﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:46.000
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين

2
00:00:46.000 --> 00:01:06.000
قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى فقال اما ما دلت عليه السنة فلا حجة في احد خالف قوله سنة ولكن اذكر من خلافهم ما ليس فيه نص سنة مما دل عليه القرآن نصا واستنباطا او دل عليه

3
00:01:06.000 --> 00:01:26.000
قياس ليس الامام الشافعي قاله فقال المناظر ما اظن اظن ان هذا قول المناظر. اي نعم قال اي مناظر ايوة نعم تفضل. فقلت له قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر

4
00:01:26.000 --> 00:01:46.000
فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فقال الاكثر ممن روي عنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندنا اذا مضت اربعة اشهر وقف المولي فاما ان يفيئ واما ان يطلق

5
00:01:46.000 --> 00:02:16.000
وروي عن غيرهم ترى في كسير من كتب الفقه في باب الايلاء كلمة يوقف المولي او يوقف هم لا يهمزونها. الاصل المؤلي للذين يؤلون النسيم تربصوا اربعة اشهر. فكلمة يوقف استعملها عدد من اهل جزيرة العرب

6
00:02:16.000 --> 00:02:46.000
الطوائف ان الوقف معناه الحبس. فيوقف المؤلئ ان يحبس من آل. من امرأة متى يحبس ولما يحبس؟ والنبي الام من نسائه شهرا. مقصدهم يوقف المول اذا انقضت الاربعة اشهر وعشر يؤتى بها عفوا اربعة اشهر احسنت

7
00:02:46.000 --> 00:03:06.000
عند رأس الاربعة اشهر. هو كان حلف قال على سبيل المثال اقسم بالله الا اطأ زوجتي لمدة سنة قد يقول ذلك قد يقول اقسم بالله الا اطأ زوجتي لمدة شهر او شهرين او ثلاث اذا

8
00:03:06.000 --> 00:03:26.000
قال اقسم بالله ان ان لا اقرب زوجتي لمدة شهر شهرين ثلاثة ثلاثة ونصف كل هذا لا اشكال فيه ولا تعرض له فان النبي اله من نسائه شهرا. لكن اذا قال اقسم بالله الا اقرب زوجتي سنة او خمسة اشهر

9
00:03:26.000 --> 00:03:56.000
او او ستة اشهر ازا مرت الاربعة اشهر يؤتى بها. يحبس اجبارا على مراجعتها بالجماع او فراقها. فهنا اختلاف بين العلماء منهم من قال تطلق منه اذا مضت الاربعة اشهر رغما عنه لان الله قال للذين يلون من نسائهم

10
00:03:56.000 --> 00:04:16.000
تربص اربعة اشهر في انفاقه فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق. فان الله سميع عليم. ومن العلماء قال لا لا نطلقها انما نحبس حتى ينظر في امره. اما ان يراجع ويطأ زوجته واما ان يطلق

11
00:04:16.000 --> 00:04:36.000
ففريقه قال تحسب تطليقه على التو والفور اذا مضت الاربعة اشهر وفريق قال يوقف فيوقف المولي بمعنى يحبس حتى ينظر في امره. اما ان يطلق واما ان يرجع بالجماع. نعم تفضل

12
00:04:36.000 --> 00:04:56.000
وروي عن غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عزيمة الطلاق انقضاء اربعة اشهر. ولم نحفظ عن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم بابي هو وامي شيئا. قال فالى اي القولين ذهبت؟ قلت ذهبت الى ان المولي لا

13
00:04:56.000 --> 00:05:16.000
يلزمه طلاق وان امرأته اذا طلبت حقها منه لم اعرض له حتى تمضي اربعة اشهر. فاذا مضت اربعة اشهر اشهر قلت له فئت او طلق. الجماع؟ ايوة. قال فكيف اخترته على القول الذي يخالفه

14
00:05:16.000 --> 00:05:36.000
قلت رأيته اشبه بمعنى كتاب الله وبالمعقول. قال وما دل عليه من كتاب الله قلت لما قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر كان الظاهر في الاية ان من انظره الله اربعة اشهر

15
00:05:36.000 --> 00:05:56.000
في شيء لم يكن عليه سبيل حتى تمضي اربعة اشهر. نعم. قال فقد يحتمل ان يكون الله عز وجل جعل له واربعة اشهر يفيء فيها كما تقول قد اجلتك في بناء هذه الدار اربعة اشهر تفرغ فيها منها

16
00:05:56.000 --> 00:06:16.000
قال فقلت له هذا لا يتوهمه من خوطب به حتى يشترط في سياق الكلام. ولو قال قد اجلتك فيها اربعة اشهر كان انما اجله اربعة اشهر لا يجد عليه سبيلا حتى تنقضي ولم يفرغ منها

17
00:06:16.000 --> 00:06:36.000
ولا ينسب اليه ان لم يفرغ من الدار وانه اخلف في الفراغ منها ما بقي من الاربعة اشهر شيء فاذا لم يبق منها شيء لزمه اسم الخلف. وقد يكون في بناء الدار دلالة على ان يقارب الاربعة وقد بقي منها ما

18
00:06:36.000 --> 00:06:56.000
يحيط العلم انه لا يبنيه فيما بقي من الاربعة. وليس في الفيئة دلالة على الا يفيء في الاربعة الا ايها لان الجماع يكون في طرفة عين. فلو كان على ما وصفت تزايل حاله

19
00:06:56.000 --> 00:07:16.000
وحتى تمضي اربعة اشهر فاذا زايلها صار الى ان لله عليه حقا فاما ان يفيئ واما ان فلو لم يكن في اخر الاية ما يدل على معناها غير ما ذهبت اليه كان قولنا اولاهما بها لما

20
00:07:16.000 --> 00:07:46.000
وصفنا لانه ظاهرها. والقرآن على ظهره. اذا كان قوله في سر النسخ قولنا وهو مخالف للاصل. صحيح اين الست ما تقرأ اللي امامك؟ امامك مكتوب ايه؟ قوله. طيب طيب مم بتبين انت الله يسلمك. حاضر. نعم. والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه او

21
00:07:46.000 --> 00:08:06.000
سنة او اجماع بانه على باطل دون ظاهر. قال فما في سياق الاية ما يدل على ما وصفت. قلت لما ذكر الله عز وجل ان للمولي اربعة اشهر ثم قال فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق

22
00:08:06.000 --> 00:08:26.000
فان الله سميع عليم. فذكر الحكمين معا بلا فصل بينهما. انهما انما يقعان بعد الاربعة الاشهر لانه انما جعل عليه الفيئة او الطلاق. وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد. فلا يتقدم واحد منهما صاحب

23
00:08:26.000 --> 00:08:46.000
انه وقد ذكر في وقت واحد كما يقال له في الرهن اذ به او نبيعه عليك بلا فصل. وفي كل ما خير وفيه افعل كذا او كذا بلا فصل. ولا يجوز ان هو الامام الشافعي الان ينتصر للرأي

24
00:08:46.000 --> 00:09:16.000
بان المؤذي يتوقف يسأل او لم يصارع بالحبس انما يعرض عليه الامر غيره اضاف الى ذلك ان يحبس حتى يتمكن منه الامام ويعرض عليه الامر. نعم نعم؟ خالص دي مسألة طويلة واخر صفحة عندي لا لسه شكليا الى هنا تسلم ايديك

25
00:09:16.000 --> 00:09:46.000
ها؟ موجود موجود في كلام كثير من الصحابة. نعم نعم. انا بتكلم على لغة العرب يعني الحمد لله. جزاك الله خير. ايه ما هو يقولون ويقولون ما هو عند العرب واحد يعني. يعني اهل اليمن يجنحون دائما الى التخفيف

26
00:09:46.000 --> 00:10:06.000
نعم؟ مؤمن ومؤمن. مولي ومؤلي. ما هو قال اخوك. انا اقول حتى اهل البلاد كدول اليمن دوما اه لا يكادون يهمزون. وقريش عشان مسلا شيء يصعب انه يقول لك شيء هذا

27
00:10:06.000 --> 00:10:26.000
يعني ثقيلة ولا شيء رايد رايد قائد قائد قايد يعني خففوا دائما اهل اليمن على وجه الخصوص واهل قحطان التخفيف شأنهم شأنهم لا يكادون يهمزون الا اذا دعا الامر الى

28
00:10:26.000 --> 00:10:31.900
اه همزة نعم