﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:23.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايها الاحبة يسر اخوانكم في تسجيلات البردين الاسلامية بالرياض ان يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز

2
00:00:23.800 --> 00:00:43.800
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء الاصدار السابعة وهذا الاصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لامام دار الهجرة ما لك بن انس. بداية الشريط الخامس

3
00:00:43.800 --> 00:01:15.000
ضعه حيث شئت وحددني عن مالك عن عبدالله ابن ابي بكر ساعد المصلي عما قد يشغله للمصلى فيه نقوش او ملابس بها نقوش تشغله بقصة الخميسة التي اعلامها واهداها يدل على ان الافظل انه للامام ان يتحرى وهكذا

4
00:01:15.000 --> 00:01:41.450
هكذا منفرد في النوافل يتحرى ان يكون مصلاه وملابس ليس فيها شيء يشغله وليس امامه شيء يشغله حتى يقبل على الصلاة حتى يخشع فيها ويطمئن فيها ومشهورة لما سمع قوله تعالى قال يا رسول الله ان احب اموالي الى الحق

5
00:01:41.450 --> 00:02:11.650
عند الله قد يكون هذا وهذا نعم وحدثني عن ما لك عبدالله بن ابي بكر ان رجلا من الانصار كان يصلي في حائط له خف في واد من اودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت. فهي مطوقة بثمرها فنظر اليها فاعجبهم ما رأى من

6
00:02:11.650 --> 00:02:31.650
ثمنها ثم رجع الى صلاته. فاذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد اصابتني في مال هذا فتنة. فجاء عثمان ابن فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقاله وصدقه فاجعله في سبل الخير فباعه عثمان ابن عفان

7
00:02:31.650 --> 00:02:51.650
فانا بخمسين الفا سمي ذلك المال الخمسين. نعم. باب العمل في السهو. حدثني يحيى عن مالك عن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام

8
00:02:51.650 --> 00:03:11.650
جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى. فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس حدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لانسى او انسى لاسل

9
00:03:11.650 --> 00:03:28.300
وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا سأل القاسم ابن محمد والمعنى معنى انه صلى الله عليه وسلم قد يقام في النسيان ليشفع للامة ولهذا قال انما انا مشروع انسى كما تنسون

10
00:03:28.350 --> 00:03:42.100
الله جل وعلا يقدر اهل النسيان حتى يشرع الامة حتى يتعلم الناس حتى يستفيد الناس في احكام صلاتهم ولهذا وقع في النبي صلى الله عليه وسلم من السهو حتى تعلم الناس واستفادوا

11
00:03:42.350 --> 00:04:05.050
واستقرت السنة في ذلك لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة في الشهر الاول وفي لما زاد خامسة لم ينبهوه حتى سلم نبهوا السهو وفي قصة اليدين الامام الحسين كلها هي سنة للامة

12
00:04:05.300 --> 00:04:28.850
يتعلموا ويستفيدوا حتى اذا وقعت لهم عملوا بما فعله صلى الله عليه وسلم  من اجتماع المقصود معنى صحيح. لقد لا شك ان الله قدر عليه ذلك للامة ويتعلم الامة بما الصلاة. نعم

13
00:04:40.150 --> 00:05:16.200
صراحة الخميس عن حديث ابن ابي جهل لكن محتمل   اليه وقال بامر جهة ابي جهل الله اليكم على قميصه هدية من ابي جهل الاولى ذات الاعلام قال واخذ من ابي جهل ام بجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وقفة الجيم فالف فنون فياء النسبة كساء غليظ لا علم له

14
00:05:16.200 --> 00:05:36.200
وقال ثعلب يجوز فتح همزته يجوز فتح همزته وكسرها. وكذا الباء الموحدة قال ابو موسى المديني الصواب ان هذه نسبة الى موضع يقال له امبيجان لا الى منبج بالميم البلدي المعروف بالشام وبه يرد قول ابي حاتم السجستاني

15
00:05:36.200 --> 00:06:04.300
يقال كساء ام بجاني وانما يقال من بجاني؟ لا اصل اصل هذه عن عائشة اصلح  فلما انصرف قال لعائشة ردي هذه الخميصة الى جام فاني نظرت الى علم الردي. ردي هذه الخميصة الى جهل. من ابي جهل. الى جهل. كذلك؟ نعم

16
00:06:04.350 --> 00:06:31.200
منهم هذا بالحاشي يا شيخ ايه في المتن الى ابي جهل الى جهل. نعم يظهر يظهر من هذا ان اصلها من ابي جهل فيها رد اليه واشار عنها خطيبا لخاطره. اهدى هدية ردها المهدي لاسباب

17
00:06:31.200 --> 00:06:47.000
رآها المهدي فلا بأس ان يقبلها. نعم  ثم اليك من صلى مأموما ولم يعقل شيئا من صلاته يشرع له الاعادة. ها؟ من صلى مأموما ولم يعقل شيء لم يعقل شيئا من الذكر ولم

18
00:06:47.000 --> 00:07:10.300
من القراءة هل يشرع لها الاعادة المهندس يستعمل ما شرعه الله يكفيه  من سجود السهو في محلات والحمد لله ويجاهد نفسه في المستقبل حتى تبتعد عن الوساوس لان موسوسين الان

19
00:07:10.400 --> 00:07:31.000
مساكين في خطأ عظيم لو يقال لهم الصالحات لاعادوا كل ساعة  نعم لكن يجاهدون انفسهم حتى يسلموا من الوساوس ويعملوا ما شرع الله سجود السهو والبناء على اليقين على غالب الظن حتى

20
00:07:31.450 --> 00:07:52.450
يسلموا من هذه الوساوس واذا غلب على نفسه حتى يكون اسفل عليه يبني على غالب ظنه ينتهي يظلم الشيطان. نعم. احسن الله اليك ولو يعني بل استرشد بهذا هل يقال؟ لا يجوز ان يجب عليه الا يستصل. وان يعالج الامور بما عاد بها النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:52.500 --> 00:08:13.400
حتى لا يفتح الباب للشيطان على نفسه. السؤال احسن الله هل يقال له اكثر من النوافل ها؟ بما نقص؟ اقول هل يشرع ان يقال له اكثر من النوافل  تكمل ما نقصده صلاة النوافل بس مشروع للجميع. النوافل مشروعة للجميع. ولا سيما من عنده تقصير من باب اولى. نعم

22
00:08:15.900 --> 00:08:46.050
وجوبنا اذا ترك واجب او فعل محرم سهوا يجب عليه السجود والشك انه يجب. نعم    تجري قبل السلام والاسلام في جميع الاحوال انما هو افضلية قبل وبعد الافضلية. نعم وحدثني عن معلك انه بلغه ان رجلا سأل القاسم بن محمد فقال اني اهم في صلاتي فيكثر ذلك عليك

23
00:08:46.050 --> 00:09:03.200
فقال القاسم بن محمد امض في صلاتك فانه لن يذهب عنك حتى تنصرف وانت تقول ما اتممت صلاتي. اين هو فانه لن يذهب عنك حتى تنصرف وانت تقول ما اتممت صلاتي

24
00:09:03.350 --> 00:09:23.350
نعم يعني ارغب الشيطان نعم باب العمل في غسل يوم الجمعة حدثني يحيى عن مالك العن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي صالح السماك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة

25
00:09:23.350 --> 00:09:43.350
ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة

26
00:09:43.350 --> 00:10:05.300
فكأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وهذا فيه الحث على الغسل يوم الجمعة والتوحيد والمسارعة اليها ليستفيد من الصلوات والقراءة والتسبيح والانتظار وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة

27
00:10:06.550 --> 00:10:27.300
وان الذهاب الى جمعة يتفاوت كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في التوكيد. نعم سنة مؤخرة نعم وحدثني عن ما لك تقربوا الله ولما تقوم الشمس بعد ارتفاع الشرك يعني ايه السحاب لا يبقى في مصلاه الى ارتفاع الشمس؟ نعم

28
00:10:28.700 --> 00:10:49.900
نعم بعد الرابعة    يجب عليه ان يعمل التنبيه ويرجع الا اذا اذا تيقن صوب نفسه اما اذا نبه وما عند اهل اليقين يرجع يرجع للتنبيه اذا نبه والثانية او خشى

29
00:10:49.900 --> 00:11:10.600
ولا يجتمع بالزيادة الا اذا كان يتيقن انهم مخطئون يستمر. يعمل بيقينه. نعم  وهم كذلك اللي يعلم انه يقين لا يسافر في الخامسة قل عند الشرك تابعينا اما ان كان عنده يقين انها زائدة فيجلس ينتظر

30
00:11:14.850 --> 00:11:32.600
متى اغتسل ولا وحدة توضأ وامسك. نعم نعم. وحدثني عن ما لك عن سعد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة انه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل

31
00:11:32.600 --> 00:11:52.600
منك غسل الجنابة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله انه قال دخل رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال عمر اية سعد هذه؟ فقال

32
00:11:52.600 --> 00:12:12.600
فيا امير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على ان توضأت. فقال عمر الوضوء ايضا قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل وحدثني تأكد غسله عن السنة

33
00:12:12.600 --> 00:12:28.900
المهم ان يجتهد في غسل يوم الجمعة ولم يأمره امر بالرجوع الى الاغتسال بل الغسل متأخر واما قوله الرواية واجب على كل محتلم قال العلماء معناه متأكد بدليل انه صلى الله عليه وسلم

34
00:12:29.150 --> 00:12:49.800
قال من توضأ يوم الجمعة ثم فصلى ثم انصت حتى ثم صلى كان له كذا وكذا يذكر وجوه الغسل وهكذا حديث ثمرة من توضأ يوم الجمعة فيها ونمت ثمن اذا خسر في الغسل افضل نعم هذا من

35
00:12:49.800 --> 00:13:13.350
منها لاهل العلم على للتأقلم يتأكد ولا يجوز هذا قول الجمهور وقال بعضهم يجب وفي قول ثالث يجب على اهل المهن من له روائح ولا يجب على غيره والصواب انه سنة في حق الجميع وتأكد في حق الجميع. نعم

36
00:13:14.100 --> 00:13:30.350
ائمة الجوامع وجمعا بين النصوص. نعم. احسن الله اليك ائمة الجوامع اذا كان الامام يدخل وقت الزوال او كذا لا يبكر في الدخول له شيئا من هذا الاجر او من هذا الثواب ابو الامام الجامع الذي يخطب

37
00:13:30.550 --> 00:13:46.600
دخوله وقت الزوال ما يدخل في الساعات الاولى ولا الثانية ولا الثالثة وغيرها الظاهر انه الاجر كامل لان هذا مشروع في حقه يأتي عند عند حضور الصلاة يشتغل بالذكر الظاهر انه له اجر السابقين

38
00:13:46.750 --> 00:14:01.550
لان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس وافضله واسبقهم الى كل خير. كان يأتي الى الصلاة وقت الخطبة. يأتي فيصعد المنبر عليه الصلاة والسلام فالامام مستثنى الظاهر له فضل السابقين وان تأخرون

39
00:14:02.200 --> 00:14:29.300
هم  الله اعلم ما في شيء ما في شيء يوضح شيء يجعل الامام هكذا يفعل كذا في بيته فاذا اشتغل القراءة في بيته او بالصلاة كله طيب نعم وحدثني عن ما لك الان صفوان بن سليم عن عطاء ابن يسار

40
00:14:30.100 --> 00:14:51.700
نعم وحدثني عن مالك عن صفوان ابن سليمان عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:14:51.700 --> 00:15:11.700
كما قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل قال ما لكم من اغتسل يوم الجمعة اول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فان ذلك الغسل لا يجزيانه حتى يغتسل لرواحه. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

42
00:15:11.700 --> 00:15:31.700
في حديث ابن عمر اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل قال مالك ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا او مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة. فاصابهما انقضوا وضوءه فليس عليه الا الوضوء. فغسله ذلك

43
00:15:31.700 --> 00:15:57.700
باب ما جاء في الانصاف يوم الجمعة ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء بالانصات يوم الجمعة والامام يخطب حدثني يحيى عن مالك تابعة للعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب

44
00:15:57.700 --> 00:16:21.300
ويوم الجمعة فقد لغوت وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي مالك القرضي انه اخبره انهم كانوا في زمان عمر ابن الخطاب يصلون هنا يوم الجمعة حتى يخرج عمر فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا

45
00:16:21.300 --> 00:16:46.900
تهدد فاذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب انصتنا فلم يتكلم منا احد قال ابن شهاب فخروج الامام يقطعوا الصلاة وكلامه يقطع الكلام نعم اذا خرج ينام  الا بحيث المسجد يتحدى يأتي بها ولو ان الامام يخطب

46
00:16:47.250 --> 00:17:07.300
كما قال صلى الله عليه وسلم دخله الامام يخطب قم فصل ركعتين ثم الجالسون فاذا دخل الامام فقد قربت الخطبة جاء الاذان السنة يبقى حتى يوجب المؤذن ثم يستمع فاذا شرع في فطره حرم الكلام. نعم

47
00:17:18.150 --> 00:17:39.800
قال حتى يخرج عمر فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذنون قال ثعلبة ونتحدث نتكلم بالعلم ونحوه لا بكلام الدنيا. قال ابن عبد البر هذا موضع شبه فيه على بعض اصحابنا

48
00:17:39.800 --> 00:17:59.800
انكر ان يكون الاذان يوم الجمعة بين يدي الامام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. وان ذلك حدث في من يسار ابن عبدالملك وهذا قول وهذا قول من قل علمه. قال السائب ابن يزيد كان النداء يوم الجمعة اذا جلس الامام

49
00:17:59.800 --> 00:18:19.800
على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزورق اخرجه البخاري سماه ثالثا باعتبار الاقامة لانها نداء الى الصلاة قال وقد رفع الاشكال في ابن اسحاق عن الزهري

50
00:18:19.800 --> 00:18:39.800
قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس على المنبر يوم الجمعة وابي بكر وعمر فلما كان وكثر الناس زاد النداء على الزوراء. قال ابن المسيب اراد ان يسعى الناس الى الجمعة فهذا نص في ان الاذان كان بين يديه

51
00:18:39.800 --> 00:19:12.600
الامام وعليه الامل بالانصار قوله فاذا سكت المؤذنون اي فرغوا من اذانهم. وقام عمر يخطب وانصتنا فلم يتكلم منا احد   المصحف واذن المؤذن    في شرح اخر الحاضر شرح اخر  مشكلة يعني معروف هذا نواهب

52
00:19:12.800 --> 00:19:45.550
والمعروف ان هذا مؤذن بهالنظر قد يكون تسامحا لبعض الرواة يراجع تنفيذ لبيك تمهيد ان شاء الله ان شاء الله. نعم المعروف انها سنة. لو قال احد بالوجوب قول قول لان امر. لكن المعروف عند اهل العلم يسمونها سنة. نعم

53
00:19:45.550 --> 00:20:19.800
ما في بأس اذا كانت في مصلحة او ما في باس اذا كان في مصلحة يسأل عن فائدة ولا شي ولا حاجز ما حدث امر نعم؟ ها  ما يمنع الاجابة جزاك الله خير هذا لا يمنع الاجابة

54
00:20:19.800 --> 00:20:39.200
كيف حالك؟ عساك طيب؟ ثم قلت اشهد ان لا اله الا الله الا يكون الكلام قوله  واذا سكت المؤذن الا يكون من من قول الراوي على اساس انه يعني هذا وقت المؤذنون حينما يسكتون

55
00:20:39.250 --> 00:21:14.550
العبارة فيها ثواب الصواب ان يقول لا صلاة المؤذن هذا الصواب. نعم. الاشارة والسكوت يسكت الخطبة اذا نام المجتمع في الخطبة تنام اراضي كبيرة متكاملة  ليس بكلامهم اذا لم يفهم الذي يريد ان يغير معه المكان ما

56
00:21:14.550 --> 00:21:29.600
في مكانه ويجاهد نفسه يجاهد نفسه البعد عن النوم. نعم. احسن الله اليك بعض المصلين يستاك اثناء الخطبة. نعم. بعضهم يستخدم السواك اثناء الخطبة هل هذا ما ينبغي نوع من العبث ما يصلح

57
00:21:29.650 --> 00:21:49.650
ينبغي ان يرسل ينصت ولا ينساك ولا يأبه. نعم. وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولاهم عامر ان عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا

58
00:21:49.650 --> 00:22:09.650
وحدثني؟ نعم. وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن يومئذ الله عن مالك ابن ابي عامر ان عثمان ابن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك اذا خطب اذا

59
00:22:09.650 --> 00:22:29.650
قام الامام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وانصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصف السامع فاذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فان اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر ثم لا

60
00:22:29.650 --> 00:22:54.400
حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه ان قد استوت فيكبر. رضي الله عنه رضي الله عنه ومما يسمع الاخرين وان كان ولا يسمع لا يتحدث لان الحديث قد يشوش على الاخرين

61
00:22:54.650 --> 00:23:40.800
المولى عمر هل الفضل بالنظر ماشي معروف نعم عمر الوقت الفاضل نعم مم ابن عثمان طيبة هذا طيب مهم العناية بالصفوف وترتيب الصفوف مهم جدا بنظره وبمن يوخذه. طيب    انك ما يؤذي احد هناك ما يشوب شأن من حوله

62
00:23:40.900 --> 00:24:08.000
حتى لا يهوفوا احسن الله اليك قوله ما عن مالك عن ابي النظر ما دام النطق معروف نعم رجال الشيخ نعم   الاجتهاد منه رضى الله عنه لينبه الناس على الجمعة حتى يستعدوا حتى يبادروا والعلة موجودة دائما

63
00:24:08.200 --> 00:24:29.850
نعم وحدثني عن ما لك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رأى رجلين يتحدثان والامام يخطب يوم الجمعة فحصدهما انس متاع وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن عمر رأى رجلين يتحدثان والامام يخطب

64
00:24:29.850 --> 00:24:56.350
يوم الجمعة فحسبهما ان اصمتا. وحدد وهذا يدل على ان تثبيت  لي شكتهما بحصبة او بالاشارة فلا بأس نعم وحذرني عن مالك انه بلغه ان رجلا عطش يوم الجمعة والامام يخطب فشمته انسان الى جنبه فسأل عن ذلك

65
00:24:56.350 --> 00:25:21.850
ان سعيد ابن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد وحدثني وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا عطس يوم الجمعة والامام يخطب فشمته انسان الى جانبه فسأل عن ذلك سعيد ابن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. نعم. لانه واجب الانصاف

66
00:25:21.950 --> 00:25:42.350
وسلم ويرد عليه نعم نعم بصوا عارفين  اذا كان في الصلاة لا يشمت او بالخطبة لا يشمت. نعم. هل هو يحمد الله يحمد الله بينها وبين الناس. نعم لكن لا يسمى

67
00:25:42.600 --> 00:26:01.850
مثل اللي يصلي مثل اللي يعطس في الصلاة يحمد الله ولكن في الصلاة؟ حتى في الصلاة نعم  لا لا بينه وبين نفسه يصلي على الحديث واماؤه يصلي عليه يصلي بينه وبين نفسه لا يجهر

68
00:26:02.800 --> 00:26:26.750
نعم درب الاشارة بالاشارة نعم مالك لا يسلم عليهم يشغلهم بعض الناس قد يكون  مم وحدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة اذا نزل الامام عن المنبر قبل ان

69
00:26:26.750 --> 00:26:59.500
دبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك. لانها ذات الخطبة ذات الخطبة نعم  لكي يسمعون او او يشوشون على من يسمع لا يشوشني. الثانية تبعا للخطبة الاولى نعم  يجب الفصل بينهم

70
00:26:59.650 --> 00:27:24.750
عند الضرورة عند الحاجة يتأمل يكون عنده تأمل عناية بما هو فيه من الله ونشره وطاعته لكن  مصلحة او يسأل عن شيء مهم بين بين الخطبتين لا بأس. لو صلى

71
00:27:25.050 --> 00:27:45.900
فما يجوز  ها  نعم فانه خطبة في الصلاة احسن الله اليك اذا ناب الخطيب في الخطبة الاولى امر فنزل على المنبر وخرج من المسجد ثم عاد. اقول اذا ناب الخطيب امر

72
00:27:45.900 --> 00:28:02.900
فخرج عن المنبر خرج عن المسجد اما لحاجة عارضة ثمن عاد الى المنبر ثم ثم عاد الى الخطبة يستأنفها من جديد يكمل من حيثما وقف ثم اقرب الله ولو كان الشي يسير ما يستأنف

73
00:28:03.000 --> 00:28:31.900
كفى ان يأتي بالثانية اه     يلفتون ولا يشوشون على الناس. واذا ترجم لهم احد ترجمها الامام او امره ترجمة بعد بعد الصلاة فلا بأس. او في الخطبة لكي يحسن اللغة

74
00:28:32.300 --> 00:29:15.350
واتكلم في في بعض معناها الاثار الاكثرية لا يفهمون فلا حول ان شاء الله المصلحة نعم الخطبة بعض الكلمات طيب اذا كان يحسن ذلك وهم كثرة اه       لا يضر لا يضر ان شاء الله يعني قد يقع في ناس ما يفهمون الا الاردية او النازية وهو عربي ما عنده من العرب الا قليل هم

75
00:29:15.700 --> 00:29:35.700
اذا كان كله لا يعرفون العربية يريد ان يكره مجرد التلاوة وما يعرف يقرأ او يستجيب لهم او هذا احوج نعم الترجمة بين الخطبتين. ها؟ ترجمة الخطبة بين الخطبتين كما هو حال الخطبة حل الخطبة احسن

76
00:29:35.900 --> 00:29:57.550
في الوقت لان اصول تذكيرهم نصيحتهم نعم نعم باب ما جاء في من ادرك ركعة يوم الجمعة حدثني يحيى عن مالك العن ابن شهاب انه كان يقول من ادرك من صلاة الجمعة ركعة

77
00:29:57.550 --> 00:30:17.550
وصلي اليها اخرى. قال ابن شهاب وهي السنة قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة. قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم

78
00:30:17.550 --> 00:30:37.550
الجمعة فيركع ولا يقدر على ان يسجد حتى يقوم الامام او يفرغ الامام من صلاته انه ان قدر على ان انقذ على ان يسجد ان كان قدرك فليسجد اذا قام الناس. وان لم يقدر على ان يسجد حتى يفرغ

79
00:30:37.550 --> 00:31:04.000
من صلاته فانه احب الي ان يبتدأ صلاته ظهرا اربع الصواب   زحم اذا قاموا يسجدوا الحمد لله نعم باب ما جاء بمن راس يوم الجمعة؟ باب؟ باب ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة؟ نعم

80
00:31:06.600 --> 00:31:44.200
لا يصبر حتى يقومون ثم يستغرقون. اصبر قليلا حتى يقوموا ثم يفسدوا. نعم   ها  يخرج امام الامام نعم بالايمان ولا بالايمان    وانه لا يصلي في الوقوف لا يدع الركوع والسجود

81
00:31:44.400 --> 00:32:05.600
يخرج والحمد لله ان امكنه الله يصلي ولوحده ما شاء الله امام المحراب نعم صلاته باطلة امام يصلي وراءه ولا عن يمينه او عن يمينه وشماله جميعا ما شاء الله ويعيد صلاته

82
00:32:06.200 --> 00:32:41.950
صواب  نار نعم طالما الناس      اذا وقعت فرج الله الامور اذا وقعت فرج الله الامور ان شاء الله. نسأل الله له الامر. نعم. قال مالك في من رأى فيوم الجمعة والامام يخطب فخرج

83
00:32:41.950 --> 00:33:13.300
يرجع حتى فرغ الامام من صلاته يا عبد الله طويل ولا خفيف غيره مم مم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حديث

84
00:33:13.300 --> 00:33:29.550
نهى عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاح رواه ابو داوود ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ابو داوود. ايه وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي وابن المنذر

85
00:33:29.750 --> 00:33:44.050
كلهم من طريق ابن المبارك عن الحسن ابن تكوان عن سليمان الاحول عن عطاء عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكره والحسن ابن ذكوان ابو سلمة البصري

86
00:33:44.150 --> 00:34:06.950
ضعفه المعين ابو حاتم وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن عدي روى عنه يحيى الخطان وابن المبارك وناهيك به جلالة ان يروي عنه وارجو انه لا بأس به ووثقه ابن حبان وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطي ورمي بالقدر وكان يدلس

87
00:34:07.450 --> 00:34:25.750
من السادسة روى روى له البخاري وابو داوود والترمذي وابن ماجه قلت لكنه لم ينفرج به فقد رواه احمد والترمذي وابن حبان والبغوي من طريق حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء به مرفوعا دون اخره

88
00:34:26.050 --> 00:34:39.750
واسم ضعفه المعين وقال البخاري عنده مناكير وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن عدي هو مع ضعفه يكتب حديثه رواه احمد الدارمي عن سعيد بن ابي عروبة عن عشن به

89
00:34:40.400 --> 00:34:59.550
وفي الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه عبد الرزاق ومن طريقه البيهقي وعن بشر ابن رافع عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي عبيدة بن عبدالله بن مسعود ان اباه كره السدل في الصلاة. قال ابو عبيدة ان اباه كره السدل في الصلاة. هم. قال ابو عبيدة وكان

90
00:34:59.550 --> 00:35:13.900
يذكر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ينهى عنه وبشر ضعيف وابو عبيدة لا يصح له السماع من ابيه وفي الباب حديث ابي جحيف رواه الطبراني في وفي الباب. وفي الباب حديث ابي زحيفة

91
00:35:14.350 --> 00:35:32.950
رواه الطبراني في معادنه الثلاثة والبزار والبيهقي من طريق حفص بن ابي داوود عن الهيثم بن حبيب الصيرفي عن علي ابن الاقمر عن ابي جحيفة ووقع في الكبير عن الصيرفي عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه قال ابصر النبي صلى الله عليه واله

92
00:35:32.950 --> 00:35:49.600
يسلم رجلا يصلي وقد سدل ثوبه فدنا منه فعطف فعطف عليه ثوبه وفي الكبير مر النبي صلى الله عليه واله وسلم برجل وفيه فقاطعه عليه. وحفص هذا هو الكوفي القاري. قرأ على عاصم وكان ابن

93
00:35:49.600 --> 00:36:10.500
قديش تركه الحفاظ في ابن المديني والبخاري ومسلم والجوزجاني والنسائي وفي التقرير متروك متروك الحديث مع امامته بالقراءة قال البيهقي وقد كتبناه من حديث إبراهيم ابن طهمان عن الهيثم فان كان محفوظا فهو احسن من رواية حفص للقارئ

94
00:36:10.650 --> 00:36:36.850
واختلف في معنى السدل ففسره الخطابي بالاثبات وفي النهاية ان نعم فسراه ففسره الخطابي بالاسبال. صحيح. وفي النهاية ان يلتحف الرجل بثوبه ويدخل يديه من داخل من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. وكانت اليهود تفعله. وهذا مضطرب في القميص وغيره من الثياب. وهذا وهذا

95
00:36:36.850 --> 00:36:56.850
مطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل هو ان يضع وسط الازار على رأسه. ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير ان يجعلهما على كتفيه ورجح السيوطي القول الثاني. وقال هو الذي اختاره البيهقي والهروي في الغريب

96
00:36:57.100 --> 00:37:24.500
وجزم به من اصحابنا ابو ابو اسحاق المهذب والشاشي صاحب وصاحب البيان ومن الحنفية صاحب الهداية والينابيعي والزينعي والزاهدي وغيرهم ومن الحنابلة موفق الدين ابن قدامة وقوله ان يغطي الرجل فاه فالخطابي ان من عادة العرب الثلاث ان من عادة العرب التلثم بالعمائم على الافواه فنهوا عن ذلك

97
00:37:24.500 --> 00:37:44.500
انت في الصلاة الا ان يعرض للمصلي الثوباء فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه. فاذا سئل شيخ الاسلام في مجموعة فتاوي هل طرح القبائل على الكتفين من غير ان يدخل يديه في اكمامه مكروه؟ فاجاب لا بأس بذلك باتفاق

98
00:37:44.500 --> 00:38:04.500
طه وقد ذكروا جواز ذلك وليس هذا من السدر المكروه لان هذه اللبسة ليست ليست لبسة اليهود. والقبائل ممدود من الثياب الذي يلبس مشتق من ذلك. اجتماع اطرافه كذا في اللسان. وفي الوسيط ثوب يلبس فوق الثياب او القميص

99
00:38:04.500 --> 00:38:25.800
ويتمنطق عليه والله اعلم في هذا السبب اذا صحت الاحاديث الاحاديث كلها فيها الحمد لله حفظك الله اما يخص بالثوب الذي يتلفف فيه وخطر انه انتصر عورته اذا كالشتمال السنة

100
00:38:25.800 --> 00:38:51.700
او يضعه على رأسه اطرافه من هنا ومن هنا فقد تبدو عورته لان المطلوب ان يربط عورته بالازارة فاذا جعله على رأسها سطح من هنا ومن هنا رتد بعورته. هل ينبغي ان ينويه على تتعسل ويكون اطرافه على عاتقه

101
00:38:51.700 --> 00:39:12.400
حتى لا حتى لا تحصل المخاطرة بظهور العورة. اما قبل ما في حرج ما يسميه ظهر عورة ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في من رأى في يوم الجمعة وقال مالك

102
00:39:12.400 --> 00:39:32.400
رحمه الله من رأى يوم الجمعة والامام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الامام من صلاته فانه يصلي اربعا قال مالك بالذي يركع ركعة مع الامام يوم الجمعة ثم يراه فيخرج فيأتي وقد صلى الامام الركعتين

103
00:39:32.400 --> 00:39:52.400
انه يبني برصاص اخرى ما لم يتكلم. قال مالك ليس على من رعى فاو اصابه امر لابد له له من الخروج ان يستأذن الامام يوم الجمعة اذا اراد ان يخرج باب هذا اللي قال مالك رحمه الله

104
00:39:52.400 --> 00:40:25.250
انه يأتي بركة ضعيفة  فخرج تعيد الصلاة ظهرا اربعة الى احداث الركعة ينقض الوضوء او ما اشبه بما يبطل الصلاة فانه يخرج يتوضأ بعيد الصلاة من اولها اربعة لانه بطل صلاته بما حدث له. بخلاف الذي ادرك ركعة ادرك ركعتا من الجمعة هذا يأتي بركعة اذا سلم الامام

105
00:40:25.250 --> 00:40:45.650
كما في الحديث والجمعة وقد تمت صلاته وقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة لكن انسان خرج ليتوضأ او لحاجة اخرى بطلت صلاته معه. لكثرة العمل ولوجود الحدث. هم

106
00:40:45.650 --> 00:41:17.250
تأخر ويظن يجلس في صلاة الجمعة نعم من باب ما جاء بالسعي في اما باب ما جاء بالسعي يوم الجمعة نعم في نسخة اخرى يوم الخطبة. ها؟ وفي نسخة اخرى يوم الخطبة. يوم يوم الخطبة. يوم الخطبة؟ ايه. جاء

107
00:41:17.250 --> 00:41:47.250
يوم الجمعة انه عن قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا الى ذكر الله. فقال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب يقرأها اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة امضوا الى ذكر الله. قال مالك وانما السعي في كتاب الله

108
00:41:47.250 --> 00:42:07.250
والفعل يقول الله تبارك وتعالى واذا تولى سعى في الارض وقال تعالى واما من جاءك يسعى وهو يخشى وقال ثم ادبر يساء وقال ان سعيكم لشتى. قال مالك فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه

109
00:42:07.250 --> 00:42:28.800
السعي على الاقدام ولا الاشتداد. وانما على العمل والفعل نسعى وهم مثل ما قال عمر فاسعوا الى ذكر الله امشوا يعني سيروا واذهبوا وليس المراد العدو المسجد المعتاد ولهذا الرسول نهى عن الاسراع الى الصلاة

110
00:42:29.000 --> 00:42:56.450
والعدو الى الصلاة ولكن يمشي المشي المعتاد  لكن يسعى يبكي المفروض ان هنا بمعنى المشي بالشيء. نعم ولهذا قال عمر فمروا يوضح له المعنى ليس المراد بالعدو والركض نعم   هم

111
00:43:02.200 --> 00:43:21.200
اي نعم يعني وجد الصلاة يمشي اليها لا يركض الجمعة ولا غيرها لكن الجمعة اهم باب ما جاء في الامام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر قال مالك اذانك؟ باب ما جاء في الامام ينزل

112
00:43:21.200 --> 00:43:44.650
في قرية يوم الجمعة في السفر. هم قال مالك اذا نزل الامام بقرية تجب فيها الجمعة والامام مسافر فخطب وجمع بهم فان اهل تلك القرية فان اهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه قال مالك وان جما الامام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة

113
00:43:44.650 --> 00:44:03.350
فلا جمعة له ولا لاهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتمم اهل تلك القرية وغيرهم من ممن ليس بمسافر الصلاة قال مالك ولا جمعة على مسافر وهذا فيه تفصيل

114
00:44:04.500 --> 00:44:19.350
فكانوا من اهل الجمعة صلوا الجمعة وصلى معه المساء في الجمعة لا بأس وان امهم جاز اما اذا كان لازم الواحد او الاثنين لازم يصلوا ظهر تواضع ان الثلاثة يوم الجمعة اذا كان المستطيع

115
00:44:19.400 --> 00:44:36.000
توطينه في القرية مقيمين بها جمعوا هذا ليس ليس هناك دليل على الاشتراط في الاربعين او الاثنى عشر الجمعة الجماعة اذا كانوا جماعة واقلهم ثلاثة جمعوا اذا كانوا مستوطنين مقيمين في البلد نعم

116
00:44:37.800 --> 00:45:02.250
لا لا حرج الصحيح لا حرج لا حرج لان صلاة قصر مستحبة المسافر يسمى اربعا الا بعد المسافر يسمى اربعة فلا بأس اذا صلى مع الناس جمعة فلا بأس  ولا سيما الامام ولا سيما الامام او الخبير فيهم

117
00:45:02.550 --> 00:45:32.400
واذا احتاج خروج من الخلاف جعل غيره يأمر من باب الخروج من الخلاف لا بأس مم   هذه جمعة ركعتين. نعم لا يعجز لا راكب ولا ماشي تمام مم انقصوا فلا بأس مثل ما صلى بالقصر

118
00:45:32.950 --> 00:45:53.850
نعم نسأل الله ان صاروا كلهم مقيمين وهو المسافر فاما هم يراعي حال الاغلب ولا يقصد؟ يصلي جمعة. اقصد في غير الجمعة احسن الله اليك. انت وهو مخير. اهتم بهم فلا بأس من صلى ركعتين سلم معه المسافرون وقام الباقون

119
00:45:53.850 --> 00:46:17.450
ام الارض  باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة وحدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الهرج عن ابي هريرة ان رسول الله الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. يسأل الله

120
00:46:17.450 --> 00:46:37.450
الله اعطاه اياه اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يخللها. قال ووقف قال حدثني عن ما لك عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن

121
00:46:37.450 --> 00:46:57.450
ابي هريرة انه قال خرجت الى فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته ان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت

122
00:46:57.450 --> 00:47:17.450
قاله الشمس يوم الجمعة في خلق ادم وفيه اهبط من الجنة وفي تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة الا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة

123
00:47:17.450 --> 00:47:43.200
الجن والانس وبه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه السابع وما من دابة الا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة

124
00:47:43.200 --> 00:48:03.200
ان الجن والانس وبيسات لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي. يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه. قال شاب وذلك في كل سنة يوم. فقلت بل في كل جمعة فقرأ كتاب التوراة. فقال صدق رسول الله صلى الله

125
00:48:03.200 --> 00:48:23.200
عليه وسلم قال ابو هريرة فلقيت بصرة ابن ادم فلقيت بصرة ابن ابي بصرة الغفار فقال من اين اقبلت فقلت من الطور فقال لو ادركتك قبل ان تخرج اليه ما خرجت. ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله

126
00:48:23.200 --> 00:48:43.200
عليه وسلم يقول لا تعمل المضي الا الى ثلاثة مساجد الى المسجد الحرام والى مسجدي هذا الى مسجد ايليا او بيت المقدس يشق قال ابو هريرة ثم لقيت عبدالله بن سلف فحدثته

127
00:48:43.200 --> 00:49:03.200
مجلسي مع كعب الاحبار وما حدثته به في يوم الجمعة فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم قال عبدالله بن سلام كذبك فقلت ثم قرأت ابو التوراة فقال بل هي في كل جمعة. فقال عبدالله بن

128
00:49:03.200 --> 00:49:23.200
صدقة ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت اية ساعة هي؟ قال ابو هريرة فقلت له اخبرني بها ولا تظن علي فقال عبد الله بن سلام هي اخر ساعة في يوم الجمعة. قال ابو هريرة فقلت

129
00:49:23.200 --> 00:49:43.200
كيف تكون اخر ساعة في يوم الجمعة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم هو يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبدالله بن سلام الم يقل رسول الله صلى الله عليه

130
00:49:43.200 --> 00:50:01.750
وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. قال ابو هريرة فقلت بلى. قال فهو ذلك يعني منتظر صلاة المغرب يوم الجمعة ما حكم الصلاة ودعاة ترجى اجابة

131
00:50:01.900 --> 00:50:24.600
النساء ما بين العصر الى غروب الشمس وهكذا الامام الجمعة في الخطبة الى ان تقرأ الصلاة يوم الجمعة هي ساعة ايضا ترجى فيها الاجابة وقد صدق عبد الله كما لانه بينه النبي صلى الله عليه وسلم ان المنتظر الصلاة

132
00:50:24.600 --> 00:51:07.050
الله  عن زلمة سند. مم   نعم  دعوة مثلا التراب  يصلي هو او  نعم لان بعضها لم يرى المسافر ما يصلي في ما يصلي يذكرهم على الصلاة او يذكرهم اهل الصلاة

133
00:51:08.650 --> 00:51:54.350
ان شاء الله مم  في وقتها لان بعض اهل العلم يراه نفسه  مع الكفر لوحدها تمام  قال مالك عن يزيد بتحتية فقال مالك عن يزيد  من تحتية اوله ابن عبد الله ابن اسامة ابن الهاد فنسب ابوه الى جده الليثي

134
00:51:55.150 --> 00:52:12.850
بتحتية هم اولها اعيد المثل مم وحدثني عن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة

135
00:52:13.050 --> 00:52:49.350
طيب انه قال خرجت من الطور نعم نعم    يعني مباشر للصلاة يعني جالس يعتبر قائلا يعني مباشر للصلاة. كن قائما كن قاعد وكن ساجد يكون قادر المراد ينتظر الصلاة تعم الاسلام

136
00:52:49.450 --> 00:53:25.600
الان ينتظر الصلاة اللي ينتظر الصلاة هو اللي ينتظر الصلاة نعم تم نعم والطاعة التعبدي اما شد الرحال التجارة ولا غيره والزيارة لا  وتشد الرحال البقعة من البقاع للصلاة فيها او كذا لا الا لثلاث مساجد او مسجد المساجد غير الثلاثة لا يصدق

137
00:53:28.150 --> 00:53:57.850
كان  اذا كان الرد عليها وبيان ما فيها من الشر لاهل العلم والبصيرة دعت الحاجة الى ذلك قلنا لا ينبغي  من الزيادة  حره وغيره اغنى الله عنها بالقرآن  اخطأ يعني اخطأ

138
00:53:58.650 --> 00:54:20.650
نعم   بنية صالحة ينتظر صلاة المغرب او ينتظر الظهر او العصر او المغرب او العشاء المنتظر له حكم المصلي له الاجر  ولا يزال في صلاة من كثر الصلاة كما في الحديث الصحيح

139
00:54:22.400 --> 00:54:57.100
والملائكة تستغفر له كالمريض في البيت يشعر مريض نعم   المرأة كيف في مصلاها كذلك   اذا كان بيصلي في البيت مريض وامرأة في البيت مصلى نعم باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الامام يوم الجمعة

140
00:54:57.250 --> 00:55:30.100
نطالب المريض في بيته العيب او المرأة ليس من منكر الا اذا قصد محل الصلاة  نعم بعد صلاة العصر احسن الله اليك اي مسجد نعم المقصود ينتظر الصلاة اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى

141
00:55:30.200 --> 00:55:51.250
قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على احدكم ما الا احدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وحدق وقال حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر

142
00:55:51.250 --> 00:56:11.250
كان لا يروح الى الجمعة الا الدهن وتطيب الا ان يكون حراما. قال وحدثني عن مالك عن عبدالله بن ابي ابن حزم عمن حدث عن ابي هريرة انه كان ان سمه كان يقول لان يصلي احدكم بظهر الحرة خير

143
00:56:11.250 --> 00:56:31.250
له من ان يقعد حتى اذا قام الامام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال ما لك السنة عندنا ان يستقبل الناس الامام يوم الجمعة اذا اراد ان يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها باب القراءة

144
00:56:31.250 --> 00:56:58.800
في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر كان دل على قال مالك السنة عندنا ان يستقبل الناس من الامام يوم الجمعة اذا اراد ان يخرج من كان منهم يلي القبلة وغيرها ليتبرأوا

145
00:56:58.800 --> 00:57:18.800
لسماع موعظته ويتدبر كلامه ولا يشتغل بغيره. ليكون ادعى الى انتفاعهم ليعملوا بما علموا. قال ابن عبد البر لم في ذلك ولا اعلم فيه حديثا مسندا الا ان الشعبي قال من السنة ان ان يستقبل الامام يوم الجمعة وقال

146
00:57:18.800 --> 00:57:29.522
ابن ثابت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب استقبله اصحابه بوجوههم وروى البيهقي ان ابن عمر كان يحضر ومن