تقول املك حليا ذهبية والبسها وقد اشتريتها منذ زمن ولكني كل فترة ازيد عليها الى ان بلغت ثمنها الان حوالي الف وخمسمائة جنيه مصري فهل يحق دفع زكاة على هذه الحلي ام انها تعتبر زينة اتحلى بها كذلك لطفلة صغيرة اشتريت لها ذهبا لكي تلبسها وانا احتفظ لها بهذا الذهب حتى تكبر فتلبسه اي انه يكون مثل المال المركون وثمنه حوالي ثمانمائة جنيه مصري فهل يجب عليه دفع زكاة لهذا الذهب؟ لان الله سبحانه وتعالى توعد الذين يكنزون الذهب والفضة بعذاب اليم ان لم يخرجوا زكاتهما واذا لم يكن عليه زكاة فما معنى الكنز؟ اذا نعم هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم امنح للمرأة التي تلبسها والصواب ان فيها الزكاة هذا هو الارجح من اقوال العلم. بالنسبة لحلي ان فيها الزكاة لحلي المرأة وحلي البنت جميعا اذا بلغ كل منهما النصاب. نعم. والنصاب عشرون مثقالا من الذهب مقداره اثنان وتسعون غرام وهو بالجنيه السعودي احد عشر جنيها و نصف جنيه فاذا كان الذهاب الذي لديك يبلغ هذا المقدار هذه الزكاة وهكذا الذي عند ابنتك اذا كان بلغ هذا المقدار فيه الزكاة وهي ربع العشر من كل الف خمسة وعشرون من كل الف خمسة وعشرون. نعم. هذا هو الزكاة بالذهاب ولو كان يلبس ولو كان للزينة. هذا هو المختار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت اليه وفي جريمتها مسكتا من ذهب اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا قال يسرك ان يسوءك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. نعم. فالقتهما وقاتهما لله ولرسوله وكانت ام سلمة رضي الله عنها تلبس اوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله اكزون هذا فقال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز ادل ذلك على ان الحلي تعتبر كنزا اذا لم تزكى فالواجب عليك اخراج الزكاة عن حريتي وعن حلي البنت اذا بلغ كل منهما النصاب الذي سمعتيه وهو عشرون مثقالا من الذهب وبعبارة الاخرى وبعبارة اخرى اثنان وتسعون قام وبعبارة ثالثة احد عشر جنيه ونص ذهب سعودي او افرنجي الموجود الان هذا هو مقدار النصاب فاذا كان اقل من هذا فليس فيه زكاة والواجب رؤى العشر يعني تهم الاربعين من كل الف خمسة وعشرون هذا هو الواجب في الذهاب والفضة نعم