وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل اذهب لا دية لك. نعم هذا فيه انه حصل شجار بين رجلين من الصحابة فلم يكن مع احدهما عصا ولا شيء حمله الغضب على ان عض يد اخيه. انتقاما من شدة الغضب فنزع الرجل يده من فم العاض الجاني آآ ندرك ثناياه سقطت اسنانه الثنايا ومعلوم ان الاسنان فيها القصاص او فيها الديرة فجاء الرجل يطالب باسنانه. النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه فعله. واهدر اسنانه اهدر اسنانه لانه صائل في حكم الصائل واخوه انما فعل هذا دفعا للصيانة ايه فالصائل يدفع واذا تلف او تلف شيء منه لا يضمن. هدر دم الصائل هدر واعضاءه واطرافه هدر ليس بها ضمان لانه معتدي. النبي صلى الله عليه وسلم اهدر اسنان هذا الرجل وانكر عليه قال يعظ احدكم اخاه كالفحل يعني كالجمل البهيمة هذا من باب الزجر له بالبهيمة الادمي لا يحسن منه هذا. انما هذا فعل البهايم. ولا لوم على الرجل الذي نزع يده لانه يريد انقاذ نفسه. يريد انقاذ نفسه. فلا لوم عليه ولا ضمان عليه فهذا فيه ان ان الصائل يدفع بالتي هي اسهل واذا ترتب دفعه قتله او اتلاف شيء من اعضائه فانه هدر لا ضمان فيه نعم