﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الجمعة لان الجمعة لا تجب عليهم وانما صحت منهم تبعا لغيرهم الا المعذور بمرضنا وبطل او خوف فانه اذا ترى وجبت عليه وانعقدت به لان سقوطها عنه لاجل دفع المشقة عنه فاذا حضرها زالت المشقة. وجبت عليه

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
به ومثلهم السجين. فاذا اقيمت فاذا اقيمت الجمعة في السجن او في غيره. واستطاع اداءها معهم عليه ذلك. وممن يعذر بترك الجمعة والجماعة. لقد اختلف العلماء هل للسفينة يقيم جمعة؟ هل السجين يقيم جمعة اذا كانوا في غرفة

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
ويرون عدم اشتراط العدد هل لهم ان يقيموا جمعة؟ في خلاف ذهب الجمهور الى المنع وحكاه ابن رجب ايضا الامام احمد بينما وقفت على قول الامام احمد في مسائل ابي داوود قال توقف في المسألة

4
00:01:10.050 --> 00:01:50.050
والمذهب الثاني المشروعية وهذا قول ابي محمد ابن حزم وافتى به الفقهاء الخرسانيون وقد سجن الائمة في عصر بني امية وفي عصر بني العباس ولم جمعة ولكن هذا قد يجاب عنه بان يقال ولن يذكر عنهم ايضا انهم ما قاموا

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
جمعة وايضا اذا ما اقاموها يحتمل انهم يرون اشتراط العدد فهذا محتمل ليس الصريح وعلى كلنا المسألة اجتهادية. نعم. عفا الله عنك. وممن يعذر بترك الجمعة والجماعة ايضا كل من له عمل يمنعه من حضورهما ولو تركه لحصل ضرر كبير عليه او على غيره من الاشخاص او يؤوي الاموال المحترمة

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
كبعض الاطباء وقت مناوباتهم وكبعض رجال الحسبة والامن والحرة وللحراس. وكبعض من يعملون في المخابرات اللاسلكية والهاتفية المهمة ونحوهم. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. اما من يعمل عند كافر او يجلس عنده ولا

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ما يمكنه هذا الكافر من صلاة الجمعة والجماعة فانه لا يجوز له تركهما من اجل ذلك. ويجب عليه ان يبحث عن عمل او مكان اخر يتقدم هذا وتقدم ان هذا لا يجوز ولا تفريج على امور اخرى. يتقدم ايضا الاعمال المحرمة. لا تكون رخصة

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
الجمعة ولا الجماعة. جميع الاعمال المحرمة لا تكون رخصة في ترك الجمعة ولا جماعة. ومن ترخص من اصحاب الاعمال المحرمة بترك الجمعة والجماعة فهذا زيادة في اثمه. وزيادة في ضلاله وغيه

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
فقد جمع بين امرين عظيمين. المعصية في العمل والضلال ترك الجمعة والجماعة من اجل الحرام. فالرجل الذي يصنع الخمور ولو فسدت خموره ما نقول انا في رخصة يجمع بين صلاتين او يؤخر الصلاة. ليصنع حراما. هذا حرام ولا يجوز. والرجل الذي

10
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
المسلمين لا نرخص لهم بجمع او بترك الجماعة لاذية المسلمين هذا حرام ولا يجوز نعم. عفا الله عنك فان لم يجد مكانا اخر وكان عليه ضرر كبير في تركه ما جاز له ترك الجمعة والجماعة من اجلهما

11
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
ومن شرط صحتها ما يلي فعلها في وقتها وهذا مجمع عليه. ووقت الجمعة ووقت الظهر ويبدأ بزوال الشمس وينتهي بمصيره لما روى البخاري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس

12
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
عفا الله عنك. وان تكون في قرية فلا تصح في بادية او صحراء بعيدة القرى والمدن لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر قبائل العرب التي كانت تسكن في بيوت الشعر والقيام حول المدينة باقامة الجمعة

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
وان يحضرها من من المستوطنين بها اي بهذه القرية او المدينة اربعون رجلا من اهل وجوبها. اي من الذين عليهم الجهاد جمعة لقول كعب بن مالك رضي الله عنه اول من صلى بنا الجمعة في نقيع العظمات وهو موضع بنواحي المدينة

14
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
اسعد ابن زرارة وكنا اربعين. وذهب بعض اهل العلم الى ان الجمعة تصح وتجب اذا حضرها ثلاثة الايمان لان الجمع شاق لصحة الجمعة بالاجماع. واقل الجمع ثلاثة والحديث ما من ثلاثة في قرية ولا بدو

15
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان وهذا هو الاقرب. نعم لان الجمعة مأخوذة من الجمع اهل الجامع اثنان عند طائفة واشترط بعض العلماء ثلاثة فمن ثم الجمعة باقل من اربعين. اما الاحاديث الواردة بان لا جمعة في اقل من اربعين

16
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
فكلها معلولة. والحديث الصحيح من ذلك من فعلهم لا من امر النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا واقعة حال قال كم كنتم قد كنا يومئذ اربعين. وما كانوا يتقصدون هذا العدد. لاقامة الجمعة. نعم

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
الله عنك وان يتقدم خطبتان للمواظبة صلى الله عليه وسلم على خطبتي الجمعة. ويجب ان يكون في كل خطبة حمد لله تعالى في حديث كل كل امر لا يبدأ بحمد الله فهو ابشر. من تقدم الحديث معلوم بالارسال

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
والحديث الذي بسم الله منكر جدا. ولو قيل عنه بنا موضوع لم يكن بعيدا. نعم رضي الله عنك ويجب ان تشتمل كل خطبة على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كل عبادة افتقرت الى ذكر

19
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
صلى الله عليه وسلم كالاذان والتشهد. ويجب ويجب كذلك ان تشتمل كل خطبة على قراءة اية ما روى مسلم عجايب سمرة رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما

20
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
يقرأ القرآن ويذكر الناس. وذهب بعض اهل العلم الى ان هذه الامور الثلاثة السابقة لا تجب في خطبة الجمعة وانما هي من الامور المستحبة فيها. لعدم الدليل الصريح في وجوبها وهذا هو الاقرب. ويجب ان تشتمل كذلك كله

21
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
على موعظة لحديث ولان المقصود من مشروعية الخطبة ان تشتمل على موعظة مرققة للقلوب الحاضرين والصحيح انه يجب القاء خطبة بغير العربية انه يجوز القاء الخطبة بغير العربية والصحيح انه يجوز انقاذ الصحبة بغير العربية. بل يجب ان تكون بلغة القوم الذين يستمعون اليها. لان المقصود من الخطبة

22
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
بعض الناس وتذكيرهم وافادة في امور دينهم. هذا اذا كان الموجودون عجما لا يعرفون اللغة العربية اما اذا كان الموجودون عربا وفيهم عجم فلا يختم باللغة الاجنبية. انما يخطبون باللغة العربية

23
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
ثم قال لا بأس بترجمة الخطبة بعد الصلاة. عفا الله ولا يكون ذلك الا اذا كانت بلغتهم. قال ويستحب ان يخطب على منبر لانه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر

24
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم. فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك. ثم يجلس الى لما روى البخاري عن السائل ابن يزيد. رضي الله عنه قال كان النداء يوم الجمعة اذا جلس الامام على عهد النبي صلى الله

25
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاده الثالثة على الزوراء. نعم زاد الثالث وافقه الصحابة على ذلك. والمقصود بالثالث

26
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
الاذان الاول. والثاني هو الذي اذا قعد الخطيب على والثالث هو الذي اعلان بالصلاة. الذين هو في الحقيقة اقامة الاقامة اذانا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة. نعم

27
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
ثم يقوم الامام فيخطب الخطبة الاولى ثم يجلس بين الخطبتين ثم يخطب الخطبة الثانية ودليل هذه المسائل الثلاث ما هو ابوك عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما يفعلون الان

28
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
ثم تقام الصلاة فينزل فينزل فيصلي بهم ركعتي في فعله صلى الله عليه وسلم وهذا مجمع عليه. يجهر فيهما القراءة لفعله صلى الله عليه وسلم ونقله الخلف عن السلف فهو مجمع عليه بين المسلمين. فمن ادرك معه منها ركعة

29
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
فمن ادرك معه منها ركعة اتمها جمعة لعموم حديث من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد اتاك الصلاة والا اتمها ظهرا. اي ان لم يدرك ركعة من الجمعة وانما ادرك منها اقل من ركعة فانه يصليها ظهرا

30
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
جاء بان يصلي اربع ركعات بمفهوم الحديث السابق. نقص العدد عن العدد المشاط لصلاة الجمعة. وقد ركعة اتموها جمعة قياسا على ما اذا ادرك ركعة من الجمعة. عفا الله عنك

31
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
والا سموها اي ان نقص العدد المشترط لصلاة الجمعة او خرج الوقت او خرج الوقت قبل ان يصلوا ركعة من الجمعة انهم يتمون صلاة ظهرا بان يصلوا اربع ركعات قياسا على ما اذا ادرك المسح والمسقوق واقل من رفعه

32
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
قال ولا يجوز ان يصلي في ولا يجوز ان يصلى في مصر اكثر من جمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصحابه والتابعين لم يقيموا في مدن المسلمين الى جمعة واحدة. في كل مدينة او بلدة

33
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
الا ان تدعو الحاجة الى اكثر منها. فيجوز ان يصلى في المدينة الواحدة في مسجدين او اكثرا بقدر ما يحتاجون اليه. العلة عند الفقهاء في تقليل الجوامع. حتى يجتمع المسلمون. ولان الجمعة سميت من

34
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
الاجتماع فمن ثم استحب العلماء تقليل الجوامع وانه لا يمكن احد من اقامة جمعة الا اذا كثر العدد. ومن ثم يستحب تكبير ساجد الجوامع حتى يجتمع في اكبر قدر ممكن وهذا افضل من تكسير الجوامع. تكبير الجوامع افظل من تكثير

35
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
الجواب. نعم. عفا الله عنك لانها تفعل في الانصار العظيمة في اكثر من موضع منها من غير نكير وكان اجماع قال ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل لما هو البخاري عن سلمان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر مما استطاع من طهره. ويتهم من ذهنه او يمس او تمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له. ثم ينصف اذا تكلم الامام

37
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. ويلبس ثوبين نظيفين اي صلاة الجمعة ازارا ورداء نظيفين. او ازارا وقميصا نظيفين ونحو ذلك. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
ما على احدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة غير ثوب ثوب من مهنته وثبت عن ابي هريرة وابي سعيد انهما قالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة

39
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
ومس من طيب من طيب ان كان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم جاء الى المسجد ولم يتخطى رقاب الناس ثم ترك عملت ما شاء الله ان يركع ثم انصت اذا خرج امامه حتى يصلي. كانت كفارة ما بينها

40
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
كانت كفارة ما بينها ما بينها وبين الجمعة التي قبلها. وهذا مجمع عليه. عفا الله عنك يستحب ان يتطيب للجمعة في حديث سلمان وحديث ابي هريرة وفي سعيد السابقين. ويستحب ان يكبر

41
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
يبكر اليهما لما روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة مرفوعا. من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش نقرة

42
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فاذا خرج في بقى من حضرة الملائكة يستمعون الذكر لما كانت الجمعة او لما كان يوم الجمعة

43
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
هو افضل ايام الاسبوع. وكانت في فضائل متعددة. صنف طائفة من العلماء مصنفات خاصة في خصائص يوم الجمعة. لما فيه من كثرة الفضائل. لما فيه من التخصيص لبعض العبادات والقرب الى الله جل وعلا. ولما فيه من بعض الاحكام الخاصة

44
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
لتحتاج الى فقه كالغسل كالتبكير وكالطيب كالسواك كلبس الجديد والثوبين النظيفين. وكثوني هذا اليوم في دعوة مستجابة. وغير ذلك من الفضائل العظيمة الموجودة في هذا اليوم. من اقوى الاحاديث او من اعظم الاحاديث التي وردت في فضائل هذا اليوم هو حديث اوي

45
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
ابني اوس الثقفي الوارد عند ابي داوود استاذه لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة. اجر صيامها وقيامها

46
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
نعم. فاذا جاء والامام لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيه. يوجز يوجز فيهما لما روى البخاري ومسلم عن جابر قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال

47
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وتجاوز فيهما. ولا يجوز الكلام والامام يخطب لما روى البخاري ومسلم ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يطلب فقد لغوت

48
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
الا الامام فيجوز للامام اثناء خطبة خطبة الجمعة ان يكلم بعض المأمومين اذا كان في تكليفه له مصلحة لحديث او من كلمه فيجوز لمن كلمه الامام ان يجيب الامام وكذلك يجوز لاحد المأمومين ان يكلم الامام

49
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
فاذا كان هناك مصلحة تقتضي تكريمه له بما روى البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه الاصابت الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام اعرابي

50
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعا. فوالذي نفسي بيدي ما وضعها حتى دار السحاب وامثال الجبال. ثم لم ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر

51
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
على لحيته عليه الصلاة والسلام. وكذلك يستثنى من ذلك مسؤولو الامن وتنظيم الناس في المساجد كبيرة في المسجد الحرام ومسجد نبوي. فيجوز لهم تكليم الناس وقت خطبة الجمعة عند الحاجة الى ذلك. لعظم المصلحة

52
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
اما حارس المسجد ونحوه فلا يجوز له الكلام ولا الخطبة لعموم النهي عن ذلك. كما يستثنى من هذا من يقوم بتسجيل خطبة الامام فيرخص له ان يقوم بمتابعة التسجيل وقت الخطبة

53
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
يصبح قبل الخطبة بعد ذلك لا حاجة الى ذلك. بامكانه يضعه ولا يترتب عليه ضرر. لانه لو فتح يصور يدخل المساجد يصور. يرخص ذا حتى بعضهم ما يصلي. جالس في المسجد ما يصلي الجمعة. وبعض الناس

54
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
يقول هذا حلال. كيف حلال هذا؟ جمعة اقامة جالس يصور في المسجد. ولا يحضر الصلاة. يقال هذا حلال للمصلحة. ما هذه المصلحة سيحققها وقد ارتكب اكبر الكبائر. ما هذه المصلحة؟ هذه من البلاوي التي بوليت فيها الامة بالفتاوى الشاذة من الفتاوى الشاذة

55
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
يجب على الرجل يصلي ولا تدخل كاميرات المساجد اصلا يجب منعه نهائيا. باب صلاة العيدين العيدان في الاسلام شكر وفرح باتمام نعمتين من اعظم نعم الله على عباده كعيد الفطر. شكر وفرح لاتمام صيام رمضان وما يرجو المسلم الذي صام وقامه من رحمة الله

56
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
الخيرات والعتق من النار وعيد الاضحى شكر وفرح بعبادة الله في عشر ذي الحجة. التي العمل فيها افضل من العمل في غيرها من الايام ولمن صام يوم عرفة. من غفران الذنوب والعتق من النار. فالمسلمون يفرحون في يومي العيدين. ويشكرون الله

57
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
تعالى بصلاة العيد وبذكر الله ودعائه في الخطبة وبالتكبير. وبزكاة الفطر في عيد الفطر وبذبح الاضاحي في عيد الاضحى فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اجمل اوقات انه قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما

58
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
يوم الفطر ويوم النحر. ولهذا فانه قد يشفع للمسلمين عدة اعياد غير هذين العيدين. ومن احدث اذا غيرهما فهو عيد مبتدع. نعم العيد اسم لما يعود. يعود العام او الشهر او الاسبوع. فمن اتخذ للمسلمين عيدا غير هذين العيدين

59
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
فقد ابتدع لان الله جل وعلا شرع هذه الاعياد ولم يشرع غيرها وما يوضع الان اسبوع الشجرة اسبوع كذا هذا كله من الاعياد المبتدعة اذا كان لا يتقربون بذلك لله يكونون متشبهين بالكفار. واذا كان يتقربون بذاكر الله فهو مبتدعة

60
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
لان العيد قلنا اسم لما يعود. يعود العام او الشهر او الاسبوع. يعود ويتكرر فيسمى عيدا. نعم. عفا الله عنك قال فانه لا يشرع للمسلمين احداث اعياد غير هذين العيدين ومن احدث عيدا وغيرهما فهو عيد مبتدع مزاحم لما شرعه النبي صلى الله

61
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
عليه وسلم يوم للامة في هذين اليومين ولهذا فانما احدثه الناس من اعياد واحتفالات كالعيد الذي العبيديون الاسماعيلية في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الاول وزعموا انه يوم يوم

62
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
ولادتي يوم ولادتي وانهم يحتفلون بذلك. وهم متهمون بالاحتفال بوفاته لانهم ملاحدة ومنهم من كان يدعي الربوبية ومن الاعياد المبتدعة الاحتفال احتفال جلب ليلة النصف من شعبان والاحتفال بليلة الاسراء والمعراج. مع انه

63
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
غير معلوم من السنة ومثلهما ما يقام من الاحتفالات في الايام والاسابيع. كاسبوع المساجد اذا كانت تقام في وقت وتتكرر في كل عام. فكلها اعياد مبتدعة محرمة وقريب منها منها ووعيد واحتفال

64
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
لولادة شخص يعتزل فيه كل ما مر هذا اليوم فهذا الى التحريم اقرب فقد يكون فيه تشبه بالكفار. بل هذا من التشبه بالكفار الاحتفال المولد الم التشبه بالكفار. واقل احوال مراتب التشبه والتحريم. كما نص على ذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء

65
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
حين ذكر قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال هذا سنابي جيد وظاهره يقتضي الكفر المتشبه بهم واقل احواله التحرير فلا يجوز للمسلم ان يحتفل بيوم ولادته. او ان يضع احتفالا

66
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
ليوم ولادة ابنه. انما مشروع العقيقة في اليوم السابع. وما يفعله الطوائف الان من الناس يحتفلون في كل سنة بمناسبة تكرار المولد وينظرون متى ولد واليوم الذي ولد فيه يحتفلون فيه. هذا من عادات النصارى وتقاليدهم. وهذا لا يعرف عن المسلمين. انما من عادات النصارى وتقاليده وتشبه

67
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
منهم. نعم. عفا الله عنك من الاعياد المحرمة كذلك ما يسمى بعيد الحب. لان انه عيد مبتدع وفيه تشفهم بالكفار. قال رحمه الله وهي فرض فرض على الكفاية. اي ان صلاة عيد الاضحى وعيد الاضحى الاضحى

68
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
وعيد الفطر من فروض الكفايات بانهما من شعائر الاسلام الظاهرة وشعائر الاسلام الظاهرة فرض كالاذان قال اذا فيها اربعون من اهل النصر سقطت عن سائرهم. والدليل على الصراط او وجوب حضور اربعين لاقامة صلاة العيد. القياس على

69
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
الجمعة وذهب بعض اهل العلم الى ان العيد تجب اذا حضرها ثلاثة من اهل مصر بما سبق في باب الجمعة. تقدم ان هذا هو الصواب وان المقصود الجمع ولا يشترط العدد لان اشتراط العدد لا دليل عليه

70
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
نعم. عفا الله عنك. فوقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الى الزوال لما هو يزيد ابن خميس عن عبدالله بن بسر رضي الله عنه قال انا كنا قد فرضنا الساعة يعني قد صلوا صلاة العيد

71
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
وذلك حين التسبيح اي وقت صلاة الضحى. قال والسنة فعلها في الصحراء لما روى البخاري ومسلم عنها عن ابي سعيد رضي الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى. فاول شيء يبدأ به الصلاة. ويسن

72
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
تعديله الاضحى وتأخير الفطر وذلك ليتسع الوقت بالفطر لاخراج صدقة الفطر. وليبادر الناس في الاضحى لذبح اضاحيهم بعد صلاة العيد ويسن الفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة. اي يسن ان يأكل قبل خروجه لصلاة عيد الفطر

73
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
ما رواه البخاري عن نفس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمراته وهذا مجمع عليه ويسن ويغتسل ويتنظف ويتطيب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل العيد وانه امر بالتقيد

74
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل يوم العيد ولامر في الغسل وكل حديث في دادا فهو ضعيف او منكر. وانما ثبت الغسل

75
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
علي ابن عمر رضي الله عنهما وقد كان يغتسل يوم العيد نعم. عفا الله عنك. ولما ثبت عن علي رضي الله عنه انه قال الغسل يوم الاضحى الغسل يوم الاضحى ويوم الفطر. ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يغتسل ويتطيب يوم العيد

76
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
قال رحمه الله فاذا حلت الصلاة تقدم الامام فصلى بهم ركعتين. لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدهما بلا اذان ولا اقامة لما روى مسلم عن سمرة

77
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين. بلا اذان ولا اقامة هذا مجوع علي يكبر في الركعة الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام. لا يشرع يوم العيد ان يقول شيء لا الصلاة جامعة. ولا يشرع

78
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
المناداة لا باي لفظ. ان هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله احد من الصحابة وانما شرع للكسوف والخسوف ان ينادى الصلاة جامعة للصلوات الخمس. ولا يشرع لصلاتي العيدين

79
00:29:10.050 --> 00:29:40.050
وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد بلا اذان ولا اقامة. انما يدخل المصلى ويشرع في الصلاة مباشرة. يكبر في الاولى سبعا في اصح قولي العلماء وهذا ايضا لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما ثبت ان ابا هريرة صلى بالناس في المدينة فكبر في الاولى سبعة. رواه مالك في الموطأ بسند صحيح

80
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
وكبر في الثانية خمسة. وهذا موجود في الموطأ. وهو اصح شيء في هذا الباب نعم. استسقاء. لا لا استسقى ما يقال له شيء. انما النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه ولم يأمرهم بمناداة. نعم

81
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
يكبر في الركعة الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام. ويكرر في الركعة الثانية خمسا سوى تكبيرة الاحرام. وتسمى هذه التكبيرات تكبيرات الزوائد وتكون قبل قراءة الفاتحة في الركعتين في قول عامة اهل العلم. هذا لا اشكالنا قبل التكبيرات قبل الفاتحة. لكن الاشكال

82
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
هل التكبيرات قبل الاستفتاح ام لا؟ قولان للعلماء. القول الاول انه يكبر الاولى ثم يستفتح ثم يكبر الزوايا. والقول الثاني انه يكبر تكبيرة الاحرام ثم الستة الباقية تكون المجموع سبعا

83
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
ثم يستفتح والقول الاول لعله اقرب ولكن لا دليل عليه. انما هو اجتهاد. يكبر التكبيرة الاولى ثم ثم يتابع التكبيرات. ولو كبر السبع ثم استفتح لا بأس به. هذا معنى هناك دليل في المسألة. ولذلك اختلفت الرواية عن احمد في هذا

84
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
جاء عنه هذا جا عنه هذا نعم عفا الله عنك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الثانية. ويرفع يديه مع كل تكبيرة

85
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
لما روي عن عمر انه كان يرفع يديه مع التكبير. ويحمد الله ويصلي على النبي. الاثر عن ابن عمر في رفع اليدين مع التكبير معلول ضعيف اما الاولى فمجمع عليها. قياسا على بقية الصلوات

86
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
واما البقية فمحل اجتهاد. قد قال بالرفع مالك والشافعي واحمد. وخالف في ذلك ابو حنيفة كيف واهل الظاهر فقالوا يرفع دون البقية لانه لا دليل على ذلك. نعم. عفا الله عنك ويحمد الله

87
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. وهذا لا دليل على ايضا لم يثبت في حديث. وله عن ابن مسعود في نظر نعم. عفا الله عنك. ثم يقرأ الفاتحة وسورة وهذا مجمع عليه. لما

88
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
روى مسلم عن النعمان البشير قال كان النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد بسب اسم ربك الاعلى اسم ربك الاعلى وبهل اتى بها لاتاك حديث افاشية ولما روى مسلم ايضا عن ابي واكد الليثي

89
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد والقرآن المجيد وفي اقتربت الساعة وانشق القمر يجهر فيهما بالقراءة للحديثين السابقين وهذا مجمع عليه. كان لم يثبت دليل على استفتاح خطبة العيد بالتكبير. فنعمل الادلة العامة

90
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
حتى يثبت لها مخصص. وصلاة العيد مقدمة على خطبة وهذا مجمع عليه كان في عصر الصحابة. ولم يأتي عن صحابي قط او خطب ثم صلى كل ما نقل من ذلك فهو ضعيف. انما اول من احدث الخطبة قبل الصلاة

91
00:33:50.050 --> 00:34:15.200
بنو امية. والسبب في هذا ان الناس كانوا يصلون معهم ثم ينصرفون عنهم ولا يحضرون لانه كان يتكلمون في علي رضي الله عنه. فجاء بعض هؤلاء الى ان غير السنة. فشرع في الخطبة حتى يضطروا الى

92
00:34:15.250 --> 00:34:45.250
الحضور والسماع ويجعلون الصلاة بعد الخطبة. ومن ثم جاء في صحيح الامام مسلم لما دخل بعض هؤلاء واراد يصعد المنبر جذبه بعض الحاضرين قال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك. فقال ابو سعيد الخدري اما هذا فقد ادى ما عليه. فقد سمعت النبي صلى

93
00:34:45.250 --> 00:35:05.250
صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فقد اثبت ابو سعيد بان هذا منكر وما كانوا يعرفون هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. نعم هذا فعل حدث في عصر الصحابة لكن لم يكن من الصحابة. الصحابة ما فعلوا ذلك. ومن ينسب هذا الى معاوية فقد غلط

94
00:35:05.250 --> 00:35:25.250
معاوية رضي الله عنه كان يقدم الصلاة على الخطبة وما كان يقدم الخطبة على الصلاة. نعم. خطبة العيد بحمد الله تعالى كخطبة الجمعة وغيرها من الخطب. وما روي من افتتاحها في التكبير لم يثبت عن النبي صلى الله عليه

95
00:35:25.250 --> 00:35:45.250
وسلم اذا ان كان فطرا حثهم في خطبته على الصدقة اي زكاة الفطر وبين لهم حكمها فليعرف الناس حكمها ويسارع من لم من لم يخرجها منهم قبل الصلاة الى اخراجها بعد الصلاة. الخطبة شرعت صار خطبة

96
00:35:45.250 --> 00:36:15.250
جمعة او خطبة العيدين. لبيان الدين. وتوضيح الاحكام. وربط الناس بربهم جل وعلا. ومن ثم قال جماعة من العلماء حين يخطب في خطبة الاضحى عن احكام الاضاحي. ويخطب في العيد على احكام زكاة الفطر. ثم يدخل في ذلك

97
00:36:15.250 --> 00:36:45.250
الحث على الصدقة والترغيب ونحو ذلك. والخطيب يراعي الاوقات جا حدث ثاني يخطب عن هذا الحدث لبين الحق في والناس ايضا بحاجة الى الوعظ والارشاد وذكر الجنة والنار. لان القلوب اللي انقصت فلا بد لنا بشيء يرققها

98
00:36:45.250 --> 00:37:05.250
خاصة ان بعض الحاضرين يوم الجمعة قد لا يسمعون الوعظ الا يوم الجمعة والبقية عندهم اعراظ ولكن المصيبة اليوم ان هؤلاء اللي نريد ان نخاطبهم هم يحظرون الا مع الاقامة. وهذا بلاء عظيم. ينبغي على ائمة المساجد

99
00:37:05.250 --> 00:37:35.250
وعلى اولياء هؤلاء الشباب وعلى المدرسين وعلى الوعاظ ان ينبهوا على هذه المسألة العظيمة وان يكون حضور هؤلاء مبكرا. لان من سمع النداء الثاني يجب عليه الاجابة لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وهذا امر

100
00:37:35.250 --> 00:37:55.250
والامر للوجوب. يجب على هؤلاء السماع الخطبة والاستفادة. نعم والله عنك وان كان اضحى بين لهم في خطبته حكم الأضحية لأنه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم بين في

101
00:37:55.250 --> 00:38:15.250
كثيرا من احكام الاضحية والتكبيرات والزواج في صلاة العيد سنة باجماع عامة اهل العلم والخطبتان سنة يجب على المأمومين حضورهما ولا استماعهما لما روي عن عبد الله ابن سائب رضي الله عنه قال شهدت العيد امام النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:38:15.250 --> 00:38:45.250
فلما قضوا الصلاة قال انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب وذهب لكن هذا الحديث معلول. وقد اغل عله غير واحد من الحفاظ كان الجمهور يقولون به العلما يقولون ان حضور خطبة العيد سنة ليس بواجب

103
00:38:45.250 --> 00:39:15.250
قول الجمهور منهم الائمة الاربعة اما حضور خطبة الجمعة فواجبة قولا واحدا العلماء وانه يجب على جميع المسلمين المخاطبين حضور خطبة الجمعة نعم. عفا الله عنك وزهل بعض اهل العلم الى وجوب خطبتي العيدين. الا ان حضورهما

104
00:39:15.250 --> 00:39:35.250
فرض كفاية لمداومته صلى الله عليه وسلم عليهما تنصرف جموع المسلمين بلا موعظة وتذكير وهذا هو الاقرب قال ولا قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. لما روي لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه

105
00:39:35.250 --> 00:39:55.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في مصلى العيد او في غيره. اذا لم يكن الوقت وقت نهي عن الصلاة. بعدم

106
00:39:55.250 --> 00:40:15.250
عن ذلك وقد ثبت عن بعض الصحابة انهم صلوا قبل صلاة العيد وبعدها في مصلى العيد وفي غيره وهذا هو الاقرب. نعم وكان هذا وقت نهي وهذا الذي ذهب اليه الشافعي رحمه الله. والطائفة من فقهاء الحنابلة. والائمة الشاهدين وان من اتى المصلى

107
00:40:15.250 --> 00:40:35.250
بعد الفجر فلنصلي تحية المصلى. وان كان لا يأخذ حكم المسجد. ولا محفوظ عن جماعة من رضي الله عنهم لعموم الادلة في هذا. ولكن ذهب جماعة من الائمة منهم الحنابلة في المشهور عنهم

108
00:40:35.250 --> 00:41:05.250
الى ان يجلس دون صلاة اشترك في هدية ولكن القول الاول اقرب الى الصواب. نعم. اما اذا كان مصلى مسجدا كما وقع المسلمين اليوم لضيق الاماكن ولكثرة الناس اصبحوا يصلون في المساجد فان التحية تاخذ حكم المسجد الخلاف في التحية في اوقات

109
00:41:05.250 --> 00:41:25.250
قبل هذا اليوم لا يختلف. وفي ذلك قولان العلما. القول الاول ان ذوات الاسباب تفعل في اوقات النهي. وهذا مذهب ورواية عن الامام احمد واختار ذلك ابن تيمية وابن القيم واخرون من العلماء

110
00:41:25.250 --> 00:41:55.250
والقول الثاني ان ذوات الاسباب لا تفعل في اوقات النهي. الا الفائتة كالفريضة والصلاة على الجنازة. وهذا المشهور في مذهب الامام احمد. نعم الله اكبر ومن ادرك الامام قبل سلامه اتم على صفتها لانه قضاء لها. فيقضيها على صفتها كسائر

111
00:41:55.250 --> 00:42:15.250
الصلوات ومن فاتته فلا قضاء عليه الا يجب عليه قضاؤها لانها لانها غير واجبة على على شخص بعينه انما هي فرض كفاية كما سبق. فان احب صلاها تطوعا ان شاء ركعتين وان شاء اربعة. عن ابن مسعود رضي الله عنه

112
00:42:15.250 --> 00:42:35.250
انه قال من فاتته العيد فليصلي اربعة. نعم هذه مسألة خلافية من فاتته العيد. كيف يصلي؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء قال بعض العلماء من فاتته العيد يصلي في بيته اربعة وهذا قول الطائفة من فقهاء

113
00:42:35.250 --> 00:43:05.250
وذهب اخرون الى ان يصلي ركعتين وهذا قد ثبت عن انس بن مالك وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. ولعل هذا اقرب الى الصواب ولكن يحرص الانسان كل الحرص. على ان يصليها في المسجد او المصلى. واذا اجتادت لعذر

114
00:43:05.250 --> 00:43:35.250
قد شغل عن ذلك. او لزحمة الطريق ما وصل للمكان حتى بعد الصلاة فانه يصليها ركعتين على هيئتها. بلا خطبة. نعم. نعم كان في جماعة ما في مانع يصلي واحدة. عفا الله عنك وان شاء وان شاء من فاتته صلاة العيد صلاها على

115
00:43:35.250 --> 00:43:55.250
لما ثبت عن انس انه اذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة. وكان منزله بالطرف جمع اهله وولده ومواليه. ثم يأمر مولاه عبدالله ابن ابي عتبة ان يصلي بهم قال يكبر بهم

116
00:43:55.250 --> 00:44:15.250
يسعد تكبيراتي خمسا في الاولى واربعا في الاخرة. نعم هذا على الخلافة تقدم بالامس في عدد تكبيرات صلاة العيد منهم من قال في الاولى خمس وفي الثانية اربع مسألة خلافية. ولكن الجمهور بني عليها العمل الان هو الاولى وخمس في

117
00:44:15.250 --> 00:44:35.250
وهذا الثابت عن ابي هريرة رضي الله عنه. روى مالك الموطأ بسند صحيح. وجاءت فيه احاديث مرفوعة عن عائشة وعن غيرها عفا الله عنك وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشرع قضاء صلاة العيد على صفتها لعدم لعدم ثبوت ذلك

118
00:44:35.250 --> 00:44:55.250
سنة او عن احد من الصحابة وما روي عن انس انما هو في صلاته عيد في وقتها. وهذا هو الاقرب. وهو وانس رضي الله عنه تقضى في وقته وانس قظاه في الوقت يفوت في وقته بعد الوقت

119
00:44:55.250 --> 00:45:15.250
لم يقضى السيف وقته. فانس الاسناد ليس صحيح من اصح الاسانيد عن انس رضي الله عنه. لان قضى صلاة العيد. وكذلك جاء علي ابن مسعود انه قضى صلاة العيد. ولكن ابن مسعود لم يقضي على هيئتها

120
00:45:15.250 --> 00:45:35.250
ومن ثم اختلفت الرواية عن الامام احمد قال مرة يصلي اربعة وقال الامام احمد مرة على هيئتها. قلنا هذا هو الصواب. نعم. عفا الله عنك وان يستحب تكبيره في ليلتي العيدين. هذا هو التكبير المطلق وهو

121
00:45:35.250 --> 00:45:55.250
الذي لم يقيد بوقت يستحب التكبير في جميع الاوقات. نعم لقوله جل وعلا في ليلة الفطر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم متى نكمل العدة؟ نكملها ليلة شوال اذا فرغنا. لكن ذهب العجيب جمع من العلماء الى ان التكبير

122
00:45:55.250 --> 00:46:14.850
ابتديت من فجر اه يوم العيد. الى الصلاة. وهذا ذكره الفريابي وجماعة عن طائفة من ائمة التابعين انهم كانوا يفعلون هذا. ولكن ظهر القرآن وتكمل العدة ولتكبروا على ما هداكم. انه اذا

123
00:46:14.850 --> 00:46:34.850
العدة وفرغ من رمضان يشرع بالتكبير الى ان يصلي العيد وهذا ظاهر القرآن ولا تكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم تكبير مطلق وهو الذي لم يقيد بوقت فيستحب التكبير في جميع الاوقات من غروب شمس اخر يوم من رمضان الى صلاة عيد الفطر. بقول

124
00:46:34.850 --> 00:46:54.850
تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ويستحب هذا التكبير ايضا ليلة عيد الاضحى. وذهب بعض اهل العلم الى انه يستحب في ايام عشر ذي الحجة كاملة. وفي ايام التشريق لقوله تعالى عن ايام عشر ذي الحجة. ويذكر اسم الله في ايام

125
00:46:54.850 --> 00:47:14.850
ولقوله تعالى عن ايام التشريق يذكر الله في ايام معدودات. وهذا هو الاقرب. نعم. بالنسبة عيد الاضحى يبتدأ التكبير من دخول العشر ولا ينتهي الا بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر

126
00:47:14.850 --> 00:47:34.850
ولا للاعلان كثيرة منها حديث ابن عباس في البخاري. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله تعالى من العمل في هذه. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله

127
00:47:34.850 --> 00:47:54.850
الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا في العشر. اما بالنسبة لايام التشريق. فلحدي نبيش الهدري. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر

128
00:47:54.850 --> 00:48:14.850
لله. خرج الامام مسلم رحمه الله في صحيحه. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله الله تعالى عفوا ويكبر في الاضحى عقب الفرائض وفي الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة الى

129
00:48:14.850 --> 00:48:34.850
ايام التشريق هذا هو التكبير المقيد الذي يشرع بعد الصلوات المفروضة وهو مجمع على مشروعيته عن جمع من الصحابة انه يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم يوم عرفة الى ما بعد العصر من اليوم

130
00:48:34.850 --> 00:48:54.850
ثالث الايام التشريف وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا التكبير يشفع للمنفرد. وهذا هو الاقرب لعدم الدليل على تخصيص هذا الذكر ما بعد صلاة الجماعة. والافرض انه يشفع ايضا للمسافر والمرأة وغيرهم

131
00:48:54.850 --> 00:49:14.850
في عموم الايات السابقة فيشرع التكبير المقيد في حق جميع المصلين الا المحرم فانه يكبر من صلاة الظهر يوم الى العصر من اخر ايام التشريق. لانه قبل هذا الوقت مشتغل بالتلبية. وذهب بعض اهل العلم الى ان المحرم يشفع

132
00:49:14.850 --> 00:49:34.850
انه من حين احرامه الجمع بين التكبير والتلبية في دبر الصلاة المكتوبة وفي غيره من الاوقات. لنمو الايات السابقة ما ثبت عن مسعود لما ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

133
00:49:34.850 --> 00:49:54.850
تلبية حتى رمى جمرة العقبة الا يخلقها بتكبير او تهليل. ولما جاء ايضا في الصحيحين اذا هذا الصحابة رضي الله عنهم لعرفة قال فمن المكبر ومنا؟ المنبي فلم يعب بعضنا على بعض وهذا متفق عليه

134
00:49:54.850 --> 00:50:14.850
فلذلك له ان يلبي ولا هو ان يكبر. كل هذا مشروع. ولكن جاء في حديث الفضل فلم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم يلبي حين دفع من المزدلفة الى منى. حتى رمى جمرة العقبة. فالمحرم كونه

135
00:50:14.850 --> 00:50:34.850
يلبي في هذا الموطن افضل من كونه يكبر. لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث المتفق على صحته ولو كان بر لم يكن في ذلك مانع. ولكن الاقتصار على فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الافضل والاكمل. نعم

136
00:50:34.850 --> 00:51:04.850
وصفة التكبير شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر اكبر ولله الحمد. شفت التكبير في عشر ذي الحجة وفي الحج. باليد يثبت في وانما يا اثار عن الصحابة والسلف فمما جاء عن الصحابة الله اكبر

137
00:51:04.850 --> 00:51:24.850
وكبيرة والحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة واصيلا. وجاء عنهم انهم يقولون الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر. الله اكبر ولله الحمد. فلو كبر بهذا او بغيره جاز ليس هذا توقيفيا

138
00:51:24.850 --> 00:51:44.850
ليس هذا توقيفيا. قد قال الله جل وعلا واذكروا الله في ايام معدودات قال ابن عباس هي ايام التشريق. وقال ابن عباس على قوله جل وعلا ويذكر اسم الله في ايام معلومات قال هي ايام العشر

139
00:51:44.850 --> 00:52:14.850
تقدم عندنا بالامس ان الذكر في هذه الايام من احب الاعمال الى الله جل وعلا التسبيح بذاته هو محبول الله جل وعلا. وفي احاديث متواترة. ولكن في هذه الايام يكون افضل من الايام في غيرها. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام

140
00:52:14.850 --> 00:52:34.850
العمل الصالح فيهن احب الى الله تعالى. من العمل في هذه. قالوا يا رسول ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد. الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خرجه البخاري في صحيحه. فدل هذا على مشروعية الاعمال التزود من اعمال

141
00:52:34.850 --> 00:53:00.650
الصالحة في ايام العشر. من صيام وكثرة صلاة وصدقة وتسبيح وتهليل وغير ذلك قال الله جل وعلا واستبقوا الخيرات وقال تعالى وافعلوا خير لعلكم تفلحون. يستحب عموما للمسلم خاصة طالب العلم. ان يكون له اوقات يذكر الله فيها

142
00:53:00.650 --> 00:53:20.650
ويذكر الله جل وعلا لاوقات للصيام. لاوقات لقيام الليل. ويحفظ لسانه ويشتغل بطاعة ربه ينبغي يتميز طالب العلم عن غيره. خلافة لمن شاهد في ارض الواقع ما في تميز بين طالب العلم وبين غيره. كل منهم في

143
00:53:20.650 --> 00:53:40.650
ما في تميز لا في الزوج ولا في الورع. ولا في حفظ اللسان ولا في التسبيح ولا في التهليل ولا في تعظيم الله جل وعلا ولا في قراءة القرآن ولا في تدبر القرآن. نعم. عفا الله عنك وهذا التكبير يشرع ان يؤديه المسلم

144
00:53:40.650 --> 00:54:00.650
منفردا ويستحب رفع الصوت بحي به بحيث يسمع الاخرين وان كبر شخص في مكبر الصوت في يوم العيد فلا حرج في ذلك. اذا كان الانسان يكبر يكبر الصوت ليكبر وراءه فهذا بدعة

145
00:54:00.650 --> 00:54:20.650
والتكبير المعمول بها الان في الحرمين في ايام العيد هذا من البدع. ولا اصل له. وهذا التكبير الجماعي من اعمال الصوفية ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة. واذا كانوا يكبرون بالمكبرات جميعا

146
00:54:20.650 --> 00:54:40.650
انما لرفع الصوت بها الذكر السائغ في الجملة لكنه غالب الناس ما يقصد هذا المعنى اصلا يقصد المعنى الاول وايضا تشغيل المكبرات يشترط في ان لا يؤذي المجاورين للمساجد لان بعض الناس يشغل مكبرات وجد المرضى

147
00:54:40.650 --> 00:55:00.650
هذا ذكر. ثم يلزم الناس باللوازم السيئة. يقول ما تريدون الذكر؟ يعني كانه عواطفهم احرص منك على الذكر وادرى منك بربهم لك انت من مبتدع بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة وهم يقرأون القرآن

148
00:55:00.650 --> 00:55:20.650
قال ليش صار بعضكم على بعض؟ وعلى حجة يحفظ النساء يرد بها على هؤلاء. اللي يلزمها الناس بتوازن سيئة. بعضهم طيب دخل على الصحابة وهم يقرؤون القرآن. قال بعضكم على بعض. ثم قد يلزم الاخرين بهؤلاء

149
00:55:20.650 --> 00:55:40.650
انتم ما تحبون جاء القرآن او لا تحبون القرآن. نعم. لانه من باب رفع الصوت بالتكبير لكن لا يشرع لغيره متابعته في هذا التكبير ولا التكبير معه. لان ذلك لم يرد في السنة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم

150
00:55:40.650 --> 00:56:00.650
المقاومة من من البدع المحرمة. ومن ومن البدع المحرمة ايضا ان يؤدي جماعة هذا الذكرى وغيره من الاذكار التي بعد الصلاة بعد الصلاة بصوت واحد. نعم من ذلك ما يعمل بها الان في كثير من البلاد. الامام

151
00:56:00.650 --> 00:56:30.650
من الصلاة دعا وامن المأمومون على دعائه هذا من البدع. وهذا موجود في بلاد كثيرة وهذا من اسباب التهاون في السنن. بقدر ما يدعون الناس سنة يرتكبون بدعة بقدر ما يدعون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تتمثل فيهم المنكرات ويدعون الامر. فلابد من انكار

152
00:56:30.650 --> 00:56:52.550
قامت هذه البدع والضلالات الدين كامل. ليس بحاجة لزيادات هؤلاء السفهاء والناقصين. فكون الامام يدعو يأمنون على دعائه هذا من البدع. ولا اصل له. نعم. عفا الله عنك قال رحمه الله كتاب

153
00:56:52.550 --> 00:57:12.550
يستحب عند احتضار الميت توجيهه الى القبلة وهذا مجمع عليه. ويستحب ايضا احتضاره تلقينه لا اله الا الله لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. رواه مسلم. وهذا التقرير مستحب

154
00:57:12.550 --> 00:57:32.550
ولكن فصل بعض الفقهاء قال ان كان كافرا تقول له قل لا اله الا الله. وان كان مسلما لا تضجر بذلك انما تحاول عقد تقول لا اله الا الله وهو من نفسه يقول لا اله الا الله لانه قد تقول له قل لا اله الا الله

155
00:57:32.550 --> 00:57:52.550
تاخذ العزة بالاثم ثمن يقول لا اله الا الله فيجلس شجار معك ثم يموت وهو ما قالها فتحاول عقد الطاقة تقول لا لا اله الا الله لا اله الا الله. واذا اراد الله بخيرا يقول لا اله الا الله وسمعك الان. لكن قصة ابي زرعة حين احتضن

156
00:57:52.550 --> 00:58:12.550
وعاد والائمة الكبار فيهم صالح جزرة وجماعة من الائمة فما يدرون يلقنونه به. فيستحون ان هذا الامام الذي يحفظ خمس مئة الف حديث قل لا اله الا الله. فجالس يتذاكرون عنده حديث صالح لابي علي فاسند. من طرف

157
00:58:12.550 --> 00:58:32.550
عن ابن مرة عن معاذ ابن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلام الدنيا لا يرى دخل الجنة فمات بعد ذلك. فالانسان يحاول قل للموسيقى قل لا اله الا الله لا وهو يفهم. ولو طبعا قال قل لا اله الا الله فنقول له اثم. لان هذا ظاهرة النصر. ولكن من العلماء على الكافر

158
00:58:32.550 --> 00:58:42.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمي يا عمي قل لا اله الا الله. لان ما يصلح ان تقول الكافر لا اله الا الله. ربنا يقول قل لان الله لو قلت لا اله الا الله لا لا يلتزم

159
00:58:42.550 --> 00:58:52.550
ذلك فانت تقول قل لا اله الا الله. تحاول تلح عليه لعله يكون هذا اه نجاة له من عذاب اه جهنم. والمسلم اذا لم يقل لا اله الا الله ومات على

160
00:58:52.550 --> 00:59:11.800
لا يعني انه كافر ولا يعني انه مات ميتة سيئة. قد يكون هو من اهل الجنة. ولكن هذا له ثواب خاص وقدر خاص ولأن هذا الذكر عند الموت يطرد الشيطان ويغيظ الشيطان وهذي عبودية قربة لله جل

161
00:59:11.800 --> 00:59:31.800
وعلى. نعم. عفا الله عنك واذا تيقن موته غمضت عيناه لان النبي صلى الله عليه وسلم يغمض عينيه ابي سلمة لما توفي وقال ان الروح اذا قبضت تبعه البصر. الروح اذا قبض تبع البصر. الان الانسان اذا قبضت ترفع روحه الى

162
00:59:31.800 --> 00:59:51.800
ولذلك ترى الماء هذا الرجل قد شخص بصره الى السماء يتبع الروح يتبع الروح يستحب اغماض عين والكافر اذا مات كلهم منهم تصعد روحه لكن الكافر لا تفتح له ابواب السماء بخلاف اه المسلم

163
00:59:51.800 --> 01:00:11.800
نعم. وهذا قبل الدفن. ولا تشخص الروح يتبعها البصر يتبع الروح. نعم. عفا الله عنك وشد لحية لحياء وشد لحياه بخيض او لفافة او نحوهما لان لا يبقى فمه مفتوحا فيقبح منظره. منظره

164
01:00:11.800 --> 01:00:31.800
طبعا في منظره وجعل على بطنه مرآة وهي اداة من حديد يتراءى فيها الانسان وجهه او غيرها كحديدة ثقيلة لان لا ينتفخ بطنه. اي شيء يوضع لا يشترط لا شيء كل الاشياء ذكر المقصود آآ

165
01:00:31.800 --> 01:00:51.800
اه وضع شيء على البطن حتى لا يربو حتى لا يربو البطن. ثم بعد ذلك ينتن وهذا معروف لو ربط فترة طويلة وفي حر اما الان مع وجود المكيفات ووجود المية الميت يوضع عنده مكيفات يكون في هذا

166
01:00:51.800 --> 01:01:11.800
من المحاذير هذي لماذا؟ في اوقات اه الحر يربو البطن او تأخر. لكن يستحب للناس ان يسارعوا بامواتهم. دعواتكم الانسان يموت في الظهر يقول من الغد نريد تجمع الناس ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونها كانوا يسارعون بدفن آآ موتاهم هذا ابن عباس لما اراد يصلي آآ

167
01:01:11.800 --> 01:01:31.800
انتظر ان يحضر عدد صلى لان الميت اذا صلى عليه اربعون رجلا غفر له مئة رجل فيه واما انتظار الناس اليوم من هنا وهناك فلا وجه لها. سارعوا لقوله صلى الله عليه وسلم اسرعوا آآ

168
01:01:31.800 --> 01:01:51.800
جنازة اسقف تكفيني وتجهيزها وايضا فيها المشي بها بدون ركض. نعم. اقول لك وذهب بعض اهل العلم هنا يستحب وضع شيء على بطنه لان البطن اذا انتفخ لم يمنعه ما وضع عليه وانما ينبغي الاسراع بتجهيز الميت. قبل ان ينتبه

169
01:01:51.800 --> 01:02:11.800
لقوله صلى الله عليه وسلم بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه سوء سوء ذلك شر تضع نور رقابكم متفق عليه. وان احتيج الى تأخير دفن الميت كي يشتبه في سبب وفاته. ويخشى

170
01:02:11.800 --> 01:02:31.800
ليكون قتله ادمي خفية او غير ذلك خفية او غير ذلك. فينبغي ان يوضع في ثلاجة وتتغير رائحته واذا اخرج من الثلاجة لغسله جاز غسله وهو متجمد. قال باب غسل ميت تغسيل

171
01:02:31.800 --> 01:02:51.800
المسلم كفاية من اجماع اهل العلم. فاذا اخذ في غسله سترت عورته وجوبا باجماع اهل العلم والعورة هي ما ما بين السرة والركبة فيحرم على الغاسل او غيره ان نضع الى عورة حي او ميت لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر

172
01:02:51.800 --> 01:03:11.800
رجل الله الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة رواه مسلم. ثم يعصر بطنه عصا رفيقا يخرج لهذا المتهيأ للقرود بان لا يخرج بعد الغسل ثم يلف الغاسل على يده خرقة او قفازا ونحوهما

173
01:03:11.800 --> 01:03:31.800
ينجيه بها اي يغسل فرجه مما خرج منه من اذا قبل وفاة او بعدها لتطهيره من النجاسة. يستحبون هنا آآ مرتفعا من قبل الظهر حتى ينزل ما في البطن آآ بعد ذلك ثم يزيل

174
01:03:31.800 --> 01:03:51.800
او ما خرج منه من النجاسات ثم بعد ذلك يوظي وظوء اه اه الصلاة ثم بعد ذلك يغسله لكن اذا خرج شي فننزل الغسلة مرة ثانية اه ثالثة وذكر الفقهاء يستحبون ضغط البطن قليلا بيسر بحيث ما يؤذي الميت اه حتى يخرج ما

175
01:03:51.800 --> 01:04:11.800
كان في بطنه. نعم. عفا الله عنك من غير ان يمس عورته بشيء من جسده لانه يحرم منذ عورة ميت فوق سبع لكن اذا وجد حايل لا بأس به ما في شي. اللي يغسل الميت يضع قفازين او يضع خرقتين بس عورة الميت لتنظيفه دون ان يرى

176
01:04:11.800 --> 01:04:31.800
بين مس العورة لتنظيفه وبين رؤية ذلك. الرؤية لا تجوز. لا يرى العورة. على خلاف بين العورة في العلماء في عورة الرجل. نعم قياسا على تحريم النظر اليها. ثم يوضئه مثل وضوءه للصلاة وهذا مندوب اليه لقول ام عطية رضي الله عنها لما غسل

177
01:04:31.800 --> 01:04:51.800
النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها متفق عليه. ثم يغسل هذا هو لحيته بماء وسدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسجن متفق عليه

178
01:04:51.800 --> 01:05:11.800
وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ارادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصنع لا نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا ان نغسله نغسله وعليه ثيابه

179
01:05:11.800 --> 01:05:31.800
قالت فلما اختلفوا ارسل الله عليهم السنا عتاب والله ما من القوم من رجل الا الا ذقنه في صدره نائما قال ثم كلمهم من ناحية البيت مكلم. لا يدرون من هو؟ فقال اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه ثيابه

180
01:05:31.800 --> 01:05:51.800
قالت فداروا اليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص ثم ثم يغسل هذا الشال في سياق الحديث انجرد الرسول كما نجرد موتانا هذا يعني

181
01:05:51.800 --> 01:06:11.800
ان موتاهم يجردون. وان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجرد. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا جرب بعد ان يسر ما بين السرة الى الركبة بحيث لا يرى احد العورة والفقهاء يستحبون ان لا يكثر الناس عند الميت وقت الغسيل حتى اذا انكشف

182
01:06:11.800 --> 01:06:31.800
فيوم ما يطلع علي احد واحد الذي يغسل والاخر الذي يعينه والبقية لا حاجة الى ذلك. تركيا نعم النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ولا دفن الا ليلة الاربعاء الصحابة مستعجلين الا رجل الخلاف

183
01:06:31.800 --> 01:06:51.800
ماذا يصنعون؟ هل يغسلون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كما يغسل موتاهم ويجردونك ويجردون موتاهم. يجد اختلاف اختلاف ما جرى ايضا في مسألة البيعة ونحو ذلك. مو صحيح اي نعم. حسن الحديث. ابن اسحاق ووصدوه

184
01:06:51.800 --> 01:07:31.800
النبوي بعد الصلاة مباشرة ويكبر السنة مباشرة وبعدين يأتي بالتسبيح هذا قول بعض الفقهاء انه يكون بعد السلام مباشرة وضعيف القول هذا اتى بالتسبيح والتهليل والاعداد ثم يضلل الا بالمكبر

185
01:07:31.800 --> 01:08:01.800
الحمد كله مطلق كله مطلق من دخول العشر الى غروب الشمس من يوم الثالث عشر كله مطلق. في اثار عن الصحابة رضي الله عنهم عليه بعض الفقهاء للاجماع ولا في اجماع. اثر عمر رضي الله عنه كان يكبر يكبر تكبيره. صريح انه مطلق. وحديث

186
01:08:01.800 --> 01:08:06.608
مسلم ايام التشريق ايام الاكل وشرب ذكر الله هذا صريح انه مطلق