﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:44.700
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين   بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول  اللهم انصر

2
00:00:44.900 --> 00:01:06.400
اللهم واحفظ شيخنا الفاضل. امين يا رب واياك. تفضل. باب ما جاء من الشريك شفيع قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل ابن موسى   عن عبد العزيز ابن عن ابن ابي ملائكة عن ابن عباس

3
00:01:06.700 --> 00:01:28.450
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع والشفعة في كل شيء الابو عيسى هذا حديث لا نعرفه الا من حديث ابي حمزة السكري قد روى غير واحد هذا الحديث عن عبدالعزيز بن رفيع

4
00:01:29.250 --> 00:01:54.200
ابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال وهذا اصح قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو بكر بن عياش. عياش انه عياشنا عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

5
00:01:54.450 --> 00:02:15.450
بمعناه ليس فيه عن ابن عباس وهكذا روى غير واحد عن عبدالعزيز بن رفيع مثل  مثل هذا مثل مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس وهذا اصح من حديث ابي حمزة وابو حمزة ثقة

6
00:02:16.350 --> 00:02:39.950
يمكن ان يكون الخطأ الخطأ من ابي حمزة  من غير نسخة  ان يكون الخطأ من غيض ابن ابي حمزة قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوس عن عبدالعزيز بن رفيع

7
00:02:40.100 --> 00:03:05.300
عن ابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابي بكر ابن عياش قال اخشوا اهلي العلم انما تكون الشفعة في الدور والارضين راضيين انما تكون الشفعة في الدور والاراضين. ولم يروا ولم يروا الشفعة في كل شيء

8
00:03:05.500 --> 00:03:29.300
قال بعض اهل العلم الشفعة في كل شيء والقول الاول اصح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عن الحديث فهو مرسل كما ترون والشفرة بالدوري والاراضين بالاتفاق مشروعة بالاتفاق

9
00:03:29.600 --> 00:03:58.050
وملزمة بالاتفاق وهناك مسائل اختلف فيها ام انني وانت شركاء في سيارة شريكان في سيارة هل ايضا ينسحب عليها الشوفة حكم الشفعة او لا ينسحب  يرى بعض العلماء انها ينسحب عليها حكم الشفعة

10
00:03:58.750 --> 00:04:20.450
لهذا الحديث لما قال النبي الشفعة في كل شيء لو انا وانت شركاء في تجارة لا يمكن فصلها هناك تجارات يمكن فصلها وتجارات اخر لا يمكن فصلها الظاهر والله اعلم ان القياس يقتضي

11
00:04:21.000 --> 00:04:47.700
ازا كانت التجارات يمكن فصلها ان الشفعة فيها  فتلغى لانها بمثابة الطرق المصرفة والحدود المتعارف عليها فمسلا لو انا وانت شريكان في تجارة تجارة مواد غذائية وعندنا الف كرتونة زيت

12
00:04:48.250 --> 00:05:11.850
والف كيس سكر فيمكن بسهولة ان اعرف حقي وانت بتعرف حطك فتكون بمثابة الطرق التي صرفت والحدود التي عرفت فهل الشفعة لها وجود حينئذ او ان الشفعة ليس لها وجود

13
00:05:12.450 --> 00:05:30.100
قد لا يكون لها وجود في في الظاهر لكن قد يكون لها وجود في التطبيق العملي اذا كان الناس المشترون عرفوا مخازننا عرفوا مخازننا واشتهرت مخازننا من بين سائر مخازن الناس

14
00:05:30.850 --> 00:05:51.000
وانا اذا بعت لغيرك ساضر بك فاضر بكلالة خارجية فهل تتدخل الشفع حينئذ ام لا فمثل هذه المسائل دوما نجد لها للعلماء اكثر من قول فيها والله اعلم. ازن القول مفهوم يا اخوان

15
00:05:51.400 --> 00:06:00.250
نعم بارك الله فيكم. طيب