بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المنتقم من احاديث الاحكام وهو مجد الدين ابو البركات ابن تيمية قال باب قال باب غسل مستحاضة لكل صلاة والمستحاضة هي التي يكون معها الدم مستمرا وليس هو دم حيض وانما هو دم فساد. نعم فهذه لها حكم لانها تختلف عن المرأة التي ليس عندها مثل ذلك وليس ايضا حكمها حكم الحيض لذا المصنف عقد هذه الترجمة لهذه المسألة والمستحاضة الواجب عليها انها تغتسل اذا انتهى الحيض وانقطع الحيض. نعم ثم تصلي وتتوضأ عند كل صلاة وذهب بعض اهل العلم الى انها يحق لها ان تجمع ما بين الصلاتين وذلك لدفع المشقة عنها واما اغتسالها لكل صلاة فهذا لم يثبت في الاحاديث المرفوعة وقد تقدم لنا ما رواه البخاري ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عرق وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فدع واذا ادبرت فاغتسلي وصلي اذا ادبرت الحيضة اغتسلي انتهى الحيض ان كانت مميزة تعمل بتمييزها على القول الراجح والا ان كان لها عادة فتعمل بهذه العادة. عادتها سبعة ايام مثلا فاذا انتهت هذه الايام السبعة فانها تغتسل وتصلي وقد اختلف هل تقدم العادة او تقدم التمييز؟ ولعل الاقرب انها تقدم التمييز. نعم واذا لم يكن لها لا تمييز ولا عادة فهي تجلس سبعة ايام مثل ما يجلس غالب النساء. نعم ولتختار هذه الايام التي تكون هي ايام حيض اقاربها يعني من امها من اخواتها وما شابه ذلك نعم فقال لها فاغتسلي وصلي. اذا انتهت هذه الايام السبع تغتسل وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة لانها من اصحاب مستمر نعم فخروج هذا الدم من الفرج ينقض الوضوء. وطبعا تغسل عنها الدم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة. رواه ابو داوود. وهذا لا يصح قال وعن عائشة رضي الله عنها ان سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيظت فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فامرها بالغسل عند كل صلاة فلما جاهدها ذلك امرها ان تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل والصبح بغسل يعني هذه ثلاثة ماذا اغسلت اليوم الواحد هذه ثلاثة اغسال في اليوم الواحد وهذا مشقة وين مصطفى الصعيدي يا جماعة؟ مشقة هذي ولا مو مشقة مشقة يعني وخاصة يعني ليس الامر مثل ما عندنا الان تفتح الدش صب عليك الماء نعم فهي تغتسل كل يوم ثلاث مرات فهذه مشقة ولذا هذا الحديث اسناده ليس بالقوي هذا الحديث اسناده ليس بالقوي قال رواه احمد وابو داوود وهو حجة في الجمع للمرض فالجمع للمرض هذا مشروع وعندنا حديث في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا سفو وفي رواية ولا مطو نعم وهذه رواية في مسلم والحديث في الصحيحين فسئل ابن عباس قال اراد ان لا يحرج امته فمن ذلك الجمع من اجل المرض ولا ايضا لعل الشيخ احمد ينتبه الجمع من اجل مرض ما ثبت في حديث نصا نعم وانما يكفينا حديث ابن عباس المذكور اللي ذكرته قبل قليل وهو متفق عليه. قال الرجل لا يحرج امته. فالمريض اذا شق عليه يجمع بين الصلاتين قال وعن عروة بن الزبير عن اسماء بنت عميس عوض بن الزبير بن العوام وهو من التابعين عن اسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت بنت ابي حبيشة ان استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من الشيطان. اي هذه الاستحاضة لتجلس في موكل وهو حوض فاذا رأت صفوة فوق الماء فلتغتسل صفرة يعني انقطع الحيض لان دم الحيض دم اسود غليظ قال فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمهوي والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك نعم وهذا ايضا الخبر اسناده ليس بالقوي. ويكفينا الحديث الذي رواه البخاري وتقدم قبل قليل. قال رواه ابو داوود وكما ذكرت اسناده ليس بالقوي ولعل نقف عند هنا