بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس الثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في بيان احكام البيع ونتناول في هذه الحلقة احكام الشروط في البيع لانها كثيرة الوقوع وقد يحتاج المتبايعان او احدهما الى شرط او اكثر فاقتضى ذلك منا البحث في الشروط وبيان ما يصح ويلزم منها وما لا يصح منها والفقهاء رحمهم الله يعرفون الشروط في البيع يعرفون الشرط في البيع بانه الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ما له فيه منفعة ولا يعتبر الشرط في البيع عندهم ساري المفعول الا اذا اشترط في صلب العقد فلا يصح الاشتراط قبل العقد ولا بعده والشروط في البيع تنقسم الى صحيحة وفاسدة القسم الاول شروط صحيحة وهي الشروط التي توافق مقتضى العقد وهذا القسم يلزم العمل بمقتضاه لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولان الاصل في شروط الصحة الا ما ابطله الشارع ونهى عنه والقسم الصحيح من الشروط نوعان النوع الاول شرط لمصلحة العقد بحيث يتقوى به العقد وتعود مصلحته على المشترط كاشتراط التوثيق بالرهن واشتراط التوثيق بالظامن لان هذا يطمئن البائع وكاشتراط تأجيل الثمن او تأجيل بعظه الى مدة معلومة وهذا يستفيد منه المشتري فاذا وفى بهذا الشرط لزم البيع وكذلك لو اشترط المشتري صفة في المبيع مثل كونه من النوع الجيد او من الصناعة الفلانية او الانتاج الفلاني لان الرغبات لان الرغبات تختلف باختلاف ذلك فاذا اتى المبيع على الوصف المشترط لزم البيع وان اختلف عنه فللمشتري الفسخ او الامساك مع تعويضه عن فقد الشرط بحيث يقوم المبيع مع تقدير وجود الصفة المشترطة ثم يقوم مع فقدها ويدفع له الفرق بين القيمتين النوع الثاني من الشروط الصحيحة في البيع ان يشترط احد المتعاقدين على الاخر بذل منفعة مباحة في المبيع كأن يشترط البائع سكن الدار المبيعة مدة معينة او ان يحمل على الدابة او السيارة المبيعة الى موضع معين فهذا الاشتراط صحيح لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم باع جملا واشترط ظهره الى المدينة متفق عليه الحديث يدل على جواز بيع الدابة مع استثناء ركوبها الى موضع معين ويقاس عليها غيرها وكذا لو اشترط المشتري على البائع بذل عمل في المبيع كأن يشتري منه حطبا ويشترط عليه حمله الى موضع معلوم او يشتري منه ثوبا ويشترط عليه خياطته واما القسم الثاني من الشروط في البيع فهي الشروط الفاسدة وهذا القسم انواع النوع الاول شرط فاسد يبطل العقد من اصله ومثاله ان يشترط احدهما على الاخر عقدا اخر كأن يقول بعتك هذه السلعة بشرط ان بشرط ان تؤجرني دارك او يقول بعتك هذه السلعة بشرط ان تشركني معك في عملك الفلاني او في بيتك الفلاني او يقول بعتك هذه السلعة بكذا بشرط ان تقرضني مبلغ كذا من الدراهم فهذا الشرط فاسد وهو يبطل العقد من اساسه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وقد فسر الامام احمد رحمه الله الحديث بما ذكرنا النوع الثاني من الشروط الفاسدة في البيع ما يفسد في نفسه ولا يبطل البيع مثل ان يشترط المشتري على البائع انه ان خسر في السلعة ردها عليه او شرط البائع على المشتري الا يبيع السلعة ونحو ذلك فهذا شرط فاسد لانه ينافي مقتضى العقد لان مقتضى العقد لان مقتضى العقد ان يتصرف المشتري في السلعة تصرفا مطلقا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط متفق عليه والمراد بكتاب الله هنا والمراد بكتاب الله هنا حكمه ليشمل ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها من حكم الله ولكن البيع لا يبطل مع بطلان هذا الشرط لان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة حينما اشترط بائعها ولائها له ان اعتقها ان اعتقها المشتري ابطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط ولم يبطل العقد وقال صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق ايها المستمع الكريم انه ينبغي للمسلم الذي يشتغل بالبيع والشراء ان يتعلم احكام البيع وما يصح فيه من الشروط وما لا يصح حتى يكون على بصيرة في معاملته ولتنقطع الخصومات والمنازعات بين المسلمين فان غالب المنازعات والخصومات تنشأ من جهل المتبايعين او احدهما باحكام البيع واشتراطهم شروطا فاسدة ليست في كتاب الله هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق المسلمين للفقه في دينه والعمل بشرعه انه سميع مجيب والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته