ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له في يوم في منى في حجة الوداع عن شخصين انه لم يصلي دعاهما وقال ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا يقول ما حكم من صلى الفرض منفردا؟ ثم اقيمت جماعة هل يصير هل يعيد الصلاة مع الجماعة؟ واذا اعاد الصلاة مع الجماعة هل ينويها قضاء او نفل؟ او يعيد الفرض نفسه الذي صلاه قبل الجماعة يشرع لمن صلى فردا. نعم. ثم جاء الجماعة يصلي معهم امتناما لفضل الجماعة وتكون صلاته معهم نافلة والاولى هي برظه هذا هو الصواب. نعم. ومما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لابي ذر لما ذكر الامراء الذي يؤخر الصلاة عن وقتها فصلي الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم وصلي معهم فانها لك نافلة ولما دخل رجل قد صلى الناس قال عليه الصلاة والسلام الا الا رجل يتصدق على اهله فيصلي معه فالحاصل انه اذا صلى فردا ثم جاءت جماعة شرع له يصلي معهم حتى يدرك فظل الجماعة. نعم. وان كان صلى قبل الناس يحسب انه قد صلوا ثم جاء جاء الناس وجاء الامام يصلي معهم وله فرضه الاولى والثانية نافلة. نعم. نعم. لو كان في الاولى منفردا. ولو كان منفردا او في جماعة اذا صلى اولى فرضه منفردا له جماعة ثم حضر جماعة اخرى فصلاته معهم فنهفل لا فرض قال عليه الصلاة والسلام اصليتم في رحالكما ثم ادرك الامام ولم يصلي فصلي معه. فانها لكم ونافلة نعم. فامرهما ان يصلي مع الامام اذا حضر وهو في الصلاة واخبر انها نافلة لهما وان صلاة الفريضة هي التي تقدمت. نعم