قال الاقرار بمشارك آآ في الميراث الاقرار بمشارك في الميراث. قال اذا قر الورثة بمن اذا قرأ الوارث ولو انه واحد بمن يشاركه في الارث او اقر بمن يحجبه كاخ للميت اقر بابن للميت. المقر الاخ اقر ان فلان ابن للميت. فالابن هذا سيحجب الاخ صح الاقرار وثبت الارث والحجب. فاذا قر الورثة المكلفون ولو زوجا او زوجة كلهم اغسل مجهول النسب يشترط ان يكون اولا يقر جميع الورثة متى يثبت النسب بالاقرار؟ ان يكون جميع الورثة يقرون. ثانيا يشترط ان يكونوا مكلفين ثالثا ان يكون مقر له مجهول النسب. مجهول النسب لا يعرف له نسب. والشرط الرابع وصدق المقر به هذا صدق ويشترط ان يكون مكلفا او لم يصدق هذا ما اقر به هؤلاء الورثة وكان صغيرا او ومجنونا ثبت نسبه وارثه ثبت ثبت نسبه وارثه لكن يعتبر لثبوت نسب الميت اقرار جميع الورثة حتى الزوج وادي الام نعم ثبوت النسب يثبت بواحد اما ان يقر جميع الورثة بان فلان ابن الميت هذا حتى لو كان المقر هو الزوج وولد الام او يشهد رجلين عدلين من الورثة او من غيرهم ان فلان ابن فلان او فلان آآ نسيب فلان. فان لم يقر به جميعهم ثبت نسبه وارثه ممن اقر به فقط. تتبعظ الاحكام هنا فيترتب على ذلك قال فيشاركه فيما بيده يشاركه يشارك المقر آآ المقر به آآ او يشارك المقر به المقر فيما بيده من التركة او يأخذ الكل ان اسقطه يعني اذا قر مثلا اخ بابن للميت فان هذا الابن المقر به يأخذ جميع ما بيد المقر الاخ للميت. ان اسقطه ويسقط المقر المقر. قال باب ميراث القاتل لا ارث لمن قتل مورثه بغير حق حينما يمتنع الارث عن القاتل اذا ترتب على قتله اه ظمان اما بقصاص او دية او لا يرث القاتل من مورثه اذا ترتب على القتل ضمان بقصاص اودية او كفارة لا ارث لمن قتل مورثه بغير حق او شارك في قتله او شارك في قتله ويدخل فيه الحوادث الان يدخل فيها الحوادث. او شارك في قتله ولو خطأ ولا يشترط عمدا لو كان القتل خطأ ايضا فلا يرث فلا يرث من سقى ولده دواء فمات وهذا غريب في المذهب هذا من غرائب المذهب. انه لو سقى المرأة مثلا او الام سقت ابنها او ولدها دواء فمات فانها اه لا ترث. قال او ادبه ادب الاب ولده او فصده او بط سلعته يعني اه قص ورما فيه. لحاجة فانه فيموت هذا الذي قد دواه او المداوى فانه لا يرثه. وهذا هو المذهب وهذا هو المذهب. والقول الثاني انه في هذه الصور لو داوى الوالد او القريب آآ مورثه مات اه او ادبه فمات او بط سلعته لحاجة فمات فانه يرثه هذا القول الثاني. ولعله اه اصوب كما قالت الاقناع وهو قول الموفق والشارح. قال وتلزم الغرة من شرب الدواء فاسقطت. يعني اسقطت جنينها ولا تلث منها شيئا لا تلث من الغرة شيئا لان الجناية مضمونة مضمونة بدية الذي التي هي الغرة. قالوا وان قتله بحق ورثه ان قتل الانسان مورثه بحق كالقتل قصاصا او حدا اه كحد الزنا مثلا او قتل الانسان ورثه دفعا عن نفسه آآ فانه يرثه فانه يرثه لانه قتل بحق وهو قتل ايضا غير مضمون غير مضمون بقصاص ولا بدية ولا بكفارة قال وكذا اه لا يمنع من الارث لو قتل الباغي العادل البغاة الذين يخرجون على ولي الامر وسيأتي لهم باب مستقل آآ لو قتلوا احدا من آآ اه اتباع ولي الامر يسمونه العادل آآ فانهم آآ لا لا يمنع ذلك من التوارث. يتوارثون كعكسه كما لو قتل العادل الباقي ايضا لا يمنع من قال باب ميراث المعتق بعضه قال الرقيق ومن من حيث هو يعني بجميع انواعه لا يرث بجميع انواعه لا يرث ولا يورث. المراد بالرقيق هو الرقيق الكامل رقه لم يحصل فيه شيء من اسباب العتق ابدا. لا يرث غيره ولا يورث احدا. لكن مبعظ وهو فيه جزء حر وفيه جزء ايش اه عبد واليرث ويورث ويحجب ايضا بقدر ما فيه من الحرية وان حصل بينه وبين وبين سيده مهايئة فلكل تركته اه فكل تركته لوارثه. المهيئة المراد بها اقتسام الزمن. اقتسام الزمن بحسب الحرية والرزق. فمثلا اذا كان اه نصفه حر نصفه عبد مثلا فيقول لها السيد يقول تعمل اليوم عملك واجرتك فيه لك وغدا تعمل والاجرة تكون ليه؟ الاجرة تكون لي مثل ما يحصل الان في آآ يعني في المطاعم اه المحلات التجارية البقالات مثلا ولا تعطيني اه اه الف ريال لكل شهر او الفين او هذه طبعا آآ او تاكسي مثلا يكون شخص عنده سيارات اجرة مئة سيارة كل يوم مثلا يدفعون له مئة ريال والباقي لهم والباقي لهم وهذا فيه ما فيه طبعا فيه يعني تحتاج الى تفصيل وتحتاج الى لكن قد يؤخذ من احكام العبيد اه هذا الشيء لكن قد يقال ان ان العبيد تختلف احكامهم عن الاحرار. قالوا وان حصل بينه وبين سيده مهيئة يعني هذا او كسب يوم والثاني له كسب اليوم الاخر للسيد له كسب اليوم الثاني. فكل تركته لوارثه. كل التركة التي جمعها في ايام كسبه التي يملكها تكون لوارث هذا المبعض والا ان لم يكن مهايئة بينه وبين سيده تركته بينه وبين سيده بالحصص باب الولاء وذكرنا ان الولاء المراد به بشكل اجمالي انك يكون عندك عبد وايش؟ وتعتقه فيكون لك بكى عليه الولاء. يكون لك عليه الولاء. والولاء في الشرع هو ثبوت حكم شرعي بعتق او تعاطي سببه. ثبوت حكم شرعي بعتق وتعاطي سببه قال من اعتق رقيقا او بعضه اعتق رقيقا كامل الرق او بعض رقيق فسرى الى الباقي. فسرى الى الباقي يعني احيانا تكون عندك او تملك في الرقيق هذا النصف فقط. فاذا اعتقت نصفه فان العتق يسري الى الى جميعه. وعليك ان تدفع قيمة الباقي قيمة النصف الثاني لمن؟ للمالك الثاني الذي يملك نصفه الثاني او عتق عليه برحم وسيأتي وهو اذا مثلا اشترى ابيه او اشترى اخيه مثلا. اشترى اخاه او اباه مثلا فانه يعتق فيكون هذا المشتري مولى لهذا المعتق او بفعل كتمثيل به وسيأتي او عوظ او كتابة كاتبه يبيع السيد عبده نفسه. وسيأتي لها باب مستقل رحمه الله اطال كثيرا فيه. او تدبير وسيأتي له باب مستقر او اناث وسيأتي له باب مستقيم او وصية او اعتقه في زكاته او نذره او كفارته فله عليه الولاء هذا المعتق المعتق للعبد المعتق ولاؤه صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. متفق عليه. وعلى اولاده يكون ايضا الولاء على اولاد العتيق هذا. بشرط كونهم كون اولاد العتيق من زوجة عتيقة عتيقة يعني معتوقة او ليست عتيقة معتوق وانما امة وانما امة او امة وعلى من له آآ وعلى من له او لهم عليه الولاء قال وان قال شخص اعتق عبدك عني مجانا يعني بلا عوظ او عني اعتق عبدك عني وما لما قال مجانا او اعتق عبدك عنك وعلي ثمنه صح العتق وكان ولاؤه للمعتق عنه. ويلزم القائل للمقول له لصاحب العبد ثمنه فيما اذا التزم به يعني بالثمن وذلك اذا قال وعليه ثمنه. وان قال الكافر للمسلم اعتق عبدك المسلم عني وعلي يعني ثمنه فاعتقه صح ولا هو للكافر ولا هو الكافر. فصل قال ولا يرث صاحب لولا هذا الذي تقدم المولى هذا لا يرث متى يرث؟ قال لا يرث صاحب الولاء الا عند عدم عصبات النسب. النسب الورثة الذين يرثون هذا الميت من النسب عدموا تماما ما في احد الا من اعتقه فانه يرث فانه يرث. قال وبعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم نفرض ان الميت مثلا عنده بنت ومولى. بنت تأخذ ايش؟ النصف والباقي يرثه من اعتقه. فبعد ذلك يرث ولو انثى ولو كان الذي اعتقه انثى. ثم عصبت هذا المعتق. الاقرب فالاقرب. وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكم معهم في النسب ثم قال والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به يعني ما يصح ان تقول انا عندي فلان انا مولى له فاجعل انت يا فلانة هذا ما يصح لا او عطني الف ريال ويكون ولاؤه لك ما يصح لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمتك لحمتي النسب لا يباع ولا يهاب قال ولا يورث وانما يرث به اقرب عصابات المعتق يوم موت العتيق. لكن يتأتى هذا جر ولا يسمونه يتأتى انتقاله من جهة الى اخرى فلو تزوج عبد معتقدا ومر معنا تزوج عبد معتقدة بمعتقة فولاء من تلده من زوجه العبد لمن اعتقها لمن اعتقها فان اعتق الاب انجر الولاء لمواليه. ان اعتق سيد الزوج يعني. الاب الزوج انجر الولاء لموالي الزوج. موالي الاب هذا وهو السيد معتم