﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.600
قال الاقرار بمشارك آآ في الميراث الاقرار بمشارك في الميراث. قال اذا قر الورثة بمن اذا قرأ الوارث ولو انه واحد بمن يشاركه في الارث او اقر بمن يحجبه كاخ

2
00:00:26.650 --> 00:00:49.450
للميت اقر بابن للميت. المقر الاخ اقر ان فلان ابن للميت. فالابن هذا سيحجب الاخ صح الاقرار وثبت الارث والحجب. فاذا قر الورثة المكلفون ولو زوجا او زوجة كلهم اغسل مجهول النسب

3
00:00:49.650 --> 00:01:09.650
يشترط ان يكون اولا يقر جميع الورثة متى يثبت النسب بالاقرار؟ ان يكون جميع الورثة يقرون. ثانيا يشترط ان يكونوا مكلفين ثالثا ان يكون مقر له مجهول النسب. مجهول النسب لا يعرف له نسب. والشرط الرابع وصدق

4
00:01:09.650 --> 00:01:37.250
المقر به هذا صدق ويشترط ان يكون مكلفا او لم يصدق هذا ما اقر به هؤلاء الورثة وكان صغيرا او ومجنونا ثبت نسبه وارثه ثبت ثبت نسبه وارثه لكن يعتبر لثبوت نسب الميت اقرار جميع الورثة حتى الزوج وادي الام نعم

5
00:01:38.400 --> 00:01:58.400
ثبوت النسب يثبت بواحد اما ان يقر جميع الورثة بان فلان ابن الميت هذا حتى لو كان المقر هو الزوج وولد الام او يشهد رجلين عدلين من الورثة او من غيرهم ان فلان ابن فلان

6
00:01:58.400 --> 00:02:18.400
او فلان آآ نسيب فلان. فان لم يقر به جميعهم ثبت نسبه وارثه ممن اقر به فقط. تتبعظ الاحكام هنا فيترتب على ذلك قال فيشاركه فيما بيده يشاركه يشارك المقر

7
00:02:18.400 --> 00:02:38.400
آآ المقر به آآ او يشارك المقر به المقر فيما بيده من التركة او يأخذ الكل ان اسقطه يعني اذا قر مثلا اخ بابن للميت فان هذا الابن المقر به يأخذ جميع ما بيد

8
00:02:38.400 --> 00:03:02.000
المقر الاخ للميت. ان اسقطه ويسقط المقر المقر. قال باب ميراث القاتل لا ارث لمن قتل مورثه بغير حق حينما يمتنع الارث عن القاتل اذا ترتب على قتله اه ظمان اما بقصاص او دية او

9
00:03:02.000 --> 00:03:28.150
لا يرث القاتل من مورثه اذا ترتب على القتل ضمان بقصاص اودية او كفارة لا ارث لمن قتل مورثه بغير حق او شارك في قتله او شارك في قتله ويدخل فيه الحوادث الان يدخل فيها الحوادث. او شارك في قتله

10
00:03:28.250 --> 00:03:49.500
ولو خطأ ولا يشترط عمدا لو كان القتل خطأ ايضا فلا يرث فلا يرث من سقى ولده دواء فمات وهذا غريب في المذهب هذا من غرائب المذهب. انه لو سقى المرأة مثلا او الام سقت ابنها او ولدها دواء فمات

11
00:03:49.800 --> 00:04:16.850
فانها اه لا ترث. قال او ادبه ادب الاب ولده او فصده او بط سلعته يعني اه قص ورما فيه. لحاجة فانه فيموت هذا الذي قد دواه او المداوى فانه لا يرثه. وهذا هو المذهب

12
00:04:16.850 --> 00:04:36.850
وهذا هو المذهب. والقول الثاني انه في هذه الصور لو داوى الوالد او القريب آآ مورثه مات اه او ادبه فمات او بط سلعته لحاجة فمات فانه يرثه هذا القول الثاني. ولعله اه اصوب كما

13
00:04:36.850 --> 00:05:00.150
قالت الاقناع وهو قول الموفق والشارح. قال وتلزم الغرة من شرب الدواء فاسقطت. يعني اسقطت جنينها ولا تلث منها شيئا لا تلث من الغرة شيئا لان الجناية مضمونة مضمونة بدية الذي التي هي الغرة. قالوا وان قتله بحق ورثه

14
00:05:00.250 --> 00:05:27.050
ان قتل الانسان مورثه بحق كالقتل قصاصا او حدا اه كحد الزنا مثلا او قتل الانسان ورثه دفعا عن نفسه آآ فانه يرثه فانه يرثه لانه قتل بحق وهو قتل ايضا غير مضمون غير مضمون بقصاص ولا بدية ولا بكفارة قال وكذا اه لا يمنع من الارث لو قتل

15
00:05:27.050 --> 00:05:51.150
الباغي العادل البغاة الذين يخرجون على ولي الامر وسيأتي لهم باب مستقل آآ لو قتلوا احدا من آآ اه اتباع ولي الامر يسمونه العادل آآ فانهم آآ لا لا يمنع ذلك من التوارث. يتوارثون كعكسه كما لو قتل العادل الباقي ايضا لا يمنع من

16
00:05:51.150 --> 00:06:23.850
قال باب ميراث المعتق بعضه قال الرقيق ومن من حيث هو يعني بجميع انواعه لا يرث بجميع انواعه لا يرث ولا يورث. المراد بالرقيق هو الرقيق الكامل رقه لم يحصل فيه شيء من اسباب العتق ابدا. لا يرث غيره ولا يورث احدا. لكن مبعظ وهو

17
00:06:23.850 --> 00:06:52.700
فيه جزء حر وفيه جزء ايش اه عبد واليرث ويورث ويحجب ايضا بقدر ما فيه من الحرية وان حصل بينه وبين وبين سيده مهايئة فلكل تركته اه فكل تركته لوارثه. المهيئة المراد بها اقتسام الزمن. اقتسام الزمن بحسب الحرية والرزق. فمثلا اذا كان اه نصفه حر

18
00:06:52.700 --> 00:07:14.550
نصفه عبد مثلا فيقول لها السيد يقول تعمل اليوم عملك واجرتك فيه لك وغدا تعمل والاجرة تكون ليه؟ الاجرة تكون لي مثل ما يحصل الان في آآ يعني في المطاعم

19
00:07:14.850 --> 00:07:37.400
اه المحلات التجارية البقالات مثلا ولا تعطيني اه اه الف ريال لكل شهر او الفين او هذه طبعا آآ او تاكسي مثلا يكون شخص عنده سيارات اجرة مئة سيارة كل يوم مثلا يدفعون له مئة ريال

20
00:07:37.500 --> 00:08:01.050
والباقي لهم والباقي لهم وهذا فيه ما فيه طبعا فيه يعني تحتاج الى تفصيل وتحتاج الى لكن قد يؤخذ من احكام العبيد اه هذا الشيء لكن قد يقال ان ان العبيد تختلف احكامهم عن الاحرار. قالوا وان حصل بينه وبين سيده مهيئة يعني هذا

21
00:08:01.050 --> 00:08:21.050
او كسب يوم والثاني له كسب اليوم الاخر للسيد له كسب اليوم الثاني. فكل تركته لوارثه. كل التركة التي جمعها في ايام كسبه التي يملكها تكون لوارث هذا المبعض والا ان لم يكن مهايئة بينه وبين سيده تركته بينه وبين

22
00:08:21.050 --> 00:08:45.600
سيده بالحصص باب الولاء وذكرنا ان الولاء المراد به بشكل اجمالي انك يكون عندك عبد وايش؟ وتعتقه فيكون لك بكى عليه الولاء. يكون لك عليه الولاء. والولاء في الشرع هو ثبوت حكم شرعي بعتق او تعاطي سببه. ثبوت حكم شرعي

23
00:08:45.600 --> 00:09:09.650
بعتق وتعاطي سببه قال من اعتق رقيقا او بعضه اعتق رقيقا كامل الرق او بعض رقيق فسرى الى الباقي. فسرى الى الباقي يعني احيانا تكون عندك او تملك في الرقيق هذا النصف فقط. فاذا اعتقت نصفه فان العتق يسري الى الى جميعه. وعليك ان

24
00:09:09.650 --> 00:09:37.450
تدفع قيمة الباقي قيمة النصف الثاني لمن؟ للمالك الثاني الذي يملك نصفه الثاني او عتق عليه برحم وسيأتي وهو اذا مثلا اشترى ابيه او اشترى اخيه مثلا. اشترى اخاه او اباه مثلا فانه يعتق فيكون هذا المشتري مولى لهذا المعتق او بفعل كتمثيل به وسيأتي او عوظ

25
00:09:37.450 --> 00:09:56.900
او كتابة كاتبه يبيع السيد عبده نفسه. وسيأتي لها باب مستقل رحمه الله اطال كثيرا فيه. او تدبير وسيأتي له باب مستقر او اناث وسيأتي له باب مستقيم او وصية

26
00:09:57.200 --> 00:10:17.200
او اعتقه في زكاته او نذره او كفارته فله عليه الولاء هذا المعتق المعتق للعبد المعتق ولاؤه صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. متفق عليه. وعلى اولاده يكون ايضا الولاء على اولاد العتيق هذا. بشرط كونهم

27
00:10:17.200 --> 00:10:39.300
كون اولاد العتيق من زوجة عتيقة عتيقة يعني معتوقة او ليست عتيقة معتوق وانما امة وانما امة او امة وعلى من له آآ وعلى من له او لهم عليه الولاء

28
00:10:39.450 --> 00:10:59.450
قال وان قال شخص اعتق عبدك عني مجانا يعني بلا عوظ او عني اعتق عبدك عني وما لما قال مجانا او اعتق عبدك عنك وعلي ثمنه صح العتق وكان ولاؤه للمعتق عنه. ويلزم القائل

29
00:10:59.450 --> 00:11:16.450
للمقول له لصاحب العبد ثمنه فيما اذا التزم به يعني بالثمن وذلك اذا قال وعليه ثمنه. وان قال الكافر للمسلم اعتق عبدك المسلم عني وعلي يعني ثمنه فاعتقه صح ولا هو للكافر

30
00:11:16.450 --> 00:11:37.350
ولا هو الكافر. فصل قال ولا يرث صاحب لولا هذا الذي تقدم المولى هذا لا يرث متى يرث؟ قال لا يرث صاحب الولاء الا عند عدم عصبات النسب. النسب الورثة الذين يرثون هذا الميت من النسب عدموا تماما ما في احد الا

31
00:11:37.350 --> 00:11:56.900
من اعتقه فانه يرث فانه يرث. قال وبعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم نفرض ان الميت مثلا عنده بنت ومولى. بنت تأخذ ايش؟ النصف والباقي يرثه من اعتقه. فبعد ذلك يرث

32
00:11:56.900 --> 00:12:16.900
ولو انثى ولو كان الذي اعتقه انثى. ثم عصبت هذا المعتق. الاقرب فالاقرب. وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكم معهم في النسب ثم قال والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به يعني ما يصح ان تقول انا عندي فلان انا مولى له فاجعل

33
00:12:16.900 --> 00:12:39.200
انت يا فلانة هذا ما يصح لا او عطني الف ريال ويكون ولاؤه لك ما يصح لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمتك لحمتي النسب لا يباع ولا يهاب قال ولا يورث وانما يرث به اقرب عصابات المعتق يوم موت العتيق. لكن يتأتى هذا جر ولا يسمونه يتأتى انتقاله من جهة الى

34
00:12:39.200 --> 00:13:03.900
اخرى فلو تزوج عبد معتقدا ومر معنا تزوج عبد معتقدة بمعتقة فولاء من تلده من زوجه العبد لمن اعتقها لمن اعتقها فان اعتق الاب انجر الولاء لمواليه. ان اعتق سيد الزوج يعني. الاب

35
00:13:04.800 --> 00:13:19.550
الزوج انجر الولاء لموالي الزوج. موالي الاب هذا وهو السيد معتم