ما حكم ذهاب الخادمة المسلمة الى الحج مع جماعة نساء وصاحبها الذي استقدمها بدون محرم. لان محرمها في اندونيسيا قد بينا غير مرة من هذا من هذا المكان لا يجوز سفر المرأة دون اي محرم لا للحج ولا لغيره ما عليها حد التي ما عندها محرم ما عليها حج الحمد لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسلم امرأة الا بعلي محرم ولو ذهبت مع بعض النساء وان كان بعض العلماء قال ان هذا جزء مع بعض النساء لكنه قولون بغير دليل والصواب انها لا الا اذا كان عندها محرم مم. والارملة يا شيخ اللي ما لها احد ما ما عليه احد حتى يتزوج ان شاء الله يتزوج وتحج لكن ان كان كبير عاجز ما لي احد ساقط على الهواء ما اتقوا الله ما استطعتم