بسم الله والصلاة الفصل الثالث الاصول الشرعية العامة المتعلقة بالعقود بالمعقود عليه المبحث الاول التعريف بالغرق وشروط تأثيره في المعقود عليه المطلب الأول تعريف المطلب الثاني حكم الغرض المطلب الثالث اضافة الغرض الى البيع اه اه المبحث الثاني شروط الغرض المؤثر في العقد انواع الغرض عند الفقهاء الغرض الكثير المتفق على تحريمه الغرض اليسير متفق على جوازه الغرر المختلف فيه بين الفقهاء قالك اه تقديم ان الاصول الشرعية العامة المتعلقة بالمعقود عليه ترجع الى النصوص الحديثية التي تنهى عن بيوع الغرض لكون الغرض المنهي عنه شرعا هو الصلة الجامعة للاصول الحاكمة على المعقود عليه وساتناول دراسة هذه الاصول الشرعية العامة المتعلقة بالمعقود عليه في المباحث الأولى تعريف شروط وانواع الغرر التعريف بالغرر وشروط تأثيره في المعقود عليه. الاول تعريف الغرض وهو لغة قال صاحب القاموس وغرورا وغارا بالكسر وغيرا بالكسر. فهو مغرور وغرير كامير خدعة اطعمه بالباطل وقال القاضي عياض رحمه الله اصل الغرر لغة حاله حاله حاله ظاهر ظاهر محبوب وباطنه مكروه ستجدك وباطنه مكروه لذلك سميت الدنيا متاع الغرور متاعه الغروس متاع اه قال وقد يكون من الغرارة وهي الخديعة ومنه رجل الغار الغير بكسر الغين للخداع ويقال للمخدوع ايضا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن غيروا اخ غيرهم حديث الترمذي الف الغراء اصطلاحا. لقد عرف الفقهاء الغرب بتعريفات متعددة. وساقتصر على ايراد تعريفين احدهما للقرار فيه. وثانيهما القرار في اه اه كتاب الفروق اصول مم ايه الامام الشرف سيئة آآ حنفي المبسوط فتعريف القرار فيه يشمل ما شك في وجوده وما جهل وجوده وجوده او صفته بدليل ما جاء في المدونة قال ابن وهب ابن وهب كي اه مدونة وقال مالك وتفسير ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرض ان يعمد رجل قد ضلت راحلته او دابته او غلامه وثمن هذه الاشياء خمسون دينار فيقول انا اخذها منك بعشرين دينار فإن وجدها المبتع ذهبا مع من البائع بثلاثين دينارا وان لم يجدها ذهب البائع منه بعشرين دينار وهما لا يدريان كيف يكون حالهما في ذلك الوقت ولا يدريان ايضا اذا وجدت تلك الضالة كيف توجد وما حدث فيها من امر الله مما يكون فيه نقصا او زيادة فهذا اعظم المخاطر د الإمام مالك و يعني ابن تيمية مجهول العاقل عرف السرخسي الغرض بقوله الغرر ما يكون مستور العاقبة مستور العاقبة مجهول العاقبة لا واختار هذا التعريف الاخير لكونه من الناحية الشكلية قليل اللفظ دقيق العبارة جليل المعنى وهو من ناحية المضمون اجمع للفروع الفقهية التي ادخلها الفقهاء تحت الغرض وموافق للمعاني في كثير من التعاريف وقال ابن تيمية غير مجهول العاقبة القواعد النورانية المطلب الثاني حكم الغرار لم يرد في القرآن نص خاص في عن حكم الغراب لكن ورد فيه نص عام يدخل في حكم الغرام وهو النهي عن اكل اموال الناس بالباطل كقوله يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل واتفق الفقهاء على انه الغرر المنهي عنه شرعا في قوله تعالى بالباطل اما السنة النبوية فقد ورد فيها مجموعة من احاديث شريفة تنهى عن الغرض اه اه حق الغرر وما روي عن وما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق وعن بيع الحصى الإمام مسلم بيع الغرار صلى الله عليه وسلم الغرض اه غرار كمان روى بيع الحصاص يجيبو شتيه وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ابن ماجا ولم يروي البخاري حديث النهي عن بيع الغرض لم يرد حديث النص عن بيع الغرق ولكن قيد بابا عنونه بما يلي باب بيع الغرار وحبل الحبلة او حبل الحبلة ثم ذكر حديث النص عن بيع حبل الحبلة وبيع المنابذة والملامسة قال العين الامام البخاري حديث حديث الامام البخاري تاعها بيع حبل الحبلة. تخوف قال العيني بدر الدين العيني صحيح الإمام البخاري قال العيني فان قلت لم يذكر البخاري لما لم يذكر البخاري في الباب بيع الغرض صريحا وذكره في الترجمة لماذا؟ قلت لما كان في حديث الباب النهي عن بيع حبل الحبلة وهو نوع من انواع بيع الغرض ذكر الغرر الذي هو عام ثم عطف عليه حبل الحبل من عطف الخاص على العامي لينبه بذلك على ان انواع الغرر كثيرة وان لم يذكر منها الا حبل حبل الحبلة من باب التنبيه بنوع ممنوع مخصوص معلول بعلة على كل نوع توجد فيه تلك العلة حادث كيديرولنا علة الحفلة الغرار نهي عن بيع الخمر قال ابن حجر ايضا لما لم يذكر البخاري في الباب بيع غرى صريحا وكأنه اشار الى ما اخرجه احمد عن ابن عمر قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغار المطلب الثالث اضافة الغرر الى البيع اختلف الفقهاء في اضافة الغرض الى البيع هل هي اضافة صفة الى الموصوف او المصدر الى المفعول الى مفعوله ذهب ابن تيمية الى ان اضافة الغرض الى البيع اضافة المصدر الى مفعوله لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المبيع الذي هو عرب فالمبيع نفسه هو الغرر كالشجرة قبل بضوء صلاحها وكذلك ابن القيم يذهب هذا المنحى وهذا الاتجاه شبيه باتجاه القانونيين لكونهم يحصرون الغرض في المبيع ويرى صاحب كتاب الغرض ان اضافة الغرض الى البيع اضافة الموصوف الى صفته فيكون هذا المعنى ان الغرر عام في الصيغة وفي محل العقد ان اتجاه ابن تيمية يرى الغرر في المقصود في المعقود عليه فقط والاتجاه الثاني عن الغرض في الوظيفة وفي محل العقد الدرك ابن تيمية الغرض وبيعوا الغرر هو البيع الذي كثر فيه الغرار وغلب عليه حتى صار البيع يوصف ببيع الغرض اما الغرض اليسير فهو معفو عنه شرعا اه ونرجح الاتجاه الثاني ما يحصل ونرجح الاتجاه الثاني لان القرار يقع في الصيغة كما يقع في محل العقد كما سنرى في المبحث الاتي المتعلق بتحديد الثمن في العقد ولكي يؤثر الغرر في العقد شرط فيه الفقهاء شروطا اتناولها في المبحث الموالي اه شروط الغرض المؤثر في العقد يتناول المبحث الثاني شروط القرار المؤثر في العقد من خلال النقط التالية ان يكون في عقود المعاوضات المالية طبخ بمفهوم المخالفة ان يكون كثيرا الكثرة اه بابا الكثرة ان يكون في المعقود عليه اصالة اه اه ان تدعو للعقد حاجة اه ان تدعو للعقد حاجة ان يكون في عقود المعاوضات المالية يمتاز المذهب المالكي عن المذاهب الاخرى في حصر تأثيره الغرامي في عقود المعارضة دون عقود التبرعات لان النزاع لا يتصور في التبرعات ولا اكل اموال الناس بالباطل وهذا فق جميل لي قال ابن تيمية رحمه الله واما مالك فمذهبه احسن المذاهب في هذا فيجوز بيع هذه الاشياء وجميع ما تدعو اليه الحاجة او يقل غرره بحيث يحتمل في العقود حتى ثمنه في العقود حتى يجوز به المقاسي وآآ عمله وبيع المطيبات من الارض كالجزر والفجل ونحو ذلك اه المقاصد الجزر الفجل اه ابن تيمية واحمد قريب منه في ذلك وقد اعتمد المالكية في هذا الباب قاعدة وهي ان جميع عقود التبرعات لا يؤثر الغرض في صحتها اه باللغة ولتعليل الفرق بين عقود المعاوضة وعقود التبرعات يقول القرافي وردت الاحاديث الصحيحة في نهيه عن بيع الغرض وعن بيع المجهول واختلفت العلماء بعد ذلك فمنهم من عممه في التصرفات وهو الشافعي رحمه الله فمنع من الجهالة في الهبة والصدقة والابراء والخلع والصلح وغير ذلك الامام الشافعي لا الصلح الصلح ان وغير ذلك ومنهم من فضل وهو مالك رحيم من فصل وهو مالك رحمه الله بين قاعدة ما يجتنب فيه الغرض والجهالة وهو باب المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية الاموال وما يقصد به وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالات وهما لا يقصده وما لا يقصد لذلك وانقسمت التصرفات عندي ثلاثة اقسام طرفا وواسطة وفاة الامام مالك فين غادي دفاع فالطرفان احدهما معاوض صرفه فيجتنب يجتنب فيها ذلك الا ما دعت الضرورة اليه عادة الا ما دعت الضرورة اليه عادة اه كما تقدم اه ضرورة الا ما دعت اليه الضرورة عادة كما كما تقدم ان الجهالات ثلاثة اقسام فذلك الغرر والمشقة وثانيهما ما الاحسان والصرف لا يقصد به تنمية المال كالصدقة والهبة والابراء فان هذه التصرفات لا يقصد بها تنمية المال بل ان فازت على من احسن عليه اليه بها لا ضرر عليه فانه لم يبذل شيئا بخلاف القسم الاول اذا فاز بالغرر والجهل ضاع المعلم بيقول في مقابلة شرعي من الجهالة فيه اما الاحسان الصرف فلا ضرر فيه فاقتصدت حكمة الشرع وحثه على الاحسان والتوسعة فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول فإن ذلك ايسر لكثرة وقوعه قطعا وفي المنع من ذلك وسيلة الى تقليله وهذا فقه جميل شفتوا عماد اه ثمان الاحاديث لم يرد فيها ما يهم هذه الاقسام حتى نقول يلزم من مخالفة نصوص صاحب الشرع بل انما وردت في البيع ونحوه بيع الغرض قرار ذكر القرافي في نصه السابق ان الشافعي رحمه الله يعمم الغرض سواء في سواء في عقود معاوضات او عقود تبرعات. ووافق ابن تيمية القرافي في قول ذكر عن الشافعي حيث قال بقول في قول ما ذكر عن الشفع حيث قال وقاس الشفيع على بيع الغرض جميع الوقود من التبرعات ابن تيمية القرافي الملكي الفرق بين الغرر والجهالة قال القرافي في الفرق بين الجهالة والقرار اعلم ان العلماء قد يتوسعون في هاتين العبارتين فيستمعون فيستعملون حدا هوما مواضيعا اخرى الجهالة والغرض واصل الغرر هو الذي لا يدري هل هل حصل ام لا كالطين في الهواء والسمك في الماء اه واما ما علم حصوله اصوله وجهلت صفته فهو المجهول كبيعه ما في كمه فهو اه فهو يحصل قطعا لكن لا يدري اي شيء هو فالغرر والمجهول كل واحد منهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه خدام فيوجد كل واحد منهما من الاخر مع الاخر وبدونه اما وجود الغرر بدون جهالة كالشراء العبد الآبق كشراء العبد العبد الأبق اه المعلوم اه جهالة وخصوصا في الجهالة يقول المؤلف والجهالة بدون الغرر كشراء الحجر يراه لا يدري الزجاج ام ياقوت الجهالة مشاهدته تقتضي القطع كحصوله فلا غرض وعدم معرفته تقتضي الجهالة الجهالة لكن قول الشافعية ليس على اطلاقه لأنهم يقررون الغرض القليل في التبرعات بدليل انهم لا يشترطون تعيين المستعار في العارية فيصح ان يقول اعرشك احدى دوابي ويعللون هذا بما يفيد ان التبرعات يحتمل فيها من الغرر ما لا يحتمل في المعاوضات اه لكل شفيد ان تشدد المذهب الشافعي في الغراب وتعدد الصفقة جعله اقل تطورا من المذهب المالكي والحنبلي لكل شافي ان يكون الغرض كثيرا في المعقود عليه اجمع الفقهاء على ان الغرر الذي يؤثر في العقل هو الغرر الكثير اما الغرر اليسير فلا تأثير له مطلقا وحطوه من والاختلاف بين الفقهاء لا يرجع الى اصل القاعدة. وانما يرجع الى تطبيقها في الوسط المتردد بين الكثير واليسير وبابوكو والقلة في الغرام من الامور النسبية لا تشطيط وهذا هو سبب الخلاف وقد رام ابن رشد الجد وضع الضابط للغرض فقال ان الغرض يسير لا يفك البيوع انا اه راني وقال ازمة ابن حازم دي لولا الباجي لاكل ابن حزم المالكية باجي ابن حازم اه والغرر الكثير هو ما كان غالبا في العقد حتى صار العقد يوصف به اه ان يكون في المعقود عليه اصالة لأن الغرر المؤثر في صحة العقد هو ما كان في المعقود عليه اصالة اما الغرض في التابع فمعفو عنه لقاعدة فقهية يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيره اه اه يلا شو زعلان يختفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها وهذه القاعدة تدل على مرونة الفقه الاسلامي في المعاملات المالية حيث رخص في القرار اذا كان تابعا للاصل كبيع الشاة مع حملها اه وبيع اللبن في اللبن في الدرع مع الشاة وبيع الشجرة قبل الشجرة قبل بدو صلاحها اذا كانت تابعة للاصل الا تدعو للعقد حاجة ان لا تدعو للعقد سيليا من حاجة يشترط لتأثير الغرر في العقد ان لا يكون الناس في حاجة الى ذلك العقد لان الماء قود لان العقود كلها شرعت لأن العقود كلها شرعت لحاجة الناس اليها ومن مبادئ الشريعة العامة رفع الحرج عن الناس قال ابن تيمية ومفسدة الغرر اقل من الربا فلذلك رخص فيما تدعو اليه الحاجة منه ربا ويقول النووي الاصل ان بيع الغرض باطل للحديث. والمراد ما كان في غرر ظاهر يمكن الاحتراز منه اه لغرار فاما ما تدعو اليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز منه كأساس الدهر هو شراء الحامل مع احتمال ان الحمل الحمل واحد او اكثر هو ذكر او انثى ونحو ذلك فهذا يصح بالاجماع النووي كيكون اه ابن رشد ابن رشد من الغرض اليسير هما ما لا تنفك البيوع عنه كاين او اه والمراد بالحاجة قولوا السيوطي في المراد بالحاجة هي ان يصل المرء الى حالة بحيث لو لم يتناول الممنوع يكون في جهد ومشقة ولكنه لا يهلك الحاجة مي لا يهلك الحاجة الضرورة وهذا يعني ان الحاجة دون الضرورة الحاجة ودول الضرورة لأن الضرورة ان لم يتناول الممنوع هلك لكن بعض الفقهاء يستعملون الضرورة مكان الحاجة في حديثهم عن الغرض في العقود مثال على ذلك قول الدسوقي وجاز بيع وشراء فيه على الاوصاف المكتوبة في البرنامج للضرورة والضرورة هنا بمعنى الحاجة ويقول ابن رشد الحفيد وان غير المؤثر هو اليسير او الذي تدعو اليه ورأوا ما جمع الامرين ضرورة ضرورة الحاجة والملاحظ ان المالكية هم اكثر الفقهاء استعمالا للضرورة مكان الحاجة. وفقهاء الحنفية كثيرا ما يقولون في كلامهم عن عقود الغرار. انها هذا جاز للتعامل لتعامل الناس او للعرف او للاستحسان. وقد يجمعون بين الاستحسان والتعامل او بين احد هذين الامرين والضرورة او الحاجة وقد يجمعون الثلاثة في عبارة واحدة ضرورة دو الحاجة اه اه عرف الاستحسان جاء في تنوير الابصار وشرحه وجاز اجارة الحمام لانه عليه الصلاة والسلام دخل حمام الجحفة الجحفة وللعرف اه وجاز بناؤه للرجال والنساء للحاجة وجاز اجارة الضئر للتعامل لتعامل الناس بخلاف بقية الحيوانات لعدم التعارف حمام اه في اه حمام هي الحمام وجاز اجارة الذئر لتعامل الناس بخلاف بقية الحيوانات لعدم التعارف اه انواع الغراب عند الفقهاء. الغرر ثلاث انواع ثلاثة انواع اتناولها في المطالب الاتية الغرر الكثير وهو المتفق على تحريمه الغرار اليسير وهو المتفق على جوازه الغرر المختلف فيه بين الفقهاء والغرر الكثير المتفق على تحريمه الغرر الكثير المتفق على تحريمه ان الغرض المتفق على تحريمه هو الغرض المنهي عنه في الاحاديث النبوية وسأذكر بعض صورها لدلالة تلك الصور على المتفق على تحريمه في الاحاديث النبوية وساشكل هذه الصورة في شكل اصول عامة بناء على العلة المقصودة في النهي وهي الاصول الشرعية العامة المتعلقة بتحديد محل العقد الاصل الغرض الناتج عن الجهل بمحل العقد استخرجنا هذا الاصل من الحديث النبوي وهو قول ابو هريرة رضي الله عنه وهو قول ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بئر الحصات وبيع الغرق هذا الحديث عام في النهي عن الغرر وبيع الحصى المذكور في الحديث نموذج اشتمل على الغرر في تحديد محل العقد وساركز على بيع الحصى في في هذا الحج الى واسنان به الحصى تفسير بيع الحصى ذكر ابن رشد الجد تفسيرين لبيع الحصى احدهما ان يسلم الرجل السلعة ويبدأ احدهما حصى فيقول لصاحبه اذا سقطت الحصى من يدي فقد وجب البيع بيني وبينك ان الحصى ان تكون السلعة منشورة فيرمي المفتاح صا فايها وقعت عليه الحصى وجبت له بما سمى من الثمن اذن علة النهي عن بيع الحصى الجهل بمحل العقد فكل عقد اشتمل على العلة نفسها الحق بحكم بيع الحصاص. بيع الحصى الاصل الثاني الغرر الناتج عن الجهل بالاجل لا روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهبي ابي مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع قبل الحبل وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها اه لا من تفسير بيع الحبلة هو البيع بثمن مؤجل الى ان تلد الناقة ما في بطنها كما جاء في تفسيره في الحديث المذكور الاصل الثالث الغرر الناتج عن الجهل بمقدار المبيع هذا الأصل يشمل مجموعة من البيوع المنهية عنها لكثرة الغرر فيها منها بيع الملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاطلة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب ثوبا اخر بيده بالليل او النهار ولا يقبله والمنابذة ان ينبذ رجل الى رجل بثوبه وينبذ الاخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضي اه الملامسة المنابدة الجاهلية وعن ما لك عن داوود اه عن داوود بن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقة له والمزابنة اشتراء الثمر بالثاء المثلثة بالتمر بالتاء المسناه في رؤوس النخل اه اه روى مالك عن ابن شهاب اه الزوهري عن سعيد ابن المسيب اه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة شراء الثمر بالثمر والمحاقلة شراء الزرع بالحنطة واستكراء الارض بالحنطة خلاص والمزامنة اجتراء قال ابن شهاب فسألت سعيد بن المسيب عن استفراء الارض بالدهب والورق فقال لا بأس بذلك اشتي والمحاقة الأشراء والزرع بالحنطة شراء الزرع بالحنطة الحنطة قال مالك الملامسة ان يلمس رجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه او يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه والمنابذة هي طرح رجل ثوبه بالبيع الى رجل قبل ان يقبله او ينظر اليه ذكر هذا التفسير البخاري فتكون العلة الجامعة في الغرا المنع المنهي عنه في محل العقد الجهل بمحل العقد او الجهل بالأجل او الجهل بمقدار المبيع اه في العقود المالية اه كما بينا سابقا فكل عقد اشتمل على احدى هذه العلل في العقود المالية فهو منهي عنه بالاتفاق المطلب الثاني القرار اليسير المتفق على جوازه. ذكره الفقهاء امثلة متنوعة من الغرض اليسير لجميع الدار اه وان لم ير اساسها لبيع الدار وان لم يرى اساسها لان في ذلك حرج ومشقة والاصل في الشرع رفع الحرج عن الامة وكذلك الاجارة على دخول حمام لأن احوال الناس تختلف في المكث في الحمام واستعمال الماء فأجاز الشارع لحاجة الناس اليه لأن كل عقد يحتاج اليه الناس في حياتهم فهو جائز وإن كان فيه غرر كما قولوا القاعدة الفقهية فكل ما لا يتم المعاش الا به فتحرمه حرج وقضى الدردير اغتفر غرض يسير للحاجة. غرض اه المطلب الثالث الغرض المختلف فيه بين الفقهاء ان الغرض المختلف فيه بين الفقهاء هو المتردد بين الكثير واليسير وهذا المختلف فيه يؤثر الواقع في معيار ضبطه ومن امسلته قرار العقد المعلق العقد المعلق هو ما علق وجوده على وجود امر اخر ممكن الحصول باداة من ادوات التعليق مثاله ان يقول شخص اخر بعتك سيارتي بخمسين الف درهم ان باع فلان سيارته معلق قد اختلف الفقهاء في حكم العقد المعلق بين المنع والجواز والسبب في اختلافهم تقدير الغرر الموجود في هذا العقد حيث بين الكثير المنصوص على تحريمه واليسير المعفو عنه وقال الجمهور بتحريمه لكونه اشتمل على غرار المنهي الجمهور واما ابن تيمية وابن القيم فيريان جواز جوازه لان الغرر عنده ما هو ما يؤدي الى اكل اموال الناس بالباطل فان هذا العقد في نظر ما ليس فيه غرار لان العقد معلق على شرط على شرط مثل اليمين اذا تحقق وقع البيع وان لم يتحقق لم يقع شيء بينهما ومن الفقهاء المحدثين الذين جوزو العقد المعلق الدكتور مصطفى الزرقاوي والشيخ الخفيف لهذا يصعب وضع ضابط محدد للغرر الكثير واليسير كتير في آن واحد فإذا فعلنا ذلك فسنجد انفسنا قد حددنا الطرف حددنا الطرفين وتركنا الوسط من غير تحديد انما هي معايير الغرض الكثير واليسير والوسط يجب ان تبقى مرنة لتفسير حسب الظروف الاحوال واختلاف الوصول لتظل صالحة للبقاء والتطبيق في جميع الأزمنة والأمكنة اه الغراء اليسير والكثير إجارة الفحل للإضطراب اجاز المالكية اجارة الفحل للاضطراب وهو ان يستأجر رجل الفحل ينزو على ناقته بإتاوة معلومة لأن الفحل معين والأكوام معينة فليس في هذا شيء من الغرر يبيع ما لا يوجد من الزرع مع ما وجد اذا كان الزرع مما تتلاحق ابعاضه في الوجود كالقثاء والخيار وقد اجازه المالكية وكذلك بيع ما يكمن في الأرض في الدلوة اه اه يكونوا اه ان شاء الله المغرب ان شاء الله والله تعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة