قال رحمه الله تعالى وان شرط ان يطلقها في وقت بعينه لم يصح لذلك وان شرط ان يطلقها في وقت بعينه. الحاق النظير بنظيره. المسائل المشابهة تلحق بنظيراتها فهنا لو قال له زوجتك بنتي على ان تطلقها نهاية السنة. او زوجك واطلقك يكون بين الطلاق في نهاية محرم. او رجب فانه لم يصح والحق بماذا؟ بنكاح ماذا؟ نكاح المتعة. لماذا؟ لانه اذا قال قالت له وتطلقني في نهاية السنة او تطلقني في نهاية الشهر او في نهاية شهر رمظان او نحو ذلك صار النكاح مؤقتا الى هذا الامد مثل نكاح المتعة. ثم العلماء يختلفون على قولين. واظن سبق ان ذكرناهم. منهم من يقول مثل نكاحه. يكون هذا مثل نكاح فيبطل الشرط ويبطل النكاح. فيصبح من الشروط الباطلة المبطلة. يصبح من الشروط الباطلة المبطلة لعقد النكاح منهم من يقول يصح العقد ويلغو ماذا؟ الشرط. لكن المصنف قال مثله فجعلهم مثل ماذا اذا كان مثل نكاح المتعة فمعناه انه باطل مبطل لعقد. هذا هو الذي يفهم من من قوله مثله نعم. وان تزوج قال رحمه الله وان شرط ان يطلقها في وقت بعينه لم يصح لذلك لذلك. نعم. وجعله مبنيا على نكاح المتعة. اما انه لم يصح في بطل العقد والشرط. واما انه لم يصح الشرط ويبقى العصر صحيحا على التفصيل الذي ذكرناه. نعم