﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين  اما بعد كنا قد وصلنا  في كتاب الصداقة الى اختلاف الزوجين في قدر الصداق

2
00:00:26.700 --> 00:00:54.150
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اختلفا في قدر الصداق او جنسه. هنا عقد المؤلف رحمه الله هذا الفصل ليبين فيه احكام اختلاف الزوجين في الصداق ونجد ان الفقهاء اعتنوا بهذه المسائل لان الصداق من الامور المالية معلوم ان الامور المالية كثيرا ما يقع النزاع فيها

3
00:00:55.450 --> 00:01:20.600
خاصة عندما يكون هناك طلاق ونحو ذلك تكثر النزاعات في الامور المالية. لهذا نجد ان الفقهاء عنوا ظبط وتحرير هذه المسائل قال واذا اختلف يعني الزوجين في قدر الصداق او جنسه او ما يستقر به فقول الزوج

4
00:01:20.600 --> 00:01:46.750
وقول الزوج او ووارثه اذا اختلفا في قدر الصداق فالزوج يقول ان قدر الصداق مثلا اربعون الفا والزوجة تقول قدر الصداق خمسون الفا او جنسه نفترض ان الزوج يقول ان جنس الصداق فظة

5
00:01:46.850 --> 00:02:16.150
والمرأة تقول بل هو ذهب او ما يستقر به ان ادعت بانه قد وطأها مثلا وانكر ذلك قال فقول الزوج الاصل الاصل ان القول قول صاحب البينة ان كان ثم بينة

6
00:02:16.200 --> 00:02:43.150
ان كان ثمة بينة فالاصل قول صاحب البينة فان لم يكن بينة فالقول قول الزوج وذلك لان الاصل براءة ذمته. من القدر المختلف فيه فعلى من ادعاه البينة ومن انكره فعليه اليمين

7
00:02:44.950 --> 00:03:05.150
فمثلا عندما يختلفان في قدر الصداع الزوجة تقول خمسون والزوج يقول اربعون هما قد اتفقا على الاربعين العشرة الاف هذه التي هي الفرق تدعي هالمرأة وتطالب بالبينة والا فالقول قول الزوج

8
00:03:05.200 --> 00:03:23.350
لان الاصل براءة ذمته من القدر الزائد  ولكن هنا قلنا اذا وجد بينة فالقول قول صاحب البينة هي مسألة ما يستقر به المهر معلوم انه مما يستقر به المهر الوطء

9
00:03:23.650 --> 00:03:48.050
فيمكن ان يكون من البينة تقرير طبي مثلا بان تنظر طبيبة فاكثر لهذه المرأة وفي الطب الحديث يعني يستطيعون معرفة يعني هل وطأت ام لا؟ اما اذا كانت بكرا فالامر ظاهر. واذا كان ثيبا ايضا فبالامكان معرفة ذلك اذا كان

10
00:03:48.100 --> 00:04:09.250
الوقت يعني لم يطل هذا يدخل في البينة لكن لو افترضنا انها لم توجد بينة فالقول قول الزوج ومسائل الاختلاف بين الزوجين نستطيع ان نضع فيها ظابطا فنقول ان مسائل الاختلاف بين الزوجين

11
00:04:09.350 --> 00:04:29.750
بل في جميع الاختلافات من البيع والشراء والاجارة ونحو ذلك ان كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة وان لم يكن هناك بينة فيقدم قول من الاصل معه يقدم قول من الاصل معه

12
00:04:30.750 --> 00:04:56.800
الا ان يكون هناك ظاهر يغلب على هذا الاصل فيغلب الظاهر ودليل هذا الظابط قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر فالذي انكر معه الاصل وهو براءة ذمته

13
00:04:58.450 --> 00:05:16.000
ثم اذا قلنا ان القول ثم من قلنا القول قوله لابد من اليمين لابد من اليمين البينة على المدعي واليمين وعلى من انكر فمن نقول صاحب الاصل الذي قول قوله لابد من يمينه

14
00:05:16.200 --> 00:05:30.150
وعلى ذلك نطبق هذه المسألة. عندما يختلفان في قدر الصداقة او جنسه او ما يستقر به فان كان هناك بين القول قول صاحب البينة ان لم يكن هناك بينة فالقول قول من الاصل معه

15
00:05:30.250 --> 00:05:54.200
فالاصل مع الزوج في هذه المسألة لان الاصل براءة ذمته من القدر الزائد والمرأة تدعي ذلك فهي مطالبة بالبينة والا فالقول قوله بيمينه قال وفي القبض او تسمية المهر فقولها او ووارثها

16
00:05:54.350 --> 00:06:09.000
طبعا الوارث يقوم مقام الزوج في المسألة الاولى ويقوم مقام الزوجة في المسألة الثانية قال وفي القبض من اختلفا في القبض فقالت الزوجة انا لم اقبض المهر قال الزوج بل قبضتيه

17
00:06:09.550 --> 00:06:42.250
او تسمية المهر بان قال الزوج لم اسمه. قالت المرأة بل سميت مهر المثل فالقول قولها القول قولها وذلك لان الاصل معها فان الاصل عدم القبض والظاهر تسمية المهر فكان القول قولها

18
00:06:45.450 --> 00:07:08.300
قال وان تزوجها بعقدين هذي يعني مسائل قليلة ونادرة الوقوع وان تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية اخذ بالزائد وذلك لانه ان كان السر اكثر فقد وجب بالعقد ولم يسقطه العلانية

19
00:07:12.100 --> 00:07:40.000
وان كان العلانية اكثر فقد بذل لها الزائد الزمة كما لو زاد في صداقها بعد تمام العقد  فانه يجوز بنص الاية وفي قول الله عز وجل فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراظيتم به من بعد الفريظة

20
00:07:40.800 --> 00:07:59.900
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فاذا يؤخذ بالزائد هنا ثم انتقل المؤلف للكلام عن هدية الزوج هذه من المسائل المهمة وهي اكثر ما يقع فيه الخلاف في يعني هذا

21
00:08:00.150 --> 00:08:15.000
هذه المسائل هدية الزوج هل تحسب من المهر او لا تحسب؟ هل يردها او لا يردها؟ قال وهدية الزوج ليست من المهر. هذا اصل في هذه المسألة هدية الزوج ليست من المهر

22
00:08:16.700 --> 00:08:34.750
فكيف نفرق بين هدية الزوج والمهر؟ المرجع في ذلك للعرف في عرف الناس ان المهر هو الذي يسجل في العقد وانا الذي لا يسجل يعتبر هدية فاذا الاصل ان هدية الزوج ليست من المهر

23
00:08:36.000 --> 00:09:07.250
فما قبل العقد يعني فما اهداه الزوج للمرأة قبل العقد ان وعدوه اي بان يزوجوا ولم يف بان زوجوا غيره رجع بها اي رجع بالهدية قبل العقد معنى العبارة المؤلف يعني ما اهداه للمرأة قبل العقد بناء على وعدهم وعد المرأة واهلها له بان يزوجوا

24
00:09:07.250 --> 00:09:32.750
لكنهم لم يفوا بهذا الوعد بل زوجوها غيره فانه يرجع عليهم بالهدية. يقول اعطوني الهدية وذلك لدلالة الحال على انه انما وهب بشرط بقاء العقد فاذا زال ملك الرجوع فكأنها هدية مشروطة

25
00:09:35.250 --> 00:10:03.350
وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر اذا كانت الفرقة مسقطة للمهر يعني لا تستحق المرأة معه المهر وانما يعاد المهر كاملا للزوج  هذا هذه اختيارية الفسخ بعيب ونحوه

26
00:10:03.400 --> 00:10:24.050
وسبق ان بينا هذه المسألة في الدرس السابق والتفصيل. فانه ترد الهدية معه اذا رد المهر يرد معه الهدية وتثبت كلها مع مقرر له او لنصفه. اذا استقر المهر والمهر كما قلنا يستقر باي شيء

27
00:10:24.050 --> 00:10:45.200
نعم يستقر بالدخول واستقر كذلك بامر اخر وهو خلوه رجحنا انه لا يستقر بها لكن في امر اخر غير غير الدخول والخلوة. نعم نعم بالموت بالموت فالموسم هو من اعظم ما يكون من من الفرقة

28
00:10:45.950 --> 00:11:17.850
طيب تثبت كلها مع مقرر له او لنصفه يعني ان مع استقرار المهر مع استقرار المهر تثبت الهدية الزوجة وكذلك مع ايضا تنصيف المهر تكوين الهدية للزوجة انما ترد الهدية اذا رد كامل المهر

29
00:11:18.100 --> 00:11:45.350
اما اذا استقر المهر اما بالدخول واما بالموت فتكون الهدية للمرأة وهكذا ايضا اذا تنصف المهر ثم قال المؤلف رحمه الله فصل انتقل المؤلف للكلام عن التفويض هذا الفصل يسميه العلماء بالمفوضة

30
00:11:46.100 --> 00:12:14.750
المفوضة وهذا المصطلح يقولون التفويض على ضربين تفويض البظع اي الفرج. وتفويظ المهر يقسمون التفويض الى قسمين تفويض البضع وتفويض المهر اما تفويض البضع فمعناه ان يزوج الرجل ابنته البكر

31
00:12:15.950 --> 00:12:38.250
او تأذن المرأة لوليها بان يزوجها بلا مهر يعني تزويج المرأة بلا مهر باذنها وعلى المذهب او على قول الجمهور المرأة البكر لولي ان اجبرها على على هذا اذن هو ان يزوج الرجل

32
00:12:39.150 --> 00:13:02.800
ابنته البكر او تأذى المرأة لوليها بان يزوجها بلا مهر اي بدون تسمية مهر فكأن الولي فوض الى هذا الزوج بضع هذه المرأة دون ان يذكر عوضه فما حكم هذا

33
00:13:03.150 --> 00:13:21.300
حكمه نقول العقد الصحيح ويجب به مهر المثل هذا بالاجماع قول الله عز وجل ولا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة فلا يجب تسمية المهر

34
00:13:23.250 --> 00:13:49.300
لا يجب تسمية المهر في العقد هذا اذا تفويظ البضع اذا العقد صحيح ويجب لها مهر المثل معه النوع الثاني تفويض المهر. تفويض المهر وهو ان يزوجها على ما يشاء احدهما

35
00:13:50.150 --> 00:14:13.400
او اجنبي كيف ما يشاء احدهما يعني يقول مثلا الزوج عندما يقول له الولي كم تمهر الزوجة يقول ما شاءت ما تريد اعطيها من المهر ما تريد او العكس عندما

36
00:14:13.850 --> 00:14:34.150
يقال للولي او للمرأة كم المهر يقول نعم على ما يعطينا الزوج ما يريد الزوج فاذا هنا فوذ المهر الى احد الزوجين او الى اجنبي او الى اجنبي كمثلا جد

37
00:14:34.200 --> 00:14:59.050
المرأة فيقال المهر على ما يشاؤه فلان. الذي هو جد المرأة مثلا هذا يسمى تفويض المهر  العقد معه صحيح ويجب به مهر المثل ايضا نفس الحكم نفسه والفرق بين تفويض البضع

38
00:14:59.350 --> 00:15:26.250
وتفويض المهر ان تفويض البضع لا يذكر فيه المهر اصلا بينما تفويض المهر يذكر فيه لكن من غير تعيين هذا هو الفرق بينهما فاذا عندنا نوعان من التفويض تفويض البضع ما يذكر فيه مهر اصلا وتفويض المهر يذكر فيه لكن من غير تعيين

39
00:15:26.900 --> 00:15:50.200
وكلا النوعين العقد معه صحيح ويجب معه مهر المثل قال المؤلف رحمه الله ولمن زوجت بلا مهر قوله ولمن زوجت بلا مهر يشمل النوعين جميعا تفويض البضع وتفويض المهر او بمهر فاسد كخمر او خنزير مثلا

40
00:15:53.600 --> 00:16:17.150
آآ فرض مهر مثلها عند الحاكم يفرظ لها مهر مثل عند الحاكم ومهر المثني المرجع فيه للعرف والقاعدة انه اذا بطل المسمى فلها مهر المثل. هذه قاعدة تكررت معنا في الدروس السابقة

41
00:16:17.550 --> 00:16:40.650
اذا بطل المسمى فلها مهر المثل البطل المسمى مثلا لكونه آآ مهرا فاسدا او مثلا جهالته كما في تفويض المهر فهنا نرجع للمسمى نرجع لمهر المثل وهنا قال المؤلف الذي يفرض ذلك هو الحاكم

42
00:16:43.850 --> 00:17:14.100
وسواء قبل الدخول او بعده وذلك لان الزيادة على مهر المثل فيها اظرار بالزوج والنقص عن مهر المثل فيه اضرار بالمرأة فالمرجع في ذلك الى الحاكم يعني تقديره يرجع الى الحاكم الا انت راضيا. لهذا قال المؤلف فان تراضيا فيما بينهما

43
00:17:14.100 --> 00:17:32.900
ولو على قليل صحا ولزم. اذا تراضي الحق لهما لا يحتاج الى ان يذهبا للحاكم فيصح ويهزم اما اذا حصل النزاع فلا بد من الذهاب للحاكم والمقصود به القاضي وذلك لتقدير مهر المثل

44
00:17:34.250 --> 00:18:02.050
فان حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرظه يعني قبل فرض الصداق بان طلقت مفوضة قبل الدخول مثلا ونحو ذلك مما يتنصح به الصداق وقد تقدم وتبين الاحوال التي تنصت فيها الصداق ان حصلت فرقة منصفة للصداق قبل

45
00:18:02.050 --> 00:18:27.800
فرظي يعني قبل فرض الصداق او تراضيهما. اي حصلت الفرقة المنصفة للمهر قبل تراضيهما على فرض المهر وجبت لها المتعة وجبت لها المتعة وذلك لقول الله عز وجل ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره

46
00:18:28.700 --> 00:19:00.750
فيجب لها المتعة عند حصول الفرقة المنصفة قبل فرظه. قبل فرظه اه تسمية  قال على الموسع قدره وعلى المقتل قدر. فالموسع هو الغني. والمقتر هو المعسر او الفقير فاعلاها خادم وادناها كسوة تجزئها في صلاتها اذا كان معسرا

47
00:19:02.050 --> 00:19:28.300
وهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة قال ابن عباس اعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك النسوة الكسوة اخرجه ابن ابي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس

48
00:19:29.150 --> 00:19:54.800
ولكن هذا التقدير للخادم والكسوة هذا موافق لما هو في زمنهم والاية عامة في كل زمان ومكان على الموسع قدره مقتري قدره فلا تتقيد بذلك بل نقول الموسر يعطيها ما تجود به نفسه

49
00:19:55.900 --> 00:20:31.450
كذلك المعسر تعطيها ما تجود به نفسه كل على حسب حالته المادية اذا اذا لم يسمى المهر وطلقت المرأة فيكون لها المتعة لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره

50
00:20:32.000 --> 00:20:52.450
متاعا بالمعروف طيب اذا سمي لها المهر يكون لها النص وان طلقتموهن من قبل تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم هذا اذا كان هذا كله قبل الدخول طيب بعد الدخول يستقر المهر

51
00:20:52.950 --> 00:21:18.350
بعد الدخول يستقر المهر لها المهر كاملة طيب نعم نعم ارفع صوتك  مقدار مقدار التعليم يعني قدره كم كم في عرف الناس يقدر يقدر ويعطيها مثلا نصفه عندما يكون مسمى

52
00:21:19.100 --> 00:21:35.850
وهو هنا مسمى وعرفنا المقصود بالتسمية المقصود بالتسمية انه يسميه اثناء العقد ليس في الكتابة وزوجتك ابنتي فلانة على مهر قدرك كذا هذا معنى التسبيح فلابد من التسمية لينص عليه

53
00:21:36.300 --> 00:22:02.050
في يعني ايجاب القبول طيب نعم  اذا اذا طلقت قبل الدخول لا ننظر. ان كان قد سمي لها المهر فلها النصف ان كان لم يسمى لها المهر  لها المتعة يمتعهن

54
00:22:02.100 --> 00:22:20.150
لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لا تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على موسع قدره وعلى مقتل قدره طيب قال فصل ولا مهر في النكاح الفاسد الا بالخلوة او الوطء. ولا مهر في النكاح الفاسد الا بالخلوة

55
00:22:20.150 --> 00:22:47.050
في اول وضع اه النكاح الفاسد عند الحنابلة هو غير المجمع على فساده. كالنكاح بلا ولي. كالنكاح بلا ولي  وقال لا مهر يعني لمرأة في هذا النكاح الا بالخلوة او الوطء

56
00:22:47.650 --> 00:23:08.800
وذلك اذا وطئها استقر لها المهر. والخلوة على الخلاف الذي اشرنا اليه في الدرس السابق خلاف الخلوة على الخلاف الذي اشرنا اليه وذكرنا ان الخلوة قول الراجح ان الخلوة لا تأخذ حكم الوطء

57
00:23:11.450 --> 00:23:30.850
فان حصل احدهما يعني الخلوة او الوطء استقر المسمى ان كان والا فمهر المثل ان حصل الخلوة او الوطء فانه يستقر للمرأة المهر المسمى وعلى القول الراجح الذي يستقر لها بالوطء فقط

58
00:23:31.350 --> 00:23:59.150
والا يعني ان لم يكن المهر قد سمي فلها مهر المثل. فلها مهر المثل واما النكاح الباطل قال ولا مهر في النكاح الباطل ولا مهر في النكاح الباطل. النكاح الباطل هو النكاح المجمع

59
00:23:59.300 --> 00:24:33.550
على بطلانه وذلك كمعتدة وخامسة وزوجة الغير فهذا يعني لو تزوج بزوجة الغير مثلا هذا لا مهر فيه الا بالوطء في القبل. اما قبل الوطء هذا ليس فيه مهر  لكن لو وطئها قال الا بالوطي في القبل وكذا الموطؤة بشبهة فيجب لكل منهما

60
00:24:33.550 --> 00:24:59.900
المثل بالوطء الواطي بالشبهة يعني يطأها يظنها زوجته مثلا او آآ يتبين لها اخته من الرضاعة او نحو ذلك فيكون لها مهر المثل اما قبل الدخول فلا شيء له. لانه نكاح باطل

61
00:25:01.050 --> 00:25:21.700
والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن امة. فافاد المؤلف بان المكره على الزنا انها لها مهر المثل واما المطاوع على الزنا فليس لها شيء وهذه مسألة اختلف فيها العلماء

62
00:25:23.050 --> 00:25:43.750
القول الاول هو التفريق بين مكرهة والمطاوعة فيقول مكرها يجب لها المهر مهر المثل بما استحل من فرجها واما المطاوعة فلا يجب لها شيء لانها مختارة وقال بعض العلماء انه لا مهر للمزني بها

63
00:25:43.850 --> 00:26:09.100
سواء كانت مكرهة او مطاوعة سواء اكانت مكرهة او مطاوعة لان الله تعالى اوجب في الزنا حدا معلوما فلا تزيدوا على ما اوجبه الله ولا يصح قياس الوطأ المحرم على الوطء الحلال

64
00:26:12.000 --> 00:26:40.300
لكن اذا كانت بكرا فيجب لها ارش البكارة وارشوا البكارة هو الفرق بين مهر البكر الفرق بين مهرها بكرا ومهرها ثيبا هذا هو ارشد البكارة فرق بين مهرها بكرا ومهرها ثيبا

65
00:26:41.950 --> 00:27:03.400
وهذا هو الاقرب والله اعلم لان ايجاب المهر للمزني بها يحتاج الى دليل ما هو الدليل على ان المزني بها يجب لها المهر اما كونه قد يعني وطأها فنقول ان لها ارش يعني ارش البكارة

66
00:27:04.450 --> 00:27:29.150
لها ارش البكارة مقابل هذا التعدي الاتلاف اما ان نوجب عليه مهر المثل فهذا يحتاج الى دليل والله عز وجل اوجب في الزنا حدا معلوما. والرجم اذا كان محصنا والجلد مع التغريب اذا كان غير محصن

67
00:27:30.950 --> 00:27:45.450
فلا نزيد في العقوبة على ما اوجبه الله عز وجل  هذا هو القول الراجح والله اعلم. وهنا قال المؤلف ما لم تكن امة. فاذا كانت امة فيجب لسيدها مهر المثل

68
00:27:45.850 --> 00:28:12.600
وذلك لان الامة لا تملك بضعها فلا يسقط حق سيدها طواعيتها قال ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والاكراه هذه ايضا من المسائل النادرة يعني يقولون لو مثلا وطئها ظانا انها زوجته خديجة

69
00:28:13.600 --> 00:28:38.600
ثم وطئها مرة ثانية ظانا انها زوجته مريم فيجب لها مهران ثم لو وطئها ظانة زوجة فلانة يجب لها ثلاثة مهون. يعني هذه من المسائل المفترضة لكن يقولون يتعدد المهر بتعدد الشبهة والاكراه. احنا قلنا ان المكرهة لا يجب لها مهر المثل وانما لها ارش

70
00:28:38.600 --> 00:29:03.950
فقط لها ارش البكارة قال وعلى من ازال بكارة اجنبية بلا وطأ ارشوا البكارة من ازال او تسبب في ازالة عرش البكارة بلا وطئ. باي سبب من الاسباب يجب عليه ارش البكارة

71
00:29:04.100 --> 00:29:24.250
وهو الفرق ما بين مهرها ثيبا وبكرا طيب فان كان الذي ازاله هو الزوج قال وان ازالها الزوج يعني بلا وطأ ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه الا نصف المسمى

72
00:29:26.300 --> 00:29:50.000
لقول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض. فالزوج يقول اذا ازال البكارة

73
00:29:50.250 --> 00:30:11.450
اه بلا وطء وقبل الدخول ليس لها الا نصف المهر. اذا كان مسمى واذا كان غير مسمى ليس ليس لها الا المتعة. قول الله عز وجل عليكم طلقتم النساء ما لا تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن

74
00:30:11.450 --> 00:30:32.900
متعوهن على موسع قدره وعلى المقتل قدره فاذا لم يسمى المهر فلها المتعة. لماذا فرقوا بين الزوج وغير الزوج يعني فيما اذا ازال البكارة اذا زالت البكارة الزوج يقولون ما عليه شيء. وغير الزوج لا عليه ارصد بكارة. لانها اولا الزوج

75
00:30:32.900 --> 00:30:57.950
مأذون له في هذا العمل له ان يستمتع بالمرأة بما شاء ما عدا امرين لطف الحيض ولطف الدبر فهو في الاصل مأذون له فلا يقاس يعني الزوج على غيره واما ما تستحقه وتستحق هي نصف المهر ان كان مسما المتعة اذا كان غير مسمى

76
00:30:59.300 --> 00:31:25.250
ولا شك ان الفرق بين الزوج وغير الزوج ظاهر طيب هل زوال بكارة المرأة؟ هل هو بالظرورة يدل على زناها او لا يدل نعم لا يدل لان يقولون البكارة قد تزول قد تزول يعني اسباب غير الوطء

77
00:31:26.200 --> 00:31:50.150
فيقولون قد تزول بالطمرة مثلا او الركظة الشديدة السقوط من علو احيانا فيعني قد تزول بامور غير الوطء. لذلك يعني لا يتعجل في الجزم بزنا المرأة اذا كانت زالت بكارتها. فانها قد تزول بغير الوطء

78
00:31:52.700 --> 00:32:02.700
لكن الغالب يعني الغالب انها لا تزول الا بالوطء هذا هو الغالب. لكن مع ذلك قد تزول قد تزول بغير الوطء كما ذكرنا لو تعرضت لحادث او سقوط او يعني نحو

79
00:32:02.700 --> 00:32:27.450
لذلك فانها قد تزول قال ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد. سبق ذكرنا الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل عند الحنابلة ظابطه ما هو المختلف فيه والباطل مجمع على على تحريمه

80
00:32:28.050 --> 00:32:45.200
لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة. يعني لابد في نكاح الفاسد. النكاح الفاسد مثلنا له باي شيء نكاح بلا ولي ذكرنا فيه فيما سبق خلاف بين الحنفية وبين الجمهور

81
00:32:45.250 --> 00:33:07.150
كالنكاح بلا ولي مثلا لابد من الفرقة بطلاق او فسخ. وذلك لانه نكاح يصوغ فيه الاجتهاد  احتاج الى ايقاع فرقة كالصحيح وهذا من خلاف الباطل بخلاف مثلا لو نكح معتدة او نكحة خامسة

82
00:33:07.350 --> 00:33:29.550
هذا لا يحتاج الى فرقة ما يحتاج الى طلاق ولا الى فسخ نكاح باطل فان اباها الزوج يعني ابى الفرقة الزوج فسخه الحاكم فان رفض الزوج مثلا هذا رجل تزوج امرأة بلا ولي. قال انا على مذهب الحنفية

83
00:33:30.950 --> 00:33:50.400
ثم بعد ذلك رفع امره للقاضي وقال له آآ قاضي آآ قول حنفي في هذه المسألة قول ضعيف ولا يحل لك هذا الزواج امرها بالطلاق ابى امرها بالفسخ ابى ما هو الحل؟ يفسخ القاضي النكاح

84
00:33:50.550 --> 00:34:11.750
لهذا قال فان اباها يعني ابى الفرقة الزوج فسخه الحاكم ايضا مما ذكر في هذا من المسائل ان للمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فلها الا تمكن الزوج من نفسها حتى تقبض صداقها

85
00:34:14.400 --> 00:34:34.950
فاذا كان الزوج لم يسلم الصداق فلمرأة ان تمتنع من الزوج لانه قد تمكنه من نفسها فيطأها ثم يباطل. فلا يسلمها المهر وهذا بخلاف ما اذا كان مؤجلا فليس لها ذلك ليس لها ان تمتنع قبل حلول الاجل

86
00:34:36.500 --> 00:34:54.150
والمهر كما ذكرنا يصح ان يكون حالا يصح ان يكون مؤجلا. ويصح النكاح من غير تسمية له في قول عامة اهل العلم لقول الله عز وجل لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرظوا لهن فريضة

87
00:34:54.500 --> 00:35:12.800
وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها ثم مات فقال ابن مسعود لها صداق نسائها يعني مهر المثل

88
00:35:12.900 --> 00:35:30.150
لا وكسة ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن يسار فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل هذا او بمثل ما قضيت

89
00:35:30.550 --> 00:35:52.100
اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي يقول ماجة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح  هذا رجل عقد على امرأة ثم مات ما وطئها ولا خلا بها ولا سمى لها مهرا فما الحكم

90
00:35:52.800 --> 00:36:15.400
بمجرد هذا العقد لها الميراث ولها مهر المثل وعليها العدة. الحداد لاحظ كسبت كل هذه الامور بسبب العقد وهذا بخلاف الطلاق بخلاف الطلاق الطلاق ذكرنا له احكام تختلف لكن عند الوفاة يكون لها مهر المثل

91
00:36:15.600 --> 00:36:46.900
يكون ايضا لها الميراث وعليها العدة ثم قال المؤلف رحمه الله باب الوليمة واداب الاكل. انتقل المؤلف للكلام عن وليمة واداب الاكل قوله باب الوليمة يقصد بالوليمة وليمة العرس  ولهذا قال وليمة العرس سنة مؤكدة

92
00:36:47.250 --> 00:37:10.850
ولمة العرس هي طعام العرس اجتماع الرجل والمرأة السنة ان تقام وليمة يعني بمثابة الاحتفال بهذا الزواج قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف او لم ولو بشهر

93
00:37:11.100 --> 00:37:30.050
متفق عليه عبد الرحمن بن عوف من اغنياء الصحابة وكان لما قدم مهاجرا من مكة الى المدينة ليس معه شيء واخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد ابن الربيع كما في صحيح البخاري

94
00:37:30.600 --> 00:37:49.550
مات اليه سعد وقال يا اخي قد علمت الانصار اني من اكثرها مالا وساقسم مالي بيني وبينك نصفين انظر الى الاخلاق العظيمة. رجل ما يعرفه من قبل. ليس بينه وبينه نسب ولا معرفة سابقة. لكن لانه اخوه في الله

95
00:37:49.800 --> 00:38:11.400
الصحابة رضي الله عنهم الدنيا في ايديهم وليست في قلوبهم يريد ان يقسم نصف ثروته لاخيه قال وعندي زوجتان فانظر الى ايتهما هويت اطلقها فتعتد ثم تتزوج بها انظر الى هذا العرظ ثم انظر الى اجابة عبد الرحمن. ماذا قال عبدالرحمن

96
00:38:11.700 --> 00:38:26.500
قال بارك الله لك في مالك واهلك. ولكن دلونا على السوق انظر عزة النفس الصحابة عندهم عزة نفس رضي الله عنهم من تربية النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الى السوق

97
00:38:26.850 --> 00:38:49.000
واصبح يبيع ويشتري فيه وفتح الله عليه. فاصبح من اغنياء الصحابة ومعروف موقفه في غزوة العسرة فهو تزوج واتى النبي عليه الصلاة والسلام وشم النبي عليه الصلاة والسلام رائحة الطيب فيه قال ما هي؟ فذكر له قال اني تزوجت

98
00:38:49.100 --> 00:39:06.200
فقال عليه الصلاة والسلام او لم ولو بشاة لان عبدالرحمن كان غنيا فقوله ولو بشاة فيه اشارة الى ان آآ الغني ينبغي ان يكون تكون وليمته اكثر من شاة لكن من غير ان يصل الى حد الاسراف والتبذير

99
00:39:09.000 --> 00:39:26.400
فاذا وليمة العرس سنة مؤكدة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع اكثر نسائه كان عليه الصلاة والسلام يولم. ولكنها ليست واجبة فان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض

100
00:39:27.950 --> 00:39:49.800
آآ في زواجه ببعض امهات المؤمنين لم يولم عليه الصلاة والسلام وانما وضع حيسا ونحوه اما في زواجه بصفية فدل ذلك على ان الوليمة ليست واجبة وانما سنة مؤكدة سنة مؤكدة

101
00:39:53.850 --> 00:40:14.350
ولكن ينبغي الا تصل الى حد الاسراف. يعني الوليمة سنة لكن لا تصل الى حد الاسراف والتبذير قال والاجابة اليها في المرة الاولى واجبة. انتقل المؤلف للكلام عن حكم اجابة وليمة العرس

102
00:40:14.350 --> 00:40:48.400
وهذه من المسائل المهمة  اختلف العلماء في حكم اجابة وليمة العرس فذهب جمهور اهل العلم الى انها واجبة بالشروط التي ذكرها المؤلف واستدلوا قول النبي بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

103
00:40:49.200 --> 00:41:18.200
من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وهذا صريح في وجوب اجابة الدعوة من عصيان الله ورسوله لا يكون الا على ترك واجب والقول الثاني في المسألة ان اجابة دعوة العرس مستحبة وليست واجبة

104
00:41:20.900 --> 00:41:42.200
وذلك لان اجابة الدعوة من الحقوق المندوب اليها كما في حديث البراء رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع وذكر مما امر به اجابة الداعي

105
00:41:44.250 --> 00:42:09.550
متفق عليه وايضا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان او نحوه وهذا رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم وجاء في رواية اخرى اجيبوا الدعوة اذا دعيتم لها

106
00:42:13.000 --> 00:42:37.750
اجابوا عن حديث ابي هريرة من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله قالوا ان هذا الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف على ابي هريرة

107
00:42:39.850 --> 00:43:04.000
وكل الروايات التي في موطأ مالك في مسند احمد وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنن ابي داود وفي سنن ابن ماجة كلها موقوفة على ابي هريرة سوى رواية عند مسلم ذكرها متابعة بعد ذكره لعدة روايات مرفوعة

108
00:43:07.250 --> 00:43:29.400
ومعلوم ان مسلم الامام مسلم رحمه الله من منهجه انه يذكر رواية صحيحة ثم يعقوب برواية ضعيفة قد اشار الى هذا في المقدمة وهذا غالبا ليس دائما غالبا يذكر رواية الصحيحة ثم يعقبها برواية ضعيفة للتنبيه على ضعفها

109
00:43:30.750 --> 00:43:50.250
مثل حديث غيروا شعر هذا ثم رواه برواية غيروا شعر هذا وجنبوه السواد تنبيه على ضعفه ومثل لا تخمر رأسه. رواه بعدة روايات لا تخمر رأسه ثم ذكر رواية لا تخمر رأسه ولا وجهه. تنبيه على ضعفها

110
00:43:50.950 --> 00:44:15.500
فهذه هي ذكرها يعني قالوا انه انما ذكرها مسند تنبيه عليها وقد اطال الحافظ الدارقطني في العلل في ذكر روايات الحديث ثم قال الصحيح موقوفا والحفاظ يرجحون الرواية الموقوفة وبناء على وعلى هذا

111
00:44:16.850 --> 00:44:35.600
ليس هناك شيء مرفوع يدل على الوجوب وبعض اهل العلم يقول انه حتى لو قلنا انها موقوفة على ابي هريرة فلها حكم الرفع ولكن هذا محل نظر اذ ان هذا فهم فهمه الصحابي

112
00:44:36.350 --> 00:44:52.300
هو كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ففهم ابو هريرة من قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دعا احدكم اخاه فليجيبه ان ترك الاجابة معصية

113
00:44:53.500 --> 00:45:19.750
ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله فهذا فهم من صحابي وقول الصحابي لا يكون حجة اذا خالفه صحابة اخرون  وبناء على ذلك فليس هناك ما يدل على وجوب اجابة وليمة العرس

114
00:45:21.950 --> 00:45:47.500
فان قال قائل حديث امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها اجابة الداعي. اليس الامر يقتضي الوجوب؟ حديث البراء نعم اي نعم. نقول الامر هنا للاستحباب وليس بوجوب. بدليل انه ذكر امورا مجمع على استحبابها وليست

115
00:45:47.500 --> 00:46:15.100
واجبة وقال امرنا بسبع امرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وابرار المقسم ونصر المظلوم واجابة الداعي وافشاء السلام افشاء السلام مثلا مجمع على انه ليس بواجب انما مستحب بل ان هذا يصلح ان يكون دليلا للقول الثاني

116
00:46:15.600 --> 00:46:32.500
يصلح ان يكون دليل القول الثاني لانه عليه الصلاة والسلام قرن اجابة الداعي بامور مستحبة وبناء على هذا فالقول الراجح والله اعلم ان اجابة وليمة العرس انها مستحبة استحبابا مؤكدا لكنها ليست واجبة

117
00:46:34.350 --> 00:46:56.750
ولان القول بالوجوب يحتاج الى دليل ولان القول بالوجوب يقتضي تأثيم من لم يجب الدعوة هذا امر يحتاج الى الى دليل واظح وظاهر ليس هناك دليل وانما الامر باجابة دعوة العرس كالامر باجابة غيره. الذي ورد في الاحاديث المرفوعة انه لا فرق بين ولمة العرس وغيره

118
00:46:58.150 --> 00:47:10.650
لكن في حديث ابي هريرة هنا قلنا انه موقوف على ابي هريرة وهذا فهم فهمه ابو هريرة رضي الله عنه. ثم ايضا ان قوله من لم يجب الدعوة لم يخصصها بوليمة العرس

119
00:47:11.950 --> 00:47:28.750
هي تحتمل ان تكون يقصد بها ولمة العرس ويقصد بها غيره. وان ابا هريرة كما ذكرنا فهم قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دعاك فاجبه وجوب دعوة مطلقا ومعلوم ان اجابة غير وليمة العرس ليست واجبة

120
00:47:31.000 --> 00:47:52.150
وبناء على هذا فالقول الراجح والله اعلم ان وليمة العرس كغيرها يستحب اجابة الدعوة اما القول بتخصيصها وجوب يحتاج الى دليل وليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب نعم ارفع الصوت

121
00:47:56.650 --> 00:48:11.500
نعم هو يعني ذكر ان هناك من خالف بابي هريرة رضي الله عنه في هذا لكن تحتاج الى تتبع يعني الروايات في ذلك لكن ذكر ان ان هذا يعني قول انفرد به ابو هريرة رضي الله عنه

122
00:48:12.000 --> 00:48:25.400
قول انفرد به ابو هريرة رضي الله عنه بفهم فهمه. فهو كقول عمار من لم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم الصحابي اذا فهم فهما يناقش فهمه

123
00:48:25.550 --> 00:48:44.100
ففهمه صحيح ام لا هذا فهم من ابي هريرة رضي الله عنه لعل فهم من الاحاديث الواردة في الامر باجابة الداعي الامر باجابة الداعي فبعض الصحابة يكون لهم اجتهادات في في مثل هذا تعرفون ابو ذر رضي الله عنه

124
00:48:44.550 --> 00:49:05.150
كان يرى تحريم الادخار لفهم بعض النصوص يقول ما يجوز الادخار اكثر من ثلاثة ايام وينكر على الناس ويغلظ في الانكار حاول الصحابة ان يقنعوهم ما استطاعوا فكتب يعني معاوية عثمان

125
00:49:06.100 --> 00:49:20.200
كان عثمان رضي الله عنه طلب منه ان يكف ولا يفتي بهذا الرأي فامتنع فنفاه عثمان رضي الله عنه الى الربذة ومات بها رضي الله عنه احيانا يعني بعض الصحابة قد يفهم فهما

126
00:49:20.950 --> 00:49:33.950
هنا هذا الفهم نناقشه نناقشه اذا كان هذا فهم صحيحا والا يعني فلا نقبله للعبرة بالدليل من الكتاب والسنة. فظاهر الادلة يدل على انه لا فرق بين وليمة العرس وغيرها

127
00:49:34.250 --> 00:49:49.850
ولتخصيص وليمة العرس انما استند على هذا بناء على ان الحديث مرفوع قل انه لا يصح مرفوعا وقولهم بعض اهل العلم انه يأخذ حكم الرفع هذا غير صحيح لا يأخذ حكم الرفع وانما هو فهم فهمه ابو هريرة رضي الله عنه

128
00:49:51.400 --> 00:50:09.200
ونقل عن ابن عبد البر ايضا انه قال يعني لا خلاف في وجوب اجابة دعوة العرس لكن ايضا هذا يعني نقل محل نظر لان ابن عبد البر في التمهيد آآ ذكر ان ما يرجح

129
00:50:09.250 --> 00:50:34.200
انه سنة مؤكدة سنة مؤكدة وليست واجبة وجوب الدعوة سنة مؤكدة وليست واجبة اذا خلاصة الكلام ان القول الراجح انها مستحبة وليست واجبة فرع المؤلف على القول بالوجوب؟ قال والاجابة اليها في المرة الاولى واجبة بشروط

130
00:50:35.000 --> 00:50:55.000
ذكر خمسة شروط ونضيفه سادسا. الشرط الاول ان كان لا عذر يعني لا عذر للمدعو. اذا كان المدعو له عذر كان يكون مريضا ونحوه فلم يجب عليه اجابة الدعاء بناء طبعا على قول المؤلف قال ولا منكر هذا هو الشرط

131
00:50:55.000 --> 00:51:18.750
الثاني الا يكون يعني هناك منكر فان كان هناك منكر كمثلا يكون هناك معازف والات موسيقية ونحو ذلك لا يجب اجابة الدعوة قال وفي الثانية عن الدعوة في المرة الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة

132
00:51:20.050 --> 00:51:49.400
واستدلوا للكراهة بحديث الوليمة اول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. لكنه حديث ضعيف ولهذا القول بالكراهة يحتاج دليلا صحيح الصواب انه لا يكره

133
00:51:51.050 --> 00:52:08.550
بل القول بالاستحباب ليس بعيدا لان من عادة بعض الناس ان الوليمة تمتد لثلاثة ايام في بعض البلدان وليمة العرس ما تكون في يوم واحد تكون في ثلاثة ايام بعضهم قد تصل الى اكثر من ثلاثة ايام

134
00:52:09.000 --> 00:52:29.400
وحينئذ فاجابة الدعوة لاجل ذلك لا بأس بها. ولا يقال بالكراهة. القول بالكراهة بنوه على هذا الحديث هذا الحديث وقلنا انه حديث ضعيف قال وانما تجب اذا كان الداعي مسلما هذا هو الشرط الثالث. يقول الشرط الاول ان لا يكون هناك عذر للمدعو. الثاني الا يوجد في الدعوة منكر

135
00:52:29.400 --> 00:52:54.800
الثالث ان يكون الداعي مسلما. وان كان الداعي كافرا لم تجب اجابة الدعوة قال يحرم هجره وهذا هو الشرط الرابع. يحرم هجره وفي قول المؤلف يحرم هجره اشارة الى ان من من المسلمين من لا يحرم هجره

136
00:52:56.500 --> 00:53:22.300
بل من يجب هجره والذي يجب هجره هو المبتدع الداعي الى بدعته. يجب هجره لان في عدم هجره تغرير بالمسلمين مبتدع الداعي الى بدعته يجب هجره وكذلك من يرتكب معاصي وفي هجره مصلحة يستحب هجره

137
00:53:23.850 --> 00:53:40.550
ما عداهما الاصل ان المسلم لا يحل ان يهجر اخاه فوق ثلاث هذا هو لان هو الشرط الرابع ان يكون ممن يحرم هجره. الشرط الخامس وكسبه طيب. فان كان كسبه حراما لم تجب اجابة الدعوة

138
00:53:40.550 --> 00:54:04.700
ثم فصل المؤلف في الكسب قال فان كان في ما له حرام كره اجابته ومعاملته وقبول هديته  وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته وهذه المسألة مسألة من ماله حرام ان كان

139
00:54:05.250 --> 00:54:37.900
ماله متمحضا في الحرمة فصحيح انه تكره اجابته اجابة دعوته بل ربما تحرم كأنه ليس له كسب الا هذا المال الحرام اما اذا كان ماله مختلطا فيرى المؤلف ايضا انه تقرأ اجابته وتقوى الكراهة وتضعه بحسب كثرة الحرام وقلته

140
00:54:38.100 --> 00:54:57.050
وذهب بعض اهل العلم الى انه لا تكره اجابته وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوة اليهود مع ان الله عز وجل وصفهم بانهم مكالين للسحت وهذا هو القول الراجح انه لا تكره اجابته

141
00:55:00.100 --> 00:55:20.400
وانما الذي تكره او تحرم من تمحض ما له حراما واكثر الناس الذين يتعاملون بالحرام امواله مختلطة. يعني يندر ان ان تجد انسانا ماله حرام مئة بالمئة. هذا نادر اكثر ما يتعامل بحرام يكون ماله مختلطا

142
00:55:20.550 --> 00:55:47.000
وحينئذ نقول لا تكره اجابته لا اذا بد ان يكون مئة بالمئة تمحظ يعني خالص انه في الحرمة قال وان دعاه اثنان فاكثر طيب. هناك ايضا شرط سادس وهو عند عند الحنابلة لاجابة الدعوة ان يعين المدعو

143
00:55:47.300 --> 00:56:12.350
ان يعين المدعو فان لم يعينه لم تجب اجابة الدعوة واذا لم يعينه تسمى هذه الدعوة بايش؟ عند العرب الجفلة تسمى بالجفلة وهي مما تفتخر به العرب كما قال شاعرهم نحن في المشتات ندعوا الجفل

144
00:56:15.250 --> 00:56:29.550
لا ترى الادب فينا ينتقر. نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الادب فينا ينتقل. يعني لا ترى الادب يعني صاحب المأدبة ينتقد يعني يعين فالجفلة كانت مما تفتخر به العرب

145
00:56:29.850 --> 00:56:54.300
فاذا كانت الدعوة جفل قال انتم يا الجميع مدعوون ما دعاك باسمك؟ انتم مدعون لحضور الزواج فهنا يقولون لا تجب  فلا بد ان يعين المدعو فاذا اصبحت الشروط عندهم ستة

146
00:56:54.450 --> 00:57:11.200
الاول لا يكون هناك عذر للمدعو. ثانيا لا يكون هناك منكر. الثالث ان يكون الداعي مسلما. الرابع ان يكون ممن يحرم هجره. الخامس ان يكون كسبه طيبا. سادس ان يعين المدعو فلا تكون الدعوة لا تكون الدعوة جفلا

147
00:57:12.100 --> 00:57:28.950
وبناء على القول الذي رجحناه انها لا تجب اصلا وانما تستحب قال وان دعاه اثنان فاكثر وجب عليه اجابة الكل هذا ايضا تفريع على القول بالوجوب. دعاه اثنان فاكثر وجب عليه اجابة

148
00:57:28.950 --> 00:57:46.600
كل ان امكنه الجمع. يعني يذهب لهذا مثلا ربع ساعة ولهذا ربع ساعة فيجيب الجميع ان امكنه ذلك والا اجاب الاسبق قولا يعني ان لم يمكنه يجيب الاسبق لان الاسبق هو الاحق

149
00:57:48.200 --> 00:58:07.450
فان لم يكن هناك اسبق دعاية في نفس الوقت فالادين لانه اكرم عند الله يعني الاكثر تقوى وصلاح في ظاهر الامر فالاقرب رحما فلا شك ان هذا الرحم حقه اكد

150
00:58:07.900 --> 00:58:34.150
فجوارا وبعد ذلك الاقرب جوارا. لحديث اذا اجتمع الداعيان فاجب اقربهما بابا  فان اقربهما بابا اقربهما جوارا فان سبق احدهما فاجب الذي سبق هذا الحديث في سنن ابي داوود لكنه ضعيف. وايضا

151
00:58:34.550 --> 00:58:50.000
لاحظ تركيبه يعني ليس عليه نور النبوة  فهو حديث ضعيف. قال ثم يقرع يعني هذه مسألة تكاد تكون مفترضة. يعني لو تساوي في هذه الامور كلها. يجرى بينهم القرعة الذي

152
00:58:50.000 --> 00:59:12.750
يعني تأتيه القرعة هو الذي يجيب دعوته. هذه مسألة مفترضة قال ولا يقصد بالاجابة نفس الاكل بل ينوي الاقتداء بالسنة واكرام اخيه المؤمن وذلك حتى يؤجر وحتى يثاب يعني لا يقصد ان يذهب لاجل الاكل ولاجل ان

153
00:59:12.800 --> 00:59:34.750
يشبع بطنه بل ينوي بذلك آآ تحصيل السنة والاجر والثواب واكرام اخيه المؤمن قال ولان لا يظن به التكبر. لان متكبرهم الذين لا يجيبون الدعوة. فقد اذا لم يجب الدعاء قد

154
00:59:34.750 --> 00:59:59.050
به التكبر ويستحب اكله ولو صائما يستحب ان يأكل من طعام الوليمة حتى ولو كان الصائم او المراد مؤلف الصيام هنا صيام التطوع. اي صائما صيام تطوع لا صوما واجبا

155
01:00:00.450 --> 01:00:17.750
فلا يأكل اذا كان الصوم واجبا طيب ما حكم قطع الصوم الواجب حكم قطع الصوم الواجب محرم لا يجوز قطع الصوم الواجب فلو مثلا كان الانسان يقضي يوم من رمضان لا يجوز ان يقطع هذا

156
01:00:19.100 --> 01:00:43.900
اذا شرع الانسان في صوم واجب وجب عليه اتمامه. يحرم قطعه لكن اذا كان صوم تطوع فالمتطوع امير نفسه ان شاء تم صومه وان شاء افطر قال وينوي باكله وشربه طيب ورد في هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا

157
01:00:43.900 --> 01:01:06.950
او قال اذا دعي اذا دعي احدكم فليجب. اذا دعي احدكم فليجب. فان كان صائما فليدعو وان كان مفطرا فليطعم وهذا الحديث رواه مسلم اذا دعي احدكم فان كان صائما فليدعو يعني يدعو لهم

158
01:01:07.150 --> 01:01:26.600
يدعو للدعي ولا يفطر الا اذا كان الصيام تطوع ورأى المصلحة في ذلك وان كان مفطرا فليطعم قال وينوي باكله وشربه التقوي على الطاعة. حتى ينقلب الى عبادة. فان المباحات

159
01:01:27.200 --> 01:01:49.150
يستطيع المسلم بالنية ان يقلبها الى عبادات فاذا نوى بالاكل والشرب نوى بذلك التقوي على الطاعة وهكذا النوم مثلا فانه يؤجر على ذلك ويثاب ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن اداب الاكل والشرب

160
01:01:50.000 --> 01:02:08.150
في يعني بقية هذا الفصل والفصل الذي يليه كلها في اداب الاكل والشرب  يعني هذا مما تميز به دليل الطالب جمع المؤلف لنا اداب الاكل والشرب كلها في في هذا

161
01:02:09.700 --> 01:02:30.050
ولذلك لعلنا يعني نرجى الكلام عنها ان شاء الله في مبتدأ الدرس القادم نتكلم عن اداب الاكل والشرب وايضا عن يعني عشرة النساء نرجو الكلام عن هذا الى الدرس القادم فنقف عند قوله ويحرم الاكل بلا اذن صريح هذا بداية الكلام عن اداب الاكل والشرب

162
01:02:31.000 --> 01:02:50.600
طيب نحن فيما سبق يعني اعلنا ان هناك جائزة لمن يكتب دليل الطالب تقدم احد الاخوة والاخ محمد مريشد بن مرشد محمد بن مرشد المريفق التميمي. كتب لنا جزاه الله خيرا فقه المعاملات

163
01:02:50.700 --> 01:03:08.500
ولعله موجود معنا الان نعم؟ اي نعم الاخ محمد جزاه الله خيرا ولعل ينسق مع الاخ فهد ان شاء الله تعالى بشأن الجائزة قلنا ان الجائزة هي يعني اشتراك مجاني في جوال فوائده لمدة سنة

164
01:03:09.550 --> 01:03:29.050
كذلك ايظا بقية اه يعني دليل الطالب يعني ودنا ايضا من امكن ان آآ يكتبه ايضا ويأخذ ذلك من الاشرطة موجودة فان شاء الله تعالى ننوي مستقبلا طباعة هذا الدرس في كتاب

165
01:03:29.850 --> 01:03:51.450
والطهارة الان تقريبا شبه جائز شبه جاهزة الطهارة وان شاء الله تعالى ما بعده لكن من امكن ان يساعدنا في هذا ويفرغ لنا الدرس  ان يكون له من الشاكرين طيب اه نجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة. نعم

166
01:03:52.050 --> 01:04:12.900
احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا يقول اذا كان للسلف قولان في مسألة اذا كان السلفي قولان في مسألة فلا يجوز احداث قول ثالث الا بمقدار ما يجمع بين القولين. ما صحة هذا القول

167
01:04:12.900 --> 01:04:32.850
هذا صحيح ولذلك يقول الامام احمد اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام. اذا تكلم السلف عن مسألة انه لا يجوز احداث قولا ثالث  الا على سبيل التلفيق بين القولين. هذا الصحيح انه لا بأس به

168
01:04:33.000 --> 01:04:52.600
اذا كان تلفيقا بين قولين لا بأس. اما احداث قول ثالث فلا يجوز. لماذا لان الامة معصومة عن خفاء الحق لا تجتمع الامة على ظلالة فاذا لم يوجد الا قولان في المسألة

169
01:04:53.150 --> 01:05:18.600
فمعنى ذلك ان القول الثالث كانه خفي على اذا قلت ان هذا هو القول الصحيح او قولا راجحا كانه خافي عن الامة هذا خلاف الاجماع ولهذا عندما نتكلم عن مسألة تكلم عنها السلف والسابقون لابد من التأكد من وجود قول سابق

170
01:05:19.450 --> 01:05:37.950
هذا يعني الحقيقة انه مرتبط بمسألة المنهجية لدى طالب العلم. تجد بعض الناس يحدث قوله ولا يبالي باقوال متقدمين. هذا غير صحيح. اذا المسألة نازلة لا نعم لا بأس تكاد نازلة لم توجد عند السابقين هنا

171
01:05:38.000 --> 01:05:53.950
يجتهد فيها لكن اذا كانت المسألة موجودة. موجودة عند المتقدمين ليس للانسان ان يحدث قولا جديدا. ان يأتي بقول جديد لم يسبق اليه. لانه كما ذكرنا يترتب على ذلك يعني قول بان الحق خفى على

172
01:05:53.950 --> 01:06:15.850
خفي على الامة في ذلك العصر وهذا خلاف الاجماع هذا يحترم طالب العلم اقواله السابقين خاص ما حكي فيه الاجماع الا يشد برأي ويأتي برأي جديد على ذلك مثلا مسألة آآ

173
01:06:16.500 --> 01:06:33.350
مثلا زكاة عروظ التجارة قيل انه لا يعرف عن ان احدا من السابقين قال بعدم الوجوب وان اول من قال بذلك هو داوود  يعتبر يعني هنا الخلاف خلاف الاجماع الذي حصل. هذا على سبيل المثال

174
01:06:33.700 --> 01:06:56.750
ومسائل يعني كثيرة من من هذا القبيل نعم  احسن الله اليكم يقول الاجماع بعد الخلاف في مسألة هل يرفع الخلاف ويسير الماء وتصبح المسألة مجمعا عليها ويضرب ومثالا على هذا نكاح المتعة. نعم الاجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف في المسألة

175
01:06:57.600 --> 01:07:16.600
ومن ذلك مثلا الاجماع على القول بالعول كما قال ابن قدامة انه انعقد الاجماع بعد ابن عباس ولا نعلم احدا قائلا بقول ابن عباس بعده فارتفع الخلاف كذلك نكاح المتعة ايضا يتمثل بها الاخ السائل

176
01:07:17.550 --> 01:07:40.500
انعقد الاجماع على تحريمه وذلك للمعنى الذي اشرت اليه. انه اذا اذا انعقد الاجماع فيترتب على على يعني آآ احداث قول اخر بعد ذلك العصر خفاء الحق على الامة. وهذا لا يجوز. لا يجوز ان يقال ان الحق خفي على الامة في ذلك العصر

177
01:07:40.500 --> 01:08:06.450
نعم احسن الله اليكم يقول كيف نحسب مقدار مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهي خمسمائة درهم بالريالات المعاصرة. نعم هذه لها طريقة ولها حسبة يعني لا يحضرني الان يعني تحضير هذه الطريقة لكن لعلها ان شاء الله تعالى يعني فيما بعد تحسب لانها هي محسوبة الاوقية وتحول الى

178
01:08:06.450 --> 01:08:22.950
مات ثم سعر الفضة من الجرام والان سعر الفظة اختلف الان كثيرا تظاعف سعره ثلاث مرات الان لكن صاب الزكاة الذي كنا نقدره فيما سبق خمس مئة ريال. يمكن الان تضاعف ثلاث او اربع مرات حتى

179
01:08:24.250 --> 01:08:44.700
فهي تحتاج الى يعني حساب لعدة معادلات حتى نعرف المقدار بالريالات نعم لكن يكفي المعنى المعنى انه لم يغالي فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. احسن الله اليكم ما حكم من يذهب الى وليمة العرس من غير

180
01:08:44.700 --> 01:09:02.050
بدعوة نعم من يذهب من غير دعوة تسميه العرب بالطفيلي طفيل وهو من يذهب بغير دعوة وهذا فيه تفصيل اذا كان ذهابه الانسان الى وليلة العرس بغير دعوة يؤذي صاحب الوليمة

181
01:09:02.600 --> 01:09:24.650
هذا اقل احواله الكراهة كل احواله ان هذا مكروه الله عز وجل يقول اه واذا دعيتم نعم قال في اول الاية نعم اية الاحزاب من يذكر بها ان الله لا يستحي من الحق. نعم

182
01:09:25.700 --> 01:09:44.650
لا يقصد الاحزاب. او اول الاية يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين الها فاذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا قوله فاذا دعيتم دليل على انه اذا لم تدعوا فلا تدخلوا

183
01:09:45.650 --> 01:10:05.400
فيعني الانسان اذا لم يدعى فانه لا يذهب الا اذا علم بان صاحب الدعوة يسر اذا علم بان يعني قوة العلاقة بينهما ويعرف يتيقن بانه اذا رآه صاحب الدعوة سوف يسر بذلك ونقول لا بأس وربما نقول

184
01:10:05.400 --> 01:10:26.000
تحب. اما اذا كان لن غير متأكد من انه سوف يسر. بهذا بل ربما يتأذى في نفسه. فهنا نقول الاحوال هذا الكراهة والمسلم ينبغي ان ايضا يبني معاني العزة في نفسه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي اصحابه على هذا

185
01:10:26.050 --> 01:10:46.050
وبايع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على الا يسألوا الناس شيئا. حتى ان كان صوت احدهم ليسقط فينزل ويأخذه ويطلب من احد ان يعطيه اياه وهكذا ايظا الانسان لا يذهب لا يذهب الى دعوة لا يذهب الى وليمة لم يدعى اليها الا اذا تيقن بان صاحب الوليمة سوف يسر

186
01:10:46.050 --> 01:11:02.750
لذلك نعم احسن الله اليكم يقول ذكر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهز جيشه في الصلاة وان ذلك من تداخل العبادات. فهل للانسان ان يفكر في الصلاة باعمال صالحة يريد فعلها

187
01:11:03.150 --> 01:11:39.950
يعني اول هذي تحتاج الى تأكد من جهة الاسناد البخاري نعم معلقا بصيغة الجزم او يحتاج لتأكد نعم اي نعم نعم المقصود يعني على تقدير يعني ثبوته آآ يقول انه انه قد تغلب احيانا اذا فكر الانسان في شيء قد تغلبه

188
01:11:40.000 --> 01:11:58.700
اه التفكير في ذلك الموضوع رغما عنهم. ان الانسان لا يتأتى له الخشوع في كل صلاة نصليها فقد يعني في بعض الاوقات يكون مهتما بامر يغلب عليه ذلك في صلاته. وللاصل ان المسلم

189
01:11:58.700 --> 01:12:18.700
الصلاة يقبل على ربي عز وجل يخشع فيها ويحرص على حضور القلب ولعلها تحمل على ذلك. نعم. السؤال الاخير احسن الله يقول ذكر المؤلف ان الزوجة اذا ازال البكارة قبل الدخول لم يكن عليه الا نصف المسمى. السؤال هل من الممكن ازالة

190
01:12:18.700 --> 01:12:36.600
قبل الدخول؟ نعم الكلام في غير الزوج. اما الزوج قلنا ليس عليه شيء. كلام في غير الزوج. هذا ممكن ممكن طبيبة مثلا تعالج امرأة فتسببت في ازالة بكارتها يعني هذا متصور

191
01:12:37.950 --> 01:12:54.850
فحينئذ يكون لها عرش البكارة في هذه الحالة قد يكون ايضا اعتداء مثلا رجل اعتدى على امرأة مثلا او او مثلا آآ امرأة اعتدت على امرأة فتسببت في زوال بكارتها

192
01:12:55.250 --> 01:13:24.900
فيكون لها الارش في مثل هذه الاحوال نعم كيفه  يعرف الاصل يعني حسب الواقع نفسه يعني مثلا عندنا اصول مثل اصل براءة الذمة هذا اصل. فعندما يدعي احدهما مثلا قدرا زائدا والاخر آآ اقل منه

193
01:13:24.900 --> 01:13:43.800
صبراء ذمة المدعى عليه مثلا عندما يختلفان في اجل او شرط الاصل عدم وجود الاجل والشرط يعني هذه يعرف من من كلام اهل العلم ذكروا اصولا في بعض المسائل ويبنى عليها ويقاس عليها اصول اخرى

194
01:13:43.800 --> 01:14:10.850
نعم نعم المتعة فيها خلاف بين اهل العلم. لكن آآ اكثر اهل العلم على ان المتعة انما تكون في حق آآ من طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها المهر. لان الله عز وجل قال

195
01:14:10.850 --> 01:14:28.750
لا جنى عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدر. اه ذهب بعض اهل العلم وهو اختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله الى ان المتعة تجب لكل مطلقة تجب لكل مطلقة

196
01:14:30.200 --> 01:14:48.250
ولكن هذا محل نظر لان ظاهر الاية انها لمن طلقت قبل الدخول نعم هو استدل بهذا لكن يعني هل ايضا احد من المتقدمين قال بهذا القول ارجع للمسألة التي ذكرناها

197
01:14:48.750 --> 01:15:14.950
لان اكثر اهل العلم على الاستحباب نعم نعم نسأل الله عز وجل لهم الشفاء نكاح الشغار؟ لا ابنكاح باطل ليس من نكاح الفاسد باطل الا اذا كان قد سمي المهر هذا مختلف فيه

198
01:15:16.050 --> 01:15:51.950
اما اذا لم يسمى المهر فهو باطل نعم نعم نعم يكون لها مهر المثل. القاعدة انه اذا بطل المسمى فلها مهر المثل هذا هو الاصل لها مهر المثل هذا هو الاصل

199
01:15:52.400 --> 01:15:57.798
فاذا كان المهر فاسدا فلها نصف المهر الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا