سؤاله الاخير يقول هل صحيح ان المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة خلف امامه ولا يؤمن بعد اتمام الامام الفاتحة حسب المذهب الحنفي اذا كان الامر كذلك فماذا عليه ان يفعل؟ المذهب الحنفي هنا مرجوح. المذهب الحنفي شيء مرجوح في هذا نعم والصواب ما عليه جمهور المأموم يؤمن مع مع امامه ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا اللفظ الاخر اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين. فانه من وافق تأمين المتأمين. الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا هو الصواب الذي امور اهل العلم خلافا لمذهب الاحناف. هنا مرجوح. وكذلك يقرأ على الصحيح يقرأ في الجهرية يقرأ الفاتحة فقط ثم ثم ينصت لقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف امام؟ قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتح قال لي ذا فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فاستثنى الفاتحة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على انه يقرأ الفاتحة في ما اسر فيهما اذا اسر وان كان الامام اثر يعني قرأ الفاتحة وشرع بعدها ولم يقل له سكتة قرأها ولو بحال قراءة امامه جهرا يقرأها سره في نفسه ثم ينصت للامامة عملا بالاحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اما في السرية كالظهر والعصر و ثالثا المغرب الثالث والرابعة من العشاء هل يقرأ فيها على كل حال؟ يلزمه ان يقرأ الفاتحة عند الاكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب. وللحديث السابق لعلهم تقرؤون خلف الامام؟ قلنا نعم والا تفعلوا الا بفتحة الكتاب. هذا في الجهرية. اما في السرية فان يقرأ الفاتحة ويقرأ معها ما تيسر. في الثالثة في الاولى والثانية من الظهر والعصر ويقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والثالثة من المغرب ايضا نعم