﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:14.600
يقول هل يجوز للرجل ان يتزوج بمهر ابنته او يتفق مع رجل اخر كل واحد منهما يأخذ بنت الثاني زوجة له بدون مهر ام لا؟ وماذا يسمى هذا في الشرع

2
00:00:14.750 --> 00:00:34.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبده ورسوله. وخيرته من نبينا وامامنا وسيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد

3
00:00:34.750 --> 00:00:54.750
فلا حرج في ان يتزوج الرجل من مهد ابنته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. قوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. فاذا اخذ من

4
00:00:54.750 --> 00:01:24.750
ما لا يضرها ودفعه في زوجة له فلا حرج. لكن لا يظرها من يدع لها شيئا ينفعها عند زوجها ويغنيها عن الحاجة الى الغير ويكون سببا وئام بها مع زوجها وبقائها مع زوجها. هذا هو الذي ينبغي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فلا يضرها

5
00:01:24.750 --> 00:01:44.750
ويشق عليها ولا يكن سببا لفراقها من زوجها باهله مهرها ولكن لا حرج ان يأخذ منه شيئا لا يضرها فيستعين به فيستعين به في حاجاته. بجعله مهرا لزوجه او بغير ذلك. اما مسألة

6
00:01:44.750 --> 00:02:04.750
الثانية وهي كونه يزوج ابنته على شخص اخر يزوجه ابنته هذا لا يجوز. وهذا يسمى في الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام. ونهى عن الشرار في الاحاديث. كثيرة

7
00:02:04.750 --> 00:02:17.242
قال عليه الصلاة والسلام والشغار ان يقول الرجل زوجني ابنتك او زوجك بنتي او زوج اختك اختي هذا هو الشرار. نعم