﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.800
حسن ويكرم في الصلاة التفاته لقوله عليه السلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وان كان لخوف ونحوه لم يكره وان استدار بجملته او استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته. ويكره رفع بصره الى السماء الا

2
00:00:20.800 --> 00:00:40.800
اذا تجشى في رفع وجهه لئلا يؤذي من حوله. في حديث انس ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم. اشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين او لتخطفن ابصارهم. رواه البخاري. سبق في الباب السابق عن المؤلف رحمه الله ذكر صفة الصلاة

3
00:00:41.150 --> 00:01:00.800
مشتملة على الاركان والواجبات والمستحبات ولكن كما هو معلوم فان الكتاب يعني المتن وكذلك الشرح فيه شيء من الاختصار وقد يكون المؤلف رحمه الله ولا سيما الماتن فاته شيء من السنن

4
00:01:01.000 --> 00:01:22.200
والمستحبات ولكن الشارح اكملها ولما فرغ من ذكر المستحبات والواجبات والاركان شرع في ذكر ما يكرم في الصلاة وما يحرم كما سيأتي يقول رحمه الله يكره في الصلاة التفاته يكره في الصلاة التفاته

5
00:01:22.300 --> 00:01:45.600
وهل المراد الالتفات البدني او الالتفات القلبي الجواب ظاهر سياق المؤلف رحمه الله ان المراد الالتفات البدني وان كان الالتفات القلبي اشد واعظم ولهذا نقول الالتفات  التفات بالقلب وهو اعظم

6
00:01:46.250 --> 00:02:12.550
واشد لانه لا يمكن التحرز منه والنوع الثاني التفات بالبدن  والتفات بالبدن اقسام القسم الاول ان يلتفت في بدنه كله يعني بجملة البدن فهذا حرام ويبطل الصلاة لانه انحراف عن القبلة

7
00:02:12.900 --> 00:02:31.800
واضح ان يلتفت ببدنه جملة مثلا في هذه الجهة يلتفت الى هذه الجهة هذا حرام ومبطل للصلاة. لانه انحراف عن القبلة والواجب ان يستقبل القبلة القسم الثاني التفات للرأس والرقبة

8
00:02:32.000 --> 00:02:51.850
دون بقية البدن ان يلتفت برأسه ورقبته فهذا مكروه الا لحاجة. والقسم الثالث التفات بالبصر يعني بالعينين تذهب يمينا ويسارا هذا نوع من الالتفات. فصار الان الالتفات من حيث الاصل

9
00:02:52.350 --> 00:03:16.800
اسمع او نوعا في البدن  التفات بالبدن بالتفات بالقلب والتفات بالبدن بالقلب وذلك بالهواجس والتفكير والوساوس وهذا اشد من الالتفات البدني لان الالتفات البدني يمكن التحرز منه القلب واما النوع الثاني وهو التفات بالقلب فهو ثلاثة اقسام

10
00:03:17.150 --> 00:03:38.400
التفات بالبدن الجملة حكمه حرام ومبطل للصلاة لانه انحراف عن القبلة. والثاني الخسف الثاني التفات بالرأس والرقبة فهذا مكروه الا لحاجة والقسم الثالث التفات للبصر فهذا ايضا مكروه الا لحاجة

11
00:03:38.700 --> 00:03:59.550
ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته الفقهية ويكره ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة والجسم ان دار تفسد. ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة. والجسم ان دار ايش؟ تفسد الصلاة. طيب

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.600
وقوله رحمه الله ويكره في الصلاة التفاته انما كان مكروها نعم يكره للمصلي التفاته. استدل المؤلف قال لقوله عليه الصلاة والسلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد

13
00:04:20.650 --> 00:04:40.800
يعني هو كالسرقة هو كالسرقة لكن من المعلوم ان المكروه يباح عنده الحاجة ولهذا استثنى الفقهاء رحمهم الله من كراهة الالتفات في الصلاة استثنوا مسائل منها المسألة الاولى اذا كان في الكعبة

14
00:04:40.900 --> 00:04:55.750
والمراد ما يسمى الالتفات بالبدن منها اولا اذا كان في الكعبة فان التفاته في الكعبة او استجارته في الكعبة قالوا لا يضر. لماذا؟ لانه اذا استدبر جهة فقد استقبل اخرى

15
00:04:56.150 --> 00:05:20.200
جهة استقبل اخرى ومنها ايضا المسألة المسألة الثانية اذا كان في شدة الخوف لان الاستقبال يسقط حينئذ ومنها ايضا المسألة الثالثة الصلاة على الراحلة الصلاة على الراحلة رخصوا بالالتفات ومنها وهي المسألة الرابعة اذا تغير اجتهاده في الصلاة

16
00:05:20.300 --> 00:05:36.550
قالوا يجوز الالتفات ولكن هذا فيه نظر ووجه النظر لانه لان الالتفات هنا لم يستدلي به القبلة بل استدار الى القبلة لان الجهة الثانية صارت قبلتان له. فمثلا انسان يصلي الى جهة الشمال

17
00:05:36.600 --> 00:06:02.950
وفي اثناء الصلاة تبين له ان القبلة في جهة الغرب يقول هنا يجب عليه ان يتجه الى الغرب وهذا هذا الالتفات ليس فيه استدبار للقبلة بل فيه اتجاه للقبلة وقد اشار المؤلف رحمه الله الى بعض هذه المسائل قال وان كان لخوف ونحوه لم يكره وان استدار بجملته او استدبر القبلة في غير

18
00:06:02.950 --> 00:06:23.150
من شدة خوف بطلت صلاتهم. بطلت صلاته. وقوله رحمه الله او استدبر القبلة في غير شدة خوف. في غير شدة خوف حيث ولكن هذا مقيد حيث اشترط الاستقبال شدة الخوف حيث اشترطت الاستقبال ليخرج بذلك تنفل المسافر

19
00:06:23.300 --> 00:06:41.650
اذا المسائل المستثناة من التفات بالبدن كم؟ اربع طيب يقول رحمه الله ويكره رفع بصره الى السماء. يكره رفع بصره الى السماء الا اذا تدشى. فيرفع وجهه لان لا يؤذي من حوله

20
00:06:41.700 --> 00:06:57.100
بصري الى السماء واستدل المؤلف قال لحديث انس ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن او لتخطفن لتخطفن ابصارهم رواه البخاري

21
00:06:57.150 --> 00:07:12.950
اذا رفع البصر الى السماء مكروه مكروه واختصار المؤلف رحمه الله على الكراهة فيه نظر مع شدة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ومع ما فيه من الوعيد. ولا وعيد الا على فعل محرم

22
00:07:13.000 --> 00:07:29.900
ولذلك كان القول الراجح في مسألة رفع البصر الى السماء انه محرم. انه محرم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اشتد قوله في ذلك. بل توعد على ذلك بخطف الابصار. ولهذا قال

23
00:07:29.900 --> 00:07:45.650
او لتقطفن تقطفن ابصارهن. بل ذهب بعض العلماء رحمهم الله الى بطلان صلاة من رفع بصره الى السمع. الى ان من رفع بصره الى السماء فان صلاته تبطل وعلل ذلك بعلتين

24
00:07:45.700 --> 00:08:11.800
العلة الاولى انه فعل محرما في الصلاة بخصوصه والعلة الثانية ان فيه انحرافا عن القبلة اذا صارت قبلة الان   والى هذا ذهب الظاهرية رحمهم الله بحزم وجماعة الى ان ان المصلي اذا رفع بصره الى السماء فان صلاته تبطل لهذين الامرين

25
00:08:11.850 --> 00:08:27.800
وقيل ان رفع البصر الى السماء حرام. ولكن لا تبطل صلاته. لا تبطل صلاته. ولعل هذا اقرب. اما جمهور العلماء فهو قال نعم اما المذهب فان رفع البصر الى السماء

26
00:08:27.850 --> 00:08:47.600
ايش الى الان رفع البصر يستمر المذهب انه وقيل انه محرم مبطل وقيل انه محرم ولكن لا يبطل. يستثنى المؤلف قال الا اذا تجشى تجشى التجشى المعروف   اخراج الهواء من المعدة

27
00:08:47.700 --> 00:09:05.300
يسمى بالعامية تغر  طيب الا اذا تدشى فيرفع وجهه لان لا يؤذي من حوله وهذا ايضا فيه نظر بل الصواب انه في حالة التجسي يضع يده او يضع عمامته او ثوبه او او او ما اشبه ذلك

28
00:09:05.500 --> 00:09:23.350
اذا نقول لا يستثنى من رفع البصر الى السماء لا يستثنى فاذا حصل فان اورد مثلا مسألة التجسي فنقول يمكن اتقاء التجشي باي شيء في وظع بان يظع يده او يظع عمامته او ما شابه ذلك. طيب

29
00:09:23.400 --> 00:09:39.850
بقينا مسألة الجفات في الصلاة ذكرنا انه مكروب. ولكنه مباح للحاجة اذا دعت الحاجة الى الالتفات جاز ولهذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل عينا الى الشعر فارسا التفت وهو في صلاته ينظر اليه

30
00:09:40.000 --> 00:09:59.950
والتفت ابو بكر رضي الله عنه حينما صلى بالناس فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يضربون على افخاذهم التفت لينظر ما الامر؟ فالمهم ان الالتفات اذا دعت اليه الحاجة فانه يجوز. نعم. ويكره ايضا تغميض عينيه لانه فعل اليهود ويكره

31
00:09:59.950 --> 00:10:17.950
وايضا ايقاعه في الجلوس وهو ان يفتش قدميه ويجلس على عقبيه هكذا فسره الامام. وهو قول اهل الله ويكره ايضا تغميض عينيه تغميض عينيك جميعا طيب لو غمض عينا واحدة

32
00:10:18.250 --> 00:10:46.700
يكره نعم يكره حتى الواحدة وذلك لانه ايش؟ من العبث  والمؤلف رحمه الله قال لانه يكره تغميض عينيه لانه من فعل اليهود اليهود وعلله بعضهم في علة اخرى وهو انه مظنة النوم والنعاس. ومدعاة الى النوم والنعاس. طيب اذا عندنا في قراءة

33
00:10:46.700 --> 00:11:01.400
العينين عند فيه علتان. العلة الاولى انه من فعل اليهود وقد انهينا عن التشبه بهم. والعيلة الثانية انه مدعاة الى النعاس. الى جلب النعاس والنوم. وذهب بعض العلماء الى ان

34
00:11:01.400 --> 00:11:20.900
الى ان تغميض العينين في الصلاة ليس مكروها ولكنه خلاف المشروع وفرق بين المباح وبين فيقال تغميض العينين في الصلاة ليس سنة. بل تركه اولى لكن لا يصل الى درجة الكراهة. وعللوا ذلك بان

35
00:11:20.900 --> 00:11:37.900
هذه العلة التي ذكرها المؤلف وغيره لا تنهض الى القول بالكراهة قال وانما يقال الاولى الا يغمض عينيه لكن حتى على القول بالكراهة استثنى من ذلك ما اذا احتاج الى ان يغمض عينيه

36
00:11:38.350 --> 00:11:59.700
اذا احتاج الى تغميض العينين في الصلاة فانه يباح لو كان امامه ما يشغله نقوش وزخارف وما اشبه ذلك بحيث انه يتلهى بها ومثل لو كان امامه قوم يتحدثون ويضحكون ويخشى ان يشوشوا عليه صلاته او ان يضحك في صلاته

37
00:11:59.800 --> 00:12:19.450
ومنها ايضا لو كان امامه امرأة اجنبية فاغمض عينيه لئلا يراها وما اشبه ذلك. فاذا دعت الحاجة الى تغميض العينين فانه جائز طيب وهل يغمض عينيه للخشوع؟ بعض الناس يقول اذا اغمضت عيني خشعت في صلاتي

38
00:12:19.650 --> 00:12:40.500
هل يشرع ان يغمض عينيه لا نقول هذا من الشيطان. هذا من الشيطان  يقول رحمه الله ويكره ايضا يقعه في الجلوس وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه واجلس على عقبيه

39
00:12:40.600 --> 00:13:11.400
هكذا فسره الامام وهو قول اهل الحديث واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع  وعند العرب الايقاع جلوس الرجل الرجل على اليتيه ناصبا قدميه هكذا صواب العبارة ناصبا فخذيه  قدميه صوابه ناصبا فخذيه كما هو كلام ابي عبيد

40
00:13:11.500 --> 00:13:27.000
قال مثل ايقاع الكلب. قال في شرح المنتهى وكل من الجستين مكروه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفعت رأسك من السجود فلا تطع كما يقع الكلب طيب الاقعاء

41
00:13:27.150 --> 00:13:51.350
ذكر الفقهاء رحمهم الله ان له صورا منها اولا الصورة الاولى ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه هذي الصورة ذكر المؤلف ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه واضح الصورة  ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه

42
00:13:51.700 --> 00:14:14.400
هذا من هذا مما ذكره من العقاب طيب الصورة الثانية ان ينصب قدميه ويجلس على الارض بينهما واضحة ويجلس على الارض بينهما هاي صورة من الصور الصور الصورة الثالثة ان يفترس قدميه

43
00:14:14.550 --> 00:14:45.500
في ان يجعل ظهرهما على الارض ويجلس على عقبه وهذي هي الصورة ذكر ايش؟ المؤلف الصورة الرابعة ان يجلس على اليتيه ناصبا  ناصبا فخذيه وهذي الصورة هي التي ذكرها ابو ابو عبيد رحمه الله وهي المعروفة في لغة العرب. اذا الايقاع ذكر الفقهاء رحمهم الله له كم سورة

44
00:14:45.900 --> 00:15:12.550
اربع صور الصورة الاولى ان يجلس على  ان يجلس على عقبيه ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه عقبيه الصورة الثانية ان ينصب قدميه ويجلس بينهما ويجعل على الارض  الصورة الثالثة ان يفرش قدميه ويجلس على

45
00:15:12.750 --> 00:15:38.950
الصورة الرابعة ان يجلس على ايتيه ناصبا  وهذه الصورة الاخيرة هي المعروف وهي المعروفة في لغة العرب كما قاله ابو عبيد وغيره وقد ذهب بعض العلماء ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما الى سنية الاقعاء

46
00:15:39.350 --> 00:15:59.350
سنة بان يجلس على عقبيه ناصبا قدميه انه سنة يسن للمصلي ان يفعل ذلك بين السجدتين ولذلك بين السجدتين ولكن جمهور العلماء على ان هذا الحكم منسوخ على ان هذا الحكم منسوخ

47
00:15:59.450 --> 00:16:15.800
وهذه الصورة يعني الجلوس على العقبين على عقبيه ان ينصب قدمه ويجلس على عقبيه. قد يحتاج اليها الانسان احيانا وذلك فيما اذا كانت ملابسه ضيقة ربما احتاج الى ان يقعي في صلاته

48
00:16:16.100 --> 00:16:33.450
يقول رحمه الله وكل من مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام اذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقرئ الكلب رواه ابن ماجة طيب اذا الايقاع حكمه على مذهب  مكروب

49
00:16:33.500 --> 00:16:52.850
والاقتصار ايضا على الكراهة فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك ها  الكلب سب هذاك بالكلب والتشبيه بالكلب لا يكون الا في مقام الذنب في مقام الدم

50
00:16:53.000 --> 00:17:04.550
كما سيأتي ان شاء الله تعالى يقول ويكره ولهذا ذهب وكان القول الثاني في المسألة الى ان الاطعام مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والاصل في النهي

51
00:17:04.550 --> 00:17:22.850
قال ويكره ان يعتمد على يديه او غيرهما وهو جالس لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه رواه احمد وغيره

52
00:17:23.000 --> 00:17:42.500
يكره ان يعتمد على يديه او غيرهم وهو جالس الا اذا احتاج الى ذلك. ما صورة ذلك  على ايه ده  على يده  ان يعتمد على يده او يديه كل واحد

53
00:17:42.850 --> 00:18:05.800
ما سورة الاعتماد على اليدين  يجعل يديه على  يجعل يديه على الارض لانه في هذه الحال بمنزلة غير الجالس كانه غير جالس اذا ان الاعتماد على ايش هذا واحد ثانيا ولان السنة ان يضع يديه في حال الجلوس بين السجدتين على

54
00:18:06.200 --> 00:18:26.800
على فخذيه اذا الكراهة ما اخذوها من وجهين. الرجل الاول انه اذا اذا جلس هذه الجلسة لم يكن حقيقة جالس. لم يكن جالسا وثانيا انه يفوت سنة وضع اليدين على الفخذين

55
00:18:27.550 --> 00:18:47.200
يقول وان يستند الى جدار ونحوه. لانه يزيل مشقة القيام الا من حاجة. يعني يكره المصلي ان يستند حال قيامه الى جدار ونحوه لانه يزيل مشقة القيام لانه اذا استند الى جدار فكانه

56
00:18:47.400 --> 00:19:03.700
غير قائم قال الا من حاجة فان احتاج كما لو كان اه كبيرا او مريضا فلا بأس. ولهذا جاء في سنن ابي داوود وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اسن يعني كبر اتخذ

57
00:19:03.700 --> 00:19:25.050
هذا عمودا في مصلاه يعتمد عليه قال رحمه الله فان كان يسقط لو ازيل لم تصح يعني ضابط الاعتماد ان يستند الى جدار ونحوه. ضابط الاعتماد المكروه انه لو الذي لا تصح معه الصلاة لو ازيل. اذا جاء رجل من خلفه ازال

58
00:19:25.050 --> 00:19:43.550
هذا الذي استند عليه سقط يقول هنا لم تصح لماذا؟ لانه بمنزلة غير القائم واضح الان الانسان اهتم على خشبة هل تصح صلاته؟ نقول اصل انه مكروه لكن قد يحرم متى يحرم

59
00:19:43.650 --> 00:20:07.600
لو ازيلت هذه الخشبة وسقط ايش؟ محرم لانه بمنزلة غير القائم اذ ان اعتماده هنا على  على هذي هذا الذي استند اليه  اذا استناد الاستناد المصلي الى جدار. تقول تارة يكون مكروها وتارة يكون محرما. يكون محرما لو

60
00:20:07.600 --> 00:20:28.150
ازيل لو لسقط هذا لا تصح لانه غير قائم او بمنزلة غير الطعن اما اذا كان يعتمد عليه اعتمادا يسيرا فهذا لا بأس به لكن اذا دعت الحاجة بدأت الحاجة يقول رحمه الله ويكره افتراش ذراعيه ساجدا

61
00:20:28.450 --> 00:20:48.700
بان يمدهما على الارض ملصقا لهما بها ملصقا لهما الذراعين بها يعني بالارض قوله عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود ولا يقصر احدكم برعيه ان بصدق يكره افتراش ذراعيه ساجدا

62
00:20:48.900 --> 00:21:11.350
واستدل المؤلف رحمه الله بالحديث والصفة الثالثة معروفة ولا غير معروفة   واستدل بالحديث والاختصار على الكراهة ايضا فيه نظر صار على كراهة افتراش الذراعين في السجود فيه نظر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وشبه

63
00:21:11.400 --> 00:21:28.950
بالكلب ومقتضى الحديث التحريم فيقال ما الفرق بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام العائد في هيبته العائد في بيته كالكلب يقي ثم يعود في طيره ومعلوم ان ان العودة في الهبة

64
00:21:29.000 --> 00:21:45.100
فكره الا حرام؟ حرام. اذا ما الفرق بين العائد في بيته كالكلب؟ ولا يبسط احدكم ذراعه البساط  ولهذا كان القول الراجح ان افتراش الذراعين في حال السجود انه ايش محرم انه محرم

65
00:21:45.600 --> 00:22:00.450
اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وثانيا انه عليه الصلاة والسلام شبه فاعله بالكلب. ولا يشبه بالحيوان الا في موضع الدم كل تشبيه في الحيوان ده قلنا في موضع الدم

66
00:22:00.550 --> 00:22:17.650
قال الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا وقال عز وجل واتل عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فسلق منها فاتباعه الشيطان فكان من الغاويين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى

67
00:22:17.650 --> 00:22:42.750
في الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث يقول رحمه الله متفق عليه من حديث انس ويكره عبثه  في الصلاة والعبث ان يفعل فعلا لا مقصود له هذا ضابط العبث. ان يفعل فعلا لا مقصود له

68
00:22:42.850 --> 00:23:01.700
سواء كان في الصلاة ام في غيرها العبث هو الفعل الذي يقول غير مقصود فاذا فعل فعلا لا مقصود له هذا من العبث مثل ان يعبث بلحيته ان يعبث بعمامته

69
00:23:02.150 --> 00:23:30.400
ان ينظر في ساعته  ان يدخل يديه في جيبه  من العبث فرقعة الاصابع من العبث الحركة كثيرة الحركة لغير حاجة لا العبث. اذا نقول العبث العبث مكروه  لماذا؟ لانه حركة في الصلاة من غير حاجة

70
00:23:30.500 --> 00:23:48.050
حركة البوستات من غير حاجة. يقول المؤلف رحمه الله لانه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:23:48.500 --> 00:24:02.200
بل هو مروي عن عمر هل هو مروي عن القمر حديث رأى رجل يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه نقول هو لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه

72
00:24:02.200 --> 00:24:15.650
موجود في السنة معنى هذا الحديث موجود في السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله

73
00:24:15.800 --> 00:24:38.000
لان القلب اذا انشغل انشغل بقية البدن. ولهذا شف الحديث لو خشع قلبه لخشعت جوارحه الا ان في الجسد مضغة لو صلح القلب صلحت اذا هذا الحديث وان كان لا يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو مروي عن عمر لكن في السنة ما يدل على

74
00:24:38.300 --> 00:25:00.300
اذا العبث مكروه بانه حركة في الصلاة من غير  طيب ان احتاج ان احتاج جاز ولم يكن عبثا لم يكن عبثا ولهذا نقول استطرادا قسم العلماء رحمهم الله الحركة في الصلاة قسموا الحركة في الصلاة الى خمسة اقسام

75
00:25:00.800 --> 00:25:30.350
حركة واجبة وحركة مستحبة وحركة محرمة وحركة مباحة وحركة مكروهة  حركة واجبة وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة كل حركة يتوقف عليها صحة الصلاة فهي واجبة مثل لو كان يصلي ورأى على عمامته نجاسة فتحرك لخلعها

76
00:25:30.650 --> 00:25:48.650
الحركة واجبة يعني توقف عليها صحة الصلاة اذ ان الصلاة لا تصح مع النجاسة. طيب رجل يصلي وفي اثناء الصلاة تبين له ان القبلة جهة اليمين او اخبره ثقة ان القبلة جهة اليمين. فانحرف تحركه الان

77
00:25:48.800 --> 00:26:04.950
واجب الى هذه الحركة حركة واجبة حركة معجبة. طيب رجل يصلي منفردا خلف الصف لم يجد فرجة وصلى ثم حصل في الصف الذي امامه فرجة يعني خرج انتقض وضوء رجل امامه وخرج

78
00:26:05.300 --> 00:26:26.550
تقدمها واجب اذا ضابط الحركة الواجبة التي يتوقف عليها صحة الصلاة القسم الثاني حركة مستحبة وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة مستحب في الصلاة مثل لو كان يصلي وحصل بينه وبين

79
00:26:26.700 --> 00:26:47.850
فرجة فتحرك ليصد هذه فرجة وليقرب من  التحرك هنا مستحب التحرك هنا مستحب لانه لفعل  طيب في مثال اخر اي ان يرى فرجة الامانة لكن اذا كان غير منفرد اذا كان منفردا واجب عليه

80
00:26:48.050 --> 00:27:04.700
ايضا من الحركة المستحبة لو كان يصلي في الصف الثاني معه جماعة ثم حصل فرجة في الصف الذي امامه. فتقدم لسد هذه الفرجة هذي حركة طيب القسم الثالث حركة محرمة

81
00:27:04.750 --> 00:27:29.800
حركة محرمة وهي الكثيرة المتوالية لغير الضرورة هذي ضابط الحركة المحرمة كثيرة متوالية لغير ضرورة فقولنا كثيرة احترازا من اليسيرة والمتوالية احترازا منه متفرقة بغير ظرورة يخرج بذلك ما اذا كان في ظرورة

82
00:27:30.200 --> 00:27:44.250
قلنا حركة كثيرة متوالية غير الوضوح. طيب لو تحرك في الركعة الاولى حركتين وفي الثانية حركتين وفي التاسع حركتين وفي الرابع حركتين او تحرك في الاولى ثلاث في القيام حركة في الركوع حركة

83
00:27:44.400 --> 00:28:03.650
خمس حركات وفي الركعة الثانية كذلك وفي الثالثة كذلك وفي الرابعة كذلك كم مجموعة حركات عشرين حركة هل تبطل الصلاة لا لانها غير متوالية غير متوالية هكذا ظبط الفقهاء او ذكروا ظابط الحركة المحرمة

84
00:28:03.700 --> 00:28:17.800
وقال بعضهم ان ضابط الحركة المحرمة بحيث انك لو رأيت الرجل قلت انه لا يصلي ظابط الحركة لو رأيته قلت انه لا يصلي. طيب بغير ظرورة اذا كان ظرورة فان الحركة

85
00:28:18.400 --> 00:28:46.800
بل قد تكون واجبة  الحية والعقرب انقاد نفس من الهلاك وما اشبه ذلك فهذه الحركة واجبة القسم الرابع الحركة المباحة الحركة مباحة وهي اليسيرة الحاجة الحركة اليسيرة للحاجة لو حصل له حكة

86
00:28:47.300 --> 00:29:09.250
او سقطت عمامته وصارت تؤذيه فتحرك لردها وما اشبه ذلك يرحمك الله. هذه حركة حركة  مباح حركة مباحة طيب القسم الرابع الحركة المكروهة وهو الاصل الخامس الحركة المفروعة وهو الاصل الاصل في الحركة في الصلاة انه مكروه

87
00:29:09.700 --> 00:29:28.850
وهي اليسيرة بغير حاجة يصير طيب الكثيرة لغير حاجة سبق انها محرمة صار لنا الحركة في خمسة اقسام. واجبة وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة مستحبة وهي الذي يتوقف عليها فعل كمال او مستحب في الصلاة

88
00:29:29.550 --> 00:29:49.750
محرمة وهي الكثير المتوالي لغير ضرورة مباحة وهي يسيرة الحاجة مكروهة وهي الاصل اليسيرة لغير حاجة. يقول رحمه الله ويكره عبثه الى اخره. طيب ويكره تخصره اي وضع يده على خاصرته

89
00:29:50.100 --> 00:30:10.650
والخاصرة هي ما استدق فوق الوالدين. ما استدق من البطن هذا هو الخاسر وسط البطن  ما استدق فوق الورك هذا هو  الان ما بين القفص الصدري والوريك هذا ايش فتحة

90
00:30:10.850 --> 00:30:29.200
يعني  عدم ما في عظام هذه هي الخاصية اذا القاصرة هي وسط البطن او ما استدق مما فوق الورك يكره ان يضع يده على خاصرته وعلة ذلك اولا انه من فعل اليهود

91
00:30:29.300 --> 00:30:44.700
كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها موقوفا عنها في البخاري اعلنت ذلك بان ذلك من فعل اليهود وثانيا انه يدعو الى التفكير والوساوس انهم دعاة الى التفكير والوساوس

92
00:30:44.750 --> 00:31:04.950
الانسان اذا قال هكذا تخصم كأنه ايش؟ يفكر. والتخصر له صورتان الصورة الاولى ان يضع يده اليمنى على خاصرته اليمنى ويده اليسرى على خاصرته اليسرى هكذا والصورة الثانية ان يضع يده اليمنى على خاصرته اليسرى

93
00:31:05.200 --> 00:31:29.500
ويده اليسرى على خصلته  هذا من التخصص هذا من التخصص واضح الان التخصر له صورتان الصورة الاولى ان يضع يده اليمنى على خصرته اليمنى ويده اليسرى على خصلته  الصورة الثانية ان يضع اليمنى اليد اليمنى على الخاصرة اليسرى هكذا

94
00:31:29.700 --> 00:31:47.450
والصورة الثانية هو ان يضع يده اليسرى على خاصرته؟ اليسرى. والعلة في ذلك اولا ما جاء في البخاري عن عائشة ان ذلك من فعل اليهود وقد نهي عن التشبه بهم وثانيا انه

95
00:31:47.600 --> 00:32:11.150
مدعاة الى التفكير والمساوس ولهذا الانسان اذا جلس يفكر تجد بعض الناس ماذا اصنع؟ بل يفعلها بعضهم عند التعجب بعضهم اذا دخل وراءه سجن كيف هذا  اذا هو مدعاة للهواجس والتفكر. يقول رحمه الله متفق عليه من حديث ابي هريرة

96
00:32:11.350 --> 00:32:27.600
وعلل بعضهم كراهة التخصر قال لانه من فعل الشيطان يعني زادوا علة ثانية قالوا انه من فعل الشيطان لان ابليس اهبط كذلك اهبط وهو  لكن هذا يحتاج الى دليل