نأتي الان الى الشروع في مسائل الطهارة اول مسألة ذكرت فيما يتعلق بالمياه كما تعلمون ترتيب الفقهاء في كتبهم انهم يبدأون بباب ايش؟ المياه بدأ اولا بالماء مسألة تتعلق بالماء الطهور وهي الماء المتغير بالصدأ لان من المقرر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى واذا قلت في مقر عند الفقهاء يعني اريد بذلك فقهاء الحنابلة اصالة لماذا؟ هل انهم احسن فقهاء في العالم الاسلامي؟ او لان المذهب الحنبلي احسن بحكم التخصص والاختصاص اني انا درست المذهب الحنبلي ولما ادرس غيره دراسة ذات بال يعني حتى المذهب الحنبلي ليست دراسة يعني آآ ذات بال ولكن الحمد لله رب الله وفقنا والتقينا بعدد من المشايخ درست المذهب الحنفي قليل جدا قرأت القدوري عند بعض المشايخ وقرأت شرح الوقاية العبادات عند بعض المشايخ لكن ليست الدراسة تؤهلني اني والله انظر يعني او ادرس المذهب او كذا لكن فهذا اذا قلت شيء يختلف عن المذاهب الاخرى فانتم بين اما انكم تنبهوني تقولوا هذا الكلام ترى عندك يا ايها الحنبلي وعندنا الحكم يختلف تمام؟ او انكم تبلعون الموضوع وتعرفون ان هذا مذهب الحنابل ادعوا ان مذهبكم بخلاف لذلك خلاص لا ينبغي للشخص منك مذهبيه ونحن لا نريد ان نصدر المذهب الحنبلي نقول لكم يا معشر الحنفية صدروا المذهب في الهند ويا معشر المالكية حولوا لنا هذه البلدان لا لا. لا ينبغي للشخص من تمذهب بغير ما في قطره من مذهب. بل ينبغي اياتي قطرا فيه مذهبه يجهل ان يخفيه. تمام. وحذروا كذلك ان تغيرا على الورى حكما به عرف جرى. ما دمت تلفي مذهبا صحيحا له ولو مرجوحا وكل ذا خوف عليك وعلاء عقائد الجهال ان تزلزله اذا ذهبت بلد مذهب بلد على مذهب مالك تحولهم على مذهب الامام احمد هل هذا مطلوب شرعا؟ لا خل دع الناس ما دام الناس استقرت عباداتهم وامورهم على مذهب معتبر ما دمت تلف مذهب صحيح مسوغا له ولو مرجوحا لا تغير على الناس الطلاب يذهب الى بلده يأتيهم باقوال جديدة ليست معروفة في البلد والمذهب المعروف في البلد مذهب متبع من اهل السنة ليس ليس خرافة ولا بدعة ولا ضلالا ويغير عليهم هذا فالناس ينفرون منه ولا يقبلون منه بعد ذلك دعوة ولا نصحا ولا توجيها ولا ارشادا ولا الى اخره. طيب المسألة الاولى نعم بابه في الطهارة والصلاة. تمام؟ اول مسألة في الطهارة كما تعلمون يتكلمون عن احكام المياه نبدأ بالماء الطهور. من المقرر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في الماء الطهور ان الماء الاجن وهو الماء المتغير بطول مكثه انه ماء طهور حتى وان كان متغيرا. ولذلك نقول الماء الذي يتغير بالصدأ بسبب طول في المواصير وطول مكثه في البراميل تغير بالصدأ فهذا ايش؟ حكم ها؟ ماء طهور لانه مثل الماء الاجل واضح العلاج المتغير بطول المكث. المسألة الثانية مما تقول ولهذا قال الناظم الماء ان بصدإ تغيرا. فحكمه كآجل تأثر. والآجل هو تغيير بطولة الحكم والطبق. المسألة الثانية تتعلق بالماء الطاهر. وهو الماء المتغير بالصابون. قال وان بصابون يكون قد مزج. ها فمثل ما بطاهر والخلف جاء. الماء المتغير بالصابون حكمه حكم الماء المتغير بشيء طاهر. الصابون ليس اذا هو شيء طاهر صح ولا لا؟ فاذا غير الشيء اذا تغير الماء بشيء طاهر ما حكمه؟ اذا حكمه انه طاهر تمام اذا كان التغير كثيرا نعم والخلف جاء الخلف جاء في ماذا؟ الخلف جاء في مسألتين المسألة الاولى انه هل يشترط في ان يكون التغير ينقله عن اسم الماء المطلق او ليس بشرط. بل حتى لو كان التغير كثيرا لا ينقله عن اسم المال المطلق. التغير والفجاءة ايضا في مسألة اخرى وهي هل يجوز بالماء المتغير بالشيء الطاهر؟ هل يجوز ازالة النجاسة به او لا تجوز ازالة النجاسة به؟ وهناك خلاف لفظ يعتبر وهو الخلاف بالتسمية. هل نعتبره ماء طاهر او نعتبره جنس غير الماء؟ وليس هذا محل بسطه. والمفترض هذه المسائل مرت معك. ماشي ننتقل الان الى مسألة اخرى