وما لا يقوم به على احد في شيء استهلكه الناس لانه غير نقد لم يؤخذ منهما. يقول على سبيل المثال اه ازا نزلنا الامر على زكاة الحلي عند من يقول بالزكاة على الحلي قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. امين يا رب. قال الامام الشافعي رحمه الله وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة واخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة اما بخبر عن النبي لم يبلغنا. واما قياسا على ان الذهب والورق نقض الناس الذي اكتنزوه واجازوه اثمانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الاسلام وبعده وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص فلما لم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد بعده زكاة تركناه اتباعا بتركه. وانه لا يجوز ان يقاس بالذهب والورق الذين هما الثمن عاما في البلدان على غيرهما لانه في غير معناهما لا زكاة فيه ويصلح ان يشترى بالذهب والورق غيرهما من الكبر الى اجل معلوم. وبوزن معلوم وكان الياقوت والزبرجد اكثر ثمنا من الذهب والورق فلما لم يأخذ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالاخذ ولا من بعده علمناه وكان وكان مالا الخاصة وما لا يقوم به على احد في شيء استهلكه الناس اذا كان ذهبا او فضة قد تلبس المرأة خاتما من الماظ الخاتم نفسه بخمسين الف جنيه. وهذا موجود ومع زلك لا يؤخز منه زكاة وقد تلبس زهبا بما قيمته عشرين الفا او ثلاثين الفا وتخرج منه زكاة فالحلي غير الذهب والفضة كالياقوت والزبرجد وغير هذين لا تؤخذ منهما لا تؤخذ منها زكوات الا اذا كانت اعدت للتجارة اذا كانت عروضا للتجارة اخذت الزكاة لا لانها حلي انما العروض التجارة. اما اذا كان يتحلى بها فلا يؤخذ الا من الذهب والفضة عند القايلين بزكاة الحلي واصل ثم كان ثم كان ما نقلت العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الماشية والنقد انه اخذها في كل سنة مرة. نعم. وهناك قول لا نعلم له كبيرا مستند من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يريدونه في زكاة الحلي وهو ان زكاة الحلي طبعا تعرفون الخلاف القائم في زكاة الحلي من العلماء من يقول باخراج الزكاة على الحلي ازا كان ذهبا او وبلغ النصاب وحال عليه الحول ومنهم من يقول بعدم ذلك لكن هناك قول شاذ للشعبي او غيره من التابعين يقول ان الزكاة في الحلي تؤخذ مرة واحدة في العمر وهذا القول لا مستند له انما المستند للقولين اما انك تاخز كل سنة زكاة او لا تاخز. اتفضل نعم اختيار الزكاة كل سنة نعم انت هتخلينا نضطر نرجع للثانية لتعقب كلام ابن عبدالبر. لو سلمنا بهذا القول عندنا انه زهب وعندي اصل من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفعت له صفائح من نار يوم القيامة فيكوى بها وجهه وجبينه وعندنا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وقول عبدالله ابن عمر كل مال لم تؤدى زكاته فهو كنز وبفضلا عن النصوص الاخرى التي هي محل الاختلاف هتؤديان زكاة هذا الى غير ذلك من اتاه الله ذهب النعم نعم ما من صاحب ذهب ولا فضة الا الصعام يعني. حتى لو سلمنا لابن عبدالبر في هذا تفضل وقال الله واتوا حقه يوم حصاده. فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ مما فيه زكاة. من نبات الارض يعني يؤخذ مما فيه زكاة بعد كده اما تقول قال الله تثني عليه تثني عليه تمجده تعظمه ان بعض الاخوة ارسل لي رسالة بالامس كده يقول قال محمد وذكر كلاما وقال فارسلت له ردا على الرسالة كان بيزكر حديس عن رسول الله ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق. قلت له لو زكرت اه ابوك اسمه ايه؟ ازا كان ابوك اسمه سعد ازا قلت لك قال سعد هتزعل فتأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام تفضل وقال الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده. فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الارض. الغراس الغراس وغيره. على حكم الله جل ثناؤه يوم يحصد وقتا له غيره وسن في الركاز الخمس فدل على انه يوم يوجد لا في وقت غيره في وقت غيره اخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة ان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن ان الاموال كلها سواء. وان الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض وفقك الله. جزاك الله خيرا اتفضل الركاز تعريفه دفن الجاهلية وهل يطلق على ما تخرجه الارض عموما من من من زهب او فضة لا لا اختلاف في ذلك لكن البترول هذا من الذي من المسائل النازلة والتي نزع العلماء فيها المعاصرون ليس فيه نص لم يكن على عهد الرسول شيء اسمه بترول لم يكن معروفا