﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.100
اذا كان بالقرب مني نهر او بحر وكنت استحم فيه وبعد ذلك حان وقت الصلاة وليس عندي ماء غيره اتوضأ منه هل يكفي استحمام ذلك عن الوضوء واصلي به ام لا

2
00:00:15.200 --> 00:00:35.200
عليك ان تتوضأ مما مما حولك من النهر والبحر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من البحر فقال هو الطهور ماؤه قال حلوا ميتته الحمد لله. الحمد لله. اذا تحممت للتبرد او لازالة الوسخ او ما اشبه ذلك. فلا يكفي لا بد من الوضوء

3
00:00:35.200 --> 00:00:55.200
اما اذا كان عن جنابة ونويت الحدثين الاصغر والاكبر في الغسل كفى لكن الافضل انك تتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل غسل الجنازة هكذا كان يفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بوضوء السنج اول. ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم

4
00:00:55.200 --> 00:01:15.200
ثم يغتسل هذا هو السنة ويكفي ذلك. لكن لو نواهما جميعا ولم يبدأ بالوضوء الغسل والوضوء جميعا بنية واحدة اجزأه عند جمع من اهل العلم. ولكن الافضل انه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يتوضأ

5
00:01:15.200 --> 00:01:35.200
اولا يستنجي ويتوظأ وظوء الصلاة ثم يسرق الماء على بدنه يعني يكمل تربوشه هذا هو السنة عن الجنابة وهكذا المرأة عن الحيض. اذا طهرت من حيضها تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل. تعم البدن بالماء

6
00:01:35.200 --> 00:01:55.200
وهذا هو الامر الشرعي فيجزئها هذا عن وضوئها وعن غسلها جميعا. والماء سواء كان ماء البحر او بما انها او مما هي الابار الحمد لله امر واسع. الله قال الم تجدوا ماء والماء يعم البحر والنهر والعيون والابار

7
00:01:55.200 --> 00:01:58.120
كله داخل في الماء نعم