قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى فقال اما ما دلت عليه السنة فلا حجة في احد خالف قوله سنة ولكن اذكر من خلافهم ما ليس فيه نص سنة مما دل عليه القرآن نصا واستنباطا او دل عليه قياس ليس الامام الشافعي قاله فقال المناظر. ما اظن اظن ان هذا قول الملازم. اي نعم قال اي مناظر. ايوة نعم اتفضل. فقلت له قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فقال الاكثر ممن روي عنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندنا اذا مضت اربعة اشهر وقف المولي فاما ان يفيئ واما ان يطلق وروي عن غيرهم ترى في كسير من كتب الفقه في باب الايلاء كلمة يوقف المولي او يوقف هم لا يهمزونها. الاصل المؤلي للذين يؤلون من نسرين تربص واربعة اشهر. فكلمة يوقف استعملها عدد من اهل جزيرة العرب الطوائف ان الوقف معناه الحبس. فيوقف المؤلي ان يحبس من ال من امرأة متى يحبس ولما يحبس؟ والنبي الا من نسائه شهرا. مقصدهم بيلقى في المولي اذا انقطعت الاربعة اشهر وعشر يؤتى بها عفوا اربعة اشهر احسنت عند رأس الاربعة اشهر. هو كان حلف قال على سبيل المثال اقسم بالله الا اطأ زوجتي لمدة سنة قد يقول ذلك قد يقول اقسم بالله الا اطأ زوجتي لمدة شهر او شهرين او ثلاث اذا قال اقسم بالله ان ان لا اقرب زوجتي لمدة شهر شهرين ثلاثة ثلاثة ونصف كل هذا لا اشكال فيه ولا تعرض له فإن النبي آل من نسائه شهرا شهرا. لكن اذا قال اقسم بالله ان لا اقرب زوجتي سنة او خمسة اشهر او او ستة اشهر ازا مرت الاربعة اشهر يؤتى بها. يحبس اجبارا على مراجعتها بالجماع او فراقها. فهنا اختلاف بين العلماء منهم من قال تطلق منه اذا مضت الاربعة اشهر رغما عنه لان الله قال للذين يلون من نسائهم تربص اربعة اشهر في ان الله غفور رحيم ان عزموا الطلاق. فان الله سميع عليم. ومن العلماء قالها لا نطلقها انما نحبس حتى ينظر في امره. اما ان يراجع ويطع زوجته واما ان يطلق ففريقك هل تحسب تطليق على التو والفور اذا مضت الاربعة اشهر؟ ففريق قال يوقف فيوقف المولد بمعنى يحبس حتى ينظر في امره. اما ان يطلق واما ان يرجع بالجماع. نعم اتفضل وروي عن غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عزيمة الطلاق انقضاء اربعة اشهر. ولم نحفظ عن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم بابي هو وامي شيئا. قال فالى اي القولين ذهبت؟ قلت ذهبت الى ان المولي يلزمه طلاق وان امرأته اذا طلبت حقها منه لم اعرض له حتى تمضي اربعة اشهر. فاذا مضت اربعة اشهر اشهر قلت له فئت او طلق. ايوا. قال فكيف اخترته على القول الذي يخالفه قلت رأيته اشبه بمعنى كتاب الله وبالمعقول. قال وما دل عليه من كتاب الله؟ قلت لما قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر كان الظاهر في الاية ان من انذره الله اربعة اشهر في شيء لم يكن عليه سبيل حتى تمضي اربعة اشهر. نعم. قال فقد يحتمل ان يكون الله عز وجل جعل له اربعة اشهر يفيء فيها كما تقول قد اجلتك في بناء هذه الدار اربعة اشهر تفرغ فيها منها قال فقلت له هذا لا يتوهمه من خوطب به حتى يشترط في سياق الكلام. ولو قال قد اجلتك فيها اربعة اشهر كان انما اجله اربعة اشهر لا يجب عليه سبيلا حتى تنقضي ولم يفرغ منها ولا ينسب اليه ان لم يفرغ من الدار وانه اخلف في الفراغ منها ما بقي من الاربعة اشهر شيء فاذا لم يبق منها شيء لزمه اسم الخلف. وقد يكون في بناء الدار دلالة على ان يقارب الاربعة وقد بقي منها ما محيط العلم انه لا يبنيه فيما بقي من الاربعة. وليس في الفئة دلالة على الا يفيء في الاربعة الا الدليل لان الجماع يكون في طرفة عين. فلو كان على ما وصفت تزايل حاله وحتى تمضي اربعة اشهر فاذا زايلها صار الى ان لله عليه حقا فاما ان يفيئ واما ان فلو لم يكن في اخر الاية ما يدل على معناها غير ما ذهبت اليه كان قولنا اولاهما بها لما وصفنا لانه ظاهرها. والقرآن على ظهره. كان قوله في سر النسخ قولنا وهو مخالف للاصل. صحيح هاي بس تبغى تقرأ اللي امامك. امامك مكتوب ايه ؟ قوله. طيب طيب مم بتبين انت الله يسلمك. حاضر. نعم. والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه او سنة او اجماع بانه على باطل دون ظاهر. قال فما في سياق الاية ما يدل على ما وصفت. قلت لما ذكر الله عز وجل ان للمولي اربعة اشهر ثم قال فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فذكر الحكمين معا بلا فصل بينهما. انهما انما يقعان بعد الاربعة الاشهر لانه انما جعل عليه الفيئة او الطلاق. وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد. فلا يتقدم واحد منهما صاحب وقد ذكر في وقت واحد كما يقال له في الرهن اذ به او نبيعه عليك بلا فصل. وفي كل ما خير وفيه افعل كذا او كذا بلا فصل. ولا يجوز ان يكون اللي هو الامام الشافعي الان ينتصر للرأي بان المؤذي يتوقف يسأل او لم يصارع بالحبس انما يعرض عليه الامر غيره اضاف الى ذلك ان يحبس حتى يتمكن منه الامام ويرد عليه الامر. نعم لكن في اخر المسابقة. نعم؟ خالص دي مسألة طويلة. واخر صفحة عندي. لا لسه. شكليا. الى هنا تسلم ايديك ها موجود في كلام كثير من الصحابة. نعم نعم. انا بتكلم على لغة العرب يعني الحمد لله. جزاك الله خير. ها ما هو يقولون ويقولون ما هو عند العرب واحد يعني. يعني اهل اليمن يجنحون دائما الى التخفيف نعم؟ مؤمن ومؤمن. مولي ومولي. ما هو قال اخوك. انا اقول حتى اهل البلاد دوما اه لا يكادون يهمزون. عشان مسلا شيء يصعب انه يقول لك شيء كتب بنفسه شيء هذا يعني ثقيلة كل شيء. رايد رايد. قائد قايد قايد. يعني خففه دائما اهل اليمن على وجه الخصوص واهل قحطان التخفيف شأنهم شأنهم لا يكادون يهمزون الا اذا دعا الامر الى اه همزة نعم