﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.800
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

2
00:00:25.350 --> 00:00:44.150
اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه

3
00:00:44.550 --> 00:01:04.850
وفي لفظ لمسلم لقد كنت افرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد

4
00:01:06.650 --> 00:01:46.050
وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الحديث ببيان حكم المني ويسمى بالجنابة قلت اغسل اغسل الجنابة يعني المني سمي المني جنابة من المجانبة لان المني جانب محله وخرج من محله  فهذا الحديث

5
00:01:48.250 --> 00:02:18.200
يدل على مسائل الاولى  فيه بيان خدمة اهل الفضل ولا سيما الزوجة لزوجها فان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم  ومن ذلك

6
00:02:18.750 --> 00:02:45.300
انها كانت تزيل اثر المني عن ثوبه صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دليل على ان المني طاهر هل له طاهر لان لانه في الرواية الثانية اكتفت بفركه ولو كان نجسا

7
00:02:46.650 --> 00:03:11.000
لك كان لا بد من غسله الاكتفاء بتركه اذا كان يابسا دلوا على طهارته فهو مثل البصاق والمخاط يكتفى بفركه وازالته  واما غسلها اياه فهذا اذا كان رطبا فهو من باب النظافة

8
00:03:11.600 --> 00:03:37.750
باب النظافة لا من باب غسل النجاز فالمني فالمني طاهر لكن ان كان رطبا فانه يغسل من باب التنظيف لانه لا يمكن تركه وان كان يابسا فانه يكتفى بفركه وهذا من باب النظافة ولو صلى الانسان

9
00:03:38.100 --> 00:04:05.100
وعلى ثوبه شيء من المني صلاته صحيحة نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم

10
00:04:05.150 --> 00:04:28.200
وان لم ينزل نعم هذا الحديث فيه بيان ما يوجب الغسل بيان ما يوجب الغسل في عمل المرأة الرجل مع امرأته قال اذا جلس بين شعبها الاربع اذا جلس الزوج

11
00:04:28.850 --> 00:04:57.850
بين شعب زوجته الاربع والاربع اختلف في تفسيرها واقرب الاقوال ان المراد يداها ورجلاها هذه اربعة اعضاء فاذا جلس الزوج بين اعضائها الاربعة وجهدها يعني اولج ذكره فيها فانه يجب الغسل

12
00:04:58.000 --> 00:05:22.550
وفي الحديث الاخر اذا التقى الختانان اي ختان الرجل وختان المرأة فقد وجب الغسل والفقهاء يقولون يجب الغسل اذا غيب الحسبة اذا غيب الحشفة ولو لم يحصل انزال لان هذا جماع

13
00:05:23.800 --> 00:05:50.450
يسمى جماعا يوجب الغسل ولو لم يحصل منه انزال   فهذا من موجبات الغسل التقاء الختامين او الايلاج ايلاج الحسبة في فرج زوجته الا وحينئذ يجب عليه الغسل وعليها ايضا على الاثنين عليه وعليها

14
00:05:53.050 --> 00:06:15.100
هذا معنى جهدها يعني جاء معها بالايلاج اما اذا لم يحصل ايلاج بان استمتع بها بدون ايلاج ولم يحصل انزال فلا غسل حينئذ وفي الحديث بيان الاحكام الشرعية وانه لا يستحيا

15
00:06:15.750 --> 00:06:44.000
من ذكر الاحكام الشرعية فان الله سبحانه لا يستحي من الحق  والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين ما يوجب الغسل على الزوجين بالجماع بينهما والغسل معروف هو استعمال الماء في جميع

16
00:06:45.300 --> 00:07:12.050
على جميع البدن كما سبق وهو الطهارة الكبرى  نعم عن ابي جعفر محمد بن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهما انه كان هو ابوه عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما نعم

17
00:07:12.350 --> 00:07:31.300
عن ابي جعفر محمد بن علي نعم ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهما انه كان هو وابوه عند جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل

18
00:07:31.800 --> 00:07:51.400
فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امنا في ثوب وفي لفظ

19
00:07:51.650 --> 00:08:09.700
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه

20
00:08:09.850 --> 00:08:35.450
وابوه محمد ابن الحنفية نعم هذا الحديث عن ابي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم ومحمد بن الحسين يكنى ابا جعفر ويلقب بالباقر

21
00:08:35.500 --> 00:08:59.500
ابو جعفر الباقر لانه تمكن في العلم وبقره فسمي بالباقر لقوة علمه وذاكرته رضي الله عنه وهو من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن علي ابن الحسين زين العابدين

22
00:09:00.850 --> 00:09:22.350
والحسين هو بن علي بن ابي طالب ابن فاطمة رضي الله عنها  لهم كانوا عند جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله الانصاري الصحابي المشهور رضي الله عنه فسألوه عن

23
00:09:23.450 --> 00:09:54.800
الغسل يعني ام مقدار عن مقدار الماء الذي يغتسل به الجنب فقال يكفيك الصاع والصاع الصاع النبوي اربعة امداد والمد هو ما يملأ ما يملأ الكفين مجموعتين ممدودتين يسمى بالحفنة

24
00:09:55.150 --> 00:10:29.550
الحفنة ملئ الكفين مجموعتين ممدودتين الصاع اربع حفلات هذا هو الصاع النبوي. كل حفلة تسمى مدن فالصاع النبوي اربعة امداد اي اربع حفلات فقال محمد فقال نعم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع

25
00:10:30.050 --> 00:10:47.850
نعم. فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امنا في ثوب لا وفي لفظ

26
00:10:48.100 --> 00:11:11.750
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا سألتك سألتك عن الرجل الذي اعترظ منه. نعم عن ابي جعفر نعم محمد بن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه انا سألتك عن هذا عن اخر الذي الذي اعترضوا قال ما يكفيني من هو

27
00:11:12.700 --> 00:11:29.100
قال رضي الله عنه. نعم. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. نعم الرجل الذي اعترض على جابر لما قال يكفيك الصاع

28
00:11:30.600 --> 00:11:59.850
قال هذا الرجل ما يكفيني وهو الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب الحسن ابن محمد ابن علي ابناء عمه علي ابن الحسين يسمى محمد ابن الحنفية ابوه يسمى محمد ابن الحنفية. لان امه من بني حنيفة

29
00:12:00.550 --> 00:12:23.350
ام محمد من بني حنيفة فسمي ابن الحنفية فرقا بينه وبين اخوته ابناء فاطمة رضي الله عنها وهذا ابنه اعترض كان مع الحاضرين اعترض فقال ما يكفيني فرد عليه جابر

30
00:12:24.750 --> 00:12:48.350
برد فيه قسوة لكن لان هذا الرجل اساء الادب اساء الادب فقال ما يكفيني هذا اعتراض على السنة اعتراض على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يكفي من هو اوفر منك شعرا

31
00:12:49.700 --> 00:13:13.100
وخيرا منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث فيه مقدار فيه مقدار الماء الذي يغتسل به وانه مقدار الصاع هذا مقدار ما يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:13:15.800 --> 00:13:39.650
وليس لتحديد الماء بالجنابة حد مقدر ولكن كل ما قلل من الماء واسبغ الوضوء فهو احسن كل ما قلل من الماء واسبغ الوضوء كان احسن وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:13:40.050 --> 00:14:01.600
كان يقلل الماء ولا يسرف بصبه وكان يسبغ الوضوء يسبغ الاغتسال يسبغ الاغتسال ولذلك ذكر الراوي انه يغسل رأسه ثلاثا من هذا الصاع ويفيض على جسمه عليه الصلاة والسلام فيكفي

34
00:14:02.100 --> 00:14:24.600
والماء اذا دبر ورفق به يكفي واما اذا لم يدبر ولم يقتصد فيه فان الكثير لا يكفي ولهذا يقول الامام الشافعي رحمه الله رب قليل رفق به فكفى رب كثير اسرف فيه فلم يكفي او خرق

35
00:14:24.650 --> 00:14:48.900
الى الخرق خلق به فلم يكفي فالمدار على حسن الاستعمال المدار على حسن الاستعمال لا على كثرة الماء فهذا الحديث يدل على مسائل يدل على انه ينبغي التقليل من الماء في الاغتسال

36
00:14:50.050 --> 00:15:11.550
مع اسباغ الاغتسال وايفائه وان هذا افضل من كثرة صب الماء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسراف الماء فالسنة ان الانسان لا يستهلك كمية كثيرة  من الماء

37
00:15:14.100 --> 00:15:34.550
وهذا في جميع العبادات ان الانسان يعتدل فيها ولا يغلو ويتشدد فيها بل يتوسط في جميع العبادات ومنها الاغتسال من الجنابة ينبغي ان الانسان ما يزيد ويغلو ويتشدد ويكثر من الماء

38
00:15:35.600 --> 00:16:02.900
مثل ما يفعل بعض الموسوسين او بعض المسرفين فالعبادة لا يجوز فيها الاسراف والغلو وانما العبادة تقول بالاقتصاد والاعتدال من غير اخلال ومن غير  ومن غير زيادة يعني لا افراط

39
00:16:03.800 --> 00:16:27.600
ولا تفريط في كل العبادات. هذا المنهج السليم الاعتدال فيها من غير افراط وكثرة ومن غير تفريط واضاعة هذا في جميع العبادات والماء بالذات اذا اسرف فيه الانسان ارتكب محظورين

40
00:16:27.900 --> 00:16:52.050
الحضور الاول انه غلا في العبادة وزاد فيها المحظور الثاني انه ضيع الماء الذي قد يكون لا يحصل عليه الا بتعب وباثمان كثيرة وتكاليف كما هو الحال الان انتم تعلمون الماء كم

41
00:16:52.300 --> 00:17:17.400
يستهلك من الدولة من النفقات كم يستهلك من النفقات من الدولة فلا ينبغي الاسراف به واضاعته لانه اهدار لثروة عظيمة اهدار لثروة عظيمة من غير فائدة فينبغي الاقتصاد في الماء

42
00:17:18.350 --> 00:17:41.050
وعدم اضاعته في الغسيل في آآ الاغتسال  سقي الاشجار والحدائق غير ذلك من الامور التي الان الناس او تضييعه في الشوارع غسل البيت يغسلون البيت كله بالماء ويسيح الماء في في الاسواق

43
00:17:41.400 --> 00:18:07.600
ويؤذي المارة كل هذا امر لا يجوز فينبغي الاحتفاظ بالماء ينبغي الاحتفاظ بالماء وعدم اضاعته لانه ثروة ما جاءت الا بنفقات وتكاليف عظيمة تعلمون ان العالم الان العالم كله الان يشكو من شح المياه

44
00:18:08.200 --> 00:18:36.900
تعقد مؤتمرات لاجل النظر في صرفية الماء وهذه البلاد كما ترون من شح الامطار وقلة المياه لا ينبغي هذا الاسراف في المياه واضاعتها من غير فائدة  وفي العبادات يكون الامر اشد

45
00:18:37.200 --> 00:19:00.200
لان الاسراف يقول اسرافا في العبادة وغلوا وتشددا في العبادة من هي عنه بعض الناس يفتح البزبوز او يفتح صراف الماء ويخليه يضيع اذا اراد يغسل يده يضيع اكثر من

46
00:19:00.500 --> 00:19:23.400
يظيع كمية كبيرة مثل تغسيل كفه ويفتح الماء ويخليه يضيع يبغى يغسل الى ولا شيء ثوب او اي شيء يضيع مياه كثيرة سيسأل عن هذا يوم القيامة ويحاسب لانه اضاع ثروة عظيمة واسرف

47
00:19:23.850 --> 00:19:42.250
واذا كان هذا في العبادة والطهارة فان هذا محرم الاسراف في الماء محرم فينبغي التنبه لهذه المسألة والشارع الحكيم كما ترون ارشد الى هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكمل الناس

48
00:19:42.500 --> 00:19:59.550
خوفا من الله واكمل الناس في عبادة ربه في طهارته وغيرها يكفيه الصاع اربعة امداد يكفي جسمه صلى الله عليه وسلم كله ومع هذا يغسل رأسه ثلاث مرات من هذا الصاع

49
00:20:00.250 --> 00:20:21.850
لانه رفق به ودبره تدبيرا حسنا  بعض الناس يظن انها اذا اكثر صب الماء يكون هذا افضل واتم في وقد يكثر صب الماء ولا يرتفع حدثه لانه لم يغتسل اغتسالا صحيحا

50
00:20:22.650 --> 00:20:42.950
ويطلع ما اغتسل لانه ما ما اجرى الماء على كل بدنه. قال له يصب الماء وبدون تقدير وبدون شي ويظن ان هذا انه يكفي ينبغي التفطن عند هذا الامر عند الوضوء عند الاغتسال عند استعمال الماء في اي شيء

51
00:20:43.000 --> 00:21:01.650
استعمل الرفق ويستعمل الاقتصاد ولا يصرف من الماء الا بقدر الحاجة وقد جاء في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم او ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يكون في الماء اسراف

52
00:21:02.250 --> 00:21:24.300
قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار لا تسعف ولو كنت على نهر جار فهذا امر مسألة ينبغي التفطن له وتنبيه الناس تنبيه الناس عليها وفي الحديث دليل على

53
00:21:24.450 --> 00:21:44.450
الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فان جابر رضي الله عنه ذكر لهؤلاء الاخيار الذين جلسوا عند من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لهم مقدار ما كان يغتسل به صلى الله عليه وسلم لاجل الاقتداء

54
00:21:47.100 --> 00:22:04.750
ولا هو بلازم ان الانسان يتقيد بالصاع لكن هذا مبدأ في في الاقتصاد. ان الانسان يحرص على تقليل المال احرص على تقليل الماء مهما امكن ذلك كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمت

55
00:22:05.050 --> 00:22:21.950
ربع الصاع الوضوء بيمد ربع الصاع وفي رواية وجاء في حديث انه بثلثي مد. توظأ عليه الصلاة والسلام هذا مقدار طهوره صلى الله عليه وسلم. الوضوء مد او ثلثي مد

56
00:22:22.300 --> 00:22:49.250
والاغتسال بالصاع صاع من من الماء فينبغي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في تقليل الماء والمدار على اسباغ الطهارة سواء اغتسل باقل من الصاع او بمقدار الصاع او باكثر من الصاع قليل

57
00:22:49.650 --> 00:23:10.000
فالمدار على الاسباغ اسباغ الماء على العضو او على الجسم هذا هو المطلوب اسباغ اسباغ الطهارة اي اتمامها على محل التطهير بحيث لا يبقى شيء لا يمر عليه المال هذا هو المقصود

58
00:23:11.550 --> 00:23:36.850
وفي الحديث دليل على الانكار على من اساء الادب الانكار على من اساء الادب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا الرجل لما قال له جابر الا الصاع يكفي النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ما يكفيني. فكأنه ما يكفيه ما يكفي الرسول صلى الله عليه وسلم

59
00:23:37.550 --> 00:23:56.500
وهذا لا شك انه اساءة ادب ولهذا قال كفى من هو اوفر منك شعرا وخيرا منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه ان العالم اذا اساء احد عنده الادب في مسألة من مسائل العلم

60
00:23:56.750 --> 00:24:18.250
انه يعلف عليه للكلام يعنف عليه بالكلام بما يردعه عن ذلك لانه يجب احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واحترام مسائل العلم واحترام العلماء وان طالب العلم يحسن الادب

61
00:24:18.350 --> 00:24:40.900
ولا يأتي بمثل هذا اللفظ وفيه دليل كما سبق على انه يستحب ان يغسل رأسه ثلاث مرات يعمم رأسه بالماء ويبلغه ثلاث مرات. هذا سنة والواجب مرة واحدة بحيث لا يترك

62
00:24:41.200 --> 00:24:56.200
من شعره ومن بشرته شيء ما يمر عليها الماء. فاذا عممه بمرة واحدة فهذا هو الواجب والمجزي. واذا زاد الى ثلاث فهذا هو السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:24:58.050 --> 00:25:27.600
نعم ما شاء الله باب التيمم  تيمم بدل طهارة بالماء التيمم بدل الطهارة بالماء عند فقده او العجز عن استعماله وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الامة. تيمم من خصائص

64
00:25:27.800 --> 00:25:56.350
هذه الامة لانها اذا عدمت الماء او عجزت عن استعماله لمرض او لقلة الماء الذي لا يكفي لحاجته وطهارته فانه يوفره لحاجته يعدل الى التيمم قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا

65
00:25:57.200 --> 00:26:18.800
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء

66
00:26:19.100 --> 00:26:48.200
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وسبب نزول هذه الاية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو واصحابه في سفر

67
00:26:49.500 --> 00:27:15.100
في غزوة بني المصطلق  فنزلوا منزلا وفقدت عائشة رضي الله عنها عقدها شيء من الحلي فقدته فاقاموا في هذا المكان يلتمسون هذا العقد والله اجرى ذلك لحكمة عظيمة وكانوا على غير ما

68
00:27:15.600 --> 00:27:35.300
فلما حضرت الصلاة انزل الله هذه الاية فكان هذا من بركات عائشة رضي الله عنها هذا من بركات عائشة رضي الله عنها انها كانت سببا في هذا التيسير على المسلمين ونزول القرآن

69
00:27:35.750 --> 00:28:01.500
في هذه القضية ولما حركوا البعير وجدوا العقد تحته وجدوا العقد تحت البعير وغزوة بني المصطلق قيل انها في السنة الرابعة للهجرة وقيل الخامسة وقيل السادسة والراجح هو الاخير انها كانت في السنة السادسة

70
00:28:01.650 --> 00:28:24.350
من الهجرة  وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وان كنتم مرضى او على سفر

71
00:28:24.800 --> 00:28:46.800
او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا فنزول فذكر التيمم جاء في سورة النساء وجاء في سورة المائدة

72
00:28:48.400 --> 00:29:15.500
فهو ثابت بالكتاب وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين وهو رخصة من الله عز وجل لعباده وتخفيف عنهم تيسير لهم  بان التراب يقوم مقام الماء عند عدمه او العجز عن استعماله. والتيمم

73
00:29:16.000 --> 00:29:42.200
في اللغة هو القصد. يقال تيمم كذا اذا قصده وفي الشرع هو استعمال التراب الطهور بدلا عن الماء في الطهارتين الصغرى والكبرى عند عدم الماء او العجز عن استعماله على صفة مخصوصة

74
00:29:42.850 --> 00:30:07.100
هذا هو التيمم فهو من خصائص هذه الامة التي سيأتي ذكرها. نعم عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم

75
00:30:07.250 --> 00:30:31.500
فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك نعم هذا الحديث عن عمران ابن حصين ابن عبيد الصحابي الجليل

76
00:30:34.500 --> 00:31:00.200
الذي كانت تسلم عليه الملائكة لفظله كرمه على الله سبحانه وتعالى هذا هو عمران ابن الحصين وكان من اجلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف لابيه هل هو صحابي او لا

77
00:31:00.600 --> 00:31:26.900
وهو حصيل بن عبيد اختلف في قوله صحابيا او لا  روى صحابي جليل وهو ممن سكنوا العراق يعلمون الناس ويفقهونهم في دين الله حتى قال الحسن البصري رحمه الله ومحمد ابن سيرين

78
00:31:27.150 --> 00:31:45.750
رحمه الله لم يأتنا مثل عمران ابن حصين او لم يأتنا افضل من عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قرأ رجلا رأى رجلا معتزلا

79
00:31:47.650 --> 00:32:05.350
رأى رجلا معتزلا عن الصلاة وجالس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك؟ ان تصلي معنا قال اصابتني جنابة يا رسول الله ولا ماء فقال صلى الله عليه وسلم

80
00:32:05.850 --> 00:32:32.500
عليك بالتراب فانه يكفيك عليك بالتراب فانه يكفيك هذا الحديث فيه ان هذا الرجل اعتزل ولم يصلي مع الناس ولم يجلس في عند المصلين وهذا من حسن ادبه انه لم يجلس عند المصلين وانما اعتزل في ناحية

81
00:32:33.350 --> 00:32:54.250
اعتزل في ناحية فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هذا فيه ان العالم يستفصل من الانسان الذي يرى عليه ملاحظة قبل ان ينكر عليه وقبل يستفسر منه لعل له عذر

82
00:32:54.950 --> 00:33:20.100
فالنبي صلى الله عليه وسلم استفسر منه وقال ما منعك  قال اصابتني جنابة اصابتني جنابة اما باحتلام او غيره  هو معلوم ان ان الجنب يجب عليه الاغتسال ولكن لا ماء المكان الذي هم فيه ليس فيه ماء

83
00:33:21.750 --> 00:33:41.950
فهذا الرجل اما انه لم يعلم لمشروعية التيمم واما انه علم وظن ان التيمم انما هو عن الوضوء فقط ولا يستعمل عن الجنابة لان فيه من يرى ان ان التيمم لا يكفي

84
00:33:42.500 --> 00:34:05.550
بالجنابة منهم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما يرون ان ان التيمم لا يكفي عن الجنابة وانما هو في الوضوء فقط ويروى انهما رجعا بعد ذلك ولكن المشهور انهم لا يرون ذلك لا يرون ان التيمم يكفي فربما ان هذا الرجل

85
00:34:07.050 --> 00:34:25.200
على هذا المذهب يرى ان الاغتسال الا ان الاغتسال من الجنابة لا بد منه فاذا لم يوجد ماء فان الانسان لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ازال عنه هذا الاشكال

86
00:34:25.900 --> 00:34:53.100
وقال له عليك بالتراب عليك هذي كلمة حث عليك بكذا اي احثك احثك على كذا  وهي بمعنى هي بمعنى بمعنى اسم فعل الامر يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم اي الزموا انفسكم

87
00:34:53.850 --> 00:35:18.700
فهي كلمة حث واغراء  عليك بالتراب اي استعمله في في التيمم فانه يكفيك اي يكفيك عن الماء لان الرجل قال ولا ماء فدل على انه اذا لم يوجد ماء فانه يعدل الى التيمم وهذا كما في الاية. فلم تجدوا ماء

88
00:35:19.050 --> 00:35:39.650
فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو التراب. الصعيد ما علا على وجه الارض ما علا على وجه الارض من تراب او غبار فيتيمم بهم ان لا يجد من لا يجد الماء

89
00:35:41.700 --> 00:36:03.900
فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى فيه وجوب صلاة الجماعة فان الرسول صلى الله عليه وسلم استنكر لهذا الرجل اعتزاله عن الجماعة وهو لا يستنكر الا على من ترك واجبا

90
00:36:04.350 --> 00:36:31.550
ادل على ان صلاة الجماعة واجبة. ولا يجوز للانسان ينفرد   وهو من جملة ادلة وجوب صلاة الجماعة وفي الحديث ان العالم يستفصل ممن يرى عليه ملاحظة يستفصل منه ليعرف عذره

91
00:36:32.100 --> 00:36:55.450
ثم يبين له ثم يبين له الحكم الشرعي ولا يستعجل بالانكار عليه بل يرفق به ويسأله ويستفصل منه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع اصحابه ومع من يريد ان يعلمهم مع الجهال

92
00:36:56.350 --> 00:37:23.250
ما كان يعنف عليهم ويقسو عليهم لانهم جهال والجاهل معذور لم يترك الحق عنادا حتى يعلق عليه وانما تركه عن جهل فمثل هذا يرفق به ولا يعنف عليه ففيه الرفق في التعليم والرفق في انكار المنكر

93
00:37:23.600 --> 00:37:57.800
والرفق في الفتوى والاستفصال حتى يكون التعليم واقعا موقعه ويكون ايضا اطيب للنفوس  وفي الحديث دليل على ان التيمم يكون في الجنابة كما يكون عن الحدث الاصغر على ان التيمم يكون عن الحدث الاكبر

94
00:37:58.350 --> 00:38:19.650
كما يكون عن الحدث الاصغر يرفع الحدثين الاكبر والاصغر والحمد لله عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني في قوله يكفيك دليل على ان على ان التيمم يقوم مقام

95
00:38:20.150 --> 00:38:50.850
الوضوء ويقوم مقام الاغتسال في كل احكامهما وانه لا ينتقض الا بنواقض الوضوء او نواقض الاغتسال خلاف من يرى انه انما يتيمم عند دخول الصلاة واذا تيمم لصلاة لا يصلي بذلك التيمم صلاة اخرى وانه اذا خرج الوقت يبطل التيمم

96
00:38:51.500 --> 00:39:09.800
هذا قالوه لكن ليس عليه ادلة وحديث يكفيك هذا دليل على انه يكفي عن الماء في كل احكامه ومن هنا يقولون ان التيمم الصحيح انه رافع للحدث. لا مبيح للعبادة. بعضهم يقول انه مبيح للعبادة

97
00:39:09.800 --> 00:39:32.400
وليس رافعا للحدث والصحيح الاول انه رافع للحدث ويعمل به مثل ما يعمل بالطهارة بالماء تماما ولا يبطله الا ما يبطل الطهارة بالماء هذا هو الصحيح. نعم بسم الله عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال

98
00:39:33.000 --> 00:39:55.350
بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك

99
00:39:55.450 --> 00:40:14.950
ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه نعم هذا عمار ابن ياسر رضي الله عنه الصحابي الجليل هو وابوه وامه صحابة

100
00:40:16.000 --> 00:40:44.650
اسلموا في مكة وعذبوا عذابا شديدا وقتلت ام سمية صابرة محتسبة في سبيل الله عز وجل  فهم وعمار ابن ياسر هذا من السابقين الاولين الى الاسلام وهاجر الهجرتين الهجرة الى الحبشة والهجرة الى المدينة

101
00:40:45.750 --> 00:41:11.650
وحضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائله كثيرة واستشهد في الحرب التي التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في صفين استشهد في صفين وكان في جيش علي رضي الله عنهما

102
00:41:11.750 --> 00:41:42.050
فيقول بعثني رسول الله يعني ارسلني رسول الله في حاجة فحضرت الصلاة ولم يكن عنده ماء وهو يعلم ان التيمم يكفي عن الماء في الحدث الاكبر يعلم هذا قال فتمرغت كما تتمرغ الداب. هو يعلم ان التيمم يقوم مقام الماء لكنه لا يعرف كيفية التيمم

103
00:41:42.750 --> 00:42:08.200
لا يعرف كيفية التيمم فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة قاس قاست قاس التيمم بالتراب على الطهارة بالماء فكما ان الطهارة بالماء يعمم بها البدن من الجنابة فكذلك قاس التيمم وعمم بدنه بالتراب رضي الله عنه

104
00:42:09.000 --> 00:42:31.400
تمرغ كما تتمرغ الدابة قالوا هذا فيه دليل على استعمال القياس هذا من ادلة استعمال القياس وان لا القياس موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ايضا جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:42:32.700 --> 00:42:54.450
اذا لم يكن عند الانسان من يسأله ولا من يعلمه فانه يجتهد بحسب استطاعته ويفعل العبادة فهذا عمار اجتهد رضي الله عنه وقاس طهارة التراب على طهارة الماء تعمم بدنه بالتراب

106
00:42:56.300 --> 00:43:17.300
عمم بدنه بالتراب فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له انما يكفيك ان تقول هكذا اي ان تفعل القول يطلق على الفعل ان تقول اي تفعل هكذا وضرب صلى الله عليه وسلم

107
00:43:17.600 --> 00:43:54.450
بيديه الارض ثم مسح بهما كفيه ووجهه فهذا الحديث فيه مسائل اولا فيه ان التيمم يرفع الجنابة كما يرفع الحدث الاصغر ان التيمم يستعمل في الطهارتين الكبرى والصغرى وفيه مسألة اصولية وهي العمل بالقياس

108
00:43:54.750 --> 00:44:15.600
فان عمارا قاس طهارة التراب على طهارة الماء لذلك تمرغ في التراب وفيه الرجوع الى اهل العلم فان عمارا لم يسكت على فعله هذا بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:44:16.900 --> 00:44:52.650
الرسول صلى الله عليه وسلم بين له الحكم الشرعي فدل على ان كيفية التيمم للجنابة مثل كيفية التيمم للوضوء انه يضرب بيديه الارض ثم يمسح بهما وجهه وكفيه وفيه ان التيمم لابد ان يكون بالظرب فلو وظع يده على الارظ ومسح لم لم يكفي هذا لا بد انه يظرب

110
00:44:53.100 --> 00:45:20.650
يظرب الارظ بيديه لان النبي صلى الله عليه وسلم ظرب الارظ بيديه  وفيه بيان فروظ التيمم وانهما فرظان الوجه والكفين والكف يراد به  يراد به اليد يراد به اليد من مفصل

111
00:45:21.400 --> 00:45:43.950
من مفصل الكوع الذي هو المفصل الذي يجمع بين الذراع وبين اليد هذا الكوع يسمى. اما ما يجمع بين الذراع والعضد فهذا يسمى بالمرفق اما بالمرفق ففرق بين المرفق قبيل الكوع

112
00:45:45.700 --> 00:46:11.600
فهذا هو هو الكف فدل الحديث على انه لا يشرع مسح الذراع مثل ما يغسل في الوضوء وانما يمسح الكف فقط وهو ما كان من مفصل الكوع بالحد الذراع وهذا مذهب الجمهور

113
00:46:12.700 --> 00:46:39.350
انه يمسح بكفيه فقط وفيه دليل على ان التيمم يكفي فيه ضربة واحدة ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه فيمسح وجهه ببطون اصابعه ويمسح كفيه براحتيه ظاهرهما وباطنهما هذه كيفية التيمم

114
00:46:40.100 --> 00:47:04.550
ولو تيمم بضربتين ضربة لوجهه وضربة لكفيه فلا بأس لكن الصفة الاولى اكد واصح انه بضربة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في في هذا الحديث وفي الحديث تعليم الجاهل

115
00:47:05.300 --> 00:47:25.250
وفيه ان من اجتهد وادى العبادة ان من اجتهد حسب استطاعته وادى العبادة انه لا يؤمر باعادتها فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره باعادة الصلاة لانه اجتهد حسب استطاعته

116
00:47:25.600 --> 00:47:45.050
والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم يقول صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاذا اجتهد الانسان وادى العبادة ثم علم بعد ذلك الحكم الشرعي

117
00:47:45.250 --> 00:48:08.250
فانه لا يعيد العبادة التي اداها بالاجتهاد لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاعادة تلعب  عن جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا

118
00:48:08.350 --> 00:48:32.150
لم لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعليت لي الارض وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل واحلت لي الغنائم ولن تحل لاحد قبلي

119
00:48:32.550 --> 00:48:53.550
واعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة هذا الحديث يتحدث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بنعمة الله وما خصه به

120
00:48:54.350 --> 00:49:20.150
دون غيره من الانبياء الله جل وعلا خصه بخصائص دون غيره من الانبياء لانه هو افضل الانبياء عليه الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين فالله اعطاه هذه الخصائص وهي كثيرة الخصائص النبوية كثيرة

121
00:49:21.000 --> 00:49:49.650
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منها خمسا  وللامام السيوطي كتاب سماه كتاب الخصائص النبوية يبلون مجلدين ظخمين  فهذا الحديث فيه ذكر هذه الخمس قوله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا اي اعطاني الله جل وعلا

122
00:49:49.700 --> 00:50:21.200
خمسا اي خمس خصال لم يعطها نبي قبلي الاولى انه صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس كافة بعث الى الناس كافة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة اما بعثة هذا النبي فهي عامة لجميع اهل الارض

123
00:50:21.350 --> 00:50:45.050
عربهم وعجمهم وباقية الى ان تقوم الساعة لا يأتي بعده نبي هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم بعضهم استشكل ان نوحا عليه السلام بعد بعد الغرق بعد الغرق صار نبيا

124
00:50:45.250 --> 00:51:04.050
لمن بقي من اهل الارض والجواب عن هذا ان اصل نبوة نوح عليه السلام خاصة وانما صار نبيا لمن بقي بعد الغرق هذا هذا ليس في اصل النبوة وانما هو

125
00:51:04.800 --> 00:51:24.700
بعد الغرق فقط والنبي صلى الله عليه وسلم اصل نبوته عامة فلا يتعارض هذا مع هذا بعثت الى الناس كافة وهذا في القرآن ما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا ايها الناس

126
00:51:24.850 --> 00:51:42.350
لي رسول الله اليكم جميعا بل هو رسول الى الجن والانس وان صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قل اوحي الي انه اجتمع انه اجتمع نفر من الجن فدل على ان بعثته صلى الله عليه وسلم للثقلين

127
00:51:42.800 --> 00:52:10.000
الجن والانس جعلت لي الارض مسجدا وطهورا هذا محل الشاهد من الحديث للباب جعلت لي الارض مسجدا يعني صالحة للصلاة فيها كلها تصلح للصلاة فيها بينما كان الامم السابقة يصلون في

128
00:52:10.700 --> 00:52:43.800
في امكنة خاصة في بيعهم وكنائسهم اما هذه الامة فان الله وسع عليها فجعل الارض كلها لها صالحة للصلاة مسجدا يعني مكانا للصلاة مكانا للصلاة وطهورا اي ترابها طهور فايما عبد ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره

129
00:52:44.950 --> 00:53:06.550
هذا محل الشاهد من الحديث وطهوره جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وطهورا وذلك بالتيمم لمن لم يجد الماء وقوله جعلت لي الارض يدل على انه يصح التيمم على جميع الارض

130
00:53:06.900 --> 00:53:31.000
سواء التراب او الرمل او اي شيء من من وجوه الارض فيتيمم على الارض ايا كان نوع هذه البقعة  وبعض العلماء يقول انه لا يصح التيمم الا بالتراب الذي له غبار

131
00:53:32.750 --> 00:53:54.600
ولكن الصحيح انه يجوز التيمم على جميع الارض الطاهرة على جميع الارض الطاهرة سواء كان عليها غبار او لم يكن عليها غبار وكذلك يصح التيمم على ما عليه غبار طاهر من الجدران

132
00:53:54.750 --> 00:54:31.950
اه والفرش والبلاط   الكيس كيس كيس الطعام او كيس الشعير او الاكياس المملوءة اذا كان عليها غبار فيظرب عليها ويمسح على وجهه وكفه. فالتيمم يكون بالتراب ويكون على وجه الارض الطاهرة ويكون بالغبار الطاهر ايضا. المسألة عامة ولله الحمد ونافعة

133
00:54:35.850 --> 00:54:59.650
زعلت لي الارض يعني كل الارض طهورا وانه لا يشترط التراب او او الغبار بل كل ما كان من الارض يصح التيمم عليه بهذا الحديث واذا لم يكن عنده شيء من الارض

134
00:54:59.900 --> 00:55:20.200
او الارظ اللي عنده نجسة فلا بأس ان يتيمم على الجدار الذي عليه غبار او على الفرش التي عليها غبار او اللبد التي عليها غبار وهي الوسائد مثلا فاذا وجد الغبار الطهور انه يكفي عن التراب ويكفي عن الارض

135
00:55:21.350 --> 00:55:37.500
هذا من تيسير الله اما الشيء اللي ما عليه غبار ولا هو بوجه ولا هم من الارض كالخشب فهم من الارظ ولا عليه غبار فهذا لا يتيمم عليه لانه ليس من الارض وليس عليه غبار مثل

136
00:55:37.600 --> 00:56:03.350
الخشب والصوف ونحو ذلك مما ليس عليه غبار جعلت لي الارض مسجدا وطهور واحلت لي الغنايم آآ نصرت بالرعب مسيرة شهر صرت بالرعب مسيرة شهر اي ان الله يلقي الرعب في قلوب الكفار

137
00:56:03.800 --> 00:56:21.350
من مسافة شهر من المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد يوجد الرعب للكفار من المسلمين لكن لا يبلغ هذه المسافة

138
00:56:21.650 --> 00:56:47.600
تكون دون هذه المسافة فقد يوجد الرعب من الكفار من المسلمين لكن لا يكون من هذه المسافة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك لان الله يذلهم بالكفر ويلقي في قلوبهم الرعب. قال جل وعلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. بما اشركوا بالله

139
00:56:47.750 --> 00:57:07.400
ما لم ينزل به سلطان فالكافر ذليل ومرعوب من المسلمين اذا كان في المسلمين قوة وايمان اذا صار عندهم ايمان وعندهم قوة فانه اهل الارض يخافونه كما كان للصحابة رضي الله عنهم

140
00:57:07.550 --> 00:57:33.000
انهم بلغوا المشارق والمغارب في الجهاد وخافهم الناس لان الله القى الرعب في قلوب الكفار اما اذا كان المسلمون فيهم ضعف ضعف ايمان وظعف قوة فان الامر ينعكس تصير الذل على المسلمين

141
00:57:33.150 --> 00:57:58.750
الرعب من الكفار ولا حول ولا قوة الا بالله تنزع المهابة من قلوب اعدائكم وتلقى في قلوبكم هذا متى اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى الى دينكم

142
00:57:59.300 --> 00:58:26.600
فاذا ترك المسلمون دينهم وضعفوا فيه فان الامر ينعكس يقول المسلمون هم المرعوبين ويكون الكفار يخوفونهم قال يلقى في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال ينزع لينزع

143
00:58:27.600 --> 00:58:51.050
الرعب تنزع المهابة من المسلمين وتلقى عليهم الذلة تلقى عليهم الذلة اذا ضعف ايمانهم وظعف تمسكهم بدينهم فان الله يسلط عليهم عدوا فلا يوجد هذا الرعب للمسلمين وهذا الخوف من الكفار

144
00:58:51.350 --> 00:59:11.500
الا اذا كان في المسلمين قوة ايمان وقوة سلاح وقوتان قوة الايمان قوة السلاح طرت بالرعب مسيرة شهر واحلت لي الغنايم ولم تحل لاحد قبلي. الغنائم هي ما يؤخذ من اموال الكفار

145
00:59:11.900 --> 00:59:37.000
بالجهاد ما يستولي عليه المسلمون من اموال الكفار في الجهاد هذه هي المغارب وهذا موجود في الامم السابقة انهم يجاهدون الكفار ويسبون اموالهم ولكن لا تحل لهم بل تنزل نار من السماء فتحرقها

146
00:59:37.150 --> 00:59:56.750
فلما بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم احل الله له الغنائم قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا اتقوا الله ان الله غفور رحيم يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول

147
00:59:56.900 --> 01:00:17.050
فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول ولذي القربى الى اخر الايات الله احل الغنائم بالقرآن وبهذا الحديث وغيره للمسلمين وهي اطيب

148
01:00:17.150 --> 01:00:39.500
اطيب المآكل ما كان من المغانم لقوله تعالى حلالا طيبا فهي اطيب ما يأكله المسلم  اطيب الكسب هو المغانم في سبيل الله عز وجل وحلت لي الغنايم ولم تحل لاحد قبلي

149
01:00:40.650 --> 01:01:06.550
واعطيت الشفاعة الشفاعة العظمى دفاعها العظمى في الموقف اذا حشر الناس وطال عليهم الوقوف طلب الشفاعة من الانبياء واحدا من اولي العزم ابراهيم وموسى وعيسى ثم ينتهون الى محمد صلى الله عليه وسلم

150
01:01:07.250 --> 01:01:32.950
الانبياء يعتذرون فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا انتهت اليه يقبلها يذهبون الى ادم يذهبون الى ادم ثم يذهبون الى نوح عليه السلام ثم يذهبون الى ابراهيم ثم الى موسى ثم الى عيسى

151
01:01:33.750 --> 01:01:53.350
ثم يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يقبل ويشفع عند ربه حتى يفصل بين الناس ويريحهم من الموقف ويكون هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله جل وعلا به في قوله تعالى عسى ان يبعثك ربك

152
01:01:53.450 --> 01:02:18.900
مقاما محمودا هذا خاص به صلى الله عليه وسلم سمي بالمقام المحمود لانه يحمده عليه الاولون والاخرون عليه الصلاة والسلام  فهذه الخمس اصبت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا

153
01:02:19.800 --> 01:02:43.350
واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد بعدي واعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة هذه هذه الخصائص الخمس والشاهد منها قوله جعلت لي الارض مسجدا وطهورا

154
01:02:44.000 --> 01:03:13.600
هذا فيه التيمم تيمم على الارض  تيمم على وجه الارض وانه يكفي عن الماء وفيه ان ان الارض كلها صالحة للصلاة فيها الا ما استثني من الحمام والحش فيه اشيا سبعة مواطن ينهى عن ومعاطن الابل وقارعة الطريق. هذه المواطن تخصص وما عداها فكل الارض

155
01:03:13.600 --> 01:03:41.900
صالحة للصلاة فيها الليلة القادمة ليلة الاربعاء ما فيها درس لابد ان شاء الله من يوم السبت نعم  فضيلة الشيخ يقول السائل اذا استمتع الرجل بالزوجة بدون الايلاج فوقع المرأة المني فهل يجب عليها الغسل؟ ايش؟ وقع عليها المني

156
01:03:43.100 --> 01:04:03.800
مني منها خرج منها هي ولا من الزوج؟ اذا كان منها هي عليها الغسل. اذا كان من الزوج فالغسل على الزوج فقط نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم طهارة الفراش الذي يتم الجماع فيه

157
01:04:04.200 --> 01:04:24.650
وما حكم الماء المختلط من فرج المرأة ومني الرجل بعد انتهاء الجماع. طائر هذا طاهر نعم فضيلة الشيخ انه يتجنب من اجل النظافة تجنب من اجل النظافة اما الطهارة فهو طهارة. نعم

158
01:04:25.500 --> 01:04:45.150
فضيلة الشيخ يقول السائل اذا لم يجد الماء والتراب فهل يجوز التيمم على الارض الصلبة ما دام عنده ارض طاهرة يتيمم عليها ولو كانت حجرا ولو كان ما دام عنده شيء من الارض وهو طاهر تيمم عليه

159
01:04:45.700 --> 01:05:03.500
لكن لو انه ما عنده ما عنده ارض ولا عنده ماء مثل المصلوب مثل المسجون السجن ما عنده شيء هذا يصلي بلا بلا تيمم وبلا وضوء يصلي على حسب حاله. الصلاة ما يتركها ابدا يصلي

160
01:05:03.800 --> 01:05:26.000
ولو بلا وضوء وبلا تيمم اتقوا الله ما استطعتم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا انقطع الماء عن المنزل فهل يصح التيمم في البلد اذا انقطع عن المنزل وموجود في في البلد يروح يطلب الماء يروي نعم

161
01:05:26.850 --> 01:05:45.150
ولا يجوز له التيمم فضيلة الشيخ يقول السائل المساجد فيها ماء والبيوت الاخرى فيها ماء الماء موجود ولله الحمد نعم فضيلة الشيخ يقول السائل في الوقت الحاضر كم مقدار الصاع من اللترات

162
01:05:45.800 --> 01:06:05.850
الصاع الموجود اكثر من الصاع النبوي الموجود اكثر من الصاع النبوي فاذا استعمل الصاع الموجود صار فيه احتياط. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو الاولى؟ ما هو الاول في التيمم

163
01:06:06.100 --> 01:06:30.250
هل المسح الوجه او الكفين مسح الوجه اولا ثم تمسح بوجوهكم وايديا الله جل وعلا ذكر الوجه قبل اليدين واما الحديث انه مسح بكفيه ووجهه الواو لا تقتضي الترتيب الواو للجمع فقط ولا تقتضي الترتيب

164
01:06:30.300 --> 01:06:47.300
فتحمل على الاية امسحوا بوجوهكم وايديكم منه يبدأ بالوجه ما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل

165
01:06:47.750 --> 01:07:11.250
هل من حقوق الزوج الشرعية على زوجته ان تخدمه وتغسل ثيابه وتعد طعامه ام ان ذلك من الاحسان هذا من حسن العشرة حسن العشرة بينهما والعرف له دخل اذا كان من عرف البلد ان المرأة تخدم زوجها

166
01:07:11.550 --> 01:07:32.950
فانها تخدمه كما كان الصحابيات رضي الله عنهن يخدمن ازواجهن وهذا في عصر النبوة وفي عصر الخلفاء الراشدين وفي عصر الصحابة كانت النساء تشتغل في البيوت تخدم ازواجها يلا فضيلة الشيخ يقول السائل

167
01:07:33.100 --> 01:07:50.200
حتى ان فاطمة بنت محمد التي هي اشرف النساء كانت تخدم في بيتها وتطحن وكانت تروي على ظهرها القربة رضي الله عنها وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم نعم

168
01:07:51.700 --> 01:08:15.350
فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجزئ الغسل ولو كان على غير؟ نعم. هل يجزي الغسل ولو كان على غير صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم الايش ولو كان على غير صفة غسله صلى الله عليه وسلم اذا عمم بدنه بالماء بنية رفع الحدث

169
01:08:15.550 --> 01:08:36.850
الا هو يجزي على اي صفة كان. لكن كونه على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم افضل نعم فضيلة الشيخ يقول السائل التيمم على الرمل الذي ليس له غبار. هل يجزيه؟ لا. كل وجوه الارض الطاهرة كل وجه الارض. رملا كان او

170
01:08:37.300 --> 01:08:53.600
تجارة او كله يجزي تيمم عليه قال له لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض هذا عام والنبي صلى الله عليه وسلم لما سافر الى تبوك لغزوة تبوك كان طريقه كله رمل

171
01:08:53.950 --> 01:09:13.550
كله نفوذ ولم يحمل معه تراب فدل على ان انه يتمم من على الرمل. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل كان علي جنابة ثم اغتسلت ولكن لما تمضمض ولم استنشق. هل علي

172
01:09:13.600 --> 01:09:37.000
جنابة كيف؟ جنابة اعد السؤال يقول السائل كان علي جنابة ثم اغتسلت ولكن لما تمضمض ولما استنشق وبعد الغسل توضأت بعد ما لبست الملابس فالغسل صحيح اذا كنت مظمظت واستنشقت في الوضوء يكفي ان شاء الله. نعم

173
01:09:38.800 --> 01:10:00.050
فضيلة الشيخ يقول السائل ما السنة للامام بعد قراءة الفاتحة هل يسكت قليلا ليقرأ المأموم ام يشرع مباشرة بعد الفاتحة في القراءة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه يسكت بقدر ما يرجع اليه نفسه

174
01:10:00.750 --> 01:10:18.100
بقدر ما يرجع اليه نفسه. اما السكوت الطويل بعد الفاتحة فهذا لم يرد به دليل وانما هو استحسان استحسان من من من بعظ الائمة وجرى عليه العمل الامر في هذا سهل ان شاء الله. نعم

175
01:10:19.600 --> 01:10:42.200
فضيلة الشيخ يقول السائل اذا جامع الرجل امرأته في رمضان فكفرته تحرير رقبة. نعم. يقول اذا جامع الرجل امرأته في رمضان. نعم. فكفارته تحرير رقبة وصيام شهرين او او صيام شهرين

176
01:10:42.400 --> 01:11:00.950
فكم تقدير الرقبة بالريالات في وقتنا الحاضر ما في رقبة الان الرق ممنوع الان ولا في ولا في رقبة يعدل الى الصيام او الى الاطعام ستين مسكينا. اما الرقبة في الوقت الحاضر ما هي موجودة

177
01:11:01.200 --> 01:11:19.650
نعم ولا يخرج بدلها دراهم لا لابد من العتق اذا وجد اما اخراج الدراهم ما يكفي. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل العادة السرية حكمها في رمضان كحكم جماع المرأة في رمضان

178
01:11:19.950 --> 01:11:35.000
لا ليست كحكم جماع المرأة لكنها محرمة وتفسد الصيام فعليه قضاء الصوم مع التوبة الى الله عز وجل وليس عليه كفارة لانها لا تعد جماعا. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل

179
01:11:35.200 --> 01:11:53.350
تشميت العاطس هل هو واجب على الاعيان ام يقاس على السلام في حكمه اذا حمد الله فانه يجب على من سمعها ان يشمتها. واذا كانوا جماعة يكفي واحد اذا كانوا جماعة يكفي واحد. نعم

180
01:11:54.100 --> 01:12:19.850
فضيلة الشيخ يقول السائل انتشر في الكثير من مساجد هذه البلاد وجود صور ومن تلك الصور صورة لقبر محفور بداخل مقبرة وبجانبه جنازة والمقصود بوظع هذه الصور تذكير المصلين بالموت فهل لهذا العمل اصل في السنة المطهر في الشريعة المطهرة

181
01:12:20.350 --> 01:12:39.050
يجب منع هذا العمل وتمزيق هذه الاوراق او اللوحات ما يجعل في المساجد شيء من هذه الامور هذه من اجتهادات بعض الشباب الخاطئة التي ما انزل الله بها من سلطان. الناس ما يتذكرون لما يشوفون هالصورة ذي

182
01:12:39.850 --> 01:12:54.450
ما يذكرهم القرآن ما يتذكرون بالجنائز اللي هم يشوفون رأي العين ما هي بصورة جنايز يشيلونها ويحملونها من بيوتهم من جيرانهم ومن اولادهم اللي ما هو بمتعظ به هذا ما هو متعظ بورقة تحطه

183
01:12:55.000 --> 01:13:15.650
او صورة تحطها لكن هذا من العبث هذا من العبث الظايع ويجب ان المساجد انما يدخلها الا المصاحف فقط تمنع هذه الامور كلها ها الاعلانات وهل اللوحات الاعلانية والدعوة وما يقولون وما كل هذي من الخرابيط اللي ما تصلح في المساجد

184
01:13:16.350 --> 01:13:36.850
ولا انفتح الباب جو المشعوذين والمخرفين وانشروا في المساجد دعاياتهم وشروا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل في حديث ابي جعفر دليل في الرد على من ابتدع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

185
01:13:37.300 --> 01:13:56.700
وزجرهم على من قال في حديث ابي جعفر دليل في الرد على من ابتدع تدع نعم يا شيخ المبتدع نعم يزجر ويغلظ عليه ويمنع من البدعة لكن حديث ابي جعفر في من

186
01:13:57.050 --> 01:14:12.100
فيمن رد على السنة او قال ما تكفيني او ما اشبه ذلك يعني اللي تنقص السنة ويقول ما تكفيني او انا هذا هو اللي رد عليه اما الابتداع هذا ما يجوز. نعم

187
01:14:12.850 --> 01:14:32.800
فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم لبس الكمام اثناء الصلاة للحاجة تلثم في الصلاة مكروه الا لحاجة اذا احتاج اليه تلثم ولا كراهة واذا لم يحتج اليه فهو مكروه سواء تلثم بطرف

188
01:14:33.100 --> 01:15:02.750
اه غترته او شماغه او او بكمام هذا من التلثم. نعم  فضيلة الشيخ يقول السائل امرأة فقيرة امرأة فقيرة وكلمت لها بعض التجار وكلمت امرأة امرأة فقيرة. نعم وكلمت لها بعض التجار فجمعت لها مبلغا وقدره مليون واربع مئة الف ريال

189
01:15:02.800 --> 01:15:26.050
نعم ثم انني تاجرت بهذا المبلغ تتضاعف الى مليون ونصف فهل يحل لي منه شيء وهل اصرفه وان اصرفه كله لها او اعطيها حاجتها والباقي افرقه على المستحقين علما بانني حينما كلمت التجار كلمتهم لاجلها

190
01:15:26.700 --> 01:15:46.500
هذا من الغرائب امرأة يجمع لها مليون لا يجوز هذا المرأة الفقير يعطى قدر حاجته فقط ولا يجمع لهم ملايين يعطى قدر حاجته والزايد يعطى لفقراء اخرين فهذا المبلغ ليس للمرأة ما تستحقه المرأة

191
01:15:47.100 --> 01:16:06.350
ما تستحق منه الا قدر حاجتها فقط ولا ينبغي العمل هذا نعم اذا بغيت تسأل المحتاج تاخذ قدر ما يكفيه فقط فاذا احتاج مرة ثانية تجمع له مرة ثانية وهكذا. نعم. اما انك تتاجر له

192
01:16:06.550 --> 01:16:23.950
تجمع مبلغ والتاجر له به حتى يبلغ مليون هذا من العجائب. نعم اصبح ما هو فقير نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ارجو من فضيلتكم ان توضحوا لنا صفة الاسباغ في الوضوء

193
01:16:24.650 --> 01:16:42.800
تعميم الاسباغ هو تعميم الماء على العضو او على الجسم بحيث يجري عليه ولا يبقى منه شيء لا يصل اليه الماء ولا يكون مسأل بل لازم يجري الماء على العضو كله ولا يبقى منه شيء لم يجري عليه الماء

194
01:16:42.950 --> 01:17:05.850
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل هناك مجاز في القرآن او الشريعة مع العلم ان اناس لهم شبه مثل قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا ليس في القرآن مجاز بل ولا في اللغة العربية مجاز وانما هذا شيء ادخله الاعاجم

195
01:17:06.650 --> 01:17:27.700
الذين لم يعرفوا العربية من قبل واستعرضوا فما لم يعرفوه قالوا هذا مجاز فليس هناك مجاز ولله الحمد والعرب يفهمون لغتهم والقرآن نزل بلغة العرب وليس فيه مجاز تعلى الراس الاشتعال معناها

196
01:17:27.850 --> 01:17:45.650
معناه ظهور البياظ في الرأس مثل ما تظهر الظوء في الحطب الاشتعال يختلف باختلاف الاشياء ما هو بالاشتعال الخاص باشتعال النار. الاشتعال هو ظهور اللون في مكان لم يكن من قبل

197
01:17:46.600 --> 01:17:52.300
نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد