﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.250
قال رحمه الله تعالى وان شرط ان يطلقها في وقت بعينه لم يصح لذلك وان شرط ان يطلقها في وقت بعينه. الحاق النظير بنظيره. المسائل المشابهة تلحق بنظيراتها فهنا لو قال له زوجتك بنتي على ان تطلقها نهاية السنة. او

2
00:00:29.250 --> 00:00:49.250
زوجك واطلقك يكون بين الطلاق في نهاية محرم. او رجب فانه لم يصح والحق بماذا؟ بنكاح ماذا؟ نكاح المتعة. لماذا؟ لانه اذا قال قالت له وتطلقني في نهاية السنة او تطلقني في نهاية الشهر

3
00:00:49.250 --> 00:01:09.250
او في نهاية شهر رمظان او نحو ذلك صار النكاح مؤقتا الى هذا الامد مثل نكاح المتعة. ثم العلماء يختلفون على قولين. واظن سبق ان ذكرناهم. منهم من يقول مثل نكاحه. يكون هذا مثل نكاح

4
00:01:09.250 --> 00:01:29.250
فيبطل الشرط ويبطل النكاح. فيصبح من الشروط الباطلة المبطلة. يصبح من الشروط الباطلة المبطلة لعقد النكاح منهم من يقول يصح العقد ويلغو ماذا؟ الشرط. لكن المصنف قال مثله فجعلهم مثل ماذا

5
00:01:29.250 --> 00:01:49.250
اذا كان مثل نكاح المتعة فمعناه انه باطل مبطل لعقد. هذا هو الذي يفهم من من قوله مثله نعم. وان تزوج قال رحمه الله وان شرط ان يطلقها في وقت بعينه لم يصح لذلك لذلك. نعم. وجعله مبنيا على

6
00:01:49.250 --> 00:02:02.150
نكاح المتعة. اما انه لم يصح في بطل العقد والشرط. واما انه لم يصح الشرط ويبقى العصر صحيحا على التفصيل الذي ذكرناه. نعم