يقول هل يجوز للرجل ان يتزوج بمهر ابنته او يتفق مع رجل اخر كل واحد منهما يأخذ بنت الثاني زوجة له بدون مهر ام لا؟ وماذا يسمى هذا في الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام. ونهى عن الشرار في الاحاديث. كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام والشغار ان يقول الرجل زوجني ابنتك او زوجك بنتي او زوج اختك او زوج اختي هذا هو وشرار. نعم. هو حرام. هو فاسد. وهو كل واحد منهما نكاحا اخرى كبنته او اخته او بنت اخيه سواء كان هذا له او لولده او لابن اخيه ونحو ذلك. هذا كله لا يجوز والصحيح ايضا انه لا يجوز ولو سمي مهرا حتى ولو سمي مهرا. قد خلا في هذا من خالف من اهل العلم. وقالوا اذا سمي لكل منهما مرور العادة وتراضتها بذلك فلا بأس. ولكن هذا قول مرجوح وليس بصواب. والصواب انه متى وقع الشرط بينهما فان المهر لا يحل ذلك. سموا مهرا او لا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ولم يستثني. ولم يقل الا ان يكون لهما نهر وما جاء في حديث ابن عمر في تفسير انه ليس بينهما صداقة فهو من كلام نافع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الراوي نافع. وكلامه ليس بحجة. الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر لم لم يبصر بين الشعار الذي الذي فيه مهر والشعار الذي لا مهر فيه. ويدل على هذا ما رواه احمد وابو داوود بسند جيد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كتب اليه امير المدينة وذكر له ان بعض رجال قريش تزوج امرأة وجعل لها مهرا وتزوجها شفارا فكتب اليه معاوية رضي الله عنه يقول له فرق بينهما فان هذا هو الشرار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت معاوية الى المهر وهذا هو الصواب لان العلة موجودة ولو فيه مهر. وهذه العلة هي ان هذا هذا الشرط يفضي الى ظلم النساء واذا استحل فروجهن بغير حق والى النزاع الكثير من الخصومات بين الطرفين والى تزويجهن بدون اذنهن وهذه كلها نتائج وثمرات لهذا العقد الفاسد. وهي ثمرات الخبيثة ونتائج رديئة. نعم. جزاكم الله