﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يشترط للذي يمسح على العمامة ان يلبسها على وضوء؟ وهل مدة المسح عليها نفس مدة الخفين؟ نعم من المدة هي هي بالنسبة للمقيم والمسافر بالعمامة مثل الخفين

2
00:00:20.000 --> 00:00:33.450
ونعم لابد من ان يلبسها على طهارة ايضا. انما الذي لا يشترط ان يلبسه على طهارة على الصحيح الجبيرة. او اللصوص نعم