احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يشترط للذي يمسح على العمامة ان يلبسها على وضوء؟ وهل مدة المسح عليها نفس مدة الخفين؟ نعم من المدة هي هي بالنسبة للمقيم والمسافر بالعمامة مثل الخفين ونعم لابد من ان يلبسها على طهارة ايضا. انما الذي لا يشترط ان يلبسه على طهارة على الصحيح الجبيرة. او اللصوص نعم