا في باب ما نهي عنه من البيوع نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وهم الجلب والركبان المراد الجلب

3
00:00:39.850 --> 00:01:01.350
الذي يأتي من البادية او من غيرها ليبيع ما معه في في السوق. فلا يجوز لاحد ان يخرج له ويشتري منه قبل ان يصل الى السوق لما في ذلك من الاضرار

4
00:01:01.800 --> 00:01:33.900
بالجانب لانه لا يعرف الثمن فربما ان المتلقي يخدعه ربما انه يخدعه ويشتري برخص وايضا لمنع الاضرار باصحاب السوق لان لان لهم منفعة في بيع الجالب ليتوسعوا ويستفيدوا فاذا تلقفه واحد وشرى منه

5
00:01:34.200 --> 00:01:57.650
فان اصحاب السوق يحرمون من فائدة المجلوبات. ترتفع قيمتها عليهم ان اللي يشتريها ما يبيعها الا الا غالية اما لو ان الجانب جاء وباعها فربما يبيعها برخص فيستفيد اهل السوق

6
00:01:58.000 --> 00:02:19.800
فهذا فيه النهي عن تلقي الركبان نعم اعد الحديث احسن الله اليك وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان. اي نعم. جمع ركب. الركبان جمع ركب. نعم. وان

7
00:02:19.800 --> 00:02:39.200
حاضر يبيع حاظر اللباد حاضر في البلد ما يروح الجانب ويقول انا ابيع لك سلعك لانك ما تعرف السعر واخاف انهم يغلبونك ما يجوز هذا خله يبيع برخص ما يخالف

8
00:02:39.400 --> 00:03:03.150
خل اهل البلد يستفيدون فلا تمنع عنهم هذه السلع المجلوبة وتتولى بيعها انت خلهم هم اللي يبيعون اصحابها من اجل ان اهل السوق يستفيدون. يشترون ميسرة. سئل الراوي ابن عباس رضي الله عنه ما معنى بيع الحاضر للباب

9
00:03:03.150 --> 00:03:22.550
الا يكون له سمسارا يعني دلالا لا يكون له دلالا فهو لا يعرض عليه انه يبيع له اما لو ان الجانب راح لم واحد وقال بعلي فلا مانع من ذلك اذا الجانب هو اللي طلب من شخص

10
00:03:22.550 --> 00:03:45.450
ان يبيع ما معه فلا بأس بذلك. انما الممنوع ان الدلال يروح لما هو يقول له عطنا يبيع لك يعرض عليه نفسه فهذا هو الممنوع لما في ذلك من الاضرار باهل السوق

11
00:03:45.850 --> 00:03:46.750
نعم