﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.350
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاع من شعير او صاعا من اقط او صاع من زبيب

2
00:00:18.450 --> 00:00:38.800
فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذه يعدل مدين يعدل مدين قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:38.800 --> 00:01:02.400
هذا حديث رضي الله عنه يبين ان يختار شجاعة الفطر الصعب وان معاوية رضي الله عنه رأى ان ان انها من السمرة يعني حنطة الشام السمرة حنطة الشام وهي ممتازة

4
00:01:02.600 --> 00:01:22.700
من النوع الممتاز فرأى رضي الله عنه ان النصف الصاع يعادل الصاع من غيره هذا اجتهاد منه رضي الله عنه خلقه الله اما انا فاخرجها كما كان يخرجها الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من كذا وصاعا

5
00:01:23.150 --> 00:01:43.900
والحق لا شك انه مع ابي سعيد رضي الله عنه واما اجتهاد معاوية لا يقابل لا يقابل النص لا اجتهاد مع النص لا من معاوية ولا من من غيره واما ذكر هذه الاصناف الخمسة

6
00:01:44.000 --> 00:02:12.250
الطعام معناه البر والتمر الطعام والشعير والتمر والزبيب وهو مجفف. التمر مجفف الرطب. والزبيب مجفف العنب والاقط مجفف اللبن هذا في الغالب يكون عند البادية النبي صلى الله عليه وسلم يعني عددها من اجل التيسير على الناس

7
00:02:13.100 --> 00:02:33.100
لان كلا يخرج مما عنده اللي عنده طعام يخرج طعام اللي عنده شعير يخرج شعير اللي عنده تمر يخرج تمر اللي عنده زبيب يخرج اللي عنده اقط مثل البادية يخرج العقد. فهذا من باب التوسعة على الناس. ويخرج غيرها

8
00:02:33.100 --> 00:02:59.850
مما يقتات في البلد ليس الاخراج خاص بهذه الاصناف وفيه رد على الذين يقولون باخراج القيمة بصدقة الفطر الرسول امر صلى الله عليه وسلم باخراجها من الطعام او باخراجها من الطعام ولم يأمر باخراجها من النقود

9
00:03:00.150 --> 00:03:36.450
وقدرها بالصاع. قدرها بالصاع هذا مما يؤكد انها لابد ان تكون مما يكال من الطعام وغيره من الاقوات ولا تكون من النقود وايضا صدقة الفطر صدقة ظاهرة واما اخراج الدراهم فهو صدقة خفية. الرسول صلى الله عليه وسلم امر باظهارها بالكيل والوزن والاخذ والعطاء

10
00:03:36.450 --> 00:04:00.000
ظاهرة فلو انها اخرجت دراهم ما صارت ظاهرة صارت خفية فهي مظهر وشعيرة يجب اظهارها ولا يجوز اخفاؤها نقودا وايضا الفقير لا يجد يوم العيد محلات يشري منها حتى لو اعطيته نقود

11
00:04:00.450 --> 00:04:25.350
ما يجد محلات يشري منها فتعطيه طعاما يستفيد منه يعني تعطيه الطعام يستفيد منه ولا يحتاج الى شراء وذهاب الى المحلات فالذين يقولون انها تخرج القيمة هؤلاء قولهم مرجوح قولهم لا شك انه مرجوح

12
00:04:25.800 --> 00:04:49.700
وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله ولكن قوله مرجوح لانه اذا كنا رددنا قول معاوية وهو صحابي في مقابلة النص فكيف لا نرد قول ابي حنيفة رحمه الله وهو في مقابلة نص. القاعدة انه لا اجتهاد مع النص ابدا

13
00:04:49.900 --> 00:05:08.850
نعم احسن الله اليك يقول السائل ما هي كيفية اخراج زكاة الراتب حيث يكون اولهما قد مضى عليه الحول والبعض الاخر لم يمضي عليه الحول هذا ذكر العلماء له حلا

14
00:05:09.250 --> 00:05:28.100
مريحا وهو ان تجعل شهرا من السنة شهر لزكاتك تخرج زكاة ما تجمع لديك في هذا الشهر مما تم حوله وما لم يتم حوله الى مثله من السنة القادمة. وبهذا تبرأ ذمتك

15
00:05:28.100 --> 00:05:55.150
ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ يقول السائل صدر فتوى من احد المشايخ في برنامج سؤال على الهاتف بان زكاة الفطر على رأيه تخرج بالقيمة لعدم انتفاع الناس بقوتهم هذا على رأيه هو هذا على رأيه هو ما يعرف الناس. اذا صار هو شبعان يحسب الناس كلهم مثله

16
00:05:55.400 --> 00:06:13.050
لا فيه ناس محتاجين يفرحون بالطعام في يوم العيد كثير من البيوت يفرحون بالطعام نعم اما قولك ان كل الناس اغنيا وكلهم ما يبون الطعام هذا حكم على الناس بالجزاف. نعم

17
00:06:13.400 --> 00:06:38.450
احسن الله اليك يقول السائل ما حكم التصدق بالفطر عن الحمل سنة اخراج صدقة الفطر عن الحمل سنة ليست واجبة تجب عن المولود اما الحمل فيسبح لان عثمان رضي الله عنه امر باخراج الصدقة عن الجنين. هذا من باب الاستحباب. نعم